طعن رقم 3503 لسنة 32 بتاريخ 09/12/1990 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 3503 لسنة 32 بتاريخ 09/12/1990 الدائرة الثانية

_____________________________________________

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/حسن حسنين على حسنين على حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين

* إجراءات الطعن

بتاريخ 26/8/1986 أودع الأستاذ عبد الحافظ محمد عبد الحافظ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) تقرير طعن بجدولها تحت رقم 3503 لسنة 32 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة الترقيات والجزاءات في الدعوى رقم 1409 لسنة 39 القضائية بجلسة 3/7/1986 المقامة من السيد/……..والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء تعيين……….و………..و……… و………إلغاء مجردا ، وما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2783 لسنة 1984 الصادر من رئيس جامعة أسيوط في 1/10/1984 فيما تضمنه من ترك المدعي في الترقية في احدى وظائف الدرجة الأولى بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية حيث حددت لنظره أمامها جلسة 21/10/1990 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما سماعه من ايضاحات ذوي الشأن ، وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 17/12/1984 أقام السيد/…..الدعوى رقم 1409 لسنة 39 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) طلب فيها إلغاء قرار رئيس جامعة أسيوط رقم 2783 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 1/10/1984 فيما تضمنه من تخيطه في وظيفة من وظائف الدرجة الأولى التخصصية بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقال شرحا لدعواه أنه التحق بخدمة جامعة أسيوط المدعي عليها عام 1960 بعد حصوله على دبلوم المدارس الثانوية التجارية ، واستمر في خدمتها حتى حصل على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية دور مايو سنة 1981 بتقدير (جيد) فأصدرت الجامعة القرار المطعون عليه بتعيين العاملين ممن حصلوا على مؤهلات عالية بالدرجة الأولى في وظيفة أخصائي أول وذلك بالتخطي له ودون مراعاة المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1978 التي نظمت قواعد الأقدمية ، وحصرت الأولوية عند التساوي في المؤهل الأعلى في مرتبة الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا ، وذكر المدعي أنه أقدم تخرجا وأعلى تقديرا ممن شملهم القرار المطعون فيه ، ولذا فقد تظلم منه بتاريخ 2/11/1984 ، ولما لم ترد الجهة الإدارية سارع إلى إقامة دعواه ، وردا على الدعوى قررت جهة الإدارة أن التعيين تم طبقا لنص المادة 25 مكررا(1) من القانون رقم 115 لسنمة 1983 وأنه لا يوجد وجه للمقارنة بين المدعي والمعينين بالقرار المطعون فيه ، وأنه عند صدور القرار المطعون عليه كان المدعي يشغل الدرجة الثانية في حين كان يشغل المطعون على تعينهم الدرجة الأولى ، كما وأن المدعي قدم إقرار بعدم قبوله التعيين ، وأن الجميع ممتازون في تقدير الكفاية وأن المعينين يفضلونه في أنهم أسبق منه في الحصول على الدرجة الثانية ، وعقب المدعى بأن اقراره بعدم التعيين كان بشأن التعيين في الدرجة الثانية وأن شروط شغل وظيفة بالدرجة الأولى تتوافر في حقه .
وبجلسة 3/7/1986 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء تعيين ……..و……. و……..و………..إلغاءً وما يترتب على ذلك من آثار والزوم الجهة الإدارية المصروفات .
وأسست المحكمة قضاءها على أن أقدم المطعون في تعينهم حصولا على المؤهل العالي هو السيد /…………حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية دور مايو 1983 أما بقية المطعون في تعيينهم الحاصلين على ذات المؤهل في تواريخ لاحقة فلم تتوافر بالنسبة لهم جميعاً بما فيهم المدعى مدة الخبرة اللازمة للتعيين فضلا على المدة المبينة بعد الحصول على المؤهل العالي .
ومن حيث إن الطعن يستند على أن أسباب الحكم المطعون فيه إنما جاء نتيجة قصور وخطأ في تطبيق القانون نظرا لأن المشروع أجاز في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة التعيين في غير أو في الدرجات من بين الحاصلين على المؤهلات أعلى أثناء الخدمة استثناء من شرطي الإعلان والامتحان ، ولم يقيد هذا التعيين بأن يكون في أدنى الدرجات أو بأي قيد آخر ، ولا يوجد ما يدعو إلى القول بأن المادة 25 تعنى التعيين في الوظائف التخصصية دون غيرها ، وأضاف الطاعن أن بطاقة وصف الوظائف التي تم التعيين عليها لم تشترط مدة خبرة معينة ، وإنما اكتفت بأن تكون المدة قضيت في وظيفة من الدرجة الأولى مباشرة وانتهى الطاعن إلى أن الحكم فيما قضى به جاوز طلبات المدعي إلى القضاء بإلغاء القرار إلغاء مجردا .
ومن حيث إن المادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ، وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها ، وذلك مع استثنائهم من شرطي الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف .
ومن حيث إنه بالرجوع إلى بطاقات وصف الوظائف التي تم التعيين عليها بالقرار المطعون عليه المرفقة (أرقام 139 و 140 و 162 و 163) يبين أنها اشترطت لشغل هذه الوظائف مؤهلا عاليا مناسبا وقضاء مدة قدرها ست سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا ما اشترطت بطاقة وصف وظيفة من شروطها الحصول على مؤهل عال ومدة بينية في الوظيفة الأدنى فإنه يتعين أن تمضي هذه المدة بعد الحصول على المؤهل العالي .
ومن حيث إنه باستقراء حالة الطاعن والمطعون على تعينهم بالقرار المطعون عليه يبين أنهم حصلوا على المؤهل العالي على النحو التالي ، الطاعن سنة 1980 والمطعون على تعيينهم (السيد /……..سنة 1980، والسيد /…….. والسيد /………سنة 1983 ، والسيد /…….. سنة 1983) وصدر القرار رقم 2783 لسنة 1984 المطعون عليه سنة 1984 أي في وقت لم يتوافر بالنسبة للطاعن والمطعون على تعينهم المدة المبينة باعتبار أن مدة الخبرة التالية للحصول على المؤهل غير متوافرة ، وعلى ذلك يكون تعيينهم المطعون على تعينهم غير مستند على أساس سليم من القانون مما يتعين معه إلغاء هذا التعيين بالنسبة لهم إلغاء مجردا .
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بهذا النظر فيكون قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية