طعن رقم 3527 لسنة 35 بتاريخ 18/11/1990 الدائرة الثانية
____________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدول وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 2/8/1987 أودع الأستاذ محمد إبراهيم جاد الله المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ……قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3527 للسنة 33 القضائية طعنا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية 4/6/1987 فى الدعوى رقم 2361 لسنة 38 القضائية المقامة من الطاعن ضد رئيس جامعة الإسكندرية والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار والحكم بالطلبات المقام به الدعوى المطعون على حكمها ، وهى أحقيقة الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/12/1974.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى تسوية حالته ومنحه الدرجة الرابعة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فى1/2/1972 والثالثة فى 31/12/1974 رسوبا مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) حيث حدد لنظره أمامها جلسة 27/5/1990 وتدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها واستمعت المحكمة إلى ما رأت سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وبجلسة 7/10/1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 27/6/1984 أقام السيد / ……ألدعوىرقم 2361 لسنة 3 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية ضد رئيس جامعة الاسكندرية طلب فيها الحكم بأحقيته فى الترقية إلى الدرجة الثالثة فى31/12/1974 طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقية بقواعد الرسوب الوظيفى مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة المصروفات وقال شرحا لدعواه أنه حصل على دبلوم تجارى ثانوى عام 1956 والتحق بخدمة الجهة الإدارية فى 26/1/1957 ثم حصل على بكالوريوس تجارة سنة 1972 ، وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 أجرت الإدارة تسوية حالته فحصل بمقتضاه على الدرجة الرابعة فى1/2/1972 إلا أنها لم تطبق فى شأنه قواعد الرسوب الوظيفى الصادر بها القانون رقم 10 لسنة 1975 فلم تمنحه الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/12/1974 فما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته.
وردا على الدعوى أفادت جهة الإدارة بأن المدعى كان يشغل الدرجة السادسة قبل تطبيق القانونين رقمى10 ، 11 لسنة 1975 ورقى إلى الدرجة الخامسة اعتباراً 22/7/1963 طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1975 ثم إلى الدرجة الرابعة اعتبارا من 1/2/1972 طبقا لمدد الجدول الثانى المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 ، وبذلك فإنه يكون قد استنفد عدد الدرجات التى يمكن ترقيته إليها طبقا لحكم المادة الثانية فقرة (ه) من القانون رقم 11 لسنة 1975 التى لا تجيز منح العامل أكثر من فئتين ماليتين خلال سنة مالية واحدة .
وبجلسة 4/6/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى كان يشغل الدرجة السادسة قبل تطبيق القانونين رقمى10و11 لسنة 1975 ، وقد حصل طبقا لهما على درجتين ( الخامسة ثم الرابعة ) ومن ثم فلا يجوز ترقيته إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/12/1974 على النحو الذى يطالب به وذلك إعمالا لمقتضى الحظر الوارد فى الفقرة (ه) من المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 الأمر الذى تعد معه دعواه على غير سند من الحق أو أساس صائب من القانون جديره بالرفض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث كان يتعين أن يعامل على أساس أنه حصل على مؤهل متوسط توقف منحه وأضيف إلى جدول القانون رقم 83 لسنة 1973 بموجب القرار الوزارى رقم 128 لسنة 1980 وهو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التجارية عام 1956 والوارد تحت رقم 18 من البند (ثالثاً) من القرار الوزارى المشار إليه ، فإن مقتضى ذلك ولازمه أن تسوى حالته طبقا للقانون رقم 83 لسنة 1973 بمنحه الدرجة السادسة المخفضة من بداية تعيينه الحاصل فى26/1/1957 ويترتب على ذلك استحقاقه للفئة الخامسة كم 22/7/ 1963 بالأقدمية ، طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 وتعتبر هذه الفئة أساسا عند تسوية حالته طبقا للقانونين رقمى10 و 11 لسنة 1975 ، كما ينعى الطاعن على الحكم الطعين أيضا القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حيث كان ينبغى الاستدلال بحكم الفقرة(ه) من المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 فى ضوء مركزه القانونى المستمد من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 الذى يقرر حقه فى الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 22/7/1963تاريخ استحقاقه لها بالأقدمية .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون المنصوص عليهم فى المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر ، وذلك من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس وقد ضم الجدول المرافق لهذا القانون شهادة إتمام الدراسة الثانوية التجارية مضافة بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العليم رقم 128 لسنة 1980 وهذا المؤهل مقرر له الدرجة السادسة بمرتب 10.5 جنيها طبقا للجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه ، وعلى هذا يصبح المدعى وهو يحمل المؤهل المشار إليه شاغلاً لتلك الدرجة اعتباراً من تاريخ تعيينه فى 26/1/1957 .
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون المشار إليه تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها فى المادة السابقة ترقية العامل أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التى يشغلها فى تاريخ نشر هذا القانون .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على حالة المدعى فإنه اعتبر شاغلا للدرجة السادسة المخفضة اعتباراً من 26/1/1957 بما هية شهرية قدرها 10.5 جنيهاً وكان يشغل الفئة السادسة فى تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 والتى حصل عليها اعتبارا من 22/7/1963 واعتباراً من 31/12/1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 11 لسنة 1981 بشأن تخفيض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات الواردة بالجدول الثانى من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه بمقدار ست سنوات يستحق الطاعن أن تسوى حالته بحيث يرقى إلى الفئة الخامسة من 22/7/1963 وللفئة الرابعة اعتباراً من 1/2/1972 أو الشهر التالى لاستكمال المدة اللازمة للترقية مخفضة بست سنوات وقدرها 15 سنة ويكون بذلك قد رقى إلى فئتين ماليتين تعلوان الفئة التى كان عليها فى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي، إذ أن مقتضى ذلك أن يرقى إلى فئة ثالثة خلال النطاق الزمنى للقانونين رقمى 10 و 11 لسنة 1975 وهو أمر تحظره الفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام التى تقضى بأنه لا يجوز الجمع بين الترقية طبقا لأحكام القانون رقم 11 سنة 1975 والترقية بمقتضى قواعد الرسوب الوظيفى ، إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقيه العامل إلى أعلى من فئتين وظيفيتين تاليتين للفئة التى يشغلها ، وهذا فضلا عما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليها من حظر الترقية إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التى يشغلها فى تاريخ نشر هذا القانون.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم ،وإذا قضى الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعبن معه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.