طعن رقم 3540 لسنة 32 بتاريخ 01/07/1995 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبدالوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 31/8/1986 أودع الأستاذ/.
……………… المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 354 سنة 30 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 2/7/1986 فى الدعوى رقم 3480/37 ق المقام من.
………. ضد الطاعنين والذى قضى بأحقية المدعى فى ضم مدتى خدمته السابقتين لسكك حديد فلسطين من 17/12/1943 إلى 16/7/1947 وبسكك حديد الفيوم الزراعية من 29/5/48 إلى 11/5/1952 فى حساب مدة الخدمة الكلية طبقاً للجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 وفى إعادة تسوية حالته على أساس هذا الضم وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية كاملة وإلزام هيئة النقل العام بالمصروفات وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 27/2/1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظرة جلسة 22/4/1995 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/5/1995 قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/4/1983 أقام السيد/.
…………….. الدعوى رقم 3480 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة – وبصحيفة معلنة فى 22/5/1984 اختصم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – طالما الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسوية حالته وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وبتسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11/1975 وقرار رئيس الجهة برقمى 159 لسنة 1958، 441 لسنة 1961.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه عين فى 17/12/1943 فى وظيفة كمسارى بسكك حديد القنطرة شرق حتى 16/7/1947 ثم مفتش تذاكر بسكك حديد الفيوم الزراعية فى المدة من 19/5/1948 إلى 11/5/1952 ثم نقل إلى ترام القاهرة بهيئة النقل العام عن طريق التعيين بوظيفة ناظر محطة ومفتش إلى أن أحيل إلى المعاش فى 1976 أى أن للمدعى مدة خدمة سابقة حوالى ثمانى سنوات وقضاها فى عمل مماثل لعمله وفى 22/4/1961 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1961 بتصفية سكك حديد الدلتا والفيوم وإلحاق العاملين بها بهيئة السكك الحديدية وغيرها من الهيئات ثم صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 وقضى بإضافة سبع سنوات طبقاً للمادة 21/ مع خصم ثمانى سنوات قضاها بسكك حديد القنطرة شرق والفيوم الزراعية ولذلك كان يتعين ترقيته إلى الدرجة الثالثة من 17/12/1973 بمرتب 57 جنيهاً مع التدرج ومنحه العلاوات حتى تاريخ إحالته إلى المعاش وقد قامت هيئة النقل العام بضم مدة الثمانى سنوات سالفة البيان إلى خدمته فى المعاش دون أن تحسبها ضمن مدد الترقية بالتطبيق للقانون رقم 11/1975 وحرمته بالتالى من الترقية إلى الدرجة الثالثة.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع ملف ومذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أولاً: برفض طلب وقف التنفيذ. ثانياً: برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 25/7/1984 حكمت محكمة القضاء الإدارى بإثبات ترك المدعى للخصومة فى طلب وقف التنفيذ وإلزامه المصروفات فى هذا الطلب.
وبجلسة 2/7/1986 حكمت المحكمة بأحقية المدعى فى ضم مدتى خدمته السابقتين بسكك حديد فلسطين من 17/12/1943 إلى 16/7/1947 وبسكك حديد الفيوم الزراعية من 29/5/1948 إلى 11/5/1952 إذ حساب مدد الخدمة الكلية وفق الجداول المرفقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 وفى إعادة تسوية حالته على أساس هذا الضم وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية كاملة وأقامت قضاءها على أن الثابت أن المدعى أمضى مدته خدمته السابقتين فى خدمة مرفق سكك حديد فلسطين بوظيفة حارس ولدى شركة حديد الفيوم الزراعية بوظيفة كمسارى ومفتش تذاكر وقد وصفت وظيفة المدعى لدى سكك حديد فلسطين بأنها وظيفة match mom وفق تقدير المحكمة فإن هذه الوظيفة تتسع لتشمل معنى وظيفة كمسارى إذ لو بين من الأوراق أن المدعى كان حارساً بمبنى الخفير ولكنه كان حارساً على وسائل النقل بالسكك الحديدية بمعنى الحراسة على تحصيل إيرادات السكك الحديدية عن المسافرين وبذلك يكون المدعى قد أمضى مدتى خدمته السابقتين فى وظائف وثيقة الصلة بعمله بهيئة النقل العام بالقاهرة بوظيفة محصل وليس بريب أن عمله السابق يكسبه خبرة بوظيفة محصل التى عين فيها بخدمة شركة ترام القاهرة فى 30/3/1953 وأضافت المحكمة أنه من العسف أن تشترط الدولة ضم شهادات الخبرة السابقة الصادرة من مرفق سكك حديد فلسطين ومن شركة حديد الفيوم الزراعية بخاتم شعار الدولة إذ فضلاً عن هذه المرافق لم يعد لها أى وجود الآن ومنذ تصفيتها وأيلولة أمورها إلى الدولة فإن هذا الشرط لم يأت به قانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ اعتبر مدة خدمة المدعى فى شركة الفيوم الزراعية من 29/5/1948 حتى 11/5/1952 قد قضت فى شركة آلت ملكيتها إلى الدولة على خلاف الحقيقة والواقع إذ أن هذه الشركة تم تصفيتها ولا توجد فى الأوراق أية مستندات أو أوراق رسمية تؤكد أنها آلت ملكيتها إلى الدولة هذا بالإضافة إلى أن الشهادتين الدالتين على المدتين المطالب بضمهما المقدمتين من المطعون ضده غير مختومتين بخاتم شعار الدولة ومن ثم تنقضى الصفة الرسمية منهما مما كان يتعين معه على المحكمة الإلتفات عنهما.
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 11/1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن يدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفى الجداول المرفقة المدد التى لم يسبق حسابها فى الأمرين من المدد الآتية (مدد الخدمة التى قضاها العامل فى المجالس المحلية أو فى المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التى آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة أو فى المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة (ب) وتنص المادة 19 على أنه يشترط لحساب المدد المبينة فى المادة السابقة ما يأتى (1) ألا يقل عن سنة كاملة (ب) أن يكون قد قضت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية (ج) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك.
من حيث إن المستفاد مما تقدم أنه يشترط لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدد الخدمة الكلية الواردة فى الجداول الملحقة للقانون رقم 11/1975 أن تكون قد قضت فى إحدى المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت التى آلت ملكيتها للدولة ألا تقل عن سنة كاملة وأن تكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية وألا يكون انتهاء خدمته بسبب سوء السلوك.
ومن حيث إنه عن طلب المدعى ضم مدة عمله بسكك حديد فلسطين فى المدة من 17/12/1943 إلى 16/7/1947 فإنه لما كانت سكك حديد فلسطين فى ذلك الوقت من المرافق التابعة لدولة فلسطين وإنها لم تؤول إلى الحكومة المصرية بعد انتهاء فترة الانتداب البريطانى على فلسطين وقيام دولة إسرائيل وإنما آلت إلى هذه الدولة الأخيرة ومن ثم ينتفى أحد الشروط اللازمة لحساب هذه المدة ضمن مدة الخدمة الكلية للمدعى وفقاً لأحكام المادة 19 من القانون رقم 11/1975 المشار إليه وإذا قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر بالنسبة لهذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله أما عن المدة التى يطالب المدعى بحسابها ضمن مدة خدمته الكلية التى قضاها لدى مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية فى المدة من 29/5/1948 إلى 11/5/1952 فإنه لما كانت هذه المدة قد قضت فى إحدى المرافق التى آلت ملكيتها للدولة وتزيد على سنة كاملة متصلة وكان خلالها يعمل فى وظيفة كمسارى ومفتش تذاكر مما يكسبه خبرة فى وظيفة محصل التى عين فيها بشركة ترام القاهرة فى 30/3/1952 ومن ثم يكون قد توافر فى شأنه شروط حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته الكلية وفقاً لأحكام القانون رقم 11/1975 ولا محل لما ساقته الجهة الإدارية من أن هذا المرفق لم يؤول إلى الدولة وإنما تمت تصفيته بقرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1961 إذ أن ذلك مردود بأن تصفية ما بقى من خطوط سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية وفقاً للقرار المشار إليه لا يأتى إلا بعد أيلولتها إلى الدولة وملكيتها لها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر بالنسبة لهذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه الأمر الذى يتصف معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى حساب مدة الخدمة التى قضاها فى مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية من 29/5/1948 إلى 11/5/1952 ضمن حساب مدة خدمته الكلية طبقاً للقانون رقم 11/1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضه ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى حساب مدة الخدمة التى قضاها فى مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية من 29/5/1948 إلى 11/5/1952 وما يترتب على ذلك من آثار ورفضه ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.