طعن رقم 3545 لسنة 33 بتاريخ 12/07/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 3545 لسنة 33 بتاريخ 12/07/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى، ود( منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق الثامن من اغسطس عام 1987 أودع الأستاذ نبيل حسن متولى المحامى نيابة عن الأستاذ محمد شفيق أبو النصر المحامى عن السيدة/ (((((((((((((((((((((( قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3545 لسنة 33 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة الرابع من يونيو سنة 1987فى الشق المستعجل من الدعوى رقم 546 لسنة 41 القضائية المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضده ومدير عام الطرق والكبارى بوسط الدلتا ورئيس وحدة شبين الكوم للطرق والكبارى ومأمور مركز شبين الكوم، والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية المصروفات(
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بوقف الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار رقم39 لسنة 1986 محل الطعن، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات(
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق(
وقدم السيد الاستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا مسببا برأى هيئة مفوضى الدولة انتهى فيه إلى اقتراح الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات(
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلس السابع من أكتوبر سنة 1991 وتداولت الدائرة نظر الطعن بالجلسات، وبجلسة الثالث من فبراير سنة1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إلى نظرته بجلسة الأول من مارس سنة1992 وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 31 من مايو سنة 1992 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم الأحد الموافق 12من يوليو 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق (

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة(
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية(
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى إنه فى يوم 29 من أكتوبر سنة 1986 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 546 لسنة 41 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى(دائرة منازعة الأفراد والهيئات ) ضد المطعون ضده، ومدير عام الطرق والكبارى بوسط الدلتا، ورئيس وحدة شبين الكوم للطرق والكبارى، ومأمور مركز شبين الكوم، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير عام الطرق والكبارى بوسط الدلتا رقم (39) الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1986 بإزالة المبانى والمنشآت التى أقامتها على جانب الطريق الرئيسى رقم (88) الكوم الأخضر- الشهداء، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات(
وقالت المدعية (الطاعنة ) شرحا لدعواها إن مدير عام الطرق بمنطقة وسط الدلتا اصدر القرار المطعون فيه بزعم مخالفة المبانى التى أقامتها الطاعنة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة(
ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون، لأسباب ثلاثة (الأول) انطواء القرار على غصب للسلطة لصدوره فى شأن واقعة من اختصاص وحدات الإدارة المحلية (والثانى) أن محل النزاع يقع داخل الكتلة السكنية لقرية البتانون ويخضع لاشراف الوحدة المحلية، علاوة على كونه مجاورا لعدة مبان ويقع معها على خط واحد، ولا يشكل خطورة على الطريق (والثالث) وجود ترعة عمومية تفصل بين الطريق والمبنى محل النزاع، وبالتالى فلا يكون ثمة خطر على الطريق من وجود هذا المبنى وأودعت المدعية تأييدا لدعواها حافظ مستندات طويت على شهادة من نيابة مركز شبين الكوم مؤداها أنه قضى ببراءة المدعية فى الجلسة رقم 3993 جنح مركز شبين الكوم والتى كانت متهمة فيها بالبناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص بذلك، كما طويت الحافظة عى شهادة من الوحدة المحلية بالبتانون محافظة المنوفية مبينا بها حدود المنزل الذى أقامته المدعية ، ويفصل بينه وبين الطريق الرئيسى رقم (88) شبين الكوم الشهداء ترعة(
وقد ردت الإدارة بطلب رفض الدعوى لسلامة القرار المطعون فيه، وأبدت دفاعها بحافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه، ورسم كروكى لموقع المخالفة وصورة من المحضر المعد بشأنها(
وقد ردت الإدارة بطلب رفض الدعوى لسلامة القرار المطعون فيه، وأبدت دفاعها بحافظة مستندات طويت على ضوء صورة من القرار المطعون فيه، ورسم كروكى لموقع المخالفة وصورة من المحضر المعد بشأنها(
وبجلسة الرابع من يونيو سنة 1987 قضت محكمة القضاء الإدارى فى الشق المستعجل من الدعوى برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية بالمصروفات (
وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المبنى محل النزاع يبعد عن الطريق الرئيسى رقم (88) – الكوم الأخضر الشهداء بثلاثة عشر مترا فقط، وتحيط به الأرض الزراعية، عدا الجانب الغربى منه الذى يجاوره مبنى مخالف لأحكام القانونى(
وقد أقامت المدعية المبنى محل النزاع دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ودون مراعاة المسافة القانونية، وقد صدر القرار المطعون فيه من هيئة الطرق والكبارى التى تملك إصداره قانونا(
واذ لم ترض المدعية بالحكم برفض طلب وقف التنفيذ فقد أقامت الطعن الماثل استنادا إلى اسباب ساقتها فى صحيفة الطعن، وفى مقدمتها النعى على الحكم المطعون عليه بالبطلان( ذلم أن المحكمة بعد أن قررت اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 30/4/1987 عادت وقررت تأجيل اداريا بجلسة 14/5/1987 دون إعلان المدعية (الطاعنة) بهذا الموعد، ولذا لم تحضر أيا من الجلسات التالية حتى صدر الحكم ورغم تغير تشكيل الهيئة عقب تأجيل الجلسة اداريا وردت الطاعنة بأن فى هذا إحلالا جسيما بحق الدفاع(
ومن حيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن كفالة حق الدفاع كاملا غير منقوص لجميع اطراف الخصومة القضائية يعد من الاسس الجوهرية للنظام العام القضائى وهو حق من حقوق الانسان الاساسية بحيث يترتب على أى إخلال به إهدار لمضانة جوهرية من ضمانات التقاضى ترتب بالضرورة بطلان الحكم الذى يصدر على أساس إجراءات شابها هذا العيب الخطير الذى يهدر أسس النظام العام للتقاضى وحقا من حقوق الانسان(
ومن حيث ان دستور جمهورية مصر العربية ينص فىالمادة (68) على أن التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وينص فى المادة (69) على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول من حيث إن مقتضى هذه النصوص أن الاتفاقات الدولية والقواعد الدستورية قد وفقت بين حياد المحكمة ونزاهتها وبين ضمان وكفالة حق الدفاع، بحيث لا يطمأن إلى سلامة الاداء القضائى فى مضمونه وجوهره النقى السامى مالم تتخذ الإجراءات القضائية والحماية الكاملة الكفالة حق الدفاع لجميع أطراف المنازعة القضائية(
ومن حيث ان الدستور قد كفل تحقيق ما نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العاشر من ديسمبر سنة 1948 فى المادة الثامنة على أن لكل شخص الحق فى أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لانصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التى يمنحها له القانون ونص فى المادة العاشر على أن محكمة مستقلة نزيهة نظرا علنيا عادلا للفصل فى حقوقه والتزاماته(
ومن حيث ان الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16 من ديسمبر سنة 1966 – والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية فىالرابع من أغسطس سنة 1967 – تنص فى المادة (14) على أن جميع الاشخاص متساوون أمام القضاء، ولكل فرد عند النظر فى أية تهمة جنائية ضده، أو فى حقوقه والتزاماته فى إحدى القضايا القانونية الحق فى محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون(
وتطبيقا لمبدأ قدسية حق الدفاع الذى كفله الدستور المصرى واعلانات واتفاقيات حقوق الانسان فقد نظم المشرع فى قانون المرافعات تنظيما دقيقا للإجراءات، يكفل فى العديد من نصوصه صورا مختلفة لتطبيق المضمون الحقيقى لحق الدفاع الذى تكفله مبادئ العلانية كأصل عام فى الإجراءات وفى الجلسات، والتسبب للأحكام، والالتزام بالرد على كل دفاع جوهرى للخصوم فى أسباب هذه الأحكام وحتمية أن تتم جميع إجراءات نظر المنازعات القضائية والفصل فيها بحضور الخصوم وبحضور غيرهم من المتقاضين والمحامين وأفراد الشعب لمن يحضرون الجلسات العلنية للمحاكم، ومن بين تلك النصوص فقد نص المشرع فى المادة (1719 على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ونص فى المادة (172) على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية أوصت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولايجوز لها تأجيل الحكم بعدئذ الا مرة واحدة ونص المادة (173) الذى يقضى بأنه لايجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلس، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر(
ومن حيث انه من الظاهر بوضوح وجلاء من أحكام هذه النصوص أن النطق بالحكم ينبغى أن يكون فى جلسة من جلسات المحكمة، وأن اعلان تأجيل اصدار الحكم ينبغى كذلك ان يكون فى جلسة من جلسات المحكمة، وأن فتح باب الرافعة يجب أن يعلن فى جلسة من جلسات المحكمة، ذلك يعنى أن كل إجراء تتخذه المحكمة فى شأنه الدعوى ينبغى أن يتم فى احدى جلساتها التى يعنى أن كل إجراء تتخذه المحكمة فى شأن الدعوى ينبغى أن يتم فى احدى جلساتها التى يعلمها أطراف الخصومة حتى يتحقق بشأنهم تمكين من العلم بكل إجراء من إجراءات نظر الدعوى الذى ينطق به علنا وهذا هو ما ينبنى عليه أنه لا وجه لإعلان من لم يحضر من الخصوم أو إخطاره بأى إجراء يتم فى جلسة معلومة التاريخ سلفا إذا لم يحضر من الخصوم أو إخطاره بأى إجراء يتم فى جلس معلومة التاريخ سلفا إذا لم يحضر تلك الجلسة لأنه كان فى مكنته الحضور بنفسه أو بواسطة وكيل عنه وذلك ليتحقق من ابداء ما يراه ويقدره من دفاع فى أية مرحلة تكون عليها الدعوى إلا أن ذلك التمكين الذى يحتمه النظام العام للتقاضى من مباشرة الدفاع لكل طرف فى الدعوى لا يفترض اذا ما اتخذ الإجراء القضائى فى غير جلسة كما فى حالة التأجيل الإدارى، اذ تتأبى مساواة نتائج التأجيل الإدارى مع أن يكون التأجيل فى جلسة من جلسات المحكمة، ذلك أن التأجيل الإدارى عادة ما يتم اذا صادف يوم انعقاد الجلسة اجازة رسمية، أوإذا لم يتكامل تشكيل هيئة المحكمة، وفى الحالتين لا تنعقد الجلسة ولايتأتى افتراض علم جميع الخصوم بتاريخ اليوم الذى تم التأجيل الإدارى إليه فإعلان الإجراء بالجلسة للخصوم أو وكلائهم ولجمهور الحاضرين يتيح علمهم أو امكان علمهم بهذا الإجراء ومتابعتهم لمباشرة حقوقهم فى الدفاع بمراعاة علمهم الحقيقى المباشر والمفترض ولكن الإجراء الإدارى لا يوجه مباشرة العلم به إلى الخصوم أو الجمهور الحاضرين فى الجلسة ولإمكان بلوغ علمهم به يكون الإجراء بين قلم كتاب المحكمة لتبليغه كتابيا وهو ما لا يسوغ بحسب طبيعه النظام القضائى افتراضه حدوثه الا بثبوت الاخطار به للخصوم من قلم الكتاب ولذلك فإنه يتعين لكفالة حق الدفاع لجميع الأطراف عند إجراء التأجيل الإدارى أن يتم اتخاذ الإجراء اللازم لاعلان أطراف الدعوى وأخطارهم كتابة بذلك والا كان الحكم صادرا فى خصومه قد انقطع اتصال الأطراف أو أحدهم بها وانفصلت فيها المنازعة من متابعة الخصوم بل والجمهور لإجراءاتها الامر الذى يهدر أساسا جوهريا من أسس النظام العام للتقاضى وهو ما يرتب بطلان هذا الحكم لصدور بناء على إجراءات باطلة أهدرت حق الدفاع.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن المحكمة برئاسة المستشار (((((((( قد نظرت الدعوى بحضور محامية المدعية (الطاعنة) بجلسة تأجلت إداريا لجلسة 14/5/1987 وفى تلك الجلسة انعقدت الهيئة برئاسة المستشار……………وثبت أنه لم تحضر المدعية (الطاعنة) فقررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة – لجلسة 21/5/1987 وفيها لم تحضر المدعية أيضا ولا أحد عنها وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 4/6/1987 حيث صدر الحكم المطعون فيه(
ومن حيث انه يبين مما تقدم أنه لم تتح للطاعنة فرصة معرفة تاريخ الجلسة التى تم التأجيل إليها اداريا، ولم تتح لها فرصة الاحاطة بتشكيل الهيئة الذى تغير حتى تبدى ماتراه فى شأن أعضاء هذا التشكيل أو فى شأن ما تراه من دفاع أو دفوع إعمالاً لحقها فى الدفاع وفقا لأحكام الدستور ولأحكام قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات، وقد أصدر هذا التشكيل الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد صدر بناء على إجراءات معيبة وباطلة لإهدارها أسس النظام العام للتقاضى من علانية وحضور الخصوم وتمكينهم من مباشرة حق الدفاع الأمر الذى يترتب بطلانه وبالتالى وجوب القضاء بالغائه(
ومن حث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقا لحكم المادة 184 مرافعات

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها مجددا بتشكل غير الذى أصدر الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته بمصروفات هذا الطعن(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية