طعن رقم 3549 لسنة 37 بتاريخ 25/07/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 22/7/1991 أودع الأستاذ/محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن المستشار/ ………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3549/37 ق عليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات طالبا فى ختامه الحكم بأحقيته فى تسوية معاشه المستحق له قانونا اعتبارا من 1/8/1989 أول الشهر الذى أحيل فيه إلى المعاش على أساس زيادة المعاش بحساب العلاوة الخاصة فى حساب المعاش عن الأجور المتغيرة بواقع 48 جنيها (400×15/100×80/100) وأحقيته فى حساب الزيادات بنسبتها المئوية فى حساب المعاش اعتبارا من 1/7/1990 على أساس المعاش المستحق قانونا للتسوية الصحيحة بالمادة 31 من القانون رقم 79/1975 بدون حد أقصى وليس على أساس المعاش الحكمى ومقداره 200 جنيه شهريا، وحساب الزيادة المقررة بالقانون 61/1981 على أساس التسوية الصحيحة وليس على أساس المعاش الحكمى وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 1/8/1989 وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الطعن وقدمت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت- فيه للأسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إضافة الزيادة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 124/1989 لمعاشه المستحق له عن الأجر المتغير ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت الهيئة المطعون عليها مذكرة وحافظة مستندات وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، حيث قدم الطاعن تظلما إلى الهيئة المطعون ضدها فى 17/3/1991 بالطلبات المقام بها الطعن وقررت الهيئة رفضه واخطر الطاعن بالرفض بكتاب الهيئة رقم 627 المؤرخ 18/5/1991، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تخلص فى أن الطاعن التحق بالخدمة فى مجلس الدولة اعتبارا من نوفمبر عام 1951 إلى أن شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من مارس 1984، وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة فى 15/8/1989 وقد بلغت مدة خدمته 5 يوم 8 شهر 37 سنة، وأن معاشه سوى على أساس المعاش المستحق قانونا للوزير فاستحق 200 جنيه شهريا عن الأجر الأساسى، 60 جنيها بواقع 15% عام 1988، 15% عام 1989، مع زيادة المعاش بالزيادات والإعانات بواقع 35 جنيها، واستحق المعاش عن الأجور المتغيرة بواقع 375 جنيها،شهريا وجملة ذلك 670 جنيها وصرفت له الفروق المالية من 1/8/1989 وقال شرحا لطلبه الأول: أن الهيئة طبقت فى شأنه القانون رقم 124/1989 تطبيقا غير صحيح حيث طبقت المادة الأولى منه، فى حين أنه من المستفيدين من المادة الثانية من هذا القانون والتى تقضى بأن يضاف إلى المعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا للقانون رقم 79/1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1979 للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المذكور بزيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة، ولما كان قد استمر فى تقاضى العلاوة الخاصة حتى منتصف أغسطس عام 1986 وكان مرتبه هو مرتب الوزير 400 جنيه شهريا فإنه يستحق حساب العلاوة الخاصة فى المعاش بواقع 80% من قيمتها أى بواقع 48 جنيها شهريا (400×85/100×80/100)= 48 جنيها تضاف إلى المعاش المستحق عن الأجور المتغيرة.
ويذكر الطاعن شرحا لطلبه الثانى: أن المادة الأولى من القانون رقم 14/1990 تنص على أن تزاد نسبة 15% اعتبارا من 1/7/1990 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا للقانون رقم 79/1975، ويقصد بالمعاش المستحق قانونا المعاش المستحق وفقا للتسوية الصحيحة بالمادة 31 من القانون رقم 79/1975 وليس المعاش الحكمى 200 جنيه شهريا. وعليه يستحق الزيادات بمراعاة التسوية الصحيحة وفقا للمادة 31 سالفة الذكر محسوبة على مرتب مقداره 400 جنيه شهريا بدون حد أقصى. ويضيف الطاعن شرحا لطلبه الثالث: أن المادة الرابعة من القانون رقم 61/81 بزيادة المعاشات المستحقة للمؤمن عليه اعتبارا من 1/7/1981 وفقا لأحكام القانون رقم 79/1975 بالزيادات الآتية 10% بدون حد أقصى أو أدنى، 10% بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا، وقد عمل بأحكام هذا القانون من 1/7/1981، ويذكر انه استحق وفقا لأحكام هذا القانون وغيره زيادة فى المعاش بواقع 35 جنيها شهريا، ولما كان يستحق 10% زيادة فى المعاش بدون حد أقصى أو أدنى فإن حساب 10% من الحد الأقصى بواقع 20 جنيها شهريا يكون مخالفا لصحيح حكم القانون.
وقد قدمت الهيئة القومية للتأمين مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن على أساس القول بأن حساب 80% من قيمة العلاوة الخاصة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 124/89 يكون على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 ويمكن تحديد هذا الأجر بمقدار 250 جنيها شهريا كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسى مهما بلغ قدره فى الزيادة عن 250 جنيها فإن الذى يحسب منه فى حساب المعاش الأساسى هذا القدر فقط وما زاد عن ذلك يدخل بالكامل ضمن أجر الاشتراك المتغير وعليه فإنه عند حساب العلاوة طبقا للمادة الثانية من القانون 124/1989 تكون (250×15/100×80/100=30جنيها) وليس 48 جنيها كما يطلب الطاعن. أما بالنسبة لطلب الطاعن المتعلق بحساب الزيادات بنسبتها على أساس المعاش المستحق قانونا، فإن المقصود بهذا المعاش هو المعاش وفق ما انتهت إليه تسويته بعد اكتمال تطبيق أحكام القانون المتعلقة به أى معاش الأجر الأساسى المقرر للوزير- فى حال الطاعن- وفق ما انتهت إليه تسوية هذا المعاش بعد اكتمال كافة الأحكام القانونية ويشمل ذلك حكم الحد القصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى وليس على المعاش الناتج أثناء مراحل حسابه قبل تسويته النهائية ويطبق حكم الحد الأقصى المشار إليه كما يطلب الطاعن.
ومن حيث إنه عن الطلب الأول للطاعن والخاص بتطبيق المادة الثانية من القانون 124/1989 بزيادة المعاشات على حالته وليس المادة الأولى من القانون المذكور لتكون الزيادة بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1989.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 124/1989 بزيادة المعاشات تنص على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1989 المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 -………………………………..
2 – القانون رقم 79/1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ويعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شانها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى: ……………………
وبالنسبة للمعاملين بقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 يراعى ما يأتى:
أ- يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة المستحقة من الأجر الأساسى.
ب -……………………………..
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن يضاف معاش الأجر المتغير المحسوب
وفقا لقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1989 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه بزيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة لحالات الاستحقاق حتى 30/6/1993 وبواقع 70% لحالات الاستحقاق خلال الفترة من 1/7/1993 وحتى 30/6/1998 وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى.
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار إليها.
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن:
يراعى فى شأن الزيادة المنصوص عليها فى المادة الثانية ما يأتى:
1- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى قيمة أجر المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2- تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3-………………………………………….
وتنص المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1989 ………..
ومن حيث إن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 124/1989 بزيادة المعاشات أن المشرع غاير فى الحكم بين طائفتين من المؤمن عليهم: الطائفة الأولى أصحاب المعاشات قبل 1/7/1989 تاريخ العمل بالقانون المذكور وخصهم بحكم مستقل وهو زيادة معاشاتهم المستحقة بنسبة 15% منسوبة إلى معاش الأجر الأساسى أما الطائفة الثانية المؤمن عليهم الموجودون بالخدمة فى 1/7/1989 ولم يكن قد تم بعد إحالتهم إلى المعاش واستحقوا العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123/1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام والمعمول به اعتبارا من 1/7/1989 فقد خصهم المشرع بحكم مغاير مؤداه أن تضاف إلى معاش الأجر المستحق لهم اعتبارا من 1/7/1989 وحتى 30/6/1993 زيادة بواقع 80% منسوبة إلى قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون سالف الذكر وقدرها 15% من المرتب الأساسى للمؤمن عليه وبواقع 70% لحالات الاستحقاق خلال الفترة من 1/7/1993 وحتى 30/6/1998 منسوبة فى الحالتين إلى اجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
ومن حيث أنه يلزم للاستفادة من حكم المادة الثانية من القانون رقم 124/1989 والتى تخص الطائفة الثانية من المؤمن عليهم سالف الإشارة إليها يلزم توافر ثلاثة شروط:
1- الوجود فى الخدمة فى 1/7/1989 تاريخ العمل بالقانون رقم 123/1989.
2- استحقاق العامل بسبب وجوده فى الخدمة فى التاريخ المذكور العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 123/1989 وقدره 15% من المرتب الأساسى للعامل.
3- أن يكون سبب استحقاق المعاش بعد هذا التاريخ لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى.
وعند حساب الزيادة بعد توافر شروط استحقاقها على النحو المتقدم تنسب إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساس المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى.
ومن حيث أنه بتطبيق ذلك على حالة الطاعن يبين أنه أحيل إلى المعاش فى 15/8/1989 لبلوغه السن القانونية، واستحق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123/1989 بسبب وجوده فى الخدمة فى 1/7/1989، ومن ثم يكون قد توافر فى حقه مناط الإفادة من حكم المادة الثانية من القانون رقم 124/1989 ويضاف إلى معاش الأجر المتغير المستحق له 80% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123/1989 وقدرها 15% من مرتبه الأساسى فى هذا التاريخ وقدره 400 جنيه شهريا، إلا أن هذه الزيادة تنسب إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه فى التأمين الاجتماعى وقدره 250 جنيها، ومن ثم يكون ناتجها على النحو التالى (250×15/100 × 80/100= 30 جنيها) ولا يكون ثمة وجه لما يطالب به الطاعن من حسابها على أساس الأجر الأساسى المستحق له فى هذا التاريخ وقدره 400 جنيه شهريا لأن فى ذلك إغفال قيد صريح ورد النص عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 124 /1989 من أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه فى التأمين الاجتماعى.
ومن حيث أنه بالنسبة للطلب الثانى للطاعن وهو طلب حساب الزيادات المقررة بالقانون رقم 14/1990 وفقا للتسوية الصحيحة للمعاش المقرر بالمادة 31 من القانون رقم 79/1975 محسوبة على أساس 400 جنيه شهريا وليس على أساس المعاش الحكمى 200 جنيه شهريا باعتباره المعاش المستحق قانونا فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه بالنسبة لكيفية حساب الزيادات فى المعاش المنصوص عليها فى القوانين المتتالية المقررة لها، تحسب هذه الزيادات على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى والمقصود به هو المعاش المقرر قانونا وفق ما انتهت إليه تسويته بعد اكتمال تطبيق أحكام القانون المتعلقة به، أى أن المقصود به فى الحالة محل الطعن معاش الوزير ومن يعامل معاملته وفق ما تنتهى إليه تسوية هذا المعاش بعد اكتمال تطبيق كافة أحكام القانون، ويشمل ذلك بالضرورة وحكم اللزوم الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى حيث تحسب الزيادة المئوية المقررة منسوبة إليه.
ومن حيث أنه لا خلاف حول أحقية الطاعن فى معاملته المعاملة المالية المقررة للوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير – بل أن معاشه قد سوى بالفعل على هذا الأساس – فإن الزيادة المقررة والمطالب بها تحسب منسوبة إلى ناتج هذا المعاش، ويكون طلبه فى هذا الشأن غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن الثالث والخاص بحساب الزيادة المقررة بالقانون رقم 61/1981 بواقع 10% من المعاش المستحق بدون حد أقصى وبمراعاة قواعد حساب المعاش الصحيحة المقررة بالقانون رقم 79/1975 وخاصة المادة 31 من هذا القانون ودون تطبيق الحد القصى للمعاش، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع أوجب زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 79/1975 بنسبة محددة وهى 10% من المعاش القانونى المستحق للمؤمن عليه وبدون حد أدنى أو أقصى ايا كان ناتج حساب النسبة المذكورة، وأن هذه الزيادة بطبيعة الحال تنسب إلى المعاش المستحق قانونا، وقد اعتبرها المشرع جزءا من الحد القصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى، ومقتضى ذلك ولازمه أن صاحب المعاش يستحق هذه الزيادة بشرط ألا يتجاوز بها مجموع الحد القصى طالما أنه أدخلها كجزء من هذا الحد، إلا أن المشرع أخرج من هذا الحكم أصحاب المعاشات المستحقة وفقا لحكم المادة 31 من القانون رقم 79/1975 ومنهم الوزراء ومن فى حكمهم – كما هو الحال بالنسبة للطاعن – فإنهم يفيدون من هذه الزيادة على المعاشات المستحقة لهم قانونا بمراعاة أنه لا يجوز أن يتجاوز المعاش الذى يصرف عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومقداره 200 جنيه شهريا وعلى أن تضاف الزيادة إلى هذا الحد الأقصى، ويكون مقدار هذه الزيادة عشرين جنيها تضاف إلى الحد الأقصى سالف الذكر، وهو ما طبقته الجهة الإدارية فى حق الطاعن، ويكون طلبه فى هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من القانون خليقا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ