طعن رقم 355 لسنة 37 بتاريخ 18/04/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 355 لسنة 37 بتاريخ 18/04/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 27/12/1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 255/37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات – في الدعوى رقم 5278/41 ق بجلسة 17/12/1990 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 141/1987 الصادر من وزير البترول والثروة المعدنية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى لاستقالته من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنان للأسباب الواردة في تقرير العن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه في شقيه مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 13/1/1992 قدم الحاضر عن المطعون ضده صورة معتمدة من الكتاب رقم 2/1012 المؤرخ 19/11/1991 وقرر الموافقة على طلبات الجهة الإدارية بعدم المطالبة بأية آثار مالية غير التى تقاضاها المطعون ضده وقرر الحاضر عن الحكومة التنازل عن الطعن الماثل على أن يكون ذلك مشروطاً بتنازل المطعون ضده عن كافة الآثار المترتب على الحكم وخاصة التعويض وقرر الحاضر عن الهيئة المصرية العامة للبترول التنازل عن الطعن بشرط تنازل المطعون ضده عن كافة الآثار المترتبة على الحكم في الدعوى رقم 5278/41 وخاصة التعويضية وبجلسة 10/2/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 14/3/1992 وفيها قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة في مواجهة الحاضر عن المطعون ضده اثبات تنازله عن الطعن في مقابل تنازل المطعون ضده عن كافة الآثار المترتبة على الحكم وفيها المطالبة بالتعويض وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 11/4/1992 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذى بدء بيان ما إذا كان تنازل الطاعن عن طعنه الماثل ينطوى على عقد صلح بين طرفى الخصومة لحسم النزاع يمتنع معه آثار هذا النزاع من جديد أمام القضاء.
ومن حيث إن الصلح وفقاً لحكم المادة 549 من القانون المدنى هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو توقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه” ومفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفى النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وإما بتوقيه إذا كان محتملاً وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه فإذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهى التراضى والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضى.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الحاضر عن كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة المصرية العامة للبترول قد قرر بجلسة 13/1/1992 – أثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون – التنازل عن الطعن شريطة تنازل المطعون ضده عن كافة الآثار المترتبة على الحكم الصادر لصالح المطعون ضده في الدعوى رقم 5278/41 ق وخاصة التعويض ووافق الحاضر عن المطعون ضده على طلبات الجهة الإدارية وقرر عدم المطالبة بأية آثار مالية غير التى تقاضاها المطعون ضده وبجلسة المرافعة المنعقدة في 14/3/1992 قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة إثبات تنازله عن الطعن في مقابل تنازل المطعون ضده عن كافة الآثار المترتبة على الحكم ومنها المطالبة بالتعويض ولم يمانع أو يعترض الحاضر عن المطعون ضده وعلى ذلك يكون قد انعقد الصلح فعلاً بين طرفى الخصومة بعد تلاقى إرادتيهما على حسم النزاع فتنازلت الجهة الإدارية عن الاستمرار في مقاضاة المطعون ضده مقابل تنازله عن مطالبتها بأية آثار أخرى مترتبة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لصالحه في الدعوى رقم 52789/41ق بجلسة 17/12/1990 وبصفة خاصة مطالبتها بالتعويض وقد وافق المطعون ضده وأقر بذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبهذه المثابة يكون النزاع قد انحسم صلحاً بين الطرفين على ما سلف بيانه الأمر المتعين معه القضاء بإثبات تصالح طرفى الخصومة وإلزامهما المصروفات مناصفة بينهما.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات تصالح طرفى الخصومة في الطعن على النحو المشار إليه في الأسباب وألزمتهما المصروفات مناصفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية