طعن رقم 355 لسنة 38 بتاريخ 19/11/1995 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صلاح عبد الفتاح سلامة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة، مصطفى محمد المدبولى، السيد محمد السيد الصحان، احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 19/1/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بدولة المحكمة برقم 355لسنة 38ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد – ب بجلسة 21/11/1991 فى الدعوى رقم 4437 لسنة 43 ق المرفوعة من المطعون ضدهما ضد الطاعنين والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ، ويوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير اطلعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بتصحيح منطوق الحكم المطعون فيه علي النحو الموافق للأسباب وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا أرتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المباني المشار إليها بالأوراق ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي لنظرة بجلسة 8/10/1985 ونظر الطعن أمام هذه المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن علي النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفي اوضاعة الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تحمل حسبما تبين من الأوراق في أنه بتاريخ 15/4/1986 أقام : 1- عبد الفتاح هنداوى متولي و2- إبراهيم مصطفي إبراهيم الدعوى رقم 4437 لسنة 43ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد بضد 1- وزير الزراعة 2- مدير مديرية الزراعة بالغربية 3- مأمور مركز شركة قطوره وطلبا في ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال المدعيان شرحا للدعوى أنه صدر القرار رقم 144في 18/2/1981 متضمنا إزالة المباني المخالفة التى أقامها المدعيان علي أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، ونعيا علي هذا القرار أنه صدر علي غير أساس من الواقع وبالمخالفة لأحكام القانون لأن المباني التى أقامها داخل الكتلة السكنية والحيز العمراني، وقد صدر القرار الطعين بناء علي شكاوي كيدية ولم تقم جهة الإدارة بمعاينة المباني علي الطبيعة، فضلا عن أنه قد تحرر لهما محضران برقمي 210و365لسنة 1988 ومازالت الدعويان متداولتين، وردا علي الدعوى قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرات دفعت فيها ببطلان عريضة الدعوى لعدم ترقيمها وطلبت احتياطيا الحكم برفض الدعوى بشقيها وقدم المدعيان حافظة مستندات.
وبجلسة 21/11/1991 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا علي أن الظاهر من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ أنه قد تحرر محضر مخالفة مباني لكل من المدعيين لقيامهما بالبناء علي أرض زراعية بدون تراخيص، وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 144لسنة 1989 وتضمنا وقف الاعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف، وأنه لما كانت سلطة الوزير بالنسبة لإقامة مبان علي أرض زراعية تجد حدها عند وقف أسباب المخالفة دون أزالتها حيث ينعقد الاختصاص بأمر بالإزالة في هذه الأحوال للمحكمة المختصة دون غيرها علي النحو الوارد في المادة 156 من قانون الزراعية رقم 53لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116لسنة 1983، ومن ثم يكون القرار الطعين إذ انتهي إلى الأمر بإزالة المباني محل النزاع قد صدر علي خلاف حكم القانون الأمر الذي يرجح الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه يشوبة التناقض في أسبابه مما يصممه بالبطلان ذلك لأن القرار المطعون فيه يتكون من شقين هما :
1- وقف أسباب المخالفة.
2- إزالة المباني المخالفة ، وبالرغم من أن الحكم المطعون فيه قد أشار في أسبابه إلى حق وزير الزراعة في وقف أسبابه المخالفة دون أن يكون له حق الإزالة، إلا أن الحكم انتهي في منطوقة إلى وقف تنفيذ القرار المطعون دون تحديد لما ينصرف إليه وقف لتنفيذ وما إذا كان ينصرف إلى ما تضمنه القرار المطعون فيه من وقف أسباب المخالفة أو إزالة المباني المخالفة أو كليهما معا مما يجعل الحكم المطعون فيه منطويا علي تناقص بين أسبابه ومنطوقة.
ومن حيث أن المادة 152من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو ما في حكميها أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها وتستثنى من ذلك أراضى معينه ورد بيانها علي سبيل الحصول منها لأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتي 1/12/1981 والأراضى الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديه قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير بشرط صدور يختص بذلك من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة المباني أو منشآت او مشروعات وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند ج من الفقرة الثانية من هذه المادة،وقد نصت المادة(156) أو الشروع فيها، ونصت علي أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة علي نفقة المخالف، واجازت لوزير الزراعة حتي صدور الحكم في الدعوى الجنائية وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى علي نفقة المخالف، وقد جري قضاء هذه لمحكمة بأنه في تطبيق حكم المادة(156) المخالفة الذكر لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود الاختصاص المحدد له بإصدار قرارات بإزالة المباني والمنشآت التى أقيمت علي الأرض الزراعية لأن هذا الاختصاص معقود للقضاء حسب الذي يتعين عليه في حالة الحكم بالإدانة أن يأمر بإزالة المباني المخالفة علي نفقة المخالف وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، فإذا أصدر وزير الزراعة قرار بإزالة المباني والمنشآت المنشأة علي الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة 156 فأن هذا القرار يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة مقررة للمحكمة الجنائية وحده، وعدم اختصاص وزير الزراعة بإصدار قرار بإزالة المباني المخالفة علي النحو المتقدم لا يحول دون حقه، حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري علي نفقة المخالفة، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 156حسبما سلف بيانه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اعتنق ذات المبدأ في أسبابه والتى جاء بها أنه بتطبيق ما تقدم علي الدعوى الماثلة وكان البادئ من ظاهر الأوراق.
……………………… أنه قد تحرر محضر مخالفة مبان لكل من المدعيين لقيامهما بالبناء علي أرض زراعية بدون ترخيص وصدر القرار المطعون فيه متضمنا وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أن سلطة الوزير بالنسبة لإقامة مبان علي أرض زراعية تجد حدها عند وقف أسباب المخالفة دون إزالتها حيث ينعقد الاختصاص بالأمر بالإزالة في هذه الحالة للمحكمة المختصة دون غيرها علي النحو الوارد بالمادة (156) سالفة الذكر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد انتهي إلى الأمر بإزالة المباني المشار إليها قد صدر علي خلاف حكم القانون الأمر الذي يرجح معه الحكم بإلغاء وبالتالي يكون ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه متوافرا، وإذا كان ذلك وكانت هذه الأسباب هي التى أقام عليها الحكم قضاءه وترتبط بمنطوقه إرتباطا وثيقا وتحدد معناه وتكمله، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضي في منطوقه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقد وردت عبارته في ذلك مطلقة دون تحديد لشرط القرار الذي يرد عليه وقف التنفيذ وما إذا كان يتناول في هذا الشأن وقف أسباب المخالفة والإزالة معا أم يقف عند حد الإزالة، فأن هذا الحكم في ضوء أسبابه التى قام عليها والتى ترتبط بمنطوقه ارتباطا لا يقبل التجزئة يكون قد وقع في تناقض ظاهري بين منطوقه وأسبابه مما يقتضي رد هذا المنطوق إلى ما يتفق وصحيح حكم القانون ويتمشى مع أسبابه التى قام عليها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزلة الأعمال المخالفة وألزمت كلا من المطعون ضدهما والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم ليكون بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تنفذه من إزالة الأعمال المخالفة، وألزمت كلا من المطعون ضدهما والجهة الإدارية الطاعنه المصروفات مناصفة.