طعن رقم 3552 لسنة 33 بتاريخ 06/04/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 3552 لسنة 33 بتاريخ 06/04/1991 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ود . محمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى.
المستشارين

اجراءات الطعن

فى يوم الاحد الموافق التاسع من اغسطس سنة 1987 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظة بنى سويف ، ورئيس مجلس مدينة بنى سويف ، ووزير الداخلية ، ومأمور مركز بنى سويف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3552 لسنة 33 القضائية ، وفى الكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة منازعات الافراد والهيئات – وبجلسة 25 من يونو سنة 1987 فى الدعوى رقم 1055 لسنة 41 القضائية المقامة من …… (المطعون ضده ) ضد الطاعنين .وذلك فيما قضى به من احالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب احد خبرائه المتخصصين للانتقال لموقف السور المقام حول مساحة خمسة افدنة بناحية بياض العرب ومعاينته وتقدير قيمته الحالية وتحديد المسئول عن هدمه ، وبيان ما اذا كان قد اقيم داخل كردون مدينة بنى سويف من عدمه وبيان ما اذا كان المدعى قد تعدى على املاك الدولة باقامته أم أنه أقامه فى ملكه ، كذلك ما اذا كانت الارض تقع داخل المنطقة المخصصة لاقامة مدينة بنى سويف الجديدة .
وطلب الطاعنون – للاسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء اصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا وفى الموضوع برفض الدعوى فى الحالتين الزام المطعون ضده المصروفات عند درجتى التقاضى .
واعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق .
وقدم السيد الاستاذ المستشار مفوض الدولة الدكتور حسن درويش تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعن واقترح فيه الحكم بقبوله شكلا ، ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات .
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 24 من سبتمبر سنة 1991 وتداولت نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 21 من يناير سنة 1991 قررت الدائرة احالة الطعن إلى هذا المحكمة ، وقد عينت المحكمة لنظر الطعن جلسة التاسع من فبراير سنة 1991 وبجلسة التاسع من مارس سنة 1991 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة السبت الموافق السادس من ابريل سنة 1991 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
من حيث أن مأمور مركز بنى سويف لا صفة قانونا له منفصلة عن وزارة الداخلية تقتضى اختصامه فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون عليه أو فى هذا الطعن وذلك طبقا لاحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وطبقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم فانه كان يتعين عدم قبوله خصما فى تلك الدعوى او فى الطعن الماثل .
ومن حيث انه بمراعاة ما سلف بيانه فان هذا الطعن يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – فى انه فى 21 اغسطس سنة 1986 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 43 لسنة 1986 امام محكمة بنى سويف الابتدائية ، للحكم بندب خبير هندسى تكون مهمته الانتقال إلى السور المقام حول مساحة خمس افدنه بناحية بياض العرب ومعاينته وتقدير ثمنه حاليا ، وتحديد المسئول عن الاضرار التى لحقت به وعن اعمال الهدم ، وبيان ما اذا كان السور مقاما داخل كردون مدينة بنى سويف من عدمه .
وقال المدعى شرحا لدعواه : إنه حصل على ترخيص باقامة السور وان جهة الادارة قامت بهدمه باستخدام القوة الجبرية .
واضاف انه يملك المساحة المقام حولها السور بموجب عقدين مسجلين بالشهر العقارى ببنى سويف وان الادارة اخطرت بعد بناء السور بأنه تعد على الارض المخصصة لاقامة مدينة بنى سويف الجديدة وبجلسة 13 من اكتوبر سنة 1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدوى وامرت باحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص .
وامام محكمة القضاء الادارى دفعت جهة الادارة بعدم قبول الدعوى لعدم ارتباطها بطلب موضوعى مطروح على القضاء الادارى .
وبجلسة 25من يونية 1987 قضت المحكمة باحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب احد خبرائه لاداء المهمة التى طلبها المدعى .
وأقامت المحكمة قضاءها على أن دعوى تهيئة الدليل التى تهدف إلى مجرد اثبات الحالة انما هى دعوى مستقلة تقوم بذاتها ولو لم ترتبط بأى طلب آخر ولذلك فانه يكفى لقبولها المصلحة المحتملة طالما أن الغرض منها اثبات ما يخشى زواله عند النزاع فيه وعلى ذلك فانه لا يلزم لقبولها أن تقترن بطلب موضوعى وانه لما كانت الحالة المطلوب اثباتها قد ترتبت على قرار ادارى صادر من رئيس مجلس مدينة بنى سويف برقم 114 لسنة 1981 ، فان المحكمة تقضى باحالة الدعوى إلى مكتب خبرا وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم .
ومن حيث أن جوهر مبنى الطعنى الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيبا ، وذلك أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هى دعوى اثبات حالة دليل يخشى زواله ، ولم يقترن هذا الطلب بطلب موضوعى آخر يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى على نحو ما استقر بشأنه قضاء المحكمة الادارية العليا .
ومن حيث أن دعوى اثبات الحالة لا تعدو كونها اجراء تحفظيا يصور حالة مادية يتعذر اثباتها مستقبلا ، صيانة الدليل المثبت للحق من خطر الضياع او هى اجراء من الاجراءات التحفظية التى تتم على نفقة رافع الدعوى وتوفر للطرفين حلا سريعا مؤقتا يمهد للفصل فى موضوع الحق ، وتهد إلى اثبات حالة معينة يستحيل اذا لم تثبت على وجه السرعة بعد ذلك توفير او استنباط الدليل الذى يمكن الاستناد اليه عند رفع الدعوى الموضوعية بعد ذلك ،وقد يقيم المدعى فى دعوى تهيئة الدليل دعواه الموضوعية بعد ذلك وقد لا يقيمها حسبما يقرر من الاعتبارات مصلحته الخاصة فى اطار علاقتها بمصالح غيره من الافراد .
ومن حيث أن من المسلمات أن الامر يختلف جذريا فى مجال المنازعات التى محلها العلاقات القانونية الخاصة عنه فى مجال المنازعات المتعلقة بالعلاقات والروابط التى تنشأ فى القانون العام ، اذ فى المجال الاول تتصارع المصالح الخاصة او تتصالح دون تأثير مباشر على المصلحة العامة او اثر على سلامة الكيان الادارى للدولة بصفة عامة اما فى المجال الثانى حيث علاقة الافراد باشخاص القانون العام فى مجال ممارسة وظائف السلطة العامة ، فان الامر يختلف حيث قوم النظم السياسى والادارى للدولة على مبدأ سيادة القانون ومقتضاه التزام سلطاته المختلفة ومنها السلطة التنفيذية فى كل تصرفاتها بمقتضيات الشرعية طبقا للقوانين واللوائح والمصلحة العامة كغاية حتمية الالتزام والرعاية فى كل تصرف وتخضع لذلك فى كل تصرفاتها وقراراتها للجهات الادارية ولما كانت القرارات الادارية التى تصدر عن أى من هذه الجهات وتصدر من الادارة منفردة وتنفذ بالطرق المباشرة (المواد من الدستور) ومن ثم فانه دائما توجد مصلحة عامة يحتمها الالتزام بالشرعية والمشروعية فى تصرفات الادارة وغايتها وحماية الحقوق العامة والخاصة للمواطنين فى اطار احكام الدستور والقوانين واللوائح المختلفة وذلك فى أن يقيم القرار الادارى او الاجراء الادارى وان يقوم عد الاقتضاء ومن اجل ذلك حرص القاضى الادارى – باعتباره قاضى المشروعية وسيادة القانون على أن يضع على ميزان المشروعية كل قرار او اجراء ادارى يطعن عليه امامه مباشرة او بطريق غير مباشر وان يطرح عند الطعن من اى شخص بعدم مشروعية قرار او اجراء ادارى هذا القرار او الاجراء على بساط البحث الموضوعى فى مشروعيته فى سبيل حسم الامر فى شأن ذلك وبحكم من قاضى المشروعية يعلن سلامة القرار او الاجراء او عدم سلامته منذ صدوره وبيان سبب عدم المشروعية عند الانتهاء إلى أن القرار او الاجراء المطعون فيه قد شابه عوار ما بناء على ذلك واستنادا إلى وظيفة ورسالة قاضى المشروعية وسيادة القانون فان من أصول اجراءات القاضى الادارى واوليات سياسة ممارسته القضائية ان يتلقى المنازعة الادارية – كقوام على تحقيق المشروعية وسيادة القانون فى حدود ولايته واختصاصه طبقا للدستور والقانون الامر الذى يحقق الغاية من رسالة مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هى حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط والتزام سيادة القانون فى الجهاز الادارى من ثم فهو يدير مسار اجراءات المنازعة الادارية حتى غايتها مؤديا دوره الايجابى فى اجراءات نظرها والسيد فيها على النحو اللازم للتحقق من المشروعية وسيادة القانون .
ومن حيث أن مقتضى دور القاضى الادارى فى الحيلولة دون التلويح من أى شخص بعدم مشروعية قرار او اجراء ادارى دون طرحه على بساط البحث والفحص والتمحيص القانونى الكامل وبناء على ذلك فقد جرى القضاء الادارى المصرى على الحكم بعدم قبول طلب وقف تنفيذ قرار ادارى دون أن يقترن هذا الطلب بطلب الغاء ذلك القرار وكذلك جرى هذا القضاء على عدم قبول دعوى تهيئة الدليل ومنها دعوى اثبات الحالة مستقلة عن دعوى الموضوع .
ومن حيث انه اذا كان من شأن هذا الاتجاه القضائى المستقر أن تحقق مصلحه عامة تتمثل فى عدم تعريض اعمال الجهاز الادارى للدولة للتجريح دون أن يكون من حق المواطنين وكذلك جهة الادارة أن تظفر بالافصاح القضائى من المحكمة المختصة بمجلس الدولة عن سلامة ومشروعية تلك الأعمال والتصرفات ومدى موافقتها لصحيح حكم الدستور والقانون فانه ليس من شأن هذا الاتجاه على وجه الاطلاق أن يقف عقبة فى وجه اى من المواطنين فى أن يحصل على حقوقه المشروعة من القضاء الادارى عن طريق الطلب المستعجل بوقف التنفيذ او القضاء باثبات الحالة شريطة أن لا يرتبط هذا او ذاك بدعوى ادارية موضوعية تدخل فى ولاية القضاء الادارى وتتعلق بأصل الحق المدعى به والمراد فى نهاية المطاف التوصل اليه .
ومن حيث أن هذا الذى استقر عليه القضاء الادارى وقضاء هذه المحكمة انما يستند كذلك إلى أن طبيعة المنازعة الادارية تجعل تهيئة الدليل-خلال نظر دعوى المطالبة بالحق سواء فى الشق المستعجل الخاص بطلب وقف التنفيذ او فى الشق الموضوعى – متاحة بصورة اكثر اتساعا واكثر يسرا منها فى مجال القضاء العادى ذلك أن القضاء الادارى شانه فى ذلك شأن القضاء العادى يملك تعيين خبير وتكليفه المهمة اللازمة لاثبات الحالة وتحقيق ابعاد الواقع بصفة عامة ، الا انه يملك إلى جانب ذلك الزام الجهة الادارية النكول عن تقديمه ، ذلك الملف الذى يحوى جميع الاوراق التى كما يمكن أن تثبت حق جهة الادارة المدعى عليها ، يمكن أن تثبت حق المدعى سواء بسواء ذلك أن جهة الادارة خصم منضبط وخاضع للشرعية وسيادة القانون وتباشر وظيفتها تحت رقابة السلطة الرئاسية والسلطات الرقابية المختلفة فى الدولة وفقا لاحكام الدستور والقانون فالادارة العامة خصم يخضع بطبيعته لاسلوب توثيق دقيق لاعمالها وتصرفاتها محكمة بالقواعد التنظيمية الحاكمة والملزمة التى بمقتضاها لا يصدر قرار ولا يتم اجراء الا اذا كان موثقا وثابتا بصفة رسمية فى عيون الاوراق ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية النادرة كتلك المتعلقة باعمال القتال للقوات المسلحة او الاشتباك والمطاردة للمجرمين التى تقوم بها قوات الشرطة فى حالات الحرب او مواجه المواقف والظروف الامنية الطارئة والعاجلة كذلك يملك القضاء الادارى أن يكلف جهة الادارة بتشكيل لجنة فنية على نحو معين تتولى بعض المهام التى تكفل اثبات عناصر وقائع معينة لازمة للفصل فى النزاع ، وهو ما قد يكون من الناحية العملية فى بعض الأحوال اسرع فى القوت وادق فى الاداء من ندب خبير من مكتب الخبراء .
ومن حيث انه لا يغيب عن القول فى هذا المجال أن قبول دعوى تهيئة الدليل تتعلق بقرار او تصرف ادارى مم يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة يقتضى اساسا وبالضرورة العرض لمدى توفر التكييف السليم للقرار او التصرف مما يجعله داخلا فى هذه الولاية وتختص به المحكمة المنظورة امامها الدعوى فضلا عن انه يتعين أن يحوط القرار او التصرف الشبهة فى عدم مشروعيته بحسب اخر الاوراق لتتوفر المصلحة المحتملة على نحو معقول يبرر سلوك هذا الطريق لتوفير الدليل لدعوى الغاء او تعويض المنازعة الادارية قبل اقامتها ولا يتصور قانونا ولا عقلا أن يتحقق ذلك فى الحكم الذى يصدر بتهيئة الدليل الا اذا تعرض لبحث الولاية والاختصاص ومدى مشروعية التصرف او القرار ولو بحسب الظاهر بما يقتضيه المقام او أن يحتمل الحكم ويتخذ التصرف او القرار ولو بحسب الظاهر بما يقتضيه المقام او أن يحتمل الحكم ويتخذ اساسا وذريعة للقول بفصله ضمنا فى كل ذلك ومن ثم فانه لا يسوغ قانونا الا فى اطار طلب موضوع محدد يمثل الغاية التى تتعلق بشرعية ومشروعية النظر فى طلب توفير او تحقيق اية ادلة لازمة وذات جدوى لتحقيق تلك الغاية وفقا لما يقرره القاضى الادارى المختص ولا يقل اقامة دعوى تهيئة دليل تتضمن أن يقوم غير القاضى الادارى مثل الخبير الذى يحال اليه الطلب لاعداد تقرير ببيان مدى وجود القرار او التصرف الادارى ومدى مشروعية هذا التصرف او القرار ومدى قيمة الاضرار التى نتجت عنه ودون أن يحسم القضاء الادارى فى دعوى وقف تنفيذ والغاء او تعويض اوفى منازعة ادارية موضوعية هذه الامور الحكم فى اطار ولاية محاكم مجلس الدولة وفى نطاق اختصاص المحكمة التى تنظر الدعوى .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأت بجدية من شأنه أن يدعوى المحكمة الادارية العليا إلى العدول عن قضائها المستقر على النحو السالف البيان ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا من الطاعنين فيما عدا مأمور مركز بنى سويف لانعدام صفته وفى الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجع الحكم الصادر فى الطعن رقم 34 لسنة 27 جلسة 21/1/1984 والحكم الصادر فى الطعنين رقم 138 ورقم 179 بجلسة 14/4/1984.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية