طعن رقم 3574 لسنة 36 بتاريخ 05/01/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3574 لسنة 36 بتاريخ 05/01/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 3574 لسنة 36 بتاريخ 05/01/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/عبد المنعم عبد العظيم جيرة. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / شحاته محمد سليمان وعلى رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويفل و يحيى أحمد عبد المجيد. ( نواب رئيس مجلس الدولة ).

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 6 / 9 /1990 أودعت الأستاذة / زينب الشال المحامية وكيلة عن السيد/ (أ) سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3574 لسنه 36 ق عليا ضد وزير الداخلية بصفته فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات بجلسة 28/5/1990 فى الدعوى رقم 2818 لسنه 43 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بطعنه بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 1360 لسنة 1988 بإحالته إلى المعاش واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وبعد أن تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار إحالة الطاعن الى المعاش وذلك وفقا للأسانيد الواردة بالتقرير وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 15/7/1992 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 17/11/1992 وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لروما لسماعه من إيضاحات ذ لى الشأن قررت بهذه الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول شكلا. ومن حيث أن المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى ان الطاعن أقام الدعوى رقم 2818 لسنة 43 ق ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات طلب فى ختامها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الداخلية رقم 1360 لسنة 1988 الصادر بإحالته الى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1360 لسنة 1988 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحا لدعواه إنه كان يعمل بوظيفة ضابط شرطة برتبة مقدم بمديرية أمن دمياط بدءا من عام 1986 فأعد مدير الأمن تقريرا عن المدعى ضمنه اتجار المدعى فى الشقق السكنية بمدينة فارسكور، وسلوكه المعيب بين زملائه الضباط وتقاضيه مبلغ 1200 جنيها خلو رجل لتنازله عن إيجار شقته لأحد المواطنين واتجاره فى السيارات ببلدته شربين، كما قامت الشرطة بتحرير محضر له برقم 65 لسنة 1986 جنح أمن دولة مركز فارسكور بتهمة تقاضيه مبلغ 9200 جنيها خلو رجل لتنازله عن شقته لأحد المواطنين وقد صدر حكم محكمة أمن الدولة بفارسكور فى هذه المحاكمة بجلسة 27/3/1988 ببراءة المدعى من هذه التهمة، كما قامت مديريه الأمن باتهام المدعى فى المحضر رقم 258 لسنه 1986 جنح مركز دمياط باشتراكه مع آخرين فى تزوير محرر رسمى فى إدارة المرور بدمياط، بالرغم من أن المدعى كان يعمل وقتها مفتشا للتحقيقات بمركز كفر سعد ولا دخل له بإدارة المرور بدمياط ولكن النيابة العامة انتهت فى تلك القضية إلى استبعاده من الاتهام وقيدها تهمة رشوة وتزوير ضد آخرين، وبالرغم من براءته فقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 1094 لسنة 1986 بإحالة المدعى الى الاحتياط للصالح العام اعتبارا من 21/12/1986 تطبيقا لحكم المادة 68/2 من قانون هيئة الشرطة ثم صدر القرار رقم 1360 لسنة 1988 المطعون فيه بإحالة المدعى الى المعاش اعتبارا من 20/12/1988 الذى علم به فى 3/1/1989 وتظلم منه فى 7/1/1989 دون جدوى.
وبجلسة 28/5/1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات، وقد شيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق ان النيابة العامة قد اتهمت المدعى فى الجناية رقم 5208 لسنة 1986 مركز دمياط بأنه ارتكب جنايتى تزوير ورشوة بالاشتراك مع المتهم (ب)، وقد انتهت النيابة العامة فى تحقيقاتها لهذا الجناية الى استبعاد المدعى من الاتهام مع إرسال صورة من مذكرة النيابة العامة فى الجناية المذكورة الى مديرية أمن دمياط التابع لها المدعى لمعاقبته تأديبيا بشأن ما نسب إليه من بعض السائقين من ان المتهم (ب ) كان يصطحبهم الى المدعى بمديرية أمن دمياط لاستخراج صحف الحالة الجنائية لهم وانه كان يتواجد بقسم مرور دمياط أثناء أدائهم لامتحان القيادة فان هذا المسلك المبيت ينطوى على إخلاله بواجبات وظيفته ويعد خروجا على مقتضياتها.
واستطردت المحكمة موضحة بأنه ترتيبا على ما تقدم فانه لا تثريب على الجهة الإدارية أن هى رأت فى الأفعال التى صدرت عن المدعى مساسا بالنزاهة والشرف وخروجا على واجبات مقتضى الوظيفة وزعزعة للثقة والاحترام الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة ضابط شرطة، وان الأفعال المنسوبة إليه تجعل فى بقائه ش الوظيفة أضرارا بالمصلحة العامة ومن ثم فان قرارها بإحالة المدعى الى المعاش يستند الى أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى الى النتيجة التى انتهت إليها دوق انحراف فى استعمال السلطة ويضحى القرار المطعون فيه مطابقا للقانون حصينا من الإلغاء ويتعين الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المشار إليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ ان الحكم المطعون فيه قد استند للمادة 67 من قانون هيئة الشرطة بحسبانها هى التى تحكم الواقعة رغم ان الحكم قد اسبغ على الواقعة التكييف القانونى بأنها تندرج فى عداد المخالفات التأديبية للخروج على الواجبات الوظيفية طبقا للبند رقم 4 من المادة 41 والبند رقم 5 من م/42 من قانون هيئة الشرطة ولا أدل على صحة ذلك من استناد الحكم المطعون فيه الى مذكرة النيابة العامة والمرسلة الى مديرية أمن دمياط بشأن ما اتهم به الطاعن فى الجناية رقم 5208 لسنة 1986 بعد استبعاده من الاتهام طالبة معاقبته تأديبيا واعتبر الحكم المطعون فيه أن ما اتهم به الطاعن يعد خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفى لما فيه من مساس بالشرف والنزاهة وزعزعة للثقة والاحترام الواجب توافره فيمن يشغل وظيفة ضابط شرطة وانتهى الى أن القرار المطعون فيه مطابق للقانون وهذا الذى ذهب اليه الحكم المطعون فيه يعد خلطا بين نظام التأديب ونظام الإحالة إلى الاحتياط رغم ما بينهما من اختلاف جوهرى سواء فى الإجراءات أو السبب أو الضمانات لان لكل منهما مجاله وسببه وغايته المحققة له ويعد القرار المطعون فيه بإحالة الطاعن الى المعاش مخالفا للقانون ويكون الحكم المطعون فيه منطويا على خطأ فى تطبيق القانون إذ جعل من إنهاء الخدمة بالإحالة الى المعاش عقوبة تأديبية على المخالفة التأديبية المنسوبة الى الطاعن.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع بحسبانها نائبة عن السيد وزير الداخلية بصفته ضمنتها ان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد سلك مسلكا معيبا واقدم على تصرفات تخل بكرامته وتسئ لسمعته الأمر الذى يضعه موضع الشبهات والريبة والظنون، ولا شك فى أن اتهامه بتقاضى رشوة من السائقين وتزويره فى أوراق رسمية فى اختبارات الكتابة لرخص القيادة الخاصة بهم ليتمكنوا من استخراج تراخيص قيادة مهنية رغم عدم إلمامهم بالكتابة والقراءة يفقده الثقة والاعتبار اللازم توافرهما فى الموظف والتى هى أخص ما تكون بالنسبة لضابط الشرطة، ومن ثم فان المخالفات المنسوبة للطاعن هى أسباب على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة وتمت بأوثق الصلة بالمصبحة العامة وعليه فان جهة الإدارة بإصدارها القرار المطعون فيه قد طبقت صحيح حكم القانون وانه قام على السبب المبرر لإصداره.
ومن حيث ان قانون الشرطة رقم 109 لسنة 71 قد تضمن فى الفصل السادس منه فى المواد من 41 الى 47 التزامات ضابط الشرطة والأفعال المحظور اقترافها وأورد فى الفصل السابع منه من المواد 48 الى 66 نظاما متكاملا للتأديب من حيث المخالفات والإجراءات والضمانات والعقوبات يهمنا فى مقام هذا الطعن أن نستعرض بعض هذا النظام على النحو التالى : –
تنص م/41 على أنه يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كـذلك : (1) …………… (4) ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها… وتنص المادة 42 على أن يحظر على الضابط.،……… أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك.
وتنص المادة 47 على ان ( كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء….
وتنص المادة 48 على ان الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط هى:-
1 – الإنذار
2 – الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة ……
3 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 – الحرمان من العلاوة.
5 – الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب………
6 – العزل من الوظيفة…
وتنص المادة 50على أنه لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
وتنص المادة 53 على أن للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا… ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف فى الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب للمدة التى يحددها…………

وتضمنت المواد من 59 حتى 66 تشكيل مجلس التأديب الابتدائى والاستئنافى وقد ضم إلى مجلس التأديب أحد العناصر القضائية.
كما تضمن قانون الشرطة فى الفصل الثامن منه نظام الإحالة إلى الاحتياط حيث تنص المادة 67 على أن لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية إلى الاحتياط وذلك : –
1 – بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
2 – إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسرى ذلك على الضابط من رتبة لواء.
ولا يجوز ان تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته الى المعاش أو إعادته الى الخدمة العامة فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون…..
وحيث انه باستعراض المواد المشار إليها يلاحظ ان قانون الشرطة قد تضمن نظامين مختلفين أولهما خاص بالتأديب حيث أفرد له نظاما متكاملا والثانى خاص بالإحالة الى الاحتياط تمهيدا للإحالة الى المعاش ولكل من النظامين مجاله وأحكامه وغايته فبالنسبة لمجلس التأديب فان نصوص القانون تحدد مجاله بكل الأفعال التى من شأنها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وبالنسبة للنظام الآخر وهو الإحالة للاحتياط تمهيدا للإحالة الى المعاش فهو نظام جد مختلف عن نظام التأديب وان كان فى نهايته يؤدى الى الإحالة الى المعاش إذ يستوجب لإعماله قيام الضرورة لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام فهو نظام خاص استثنائى قصد به مواجهة ظروف ضرورية معينة لحقت بالضابط أو تطلبها الصالح العام.
كما ان هذه الضرورة من العجلة بمكان بحيث لا تقبل التأنى فى إحالة الضابط الى مجالس التأديب المعنية فهو بمثابة نظام عاجل أملته الضرورة القصوى وهو بهذه الصفة له خطورته ولابد من توافر الضرورة والجدية لأعمال مقتضاه.
ومن حيث ان قرار وزير الداخلية رقم 1260 لسنه 88 المطعون عليه بإحالة الطاعن الى المعاش طبقا للمادة 67 من القانون وان كان من السلطة التقديرية لجهة الإدارة إلا أنها وان بنت قرارها هذا على محضر اجتماع المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 18/12/1988 الذى تضمن ما يلى : –
ان الطاعن أحيل الى الاحتياط للصالح العام اعتبارا من 21/12/1986 لاتهامه فى القضية رقم 5208 لسنة 1986 جنح مركز دمياط حيث وجهت إليه النيابة تهمة التزوير فى أوراق رسمية فى اختبارات الكتابة لرخص القيادة الخاصة بالمتهمين الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات وقبل باعتباره موظفا عموميا رشوة من السائقين الذين وردت أسماؤهم فى التحقيقات للإخلال بواجبات وظيفته زعم أنها من اختصاصه وقررت النيابة إخلاء سبيله مؤقتا بضمان وظيفته فان هذه الأسباب التى بنى عليها القرار تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مطابقتها للقانون من عدمه الأمر الذى يتعين معه بحث مشروع القرار المطعون فيه فى ضوء تكييف الوقائع المنسوبة الى الطاعن توصلا الى توافر الضرورة الجدية التى حدت الى إصدار جهة الإدارة لقرارها الطعين.
ومن حيث ان ما ن!ب للطاعن تبريرا لسوء ماضيه الوظيفى فى اتهامه فى الجنحة رقم 65 لسنة 86 أمن دولة فارسكور بتقاضيه خلو رجل فقد قضت المحكمة بجلسة 27/3/88 ببراءته بلا مصاريف وعلى ذلك فلا يجوز المجادلة فى إثبات هذه الواقعة مرة أخرى من عدمه لسبق الفصل فيها بحكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى به نفى وقوعها ببراءة الطاعن مما أسند إليه فلا يجوز النظر فيها أو التمسك بها كدليل على سوء ماضى الطاعن وخاصة ان هذا النوع من الأفعال لا يمس الوظيفة العامة.
ومن حيث أن ما نسب الى الطاعن على النحو الوارد بمحضر اجتماع المجلس الأعلى للشرطة فى اتهامه فى القضية رقم 5208 لسنة 86 جنح مركز دمياط فانه جاء بقرار النيابة فى هذا الشأن وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الدليل قبل المقدم (أ) على أنه يتقاضى من السائقين مستخرجى رخص القيادة المضبوطة مبالغ نقدية نظير استخراجها لهم جاء مستمدا من أقوال كل من المتهم / (ب ) والمقدم / ( ج ) والنقيب /( د ) إلا أن هذه الأقوال ينال منها الآتى:-
1 – أن أيا من السائقين مستخرجى الرخص المضبوطة لم يقل ان الضابط المذكور قد طلب أو أخذ منهم مبالغ مالية نظير استخراجها بل تواترت أقوالهم على ان الذى تقاضاها منهم هو المتهم / ( ب ) نظير عدم حضورهم امتحان القراءة والكتابة والتى يشترط توافرها لاستخراج رخص القيادة.
2 – ان المتهم / ( ب ) ومنذ فجر التحقيقات لم يقل ان الضابط كان يتقاضى ثمة مبالغ نقدية من السائقين خاصة وأنه سئل بالتحقيقات عدة مرات وإنما قال ذلك عند النظر فى أمر تجديد حبسه ومن ثم تكون أقواله قد جاءت مفتقرة الى الاطمئنان وعدم الجدية مما يتعين طرحها جانبا وعدم التعويل عليها كدليل فى الأوراق.
3 – انه بشأن أقوال كل من الضابطين ( ج ) و ( د ) فإنها لا تعدو ان تكون قد جاءت ترديدا لما سطره الأول بمحضر تحرياته وكان من المقرر ان التحريات لا تعدو ان تكون رأيا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ومن ثم يتعين طرحها جانبا وعدم التعويل عليها سيما وإنها لم تتأيد بدليل آخر يعززها.
4 – ان الضابط لم يعمل بقسم مرور دمياط ولم يكن مختصا بثمة وظيفة فيه وأن أيا من سئلوا فى التحقيقات لم يقل بأنه قد زعم اختصاصه بها.
5 – ان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد جاء خلوا من ثمة اتهام يمكن إسناده إليه وإنما أشارت أصابعه الى المتهم ( ب ) مما يتعين معه والحال كذلك وعلى هدى ما تقدم جميعه ان شبهة جناية الرشوة قبل المقدم / ( أ ) قد زالت ويتعين استبعاده مما نسب إليه من اتهام والتصرف فى الأوراق على هذا الأساس.
ومن حيث أنه بالبناء على ما سبق يتضح أن الأساس والسبب الرئيسى الذى قام عليه قرار إحالة الطاعن الى المعاش قد انتفى فى حقه بقرار النيابة العامة اللاحق باستبعاده من الاتهام فى جريمتى الرشوة والتزوير.
ومن حيث أنه ثابت من الاطلاع على محضر المجلس الاعلى للشرطة بتاريخ 18/12/1988 أنه قد أثبت صراحة أنه لم يستدل على ما يسئ إلى سمعة الطاعن خلال فترة إحالته إلى الاحتياط.
وحيث إنه واضح أن نظام الاحتياط هو نظام قصد به إبعاد الضابط عن مجال عمله لفترة من الزمن تكون بمثابة اختبار لوضعه حتى ينحسم الأمر بشأنه إما لصالحه إذا ما سارت الأمور مبشرة بإمكانية الاطمئنان الى إعادته لعمله وحينئذ يصدر القرار بإعادته الى عمله وإما فى غير صالحه إذا – ما تفاقمت المآخذ عليه وساء مسلكه وأضحى لا يرجى إنصلاح حاله وفى تلك الحالة يقوم المسوغ لإحالته الى المعاش.
ومن حيث ان المحكمة ترى ان الأمور سارت بالنسبة للطاعن إلى ما كان يقتضى عكس النتيجة التى قررتها الجهة الإدارية – فقد زال ما علق به من كل اتهام جنائى وبرئت ساحته من أى تصرف يشينه خلال فترة الاحتياط مما كان يقتضى إتاحة الفرصة له لاستئناف عمله فى خدمة الشرطة إبعاده عنها وهو فى منتصف الطريق وإحالته الى المعاش.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما انتهت اليه النيابة العامة فى تاريخ لاحق لقرار إحالته الى المعاش من إمكانية النظر فى مساءلته تأديبيا بشأن ما قرره بعض السائقين من أن المتهم (ب) كان يصطحبهم الى الضابط بمديرية أمن دمياط لاستخراج صحف الحالة الجنائية وان الطاعن كان يتواجد بقسم مرور دمياط أثناء أدائهم امتحان القيادة وان هذا المسلك المعيب ينطوى على إخلال الطاعن بواجبات وظيفته وهى الواجبات المقررة فى قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971- هذا النذر اليسير الذى نسبته النيابة العامة للطاعن ما كان يكفى بذاته لحمل قرار إحالته الى المعاش محمل السلامة والصحة وكل ما يقتضيه أن يوقع على الطاعن الجزاء التأديبى الذى يتناسب مع ما يثبت فى حقه مما نسب إليه.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما سبق ان قرار إحالة الطاعن الى المعاش جاء مبتسرا قبل أن تنتهى النيابة العامة من التحقيق فيما نسب إليه من أفعال كانت سببا فى إحالته الى الاستيداع وان قرار النيابة العامة الصادر بعد قرار الإحالة نفى عن الطاعن شبهة الاتهام الجنائى، وان ما بقى منسوبا إلى الطاعن لا يصلح لحمل قرار الإحالة الى المعاش محمل الصحة مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وإذ ذهب الحكم المطعون الى خلاف ذ لك فانه يكون خليقا بالإلغاء.
والمحكمة تود أن تؤكد – أنها وقد انتهى بها الأمر الى إلغاء القرار رقم 1360 لسنة 88 بإحالة الطاعن الى المعاش فإن ذلك لا يعنى براءته مما هو منسوب إليه ففى مكنة الجهة الإدارية ان تحيله الى التحقيق والى مجلس التأديب المختص طبقا لأحكام الفصل السادس والسابع للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه طبقا لما تراه حيث ان المحكمة ليس فى مكنتها إنزال عقوبة على الطاعن إذ يخضع لنظام تأديبى خاص أورده قانون الشرطة.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يتحمل بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات لذا يتعين إلزام الجهة الإدارية بها.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات بجلسة 28/5/1990 فى الدعوى رقم 2818 لسنة 43 وبإلغاء القرار رقم 1360 لسنة 1988 بإحالة الطاعن الى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية