طعن رقم 3598 لسنة 36 بتاريخ 28/12/1991 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا و محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب و الطنطاوى محمد الطنطالى نواب رئيس المجلس
* إجراءات الطعن
بتاريخ 9/9/1990 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه بعالية والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
وطلب السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة فى تقرير الطعن المشار إليه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف شكلا وبإعادة الاستئناف الى محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية للفصل فى موضوعها مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلنت صحيفة الطعن فى مواجهة هيئة قضايا الدولة فى 10/9/1990 كما أعلنت الى المطعون لصالحه فى 17/9/1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإعادة الطعن رقم 479 لسنة 20 ق الى محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية للفصل فى موضوعه.
وبجلسة 10/6/1991 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية حددت لنظره أمامها جلسة 21/7/1991 وتداول نظره بالجلسات على النحو الموضح بالمحاضر حتى تم حجزه للحكم بجلسة 21/12/1991 وقد تم مد اجله الى جلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11/7/1990 وأن الطعن أقيم بتاريخ 9/9/1990 ومن ثم فأن الطعن يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ولما كان قد أستوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى ان المطعون لصالحة أقام بتاريخ 27/1/1987 الدعوى رقم 30 /34 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية طلب بموجبها الحكم بأحقيته فى أن ينقل الى الدرجة الثالثة بذات أقدميته التى كانت له فى الدرجة الثالثة المكتبية واعتبار أقدميته فى الدرجة الثالثة الإدارية فى 1/1/1977 بتاريخ شغله للدرجة التالية – المكتبية وذلك أعمالا بنص المادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11/1975 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذلك تأسيسا على انه حصل على دبلوم اعداد الفنيين التجاريين سنه 1970 والتحق بمصلحة الجمارك فى 5/12/1970 فى وظيفة من الفئة الثامنة المكتبية ثم وفى الفئة الرابعة من 1/1/1977 وبصدور القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة نقل الى الدرجة الثالثة المكتبية بذات أقدميته وأثناء خدمته حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية بذات أقدميته ومرتبه فى الدرجة المكتبية اعمالا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 11/1975 الا أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 5/5 بتاريخ 30/4/1984 متضمنا اعاده تعيينه على الثالثة الإدارية مع الاحتفاظ له بالمرتب السابق دون الاحتفاظ بالأقدمية التى كانت له بالدرجة الثالثة المكتبية وهو إجراء مخالف للقانون وأنتهى إلى طلب الحكم بطلباته التى سبق بيانها.
وبجلسة 24/4/1988 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات مشيدة قضاؤها على أن المادة 11 مكررا من القانون رقم 135/1980 قد وضعت حظرا مفاده عدم قبول دعوى تتعلق بالمطالبة بحقوق ناشئة عن تشريعات حددتها المادة المذكورة بعد 30/6/1984 الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى ولما كان المدعى يسند فى دعواه الى حكم المادة الرابعة من القانون رقم 11/1975 وهذا القانون من عداد التشريعات التى يسرى عليها الحظر وان الثابت ان المدعى أقام دعواه فى 27/1/1987 اى بعد الميعاد المحدد وهو 30/6/1984 ومن ثم فقد وجب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ولا يغير من ذلك أن المدعى تقدم بطلب إعفاء من الرسوم القضائية بتاريخ 6/1/1984 حيث رفض بجلسة 29/11/1986 ذلك أن الميعاد المنصوص عليه بالمادة 11 مكررا ميعاد سقوط لا يرد عليه وقف أو انقطاع كما ان الدعوى لا تعتبر مرفوعة الا بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة المختصة.
وبتاريخ 22/6/1988 أودع المطعون لصالحه قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – بهيئة استئنافية صحيفة الطعن رقم 479 لسنة 20 ق طالبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء كافه آثاره والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية.
وبجلسة 11/7/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات وقد أقامت قضاءها على ذات الأسباب التى وردت بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المالية.
ومن حيث ان مبنى الطعن المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله -وما قضت به المحكمة فى طعون أخرى ذلك أن تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يترتب عليه أثره من حيث قطع ميعاد رفع الدعوى لحين صدور القرار فى الطلب بالقبول أو الرفض كما هو الحال بالنسبة لدعاوى الإلغاء وكذلك الشأن بالنسبة للطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والتأديبية ومحكمة القضاء الإدارى حيث يقطع ميعاد الطعن فيها التقدم بطلب الإلغاء وهذا ما جرى عليه محكمة القضاء الإدارى فى العديد من أحكامها.
ومن حيث ان المادة الحادية عشر مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112/1981 تنص على أنه مع عدم الاخلال بنص المادة 34 من القانون رقم 47/1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة سنه واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83/1973، 10، 11 لسنة 1975.
ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استنادا الى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه الا اذا كان تنفيذا لحكم قضائى نهائى.
وقد مدت المهلة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بمقتضى القوانين أرقام 106 لسنة 1982، 4 لسنة 1983، 231 لسنه 1982 لتصبح نهائيا 30/6/1984.
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع رغبه منه فى تطبيقه الحقوق الوظيفية الناشئة عن بعض التشريعات المتعلقة بالتسويات لحالات بعض العاملين واستقرار للمراكز القانونية قد حدد ميعاد رفع الدعوى بهذه الحقوق وهو 30/6/1984 ورتب على تحديد هذا الميعاد المقرر لرفع الدعوى القضائية عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه الا اذ ا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى عن دعوى أقيمت بالطريق الذى رسمه القانون للتداعى أمام المحاكم قبل هذا التاريخ، وهذا الحظر، ينصرف إلى جهة الإدارة والعامل فى ذات الوقت بمعنى أن العامل الذى يرفع دعوا ه للمطالبة بحق ناشىء عن أحد التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكررا سالفة الذكر بعد 30/6/1984 يمتنع على الحكومة وجوبا قبول دعواه باعتبار ان هذا الميعاد متعلق بالنظام العام.
ولا يعتبر من ذلك ثبوت ان المدعى قدم طلبا الى لجنه المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية تمهيدا لرفع الدعوى وأن يكون هذا الطلب قد قدم قبل 30/4/1984 وصدر القرار بإعفائه بعد هذا التاريخ ذلك ان هذا الميعاد وقصد به كما سلف القول تصفيه الحقوق الناشئه عن القوانين المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكررا من القانون رقم 135/1980 استقرار للمراكز القانونية ومن ثم يكون ميعادا لرفع الدعوى القضائية بالطريق الذى رسمه القانون للتداعى أمام المحاكم وهو بهذه المثابة يعتبر من مواعيد السقوط التى لا تقبل وقفا أو انقطاعا وطلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى فى هذا الشأن ذلك أن استقرت المحاكم على أنه يقوم مقام التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الإلغاء والذى أعتبره المشرع بقبوله الدعوى وأن الحكمة من هذا التظلم أو ما يقوم مقامه كطلب المساعدة القضائية هو تمكين الجهة الإدارية من سحب القرارات المعيبة أو الرجوع فيها اذا ما استبانت وجها لذلك باعتبار أن التظلم وطلب الإعفاء يعلن إلى الجهة الإدارية ويفتح أمامها باب السحب أما اذا كان لأمر سحب قرار التسوية الخاطئ أو إجراء التسوية أصبح ممتنعا بحكم الوجوب على الجهه الإدارية بعد التاريخ الذى حدده المشرع وهو 30/6/1984 فان التظلم أو ما يقوم مقامه كطلب المساعدة القضائية ذات الاثر بالنسبة للجهة الإدارية حتى لو قدم قبل 30/6/1984 حيث لا يمكنها تعديل المركز القانونى بعد هذا التاريخ عن طريق إجراء التسويات الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى عن دعوى أقيمت قبل 30/6/1984.
ومن حيث ان الثابت من أوراق الطعن ان المدعى أقام دعواه فى 27/1/1987 أى بعد 30/6/1984 فأنه والحال هذه يكون قد أقامها بعد الميعاد ويتعين القضاء بعدم قبولها شكلا.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى بما تقدم فانه قد يكون قد أصابه وجه الحق ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ