طعن رقم 3606 لسنة 35 بتاريخ 02/12/1990
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين على حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب ومجدي الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي.
المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 9/7/1989 أودع الأستاذ مصطفى شكري الديب المحامي بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ………قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد نجدولها تحت رقم 3606 لسنة 35 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالبا الحكم بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987الصادر بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا فيه قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من 1/7/1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعفاء الهيئة المطعون ضدها من المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 14/10/1990 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن عين بأحد الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية وتدرج بها حتى شغل وظيفة وكيل عام أو ل النيابة الإدارية بتاريخ 26/12/1981 ، وظل يشغلها حتى ترك الخدمة بتاريخ 31/5/1984 لبلوغه السن القانونية ، وبلغت مدة خدمته 27 يوم 37 سنة ، وسوى معاشه على أساس المعاش المقرر لنائب وزير سواء عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير فبلغ 355 جنيها منه مبلغ 235 جنيها عن الأجر الأساسي و 120 جنيها عن الأجر المتغير ، وذلك تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1567 لسنة 39 القضائية بجلسة 4/6/1986 .
وأضاف الطاعن أنه بتاريخ 27/7/1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ونص على رفع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن الأجور المتغيرة إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، إلا أن الهيئة المدعى عليها لم تطبق القانون عليه رغم تقديمه تظلما في 21/5/1989 إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة المشار إليها طبقا للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لتسوية معاشه عن الأجور المتغيرة طبق للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه بل وأخطرته في 1/6/1989 بعدم أحقيته في تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه فأقام دعواه الماثلة خلال مدة سنتين من تاريخ نشر القانون رقم 107 لسنة 1987 في 27/7/1987 فتكون مقبولة شكلا .
وطلبت الهيئة رفض الدعوى موضوعا تأسيسا على أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 لا تسري إلا اعتبارا من 1/7/1987 حيث نص على أن يسري القانون المشار إليه اعتبارا من 1/7/1987 وأن النص المنوه عنه إنما يخاطب المؤمن عليه الموجود في العمل اعتبارا من هذا التاريخ وليس صاحب المعاش ، ولما كان الطاعن قد انتهت خدمته ببلوغ سن الستين في 31/5/1984 فإن حكم المادة الأولى من القانون سالف الذكر لا تنطبق على حالته .
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كان مناط الإفادة من الحكم الوارد بالمادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 يتحقق في شأن من كان مشتركا عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/4/1984 حتى تاريخ انتهاء خدمته وله مدة اشتراك عن الأجر الأساسي تزيد عن 240 شهرا حتى ولو كان قد ثبت احالته للمعاش في تاريخ سابق على 1/7/1987 أم أنه يشترط للافادة من حكم هذا النص ضرورة الوجود في الخدمة وتحق واقعة لإحالة إلى المعاش اعتبارا من 1/7/1987 اعمالا للأثر المباشر للقانون رقم 107 لسنة 1987 .
ومن حيث إنه بتاريخ 27 من يوليه عام 1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وورد النص في المادة الأولى منه على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية :
(أ)أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته .
(ب)أن يكون المؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل .
وتنص المادة الثانية على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسي بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة في 1/7/1987 وتوافرت في شأنه …….
وتنص المادة السابعة عشر على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987 ويعمل بتعديله للنصوص المبينة فيما يأتي اعتبارا من 1/4/1984 ………
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به حيث يسرى القانون بأثره على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا تسري بأثر رجعي إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر ، أما إذا تناول القانون الجديد أمرا معينا وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به ، فليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثرا رجعيا للقانون بل إن مقتضى ذلك ولازمه هو الأعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون طالما أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك .
ومن حيث إنه اعمالا لما تقدم فإن المادة الأول من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 قد اشترطت لرفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن هذا القدر توافر ثلاثة شروط :
1-أن تكون خدمة العامل قد انتهت في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهي انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين .
2-أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته .
3-أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها على الأقل .
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، فإن من تتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة مجتمعة يكون من المخاطبين بحكم هذا النص ويفيد من رفع المعاش المتغير المستحق له ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، ولا يعتبر ذلك مخالفة المادة السابعة عشر من القانون 107 لسنة 1987 التي ورد نصها على العمل به اعتبارا من 1/7/1987 باعتبار أن ذلك يعتبر اعمالا للأثر الفوري للقانون ولا تتضمن اعمالا له بأثر رجعي حيث لا تتحقق الآثار المترتبة على هذا التطبيق في تاريخ سابق على 1/7/1987 وإنما يترتب فقط اعتبارا من هذا التاريخ ، وتحقق شروط المركز وتكامله في تاريخ سابق على العمل بالقانون لا يعتبر اعمالا لهذا القانون بأثر رجعي وهذا هو النهج الذي جرى عليه المشرع التأميني في قوانين عديدة حيث قرر بالقانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات زيادة المعاشات بنسبة 20% اعتبارا من 1/7/1987 وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ، وكذلك ورد نص القانون 150 لسنة 1988 بزيادة المعاشات 15% اعتبارا من 1/7/1988 على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ .
فضلا عما تقدم فإن اشتراط أن يكون المنتفع بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد أحيل إلى المعاش اعتبارا من 1/7/1987 تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر اضافة شرط لشروط تطبيق هذا النص لم يرد النص عليه ، بل إن صياغة النص تنفي تطلب هذا الشرط حيث اشترط المشرع للافادة من هذا الحكم أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير من 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته / ولم يحدد المشرع تاريخا معينا لانتهاء الخدمة ، والتفسير الصحيح للنص يقتضي القول بأن هذا التاريخ يمكن أن يقع قبل تاريخ العمل بهذا القانون باعتبار أن اكتمال هذا الشرط قد يتحقق في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون فضلا عن أن صراحة النص تؤكد ذلك ولا تنفيه حيث قرر المشرع أنه إذ أقل معاش المؤمن عليه عن 50% عن أجر اشتراكه المتغير رفع إلى هذا القدر وهو ما يفيد أن المشرع يخاطب من ربط له معاش عن الأجر في تاريخ سابق على العمل بهذا القانون وكان معاشه عن هذا الأجر يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وهذا لا يتأتى بالضرورة وبحكم اللزوم إلا إذا كان المخاطب بهذا النص قد أحيل إلى المعاش قبل 1/7/1987 تاريخ العمل بالمادة الأولى من القانون المذكور .
كما لا يغير من ذلك القول بأن عبارة المؤمن عليه تعني الوجود بالخدمة في هذا التاريخ وأن من أحيل إلى المعاش في تاريخ سابق لا يدخل في المدلول القانوني لهذه العبارة ، ذلك أن هذه العبارة ترددت في نصوص القانون رقم 79 لسنة 1975 وتارة يقصد بها المستحق للمعاش وتارة أخرى يقصد بها العامل الموجود بالخدمة والمخاطب بهذا القانون ، وسياق النص الذي وردت فيه هذه العبارة هو الذي يحدد المعنى الذي قصده المشرع منها ، وقد وردت هذه العبارة في نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويراد بها صاحب المعاش ذلك أن النص ربط دفع المعاش المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي يقل معاشه عن هذا القدر وهو ما يؤكد أن المؤمن عليه المقصود بهذا النص هو صاحب المعاش ، ويؤكد ذلك المغايرة في صياغة نص المادة الأولى والثانية حيث عندما أراد المشرع بالمؤمن عليه الموجود بالخدمة ذكر ذلك صراحة بالنص ، وكذلك لم يربط المشرع بين الافادة من زيادة المعاش عن الأجر المتغير ورفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وبين مدة الاشتراك حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 107 لسنة 1987 أن المعاش سوى بمعدل جزء من 45 جزءا من الأجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك ، وأن مقتضى هذا الميزة افتراض أن لكل مؤمن عليه مدة أديت عنها الاشتراكات عن هذا الأجر مقدارها 22.5 سنة على الأقل ، وإذا ما أخذ في الاعتبار أن نظام الأجور المتغيرة قد عمل به اعتبارا من 1/4/1984 فإن الميزة المقترحة تعني إضافة مدة تجاوز 15 سنة لمدة الاشتراك عن هذا الأجر ، ومنعا من استغلال النظام والمبالغة للحصول على هذه الميزة اشترط المشرع للحصول عليها أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وأن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل ، وهو ما يؤكد عدم الربط بين مدة الاشتراك عن الأجر المتغير واستحقاق ميزة رفع المعاش المتغير ليصل إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش .
ومتى كان الثابت أن الطاعن انتهت خدمته طبقا لحكم البند (1) من المادة 18 من القانون 97 لسنة 1975 ، وأنه مشترك عن الأجر المتغير من 1/4/1984 أو حتى تاريخ إحالته للمعاش في 31/5/1984 وله مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي قدرها 240 شهرا ، فإن شروط إفادته من المادة الأولى من القانون رقم 197 لسنة 1987 تكون قد تحققت حتى ولو تاريخ انتهاء خدمته قبل 1/7/1987 تاريخ العمل بالقانون المذكور ، وبالتالي يستحق رفع المعاش له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط تسوية هذا المعاش اعتبارا من 1/7/1987 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من التاريخ المذكور .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في رفع المعاش المستحق له عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من 1/7/1987 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ.