طعن رقم 361 لسنة 34 بتاريخ 27/06/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 361 لسنة 34 بتاريخ 27/06/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود/منيب محمد ربيع. (نواب رئيس مجلس الدولة).

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 5/1/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد أمامها برقم 361 لسنة 34ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/11/1987 فى الدعوى رقم 338 لسنة 42ق والقاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وباختصاصها وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – والحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى، وباختصاص المحكمة الجزئية، واحتياطيا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالوراق.
وأودع الأستاذ المستشار على رضا تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. مع إلزام الإدارة مصروفات الطلب العاجل، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة / / إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 18/4/1993 إصدار الحكم فيه بجلسة 30/5/1993 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 21/6/1993 وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن الموضوع يتلخص فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 338 لسنة 42ق أمام محكمة القضاء الإدارى، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين فى انتخابات مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وفى مقدمة تلك الآثار إدراج اسمه بكشوف المرشحين وبطاقة إبداء الرأى، وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع التصريح بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه قام بتاريخ 12/9/1987 بترشيح نفسه لانتخابات ممثلى العمال فى مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عن الدورة الجديدة (87- 1991) وبتاريخ 17/10/1987 علم باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين بمقولة أنه من شاغلى وظائف الإدارة العليا مع مخالفة ذلك لأحكام البند (6) من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 مع أن الوظيفة التى يشغلها وهى كبير أخصائيين مشتريات تنتمى للمجموعة التخصصية للوظائف التجارية ولا صلة لها بالوظائف العليا وبغض النظر عن كونها مقيدة على الربط المالى لدرجة مدير عام، وأكد ذلك أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف، وأضاف أن القرار المطعون فيه من شانه إلحاق ضرر به مما يتوافر معه شرائط الحكم بوقف تنفيذ القرار.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها واختصاص المحكمة الجزئية الكائن بها مقر الشركة بنظرها. وفقا لنص المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
وبجلسة 7/11/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضائها على سند من أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو إلغاء القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين ممثلى العمال فى مجلس إدارة الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركة الجمهورية، ومن ثم يتوافر فيه شرائط القرار الإدارى وتكون محاكم مجلس الدولة والحال هذه صاحبة الاختصاص النوعى فى نظر المنازعة موضوعا.
ومن حيث الموضوع فإنه يلزم التفرقة بين الوظيفة وهى مجموعة محددة من الواجبات والمسئوليات يلزم للقيام بها وفق شروط شغلها مؤهلات معينة تتفق مع طبيعتها، مع بيان الدرجة المالية المقررة لفئاتها وهى الوجه المالى للوظيفة، ويبين من ذلك أن الوظيفة ليست وحدة مالية تلتزم فقط لتحديد الدرجة المالية والأجر وإنما هى وحده نوعية تتمثل فى جانبها الموضوعى فى قدر محدد وتخطط له سلفا من الأعباء، ويبين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 والملحق المرافق له بأن المعينين على درجة مدير عام لا يتدرجون فى جميع الأحوال ضمن وظائف الإدارة العليا سوى من يشغل منهم وظيفة تخصصية كوظيفة كبير أخصائيين أو كبير باحثين فيتدرج ضمن مجموعة الوظائف التخصصية وهى وظائف يتفرغ شاغلوها لعمل البحث.
وإن الظاهر من الأوراق أن المدعى وإن كان فى وظيفة مدير عام إلا أنه يشغل إحدى الوظائف التخصصية، ومن ثم لا يسرى عليه الحظر المشار إليه فى المادة الثانية الفقرة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك للآتى:
(1) بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظر النزاع.
فإن نص المادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 بشأن النقابات العمالية تعلن نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات.
…… ويجوز لكل ذى مصلحة من أعضاء المنظمة الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة فى نتيجة الانتخاب أو فى إجراءاته……..
ومفاد هذا النص أن ينعقد الاختصاص بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية للنقابات للمحاكم الجزئية المختصة، وإذ قضى الحكم الطعين بغير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء.
(2) أن المطعون ضده تنطبق عليه نص المادة (19) من القانون 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون 1 لسنة 1981، وتشترط فيمن يكون عضوا فى اللجنة النقابية ألا يكون من الفئات الآتية 1-……….. 2- العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف العليا فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام وأنه وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام فإن الربط المالى لتلك الوظيفة هى 1200جم والمطعون ضده يزيد الربط المالى لوظيفته عن هذا المقدار، ومن ثم يخضع للحظر المشار إليه. وإذ جرى الحكم الطعين إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون متعينا الإلغاء.
(3) عن الانتخابات أجريت بالفعل ومن ثم افتقدت الدعوى ركن الاستعجال الواجب توافره للحكم بوقف تنفيذ القرار.
وانتهى الطاعنين إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الفصل فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها.
ومن حيث إن الدفع بعدم الاختصاص يقوم استنادا إلى نص المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 بشان النقابات العمالية والتى تنص على أن تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات.
….. ويجوز لكل ذى مصلحة من أعضاء المنظمات الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة فى نتيجة الانتخابات أو فى إجراءاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة طبقا للفقرة السابقة.ومن حيث إنه وفقا للتفسير القانونى السليم فإن الاختصاص المعقود للمحاكم الجزئية إنما ينحصر فى العملية الانتخابية وهى التى تتعلق بإرادة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم وفرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات تتناول بيان الفئات التى لها حق الانتخاب والشروط التى يجب أن تتوافر فى المرشح ومن بينها إلا يكون من العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف العليا فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام وعلى النحو المشار إليه فى المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1/1981 المشار إليه فضلا عن قواعد كيفية اعتماد الكشوف وتشكيل اللجان وهذه تعتبر مستقلة عن إجراءات العملية الانتخابية نفسها والتى أناط المشرع الفصل فيما ينشا بسببها من منازعات للمحكمة الجزئية وتظل الإجراءات السابقة بما توافر فيها من أنها لا تعدو أن تكون قرارا إداريا شانه فى ذلك شأن القرار الذى يصدر من أية جهة إدارية فى أى من شئونها إذ يتوخى هذا القرار تحديد مدى توافر الشروط المتطلبة فى كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة، ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية ويراد بالإفصاح عنها احداث مركز قانونى معين يعتبر فى ذاته ممكنا وجائزا قانونا والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة مثلما هو الشان فى القرارات الإدارية.
ومن حيث إن الدستور نص فى المادة (172) منه على اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية فقد جعل من المجلس الهيئة القضائية المستقلة ذات الولاية العامة على المنازعات الإدارية وأضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها ويبين من الأعمال التحضيرية للدستور أن عموم هذه الولاية وانبساطها على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية فى أشكالها المختلفة وصورها المتعددة لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل فى بعضها إلى جهات قضائية أخرى وعلى أن يكون ذلك استثناء من الأصل العام. المقرر بنص المادة (172) من الدستور المشار إليها، وبالقدر وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام القومى وحسن سير العدالة الإدارية المشروعة وسيادة القانون وفى إطار التفويض المخول للمشرع العادى بنص المادة (168) من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية.
ومن حيث إن المشرع فى المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه حصر الاختصاص المنوط بالمحاكم الجزئية فى شأن العملية الانتخابية بالإجراءات التى تبدأ بالإدلاء بالأصوات إلى إتمام إعلان النتيجة، أما ما يسبق ذلك من إجراءات فتبقى وفق طبيعتها كقرارات إدارية فى اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة باعتباره قاضى القانون العام وصاحب الولاية العامة على المنازعات الإدارية.
ولما كان ما تقدم وكان أساس الطعن هو مدى توافر الشروط المتطلبة فى المرشح وفقاً للمادة (19) من القانون رقم 173 لسنة 1973 فإنها تبقى من اختصاص قضاء مجلس الدولة وفقاً للبيان السابق ويكون الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى غير قائم على سنده خليقاً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين:
الأول : هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل فى الموضوع.
الثانى: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ويستند القاضى الإدارى فيما يقضى بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفى الحدود التى يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو من عدم مشروعية القرار، فضلا عن توافر نتائج يتعذر تداركها على الاستمرار فى التنفيذ ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال، وهذه الرقابة تقوم على نظر المحكمة للطعن والطلبات أمامها لتزنها بميزان القانون من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية الإلغاء أو وقف التنفيذ.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ يجب أن يتوافر فيه الركنان المشار إليهما معا فإنه بالنسبة للركن الأول فإن الأصل فى القرار الإدارى هو نفاذه وسريان حكمه إلى أن تلغيه الإدارة نفسها أو تسحبه بحسب الأحوال، أو يقضى بإلغائه، وبهذه المثابة فإن وقف التنفيذ ينطوى على استثناء من هذا الأصل.
ومن حيث إن الانتخابات موضوع الطعن قد تمت كما أن مدة المجلس موضوع القرار قد انتهت فى 23/10/1991 ومن ثم فلم يعد هناك نتائج يتعذر تداركها وبالتالى يتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث مدى توافر ركن الجدية فى القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الطعن رقم 382 لسنة 34ق بجلسة 20/6/1993.

اشترك في القائمة البريدية