طعن رقم 3619 لسنة 36 بتاريخ 04/05/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 3619 لسنة 36 بتاريخ 04/05/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين

اجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء 11/9/1990 ، أودع الأستاذ / أحمد عبد الغنى الباز المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن …………… قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3619 لسنة 36 ق ، فى القرار الصادر من مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة طنطا بجلسة 14/7/1990 ، والقاضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

وطلب الطاعن – للاسباب الواردة فى تقرير طعنه – قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجامعة رقم 8 بتاريخ 12/8/1990 ، فيما تضمنه من توقيع الجزاء الموقع من مجلس التأديب المطعون فيه ، وفى الموضوع بالغاء القرار التأديبى المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية والمطعون ضده بالمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقد أعلن المطعون ضده بتاريخ 19/9/1990 ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها فى الطعن انتها فيه إلى طلب قبول الطعن شكلا ،وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، وتوقيع الجزاء الذى تراه المحكمة الادارية العليا مناسبا على الطاعن.

وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/11/1990 ، وبجلسة 27/3/1991 قررت احالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره أمامها بجلسة 23/3/1991 فنظرته المحكمة بتلك الجلسة حيث قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم 4/5/1991 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

من حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية.

ومن حيث ان وقائع الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن جامعة طنطا أصدرت القرار رقم 128 بتاريخ 10/4/1979 بانهاء خدمة السيد /…… المدرس المساعد بكلية الطب جامعة طنطا ، لانقطاعه عن العمل بدون اذن ، اعتبار من 17/7/1978 عقب انهاء بعثته فى الخارجة ، وبناء على طعن السيد المذكور على قرار انهاء خدمته قضت المحكمة الادارية بطنطا بجلسة 21/2/1989 بالغاء القرار المطعون فيه ، وتنفيذ لهذا الحكم أصدرت الجامعة القرار رقم 1145بتاريخ 24/9/1989 بالغاء القرار رقم 128 المتضمن انهاء خدمة الطعن ، وتمت تسوية حالته ، وقد تبين للشئون القانونية بجامعة طنطا اثناء اعدادها لأوراق الطعن فى الحكم المشار اليه ، أن الطاعن قد أعيد تعيينه بوزارة الصحة عقب انهاء خدمته بالجامعة ، وألحق بمديرية الشئون الصحية بالمنصورة ، وأنه ما يزال يعمل بها بعد عودته إلى الجامعة وبناء على ذلك تم عرض الأمر على السيد رئيس الجامعة الذى احالة الموضوع إلى التحقيق ، وبناء على التحقيق الذى اجرته الادارة العامة للشئون القانونية بالجامعة اصدر السيد رئيس الجامعة بتاريخ 10/1/1990 القرار رقم1511 لسنة 1990 باحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة طنطا لما نسب اليه من جمعة بين وظيفتين فى وقت واحد وتقاضيه مرتبين من ذات الجهتين اعتبارا من 26/9/1989 حتى الآن ، وذلك بالمخالفة لنص المادة 77/11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادتين 96 ، 130 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وانعقد مجلس التأديب ونظر الدعوى سالفة الذكر ، وبمواجهة الطاعن بما هو منسوب اليه أنكر وعلل احالتها بوجود خلافا سابقة بينه وبين ادارة الجامعة ، وقام المجلس بمخاطبة مدير الشئون الصحية بالدقهلية للاستعلام عما إذا كان المحال يعمل بالمدير وبيان نوع العلاقة الوظيفية التى تربطه بالمديرية الصحية ، وردت المديرية الصحية على المجلس بخطاب يتضمن ان المحال يعمل بالمديرية فى الفترة من 26/9/1989 وحتى تاريخ تحرير الخطاب ، وأنه يتقاضى مرتبه الشهرى من المديرية الصحيحة وذلك حتى مرتب شهر ديسمبر 1989، وعقب ذلك تم توريد مرتبه أمانات وأنه انقطع عن العمل اعتبار من 6/1/1990.

وبجلسة 14/7/1990 قرر المجلس مجازاة الطاعن بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى الرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

وأقام مجلس التأديب قراره على أن الثابت من الأوراق أن المحال قد استمر فى العمل لدى المدرية الصحية بالمنصورة عقب تسلمه العمل بالجامعة اعتبارا من 26/9/1989 وحتى الآن ، وأنه تقاضى مرتبه من جهتين هما الجامعة والمديرية الصحية بالمنصورة خلال الفترة من 16/9/1989 وحتى مرتب شهر ديسمبر 1989 ، وان علاقته الوظيفية بالمديرية الصحية بالمنصورة ما زالت قائمة وهو ما وضح للمجلس من كتاب المديرية الصحية بالمنصورة المؤرخ 14/4/1990 والوارد للمجلس ومن ثم فان التهمة ثابتة فى حق المحال (الطاعن).

ومن حيث ان الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه لما يلى :
أولا : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، والبطلان فى الاجراءات والحكم وتمثل ذلك فى مخالفة المادتين 107،108 من قانون تنظيم الجامعات ، فلم يرد إلى الطاعن اعلان بكتاب بعلم الوصول ، وانما وردت اليه مكالمة تليفونية للحضور للشئون القانونية ، وتحويله لمجلس التأديب فى جلسة واحدة ولم تمكنه الشئون القانونية من الاطلاع على أوراق التحقيق والاتهام بالمخالفة للمادة 108 سالفة الذكر ، كما ان هناك مخالفة المادة 34 من قانون مجلس الدولة لعدم ورود اعلان للطاعن مصحوب بعلم الوصول.

ثانيا : الفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى والمتطلب لها قبل اصدار القرار فالمخالفة المنسوبة إلى الطاعن لم يتم تحقيقها سواء من الجامعة أو مجلس التأديب مع استحالة تحققها للأسباب التى ذكرها الطاعن فى عريضة طعنه ومنها أن احدى الوظيفتين بالمنصورة والأخرى بطنطا وكان يتعين التحقيق فى هذه المخالفة وما يرتبط بها من مخالفات عديدة بمعرفة النيابة الادارية الا أن النيابة الادارية لم تتدخل فى الموضوع وكان يتعين تدخلها طبقا للمادة 164 من قانون الجامعات واستأثرت الشئون القانونية بالجامعة بالموضوع كمظهر لتعسفها هى والجامعة والذى تمثل فى انهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل فطعن الطاعن على هذا القرار وقد قضى بالغائه لعدم ارسال انذار اليه وهذا خطأ الشئون القانونية الذى جعلها بعد ذلك تسئ استعمال سلطتها ضده بالاتهام موضوع الطعن الحالى ، لانه تجرأ وأقام دعوى الغاء قرار خاطئ وحكم له بالغائه ، وأقام جنحه مباشرة لعدم تنفيذ هذا الحكم.

ثالثا : الإخلال الجسيم بحق الطاعن فى الدفاع نظرا لوجود نزاع بين الطاعن والجماعة حيث طلب الطاعن أن يتم التحقيق أمام جهة محايدة ، الا انه لم يلتفت إلى هذا الطلب مما يعد اخلالا بحق الدفاع ، كما رفض مجلس التأديب طلب الطاعن التأجيل لإعداد الدفاع مما يعد كذلك اخلالا بحقه فى الدفاع.

رابعا – مخالفة العقوبة لكون الطاعن مدرسا مساعدا ، إذ تضمن القرار المطعون فيه تنزيل درجة الطاعن العليمة ، فى حين ان التسوية التى أصدرتها الجامعة بالقرار رقم 285 بتاريخ 21/10/1989 كانت تسوية لمستويات علمية ، ولم تتضمن تسوية على درجات مالية طبقا لقانون العاملين بالدولة ، فكيف للمجلس أن يطبق درجة مالية على درجة علمية بعد حصوله على درجة الماجستير.

ومن حيث ان المادة 130 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن تسرى أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون ، كما تسرى عليهم أحكام العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم.

وتنص المادة 154 على أن تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من :
(أ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ( رئيسا )
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا ( أعضاء ).
(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنويا.

وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية.

ومن حيث ان قانون تنظيم الجامعات لم يتعرض فى صدد تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين الا إلى الهيئة التى يسألون أمامها على النحو الذى فصلته المادة 154 سالفة الذكر ، لذا فإنه يتعين فى مجلس تحديد العقوبات التى توقع عليهم الرجوع إلى الأحكام التى تطبق على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وهى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح الجامعية (م157) ، واذ لم يرد نص فى شأن تحديد العقوبات التى توقع على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى القوانين واللوائح الجامعية ، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الصدد إلى العقوبات الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة.

ومن حيث إنه يتعين لمشروعية العقوبة التى توقع أن تكون مقررة بنص صريح ، وأن تكون ممكنة التنفيذ بالنظر إلى الوضع الوظيفى للعامل ، وأن تكون متناسبة مع ما يرتكبه العامل من مخالفات ومن ثم فليست كل عقوبة منصوص عليها يمكن أن توقع تلقائيا على العامل ، بل يتعين اختيار العقوبة التى تتلاءم مع الوضع الوظيفى له ، وأن تكون هذه العقوبة متناسبة مع ما ارتكبه هذا العامل.

ومن حيث ان العقوبة التى وقعها مجلس التأديب على الطاعن وان احتواها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، الا أنها غير ممكنة التنفيذ بالنظر إلى الوضع الوظيفى للطاعن ، فهذه العقوبة وان أمكن تنفيذها على موظف يشغل درجة مالية معينة فى وزارة أو مصلحة حكومية ، فإنها غير ممكنة التنفيذ على مدرس مساعد أو معيد بالجامعة ، ذلك أن عقوبة الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه المدرس المساعد أو المعيد قبل الترقية ، تعنى خفض وظيفة مدرس مساعد وهى وظيفة علمية إلى معيد ، واستحالة تحديد الوظيفة التى يخفض اليها المعيد ، باعتبار ان وظيفة معيد تمثل أدنى الوظائف العلمية ، أى ان هذه العقوبة لا تتفق مع الوضع والوظيفى لمن يشغل وظيفة علمية كوظيفة مدرس مساعد أو معيد ، فإذا وقعت على أحدهما هذه العقوبة ، فان اثرها سوف يمتد إلى مستواهما العلمى ، فيخفض الأمر الذى تضحى معه هذه العقوبة خارجة عن العقوبات التى أوردها قانون العاملين المدنيين بالدولة ، واذ قضى قرار مجلس التأديب المطعون فيه بتوقيع العقوبة المشار اليها على الطاعن – الذى يشغل وظيفة مدرس مساعد وهى من الوظائف ذات المستوى العلمى – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقا القانون ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالغائه فيما قضى به من توقيع تلك العقوبة على الطاعن.
ومن حيث إن المحكمة إذ ألغت القرار المطعون فيه لعدم مشروعية العقوبة الموقعة على الطاعن فإنها تتصدى لبحث المخالفة المنسوبة اليها ، من جمعه بين وظيفتين فى آن واحد ، وتقاضيه مرتبين من ذات الجهتين فى الفترة من 26/9/1989 وحتى مرتب شهر ديسمبر سنة 1989.

ومن حيث ان الثابت من الاوراق ، ان الطاعن كان يعمل بجامعة طنطا مدرسا مساعدا ، وأصدرت الجامعة القرار رقم 128 بتاريخ 10/4/1979 بانهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بدون اذن اعتبارا من 17/7/1978 عقب انهاء بعثته فى الخارج ، وقد أقام دعواه طاعنا فى القرار سالب الذكر فأصدرت المحكمة الادارية بطنطا فى 21/6/1989 حكما بالغاء القرار المشار اليه سلفا ، وقد تقدم الطاعن بصورة منه للجامعة لتنفيذه ، وصدر قرار الجامعة رقم 1145 بتاريخ 24/9/1989 بالغاء القرار رقم 128 ، وقام الطاعن بتسلم العمل فى الجامعة بتاريخ 26/9/1989
ومن حيث إنه يبين من الأوراق كذلك أنه بعد انهاء خدمة الطاعن من الجامعة ، عين عام 1985 بديوان عام وزارة الصحة ، ثم نقل إلى مديرية الشئون الصحية بالمنصورة عام 1988 ، وعلى الرغم من تسلمه العمل فى جامعة طنطا فى 26/9/1989 ظل يعمل بمدرية الشئون الصحية بالمنصورة ، ويتقاضى مرتبه حتى نهاية شهر ديسمبر سنة 1989 ، وقد انقطع عن العمل بمديرية الشئون الصحية بالمنصورة اعتبارا من 6/1/1990.

ومن حيث إنه لم سبق ، فان المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تكون ثابتة فى حقه مما يتعين مجازاته عنها وترى المحكمة ان الجزاء المناسب لما أتاه الطاعن هو الخصم شهرين من رابته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه.

اشترك في القائمة البريدية