طعن رقم 3623 لسنة 32 بتاريخ 07/02/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 3623 لسنة 32 بتاريخ 07/02/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 28/9/1986 أودع الأستاذ/محمود كامل محمود المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى(دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 12/8/1986 والقاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة الاستثمار لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزارة المالية وبقبولها شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم اعلان الطعن قانونا على النحو الوارد بالأوراق الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الشركة المدعية المصروفات. وقد تحددت جلسة 20/1/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتداولت الدائرة نظره إلى أن قررت بجلسة 1/6/1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى حددت لنظره أمامها جلسة 5/7/1992، وقد تدوول نظره أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر اصدار الحكم فيه بجلسة 20/12/1992 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وقد فات هذا الأجل دون أن يقدم أية مذكرات وقد قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 7/2/1973 وبها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فان شركة.
………… أقامت الدعوى رقم 5926 لسنة 37ق أمام محكمة القضاء الادارى بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 29/9/1983 طالبة الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من مصلحة الجمارك بعدم ممارسة الشركة لنشاط تخزين الآلات والمعدات وعربات النقل والمقطورات بغرض تأجيرها لشركات البترول وهو الغرض الوارد فى القرار الصادر لها بالترخيص رقم 4 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 24 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عما لحق الشركة المدعية من أضرار فادحة.

وقالت الشركة شرحا لدعواها أنها تعمل فى مجال خدمات البترول حيث تقدم خدمات النقل وتأجير معدات الحفر والآلات والعربات والمقطورات اللازمة لشركات البترول، وانها تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطلب الترخيص لها بالعمل بالمنطقة الحرة وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، وفعلا صدر لها القرار رقم 4 لسنة 1978 بالترخيص مزاولة نشاطها بالمنطقة الحرة بالاسكندرية على ان تكون مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد.
وأضافت الشركة أنه منذ ذلك الحين الذى رخص لها بالعمل وهى تمارس نشاطها فى المجال الذى تم الترخيص به بما فيه تخزين الآلات والمعدات بغرض تأجيرها لشركات البترول، الا انها فوجئت بتوصية صادرة من اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فى 6/7/1983 بعدم الموافقة على مزاولة نشاط تخزين الآلات والمعدات والمقطورات وعربات النقل اللازمة لمشروعات الخدمات البترولية بغرض تأجيرها بنظام المناطق الحرة وتنفيذا لذلك قامت مصلحة الجمارك بابلاغ الشركة المدعية بوقف نشاطها وانه يتعين عليها سداد الرسوم الجمركية على أية معدات أو آلات تخرج من المنطقة الحرة، وعليها أيضا استيفاء الاجراءات الاستيرادية.
ونعت الشركة على قرار مصلحة الجمارك ومؤداه وقف نشاط الشركة المرخص لها به ومصادرته- مخالفته للقانون- لن فيه خروج على أحكام المادة السابعة من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1973 والقانون رقم 32 لسنة 1977 المعدل له والتى تنص على عدم جواز تأميم المشروعات ومصادرتها، كما وان الشركة قد اكتسبت بمقتضى الترخيص الصادر لها مركزا قانونيا ذاتيا لا يجوز المساس به مادام ان هذا الترخيص نشأ صحيحا ومطابقا للقانون. وفضلا عن ذلك فانه إذا جاز للجنة السياسات- التى استندت مصلحة الجمارك إلى توصيتها- اعادة النظر فى التراخيص فان ذلك ينصرف إلى المشروعات التى لم يصدر قرار بالترخيص بها أو انتهت تراخيصها دون تلك القائمة فعلا والتى صدر قرار بالترخيص بها واوضحت الشركة بأن نشاطها يدخل فى مدلول نص المادة 35/3 من قانون الاستثمار والمادة (52) من اللائحة التنفيذية وان للجهة المنوط بها اصدار قرارات بشان التراخيص هى هيئة الاستثمار وليست لجنة السياسات وخلصت الشركة إلى أن القوانين أرقام 29 لسنة 1977، 28 لسنة 1979، 99 لسنة 1980 تتضمن نصوصا واضحة ومؤكدة لحق شركات البترول فى استيراد المعدات اللازمة من الخارج من أى رسوم جمركية وإعادة تصديرها فاذا كانت هذه الشركات تستأجر معداتها من الشركة المدعية فان ذلك يكون اجراءا مشروعا وصحيحا.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى، فاوضحت أن الترخيص بمزاولة نشاط تخزين وتأجير السيارات والمعدات لشركات البترول يعد مخالفا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 لان هذا النشاط لا يندرج تحت أى نوع من النشطة التى نصت عليها المادة (35) من القانون المشار اليه فضلا عن أن نشاط تخزين السلع بالمناطق الحرة مرهون باعادة التصدير أو التصريف للسوق المحلى بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية وبعد استيفاء كافة القيود الاستيرادية المقررة على تلك السلع كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ورفض طلب التعويض وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة.
وبجلسة 12،/8/1986 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة الاستثمار لرفعها على غير ذى صفة، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير المالية، وبقبولها شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضائها بالنسبة لصاحب الصفة الذى ينبغى مخاصمته على أن القرار المطعون فيه صدر من مصلحة الجمارك وهى احدى المصالح التابعة لوزارة المالية، ومن ثم يكون وزير المالية هو صاحب الصفة فى توجيه الخصومة اليه دون الهيئة العامة للاستثمار. وذهبت المحكمة إلى أن التكييف الصحيح لطلبات الشركة المدعية هو الحكم لها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الجمارك عن معاملة نشاط الشركة الذى تمارسه معاملة الأنشطة التى تمارس فى المناطق الحرة، وانه لما كان النشاط المرخص به للشركة ومن بينه تخزين الآلات والمعدات بغرض تأجيرها لشركات البترول يدخل فى عموم نشاط الخدمات البترولية المنصوص عليها فى المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ومن ثم فان النشاط الذى تمارسه الشركة فى هذا الشأن يقيد من المميزات المقررة بنظام المناطق الحرة.
واستطردت المحكمة إلى أن قرار اللجنة العليا للسياسات- بعدم جواز الترخيص فى المناطق الحرة بنشاط تخزين الآلات والمعدات والمقطورات اللازمة لمشروعات الخدمات البترولية بغرض تأجيرها لشركات البترول- بفرض صحته فهو لا يعدو أن يكون قرارا تنظيميا عاما ويتعين ألا يسرى بأثر رجعى لان الأصل هو احترام الحقوق المكتسبة، ولما كان ذلك وكان الثابت ان الترخيص للشركة المدعية بمزاولة نشاطها القانونى صدر به قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 1978 المعدل بالقرار 34 لسنة 1981، ورتب الترخيص أثره القانونى فى اعتبار نشاط الشركة من النشطة التى تخضع لنظام المناطق الحرة وتتمتع حينئذ بمزاياه، فان القاعدة التى وضعتها لجنة السياسات لا تسرى الا على التراخيص المستقبلية التى يتم منحها بعد صدور القاعدة المشار اليها 6/7/1983.
وخلصت المحكمة إلى توافر ركن الجدية والاستعجال اللازمان توافرهما للحكم بوقف تنفيذ القرار.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن مصلحة الجمارك لم تمس حقا مكتسبا للشركة، وانها لم تقم بتنفيذ قرار اللجنة العليا للسياسات بأثر رجعى وانما أعملت أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية والذى وفقا لاحكامه اصبحت آلات ومعدات الشركة المدعية خاضعة للضرائب والرسوم الجمركية نظرا لأن نشاطها يتعدى المنطقة الحرة، وكان ذلك بأثر فورى من تاريخ صدور القانون، ومن وجه آخر فان طلبات الشركة لا يتوافر فيها عنصر الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ وأن غاية ما يترتب على صدور القرار المطلوب وقف تنفيذه هو سداد الجمارك المستحقة على الآلات والمعدات وفى حالة إلغاء القرار تسترد الشركة ما سبق سداده.
ومن حيث أن المادة 34 من نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، والذى تنطبق أحكامه على النزاع الماثل على انه يجب أن يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة أو أى جزء منها بيان الأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له.
ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل الا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه.
وتنص المادة 35 على أن يجوز الترخيص فى المناطق الحرة بما يأتى:
1) تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة.
…………..
2)……………….
3) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافى.
4)……………….
وتنص المادة 36 على أن مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين واللوائح فى شأن منع تداول البضائع او المواد، لا تخضع البضائع التى تستورد أو تصدر من والى المنطقة الحرة للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات والصادرات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون، كما تعفى من الضرائب وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها فى المنطقة.
….
وتنص المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى على أنه.
. وتعتبر من أمثلة المجالات التى تجعل للاستفادة من مركز البلاد.الجغرافى تطبيقا للبند 3 من المادة 35 من القانون النشاط المصرفى، ونشاط التأمين واعادة التأمين ونشاط النقل، والنقل البحرى،والخدمات البحرية، وخدمات البترول.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 17/1/1978 وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالاسكندرية على تخصيص 10000 متر مربع للشركة المدعية لاقامة مشروع بالمنطقة الحرة تزاول فيه الأنشطة التالية:
1- تخزين الآلات ومعدات وعربات النقل والمقطورات اللازمة لحقول البترول بغرض تأجيرها لشركات البترول وما يتبع ذلك من شراء قطع غيار.
2- تقديم كافة خدمات الصيانة لمعدات الحفر والتنقيب عن البترول وحقوله.
3- تقديم كافة الخدمات الفنية المتخصصة والمساعدة والمعاونة والمتصلة بأعمال شركات التنقيب وحقول البترول.
وفى 28/5/1980 وافق على اضافة بعض الأنشطة وقامت الشركة بمباشرة نشاطها وفقا للقرارات الصادرة بمزاولة النشاط وما يستتبعه ذلك من التمتع بالمزايا المقررة للشركات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية.
ومن حيث انه بتاريخ 28/7/1983 نشر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ونص فى المادة (11) منه على أنه مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للاحكام الآتية:…………….
6) تطبق الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والدوائر الجمركية على ما يستخدم فقط داخل هذه المناطق.
…………
وتنص المادة 13 على انه مع عدم الاخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة من الحكومة المصرية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية والجهات الأجنبية يعمل بالاحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية الواردة بهذا القانون، ويلغى كل ما يخالف ذلك من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الآتية: القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
ومن حيث انه يبين من النصوص سالفة الذكر أن المشرع قد أعفى المشروعات التى تخضع لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب المقررة قانونا وفقا لقواعد محددة كما أعفى المشرع المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا للأحكام التى تضمنها القانون المشار اليه. الا انه عاد مرة أخرى واصدر القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ونص فى المادة (13) منه على إلغاء كل ما يخالف ما هو منصوص عليه فيه من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الآتية:
ونص على القانون رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذى يبين منه أنه عند النظر فى إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على النحو الذى حددته المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1983 فانه يتبع فى ذلك الأحكام التى تضمنها هذا القانون الأخير بحيث أن الإعفاءات الواردة به هى التى تجد مجالها فى التطبيق على المشروعات والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1983 الذى اسقط- عند العمل به- الحكام الواردة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن الإعفاءات عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة الأولى من القانون المشار اليه، وعلى هذا النحو فلا يجوز للشركة المطعون ضدها التمسك بالإعفاءات التى كانت تتمتع بها عند مباشرة نشاطها قبل صدور القانون رقم 91 لسنة 1983 بحجة أن ثمة حقا مكتسبا لا يجوز المساس به، ذلك أن الإعفاء المقرر للشركة تم تقريره بقانون ، فاذا ما صدر قانون لاحق ينسخ السابق أو يعدل من أحكامه فان قاعدة سريان القانون بأثر فورى تجد مجالا لانطباقها بدون الاحتجاج بالحق المكتسب لأن القانون الجديد لا يسرى بأثر رجعى وانما يسرى اعتبارا من تاريخ العمل به، وعلى الوقائع اللاحقة لصدوره.
ومن حيث انه اذا كان القانون رقم 43 لسنة 1974 قد تضمن أحكاما من شأنها إعفاء المشروعات الخاضعة لأحكامه من بعض أنواع من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة والقائمة وقت سريان أحكامه أو التى تفرض مستقبلا بان هذا الإعفاء رغم ذلك يجد حده فى الضرائب التى فرضت حتى إلغاء القانون ولا يمكن بحال أن يمتد أثر الإعفاء أو يظل معمولا به بالنسبة إلى الضرائب التى تفرض بعد الغائه والا كان ذلك مصادرة للاختصاص الدستورى المقرر للمشرع فى فرض الضرائب وفقا لصريح أحكام المواد (61،38)من الدستور.
ومن حيث انه استنادا على ما تقدم فان البند سادسا من المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1983 ينص على أنه تطبق الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والدوائر الجمركية على ما يستخدم فقط داخل هذه المناطق.
…….، ومن ثم فان مصلحة الجمارك اذا امتنعت عن معاملة الشركة المطعون ضدها بالمزايا المقررة بنظام المناطق الحرة وذلك بعدم شمولها بالإعفاءات الجمركية لنشاط الشركة الذى يتم خارج المنطقة الحرة فان قرارها يكون مصادفا للتطبيق القانونى الصحيح، وبناء على ذلك يفتقد طلب تنفيذ القرار المطعون فيه إلى ركن الجدية الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الطلب، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين والحال هذه الحكم بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ودون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقا لحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الشركة المدعية بالمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية