طعن رقم 363 لسنة 35 بتاريخ 28/04/1991 الدائرة الثانية
__________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
اجراءات الطعن
فى يوم الاحد الموافق 15/1/1989 أودعت الأستاذة زينب الشال المحامية بصفتها وكيلة عن السيد / ……… قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 363 لسنة 35 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 1/12/1988 فى الدعوى رقم 6049 لسنة 40 قضائية – المرفوعة من الطاعن ضد وزير المالية – والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع الزام المدعى بالمصروفات ، وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والغاء تقرير الكفاية عن عام 1985 فيما تضمنه من تقرير كفايته بدرجة جيد واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والغاء تقرير الكفاية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام الجهة الادارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن جلسة 11/6/1990 والجلسات التالية حيث حضر الطاعن ومحامى هيئة قضايا الدولة وقررت الدائرة احالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا التى نظرته بجلسة 24/2/1991 وقررت بعد أن استمعت إلى ايضاحات طرف الخصومة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا .
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتلخص فى أن المدعى أقام هذه الدعوى بالصحيفة المودعة بقلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 29/9/1986 والتى طلب فى ختامها الحكم بالغاء تقرير كفايته عن عام 1985 فيما تضمنه من تقرير كفايته بدرجة جيد ، وبأحقيته فى تقرير كفايته بدرجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال المدعى شرحا لدعواه إنه يعمل رئيسا لمأمورية ضرائب استهلاك بنها وكان محل اعجاب مدير عام الوجه البحرى ورئيس المصلحة طيلة السنوات الماضية وحصل خلالها على تقدير كفايته بدرجة ممتاز الا أنه اعلن بتقرير كفايته عن عام 1985 بمرتبة جيد دون أن يستخلص هذا التقرير من أصول صحيحة تنتجه ، ذلك أن المدير العام بعد أن قدر كفايته فى تقرير عام 1984 بدرجة ممتاز فوجئ به بعد ذلك يطلب منه اعادة تقديم نموذج جديد للتقرير واعادة تحرير البيانات التى يضعها العامل عن نشاطه فى التقرير فاستفسر منه المدعى عن سبب ذلك فأجاب بأنه تحت ضغط من رئيس المصلحة لتغيير درجة التقرير من ممتاز إلى جيد فرفض المدعى ذلك ، ثم حضر السيد رئيس الادارة المركزية ( وهو الذى اعتمد تقرير الكفاية عن عام 1985 محل الدعوى الماثلة ) وطلب منه ايضا ذات الطلب السالف ارضاء لرئيس المصلحة الذى توجد خصومه سابقة بينه وبين المدعى، الا أنه رفض ذلك مما اضطر المدير العام (وهو الذى وضع تقرير الكفاية محل الدعوى الماثلة ) إلى أن يحرر بخط يده البيانات التى يحررها العامل عن نفسه فى نموذج جديد انتهى فيه إلى تقدير كفايته عن عام 1985 بدرجة جيد ، الأمر الذى يدل على بطلان التقرير الماثل عن عام 1985 لعدم توافر جدية وصلاحية واضع التقرير فى تقديره لكفاية المدعى ، رغم ما قام به المدعى من مجهودات ونشاط طوال الأعوام السالفة أدى إلى زيادة الحصيلة التى كانت لا تتجاوز عدة آلاف من الجنيهات عند توليه رئاسة المأمورية عام 1980 فاصبحت فى عام 1985 حوالى 13 مليون جنيه نتيجة ارتفاع مستوى قدرات المدعى على التخطيط والتنظيم والقيادة والمتابعة واتخاذ القرارات السليمة ورفع مستوى أداء العاملين وتبسيط الاجراءات داخل المأمورية التى أصبحت نموذجا رائدا ، وقد سجل واضع التقرير الشكر له فى أوراق المأمورية الرسمية وأضاف المدعى أنه رشح من قبل رئيس المصلحة لحضور الدورة التدريبية التى يعقدها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاعداد القيادات الادارية فاجتازها بنجاح ، واضاف ان سبب الهبوط بالتقرير هو رفضه الانصايع لضغط رئيس المصلحة رئيس المصلحة بالهبوط بتقرير كفاية رؤساء أقسام المأمورية من ممتاز إلى جيد ، فقام بذلك رئيس الادارة المركزية الذى اعتمد التقرير المطعون فيه وهو ما كان محلا للطعن من هؤلاء العاملين بالدعوى رقم 1367 لسنة 39 قضائية ، الامر الذى يستخلص مخالفة التقرير الموضوع عن عام 1985 للقانون كما قدم المدعى عدة حوافظ بمستنداته مشيرا إلى أن بعض أعضاء لجنة التظلمات الذين نظروا تظلمه من التقرير المطعون فيه سبق ان اشتركوا فى وضع هذا التقرير بالمخالفة للمادة 30 من نظام العاملين المدينين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الادارية أشارت فيها إلى أن التقرير المطعون فيه قد توافرت فيه كافة الاجراءات المتطلبة قانونا بصحته وتترخص الجهة الادارية بسلطتها التقريرية فى تقديرية فى تقدير كفاية العامل ، أما الادعاءات التى أثارها المدعى بدعواه فكلها غير مؤيدة بأن دليل فى الأوراق ، ومن ثم انتهت المذكرة إلى طلب الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات ، كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات .
وبجلسة 1/12/1988 قضت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع الزام المدعى بالمصروفات واسست حكمها على أنه بالنسبة لشكل الدعوى فانه وان لم يثبت على وجه اليقين تاريخ اخطار المدعى بتقرير كفايته عن عام 1985 كما أن جهة الادارة لم تدع اخطاره بهذا التقرير فى تاريخ محدد ، الا ان الثابت ان المدعى تظلم منه بتاريخ 15/9/1986 إلى لجنة التظلمات التى قررت بجلستها المنعقدة فى 1/9/1986 رفض تظلمه فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 29/9/1986 أى خلال الميعاد المقرر قانونا لذلك فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 واذ استكملت الدعوى باقى اوضاعها الشكلية التى يتطلبها القانون فمن ثم تكون مقبولة شكلا ، اما بالنسبة لموضوع الدعوى فانه من المقرر ان تقرير الكفاية إذا اعد بمعرفة الرئيس المباشر وعرض على الرئيس الاعلى المدير المحلى – ولجنة شئون العاملين فقد استوفى أوضاعه الشكلية ومر بالمراحل المرسومة له قانونا وأن الدرجة التى يستحقها الموظف امر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين فقد استوفى أوضاعه الشكلية ومر بالمراحل المرسومة له قانونا وأن الدرجة التى يستحقها الموظف أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا تعقيب عليهم فى ذلك ما دام لم يثبت ان التقرير كان مشوبا بالانحراف أو اساءة استعمال السلطة والثابت أن التقرير المطعون فيه عن عام 1985 وضع بمعرفة الرئيس المباشر وهو مدير عام وجه بحرى واعتمده الرئيس الأعلى – المدير المحلى – وهو رئيس الادارة المركزية ، واعتمد من لجنة شئون العاملين وكان بتقدير جيد (87 درجة ) ومن ثم يكون التقرير قد استوفى جميع الاجراءات والمراحل الشكلية ولم يخالف أى اجراء جوهرى تطلبه المشرع فى هذا الشأن ومن ثم يكون صحيحا ومطابقا للقانون ما دام لم يثبت الانحراف أو اساءة استعمال السلطة أما الادعاءات التى اشار اليها المدعى فى صحيفة دعواه فهى أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق ينبغى الالتفات عنها ومن ثم انتهت المحكمة إلى اصدار حكمها المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيق .
أولا : لأن الثابت أن الرئيس الاعلى للطاعن وهو السيد / ……… رئيس الادارة المركزية لشئون الاسكندرية والوجه البحرى هو الذى قام بوضع التقرير المطعون فيه كما كان من بين أعضاء لجنة التظلمات التى نظرت تظلم المدعى من هذا التقرير بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
ثانيا : أن الجهة الادارية اغفلت القيام باجراء جوهرى استلزمه المشرع فى المادة 28 من هذا القانون وهو اجراء قياس الأداء مرة واحدة فى السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية مما يبطل التقرير .
ثالثا : أن التقرير المطعون فيه مشوب بعيب اساء استعمال السلطة وهو ما تدل عليه سائر الشواهد والملابسات ، فقد زادت حصيلة المأمورية حتى وصلت إلى 13 مليون جنيه نتيجة نشاط الطاعن بعد أن كانت بضعة آلاف من الجنيهات عام 1980 عند بداية توليه رئاسة المأمورية وهو ما يدل على ارتفاع مستوى اداء الطاعن فى التنظيم والمتابعة واتخذا القرارت وهو ما سجله واضع التقرير ذاته فى أوراق المأمورية ومن ثم انتهى الطاعن إلى الحكم بطلبات السالفة .
ومن حيث إن المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال .
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه .
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطات المختصة .
ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة ان وجدت .
ويبت فى التظلم خلال يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا .
ولا يعتبر بيان تقييم الاداء أو التقرير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم فيه أو البت فيه .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة من حافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بالدعوى أن كفاية المدعى عن عام 1985 قدرت بدرجة جيد ، وقد وقع على تقرير الكفاية كل من .
1 – الرئيس المباشر .
2 – الرئيس الأعلى وهو رئيس الادارة المركزية السيد / …………
3 – رئيس لجنة شئون العاملين السيد / ………… ، كما أن لجنة التظلمات التى اجتمعت لبحث التظلم المقدم من الطاعن – وغيره من العاملين – فى تقارير الكفاية عن عام 1985 تشكلت برئاسة السيد /………..وعضوية كل من :
1 – السيد /……….2 – السيد /………….3- السيد /…………4 – السيد /………….من اللجنة النقابية ، وانتهت إلى اصدار قراراتها فى شأن التظلمات المشار اليها وضمنها تظلم الطاعن الذى رفضته .
ومن حيث ان الثابت مما سلف ان تشكيل لجنة التظلمات التى نظرت تظلم الطاعن على النحو السالف جاء مخالفا للمادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالفة الذكر ذلك أن كلا من رئيس اللجنة السيد / …………… وعضو اللجنة السيد / ……… قد اشتركا فى وضع تقرير الكفاية المطعون فيه ثم اشتركا فى لجنة التظلمات ممن لم يشتركوا فى وضع تقرير الكفاية ، وقد جاء هذا الحظر بمثابة ضمانة اساسية لصيانة حقوق العاملين نظرا لما يرتبه تقرير الكفاية من آثار بعيدة المدة تمس الوضع الوظيفى للعاملين ولها فاعليتها سواء فى الترقية أو منح العلاوات الدورية أو حتى الاستمرار فى الخدمة ومن ثم فقد اتاح المشرع للعامل التظلم من تقرير كفايته إلى لجنة التظلمات فقد حرص المشرع على أن يتوافر فى تشكيل هذه اللجنة المكونة من كبار العاملين عنصر الحيدة والتجرد حتى يكون فصلها فى التظلم أدعى إلى تحقيق العدالة فى المهمة الموكلة اليها ، وعلى هذا المقتضى فان انطواء تشكيل لجنة التظلمات على رئيس أو أعضاء سبق لهم الاشتراك فى وضع تقرير الكفاية المتظلم منه بالمخالفة للحظر الذى أورده المشرع فى هذه المادة انما يترتب عليه بطلان عمل هذه اللجنة وبطلان ما صدر عنه من قرار فى شان هذا التظلم ، الأمر الذى يكون معه قرار لجنة التظلمات المشار اليه غير مشروع وخليقا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة عرض هذا التظلم على لجنة تظلمات مشكلة تشكيلا صحيحا مطابقا للقانون ، ويعد تقرير الكفاية غير نهائى بعد الغاء قرار لجنة التظلمات على النحو السالف ، طبقا لحكم المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا الوجه من النظر وانتهى إلى رفض الدعوى رغم ما شاب قرار لجنة التظلمات من بطلان على النحو السالف فانه يكون حقيقا بالالغاء .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبالغاء قرار لجنة التظلمات المشار اليه بالاسباب مع ما يترتب على ذلك ما آثار والزمت الجهة الادارية والمصروفات