طعن رقم 3657 لسنة 40 بتاريخ 20/06/1995 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3657 لسنة 40 بتاريخ 20/06/1995 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 25/7/1994 أودع الأستاذ ………………. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن بجدولها تحت رقم 3657 لسنة 40 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات والجزاءات – بجلسة 27/6/1994 فى الدعوى رقم 8695 لسنة 46 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 288 لسنة 1992 فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة تقريراً مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار الطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات – كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قدم كل من الطاعن والمطعون ضده مذكرة بدفاعهما (الدائرة الثالثة موضوع).
وحددت لنظرة أمامها جلسة 2/5/1995، وعجل نظر الطعن لجلسة 4/4/1995 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المناعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 14/9/1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 8695 لسنة 46 ق وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 288 لسنة 1992 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع إلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه تخرج من كلية الشرطة عام 1965 وعمل منذ تخرجه فى مختلف الإدارات التابعة لوزارة الداخلية. وبتاريخ 1/4/1990 رقى إلى رتبة اللواء شغل من خلالها منصب مساعد مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة للمنطقة المركزية وكانت له خلال تلك الفترة بصماته الواضحة فى تطوير وتحديث أساليب ونظم العمل بالمصلحة مما جعله مثار إعجاب رؤسائه ومرءوسيه فضلاً عن عمله لأكثر من سبع وعشرين سنة تحت رئاسة العديد من قيادات الشرطة الذين شهدوا له بالكفاءة فى عمله ومثابرته فيه وجهده المتميز فى تطوير أسلوب الأداء فى العمل بما يحقق الصالح العام ومن ذلك تلقيه خطاباً من وزير الداخلية فى مارس 1990 بمناسبة ترقيته إلى رتبة اللواء العامل اعتباراً من 1/4/1990 تضمن عبارات المدح والثناء على جهوده الصادقة كما تشهد بكفاءته كافة تقاريره السنوية وهى طيلة مدة خدمته بدرجة ممتاز، كذلك لا توجد أية شائبة تشوب حياته الوظيفية إذ لم يكن موضوع اتهام أو تحقيق ولم يوقع عليه أى جزاء من أى نوع طيلة هذه المدة بل كان مثار إعجاب رؤسائه ومرءوسيه كذلك فإن تقارير كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة تؤكد صلاحيته وكفاءته ورغم كل ذلك وبمناسبة النظر فى مد خدمته برتبة اللواء لمدة ثلاث سنوات جديدة فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 25/3/1992 بإحالته إلى المعاش – ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون وإصابته له بأضرار بالغة مادية وأدبية، وقد تظلم بتاريخ 18/5/1992 برقم 1941 ولما لم يتلق رداً على تظلمه فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، لصدوره من المدعى عليه بناء عل رأى المجلس الأعلى للشرطة الذى يدخل ضمن عضويته مساعد الوزير مدير عام قطاع التفتيش والرقابة وبينهما خصومة سابقة كان حرياً به التنحى عند النظر فى أمر مد خدمته بالمجلس بالإضافة إلى أن إنهاء الخدمة وفقاً لحكم المادة (71) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ليس وجوبياً بعد مضى سنتين من تاريخ الترقية إلى رتبة اللواء وإنما هو أمر جوازى يترخص فيه الوزير بما له من سلطة تقدير أحاطها المشرع بضوابط إجرائية صارمة فضلاً عن صدور القرار مشوباً بعيب انعدام السبب وذلك إذا ما تمت مقارنة حالته بحالة زملائه بمن تم لهم المد فى نفس الحركة، هذا بالإضافة إلى صدور القرار مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة لعدم ارتكانه على أى دليل وانتفاء وجه المصلحة العامة، فى إصداره.
وبجلسة 27/6/1994 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن مفاد حكم المادتين 19، 71 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 أن ترقية الضابط إلى رتبة اللواء والرتب الأعلى يكون بالاختيار المطلق للجهة الإدارية وكذلك الشأن بالنسبة لاستيفاء من رقى منهم إلى رتبة اللواء فى الخدمة بعد ترقيته لهذه الرتبة أى أن الترقية إلى رتبة اللواء ومن يستبقى منهم فى الخدمة بعد ترقيته إليها يندرج فى نطاق السلطة التقديرية المطلقة للجهة الإدارية، وأن الجهة الإدارية عند ممارستها لهذه السلطة لا تلتزم بتقديم أية مبررات لذلك ما دام القانون لم يحدد لها ضوابط معينة أو يبين لها قواعد خاصة يتعين عليها إلتزامها عند ممارستها لسلطتها التقديرية والثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد قضى بإنهاء خدمة المدعى اعتباراً من 1/4/1994 لتمضيته سنتين فى رتبة اللواء، وإذا خلا ذلك القرار من ذكر أسبابه فإنه يكون قد قام على سببه الصحيح ومن ثم فإنه يكون قد صدر صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون حصيناً من الإلغاء.
ولا ينال من ذلك الاحتجاج بإلتزام المجلس الأعلى للشرطة طبقاً لنص المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة سالف الذكر بتسبيب قراراته لأنه فضلاً عن أن القرار المطعون فيه هو من اختصاص وزير الداخلية دون المجلس المذكور والذى يقتصر دوره فى هذا الصدد على مجرد إبداء الرأى فقط بدليل أن اعتبار النص الخاص بمد مدة خدمة اللواء بعد مضى سنتين من تاريخ ترقيته إليها سواء للمرة الأولى أو للمرة الثانية قد قضى بجواز ذلك بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وأن هذه الصياغة تدل على أن دور المجلس قاصر فقط على مجرد إبداء الرأى، وأن رأيه غير ملزم للوزير الذى له أن يأخذ بذلك الرأى أو لا يأخذ هذا بالإضافة إلى أن نص المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة لم يوجب على عضو المجلس الأعلى للشرطة التنحى إلا إذا كانت المسائل المعروضة تخص ذلك العضو أو أحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وهو أمر غير متوافر فى شأن المدعى كما لا وجه للقول بانعدام سبب القرار بدعوى أنه بمقارنة حالته بحالة زملائه ممن تقرر مد خدمتهم بذلك القرار لمدة أخرى بعد مضى سنتين من تاريخ ترقيتهم إليها فإنه يكون أحق بذلك منهم لأن ذلك مردود بما سبق بيانه من أن ذلك من إطلاقات سلطة الجهة الإدارية التقديرية التى لا معقب عليها فى ذلك ما دامت لم تثر أسبابا، خاصة وأن المشرع لم يوجب عليها تسبيب القرار الذى تصدره إعمالاً لهذه السلطة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها الآتى:
أولا- أن من بين الأسباب التى استند إليها الطاعن فى دعواه أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً جوهرى وهو عدم تسبيب قرار المجلس الأعلى للشرطة الذى صدر القرار الطعين استناداً إليه وأن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا السبب، ولا يغير من ذلك أن رأى المجلس الأعلى للشرطة استشارى غير ملزم للوزير ما دام القانون قد أوجب على الوزير قبل إصدار قراره أخذ الرأى المسبب للمجلس الأعلى للشرطة.
ثانياً- أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن ثلاثة أسباب تبريراً لقرارها المطعون فيه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين وهذه الأسباب هى ما ورد بتقارير الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من عدم صلاحية المدعى لمد خدمته ثلاث سنوات فى رتبة لواء اعتباراًٍ من 1/4/1992 (التفتيش والرقابة وأمن الدولة والأمن العام) وأنه قد اتضح للمجلس الأعلى للشرطة أن قدرات المدعى الوظيفية وكفاءته القيادية ومستوى أدائه للعمل لا يتيح مد خدمته أكثر من ذلك، وأن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بعد أن تأكد لها أن المدعى غير صالح للاستمرار فى تولى الوظائف القيادية، إلا أن الجهة الإدارية قد أحجمت عن تقديم المستندات المتضمنة للتقارير التى تؤيد الأسباب التى ساقتها كمبرر لقرارها المطعون فيه مما يؤكد وجهة نظر الطاعن فى عدم صحة هذه الأسباب. وقد تجاهلت المحكمة دفاع الطاعن فى هذا الصدد مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب، ولا يزيل هذا العيب ما ساقته المحكمة من أن مد خدمة الطاعن من قبيل السلطة المطلقة للوزير لأنه لا توجد سلطة طليقة من أى قيد.
ومن ناحية أخرى فإن الحكم المطعون فيه رغم ورود حيثيات به للمبادئ التى أقرتها المحكمة الإدارية العليا والتى منها أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا أنها إذا أبدت أسباباً فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإدارى – وأن المحكمة التفتت عن هذه المبادئ عندما أقرت عدم تسبيب قرار المجلس الأعلى للشرطة رغم أن القانون قد أوجبه كذلك فقد التفتت المحكمة عن مراقبة الأسباب الثلاثة التى أوردتها الإدارة كمبرر لقرارها المطعون فيه – كما لم يرد الحكم المطعون فيه على ما ساقه الطاعن من النعى على القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة لإصدار المجلس الأعلى للشرطة ومن بعد وزير الداخلية للقرار الطعين دون استيفائه للدراسات الشاملة للأمور المعروضة عليه بما يكفل صدور القرار محققاً للصالح العام، لأن الثابت بمضبطة إجمال المجلس الأعلى للشرطة فى 24/3/1992 أنه لم تعرض عليه أية دراسات عن الطاعن بمعرفة الأجهزة المختصة بالوزارة تمكنه من اتخاذ القرار السليم فى خصوص بقائه فى الخدمة أو إحالته إلى المعاش.
ومن حيث إن المادة (71) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية.
2- إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، ويجوز مد خدمته ثلاثة سنوات ثم لمدة سنتين أخريين كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى إذا رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى ……
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن مدة الخدمة تنتهى ببلوغ الضابط السن المقرر لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية، أو إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، فبتحقق أى من هاتين الواقعتين تنتهى خدمة ضابط الشرطة، وأجاز المشرع فى الحالة الثانية لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة مد الخدمة لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين ولكن الأصل هو انتهاء الخدمة فى الحالتين السابقتين والاستثناء هو جواز مد الخدمة والاستبقاء فيها لمدة أخرى، وهذا الاستثناء يدخل فى نطاق السلطة التقديرية ولا يحدها إلا إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، فجوهر السلطة التقديرية هو الإطلاق وحدها التعسف والأصل أن عيب الانحراف بالسلطة من العيوب القصدية التى تشوب ركن الغاية فى القرار وعلى من يدعى الانحراف بالسلطة أن يثبته، وذلك بأن يثبت أن القرار قد تغيا غايات أخرى بعيدة عن الصالح العام. وغنى عن البيان أن القانون إلا لم يلزم الإدارة بتسبيب قراراتها فإنه يفترض أن للقرار أسباباً مشروعة إلى أن يقدم الدليل على عكسه، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون أو عدم مطابقتها له وأثر ذلك على النتيجة التى انتهى إليها قرارها دون أن يكون للقضاء الإدارى أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها للأمور، فيتدخل فى الموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل وبيانات بخصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب أو يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن أن يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة (41) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة تنص على أن تكون قرارات المجلس الأعلى للشرطة مسببة وكانت المادة (71) من ذات القانون سالفة البيان قد أجازت لوزير الدالية مد خدمة الضابط الذى أمضى فى رتبة لواء سنتين لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين أخريين بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، إلا أن التسبيب لا يكون إلا بالقدر الذى تحتمله طبيعة القرار أو تتسع له. ولما كان القانون قد أطلق الاختيار فى المطلب فى هذه الحالة فإن القرار والحالة هذه لا يحتمل من التسبيب إلا إلى الإشارة على أنه لم يقع عليه الاختيار للمد لمدة أخرى بعد مضى سنتين فى رتبة لواء.
ومن حيث إنه ولئن كان ملف خدمة الموظف وما يحويه من تقارير وأن كان فى الأصل هو الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق بالموظف من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير، قد تغيب عن التقارير ولكنها لا تغيب عن ذوى الشأن عند النظر فى مد الخدمة توطئة لتولى المناصب الرئيسية فى وزارة الداخلية التى تتطلب إلى جانب عناصر الكفاءة وقوة الشخصية والصلاحية الواجب توافرها، معلومات وبيانات يستقيها ذوو الشأن سواء بأنفسهم أو بواسطة الأجهزة المختصة باستجماع تلك البيانات والمعلومات.
ومن حيث إنه بتطبيق ما سلف على موضوع الطعن فإنه يبين من الأوراق أن المجلس الأعلى للشرطة قد قرر بجلسة 24/3/1993 الموافقة على إنهاء خدمة الطاعن وآخرين بالإحالة إلى المعاش لتمضيتهم سنتين فى رتبة اللواء اعتباراً من 1/4/1994 وبناء على ذلك صدر قرار وزير الداخلية رقم 288 لسنة 1992 بإنهاء خدمة الطاعن من وزارة الداخلية اعتباراً من 1/4/1992 لتمضيتهم سنتين فى الخدمة ولم يذكر هذا القرار الأسباب التى قام عليها ومن ثم فإنه يحمل على أسباب مشروعة إلى أن يقدم الدليل على عكس ذلك، وهو ما لم يفعله الطاعن، وغنى عن البيان أن العبرة مما إذا كان القرار قد ذكر أسباباً له من عدمه هى بما ورد فى القرار ذاته وليست العبرة بما يرد فى الخصوم وأسانيدهم أثناء سير الدعوى أو الطعن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أعطت سلطتها التقديرية على النحو المتقدم وارتأت إنهاء خدمة الطاعن بعد تمضيته سنتين فى رتبة اللواء: ولم يقدم الطاعن دليلاً تطمئن إليه هذه المحكمة على أن جهة الإدارة قد انحرفت بسلطتها إذ أساءت استعمال هذه السلطة، ولا يكفى لإثبات إساءة استعمال جهة الإدارة لسلطتها فى هذا المقام ما أبداه الطاعن عن كفايته وقدراته على النحو الوارد فى مذكرات دفاعه والمستندات التى قدمها، ولأن الطاعن كان فى وضع مقارنة مع آخرين من زملائه من ذوى الكفاية أيضاً والذين تم استبقائهم لمدد أخرى، ومن ثم فإن الطعن فى قرار الإحالة إلى المعاش يتضمن بحكم اللزوم الطعن فى كفاءة وجدارة من تم استبقائهم لمدد أخرى، ويقتضى الأمر لاستفادته إثبات أنهم أقل كفاءة وأقل جدارة وصلاحية عن الطاعن حتى يمكن القول بخطأ جهة الإدارة فى التقدير أو انحرافها فى استعمال سلطتها فى الاختيار وهو ما لم يثبته الطاعن أو تكشف عنه الأوراق، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحياً ومتفقاً مع حكم القانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى قضائه، ويكون الطعن عليه فى غير محلة متعيناً القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الطعن رقم 798 لسنة 36 ق بجلسة 17/1/1995 الذى تضمن معيار إساءة استعمال السلطة وكيفية إثباته وطبيعة التسبيب فى قرارات الترقية ومصدر البيانات التى تقدم عن المرشح للترقية.

اشترك في القائمة البريدية