طعن رقم 3658 لسنة 40 بتاريخ 01/01/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 3658 لسنة 40 بتاريخ 01/01/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة:عادل محمود فرغلى وعبدالقادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات العن

بتاريخ 25/7/1994 أودع الأستاذ/.
………… المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 30/6/1994 في الدعوى رقم 1189 لسنة 48 ق والذى قضى “بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتضمن اعتماد نتيجة انتخابات نادى هوليوليدو الرياضى الصادر بتاريخ 4/10/1993 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد عينت جلسة 15 من أغسطس 1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 26/9/1994 قدم الحاضر عن د/.
…………. بصفته الشخصية كعضو في النادى وبصفته رئيساً منتخباً لمجلس إدارة النادى مذكرة رد فيها على ما جاء بتقرير الطعن وموضحاً إن انتخابات النوادى تخرج من اختصاص محكمة القضاء الإدارى، وأنه لو فرض وكانت المحكمة المذكورة مختصة فهى لا تختص – عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 إلا بالنسبة للطعون المقدمة من الهيئات وليس من الأفراد، وأخيراً – يستطرد المتدخل – فإن الطاعن رفع دعواه قبل الميعاد وتخلص المذكرة – لكل ما جاء بها من أسباب إلى طلب تأييد الحكم المطعون فيه، واحتياطياً عدم قبول الطعن شكلاً ومن باب الاحتياط الكلى عدم قبول الطعن لرفعه قبل فوات ميعاد الستين يوماً من تاريخ تظلمه.
وبجلسة 17/1/1994 قررت دائرة فحص الطعون إصدار الحكم بجلسة 7/11/1994 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن، وخلال المواعيد قدم محامى د/.
………… مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بمذكراته السابقة.
وبجلسة 7/11/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 20/11/1994 وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة 1/1/1995 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءته المقررة قانوناً.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1189 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/11/1993 طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادى هوليولود ونتيجة الفوز فيها مع ما ترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقال المدعى (الطاعن) شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/10/1993 انعقدت الجمعية العمومية لنادى هوليوليدو بمصر الجديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى. وقد رشح نفسه في هذه الانتخابات لمركز رئيس مجلس الإدارة. وبذات التاريخ صدر القرار المتضمن إعلان النتيجة التى أسفرت عنها الانتخابات وهو القرار الذى اعتمد من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة في 4/10/1993 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون نظراً لبطلان كافة إجراءات العملية الانتخابية حيث تمت الاستعانة ببعض مستشارى هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات دون موافقة مسبقة من النادى وهو الإجراء الذى تم تصحيحه بعد ذلك بطريق التحايل، كما أن العملية ذاتها شابها العديد من المخالفات التى تؤثر في نتيجتها وتجعلها غير معبرة عن إرادة الناخبين بدليل عدم تطابق العدد الإجمالى لأصوات الناخبين مع مجموع الأصوات التى حصل عليها المرشحون في بعض المراكز مما يصم قرار الإعلان نتيجة الانتخابات بالبطلان.
وبجلسة 31/3/1994 حضر الأستاذان.
………… و.
………. الحاميان بصفتهما وكيلين عن الدكتور.
…………….. رئيس مجلس إدارة نادى هيليوليدو وطلب تدخل موكلهما تدخلاً انضمامياً للجهة الإدارية.
وأودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 30/6/1994 أدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى يقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وشيدت المحكمة قضاءها على أنه لم يقم بدليل من الأوراق على أن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أصدرت قراراً بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادى هليوليدو التى تمت بتاريخ 1/10/1993، ولا يحاج فى ذلك بالمحضر المحرر بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات فور الانتهاء منها والموقع عليه من مديرية الشباب والرياضة فى 4/10/1993 بما يفيد اعتماده ذلك أن هذا المحضر اقتصر على إثبات اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للنادى فى 1/10/1993 مع بيان أسماء المرشحين وقرين كل منهم عدد الأصوات الحاصل عليها والمحضر بهذا المضمون لا تتوافر له مقومات وخصائص القرار الإدارى خاصة وأن المشرع فى القانون رقم 73 لسنة 1975 لم يخول الجهة الإدارية أى اختصاص بشأن إعلان نتيجة الانتخابات فى مجلس إدارة الأندية الرياضية. ومن ناحية أخرى – استطردت المحكمة – فإنه لا محل للقول بأن الخصومة تنصب على القرار ا لسلبى بامتناع الجهة الإدارية عن ممارسة دورها فى الإشراف والرقابة على قرار الجمعية العمومية لنادى هليوليدو الرياضى بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الإدارة التى تمت فى 1/10/1993 للتحقق من مطابقتها للقانون وإعلان بطلان هذه الانتخابات إذا ما ثبت مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها ذلك لأن المدعى لم يشر إلى شئ من ذلك فى عريضة دعواه أو طلباته كما لم يثبت تقدمه بتظلم إلى الجهة الإدارية حتى يمكن القول بأنه أقام دعواه بغية الطعن على قرارها السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان الانتخابات بعد أن دعاها إلى التدخل بتقديم التظلم وتبعاً لذلك فإن الدعوى لا تكون قد انصبت على قرار إدارى إيجابى أو سلبى.
وأضافت المحكمة أن المدعى يبغى بدعواه الماثلة – وفقاً للتكييف الصحيح لطلباته، الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية للنادى بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الإدارة التى تمت بتاريخ 1/10/1993 وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار. وما يترتب على ذلك من آثار ولما كان ذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد إلى جهة القضاء العادى باعتبارها الجهة القضائية ذات الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية طبقاً لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، باعتبار أن الأندية الرياضية طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 لا تعد من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن القرارات الصادرة من جمعياتها العمومية لا تكون من القرارات الإدارية ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أولاً مخالفته للقانون والفساد فى الاستدلال والقضاء بغير ما هو ثابت بالأوراق ذلك أن المحضر المحرر بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات والمعتمد فى 4/10/1993 من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لم يقتصر على إثبات اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وبيان أسماء المرشحين وعدد الأصوات التى حصل عليها كل منهم بل انتهى إلى إعلان أسماء الفائزين فى جميع مناصب مجلس الإدارة وهذا المحضر هو الوثيقة الوحيدة التى يعتد بها لمعرفة نتائج الانتخابات والفائزين فيها وباعتماده من مدير مديرية الشباب والرياضة يستكمل الإجراءات اللازمة لشرعيته وتتوافر له مقومات القرارات الإدارية الإيجابية ومن ناحية أخرى فإن الجهة الإدارية وقد ناط بها القانون سلطة اعتماد نتيجة انتخابات مجالس الإدارة فى النوادى الرياضية فإن هذه السلطة وجب عليها التحقق من مطابقة إجراءات هذه الانتخابات للقوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها واعتمادها إذا ما ثبت عدم مخالفتها لأى منها وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 3/4/1994 فى الطعن رقم 3383 لسنة 39 ق. عليا.
ثانياً: شاب الحكم قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وذلك بإهدار التظلمين المقدمين من الطاعن فى القرار المطعون فيه، أولهما مقدم لمدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة فى 11/10/1993، والثانى مقدم إلى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فى 12/10/1993 إلا أنه لم يتلق رداً على هذين التظلمين اللذين لم تطلبهما المحكمة قبل إصدار حكمها المطعون فيه ومن ثم فإن التظلمين – حتى مع الأخذ بوجهة نظر المحكمة – يقطعان باختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً، بنظر الدعوى طبقاً للتكييف الذى ذهبت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه.
ويخلص الطاعن إلى اختصاص القضاء الإدارى بنظر هذه الدعوى سواء باعتبارها طعناً فى قرار صادر من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة فى 4/10/1993 باعتماد نتيجة الانتخاب أو باعتبارها طعناً فى القرار السلبى بامتناع المديرية المذكورة عن إعلان بطلان الانتخابات بعد تظلم الطاعن منه.
ومن حيث إن القرارات الإدارية السلبية التى يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليها إنما تقوم حيث ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون.
ومن حيث إن المادة 19 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة تنص على أن تباشر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أوجه نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
.. وتنص المادة (25) على أن تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة – فى سبيل تحقيق ذلك – التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسى للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة فى مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة.

وتنص المادة 35 على أنه “يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته.
. كما يجب إبلاغ هذه الجهة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر..”.
وتنص المادة (39) من القانون المشار إليه على أنه “لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو نظام الهيئة.
..” وتنص المادة (49) على أنه “لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها..”.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النوادى الرياضية هى هيئات اجتماعية خاصة حباها المشرع ببعض امتيازات السلطة العامة لدعمها فى القيام برسالتها الخطيرة فى تكوين شخصية الشباب ونشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين الأعضاء وهى تقوم أخضعها المشرع فى القانون رقم 77 لسنة 1975 للرقابة التى تباشرها الجهة الإدارية المختصة طبقاً للتخطيط الذى تضعه لها الجهة الإدارية والتى لها أن تبسط رقابتها على كافة الإجراءات التى تتخذ سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التى اتخذتها لم تخالف نصاً فى القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة، أو لم تحد عن السياسة العامة التى وضعتها لها الجهة المختصة وأوجبت عليها أن تترسمها فيما تصدره من قرارات فى كافة مجالات نشاطها، ومنح الجهة الإدارية المختصة. فى حالة اكتشاف أية مخالفة للقوانين أو اللوائح – سلطة إعلان بطلان القرارات الصادرة والمنطوية على المخالفة وعدم الاعتداد بها أو إعمال أثارها، ومقتضى ذلك أنه ولئن كان صحيحاً أن الأندية هى جهات خاصة تكونها جماعات من الأفراد بالطريق الديمقراطى للعمل فى المجالات المختلفة لرعاية الشباب ونشر التربية الرياضية وبالتالى فإن ما تصدره من قرارات فى هذا الشأن لا تخضع لرقابة القضاء الإدارى، إلا أنه لما كانت الجهة الإدارية المختصة هى المنوط بها الإشراف والرقاية على هذه الأندية تحقيقاً للصالح العام وإعلاء للشرعية وسيادة القانوكن فمن ثم وجب عليها إعمال رقابتها التى يوجبها احترام مبدأ الشرعية وسيادة القانون بأن تمارس سلطتها التى خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التى استهدفتها على تصرفات الأندية وقراراتها، فالمشرع لم يخول الجهات الإدارية المشار إليها سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الخاصة العاملة فى مجال الشباب والرياضة لمجرد إعطائها مزايا خاصة للقائمين على إدارتها لمباشرة سلطة وصاية وسيطرة إن شاءت قامت بإعمالها وإن شاءت أحجمت عن استعمالها، بل لكى تباشر رقابتها والتثبت من عدم وجود مخالفات وأن تنشط إلى ذلك من خلال أجهزتها المختصة ومن حضور مندوبها اجتماعات مجالس الإدارة الخاصة بتلك الهيئات واجتماعات الجمعيات العمومية لها، ومن خلال محاضر الاجتماعات التى أوجب القانون عرضها عليها فإذا استبان لها وجود مخالفة كان عليها أن تنشط إلى تصحيحها وإلا غدا امتناعها عن تصحيح تلك المخالفات قراراً إدارياً سلبياً مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه، وأن القول بغير ذلك يؤدى إلى جعل سلطة الرقابة والوصاية الإدارية التى نظمها القانون لا طائل منها مما يجعل من هذه الأندية الرياضية – إزاء ما منحه لها المشرع من امتيازات السلطة العامة – سلطة تصرف مطلقة من كل قيد.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بتظلمين أحدهما لمدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بتاريخ 11/10/1993 والآخر لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فى 12/10/1993 يتضرر فيهما من نتيجة انتخابات نادى هوليوليدو التى تمت فى 1/10/1993 لما شابها – على حد قوله – من بطلان، إلا أنه لم يتلق رداً على أى من التظلمين ومن ثم فإن ما يهدف إليه المدعى فى الدعوى محل الطعن الماثل ووفقاً للتكييف القانونى الصحيح هو الطعن فى قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن ممارسة دورها فى الإشراف والرقابة على قرار الجمعية العمومية لنادة هوليوليدو بإعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة التى تمت فى 1/10/1993 للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح، ومن ثم فإن هذا القرار مما تختص بالفصل فى صحته محكمة القضاء الإدارى ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر قد خالف صحيح حكم القانون متعيناً إلغاؤه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها مجدداً بهيئة أخرى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد ب) للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية