طعن رقم 3681 لسنة 35 بتاريخ 23/11/1991 الدائرة الرابعة
طعن رقم 3681 لسنة 35 بتاريخ 23/11/1991 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذ/ رأفت محمد يوسف و محمد مجدى محمد خليل و أحمد عبد العزيز إبراهيم و محمد عزت السيد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 17 من شهر يوليو سنة 1989 أودع الأستاذ محمد البقلى خليف المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3681 لسنة 35 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 20/5/1989 فى الدعوى رقم 344 لسنة 31 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءته مما اسند إليه، وقد أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية فى 25/7/1989.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء بمجازاة الطاعن على النحو الذى تراه المحكمة العليا مناسبا لما ثبت فى حقه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 13/3/1991 وتم تداوله بالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 22/5/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة موضوع – وحددت لنظره أمامها جلسة 15/6/1991، ونظرت المحكمة الطعن بتلك الجلسة وقررت تأجيل نظره لجلسة 5/10/1991 بناء على طلب الحاضر عن الطاعن لتقديم مذكرة ومستندات وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 16/11/1991 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فيه لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى ان النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 344 لسنة 31 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 31/12/1988 متضمنة تقريرا باتهام المدرس بالدرجة الثالثة بايتاى البارود بالبحيرة لأنه خلال المدة من 20/8/1988 حتى 19/11/1988 انقطع عن عمله فى غير حدود الاجازات المصرح بها مرتكبا بذلك المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 62 و 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت لذلك محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام، ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/5/1989 أصدرت حكمها قاضيا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت المحكمة قضاؤها على ان المخالفة المنسوبة للطاعن قد ثبتت فى حقه بانقطاعه عن العمل دون إذن اعتبار من 20/8/1988 وحتى تاريخ صدور الحكم وبذلك يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى مخالفا أحكام المادتين 62 و 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولأنه لا يمكن إجبار العامل على القيام بالعمل المنوط به لكونه غير منتج وفيه إلزام يتعارض مع حريته الشخصية فضلا عن ان الكاره لوظيفته الغير راغب فى عمله لا ينتظر منه خيرا أو غيره على المصلحة العامة وبالتالى يكون فى إقصاء مثل العامل المتمرد عن الوظيفة العامة ردع له وزجر لغيره أكثر جدوى للمصلحة العامة من البقاء عليه مما يتعين معه القضاء بمجازاة الطاعن بفصله من الخدمة طبقا لنص المادة 80 من قانون العاملين.
ومن حيث ان الطعن الماثل فى الحكم المطعون فيه مبناه ثلاثة أسباب حاصلها البطلان لعدم إعلان الطاعن إعلانا قانونيا صحيحا والخطأ فى تطبيق القانون بإهداره أعمال النصوص التى توجب منح احد الزوجين اجازة لمرافقة الآخر ويقاس عليها مرافقة المحارم وعدم المشروعية لغلو الجزاء الموقع وعدم تناسبه مع المخالفة المنسوبة للطاعن.
ومن حيث انه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والخاص بالنعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان اذ وجه الاتهام الى شخص لا وجود له يدعى.
………….. كما أرسلت إليه جميع المكاتبات والإنذارات على حين ان الطاعن يدعى.
………….. وبذلك لم تنعقد الخصومة ابتداء ولحق إجراءاتها البطلان، فإن هذا النعى قد جاء غير سديد وجدير بأن يلتفت عنه لان الثابت من الأوراق ان الإخطار الذى قامت بإرساله المحكمة التأديبية مرفقا به تقرير اتهام النيابة الإدارية لمن يدعى.
…………… قد تسلمه الطاعن اذ وجه على محل إقامة الطاعن ببلدة النبيرة بايتاى البارود بمحافظة البحيرة وما كانت يد الطاعن لتمتد إليه ولو كأن ذلك الشخص مجهولا لديه بل ان الطاعن قدم ذلك الإخطار بنفسه للمحكمة وطويت عليه حافظة مستنداته، فالأمر لا يعدو أن يكون خلطا بين اسمه هو وبين كلمة السيد التى تتصدرها كافة المكاتبات والمراسلات بما لا يؤثر على سلامة الإجراءات أو صحة الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.
ومن حيث انه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن والمتمثل فى خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون إذ أهدر نصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة التى توجب على الجهة الإدارية ان تستجيب لطلب الاجازة فى حالة مرافقه احد الزوجين للآخر وانه يقاس عليها مرافقة المحارم وقد تقدم الطاعن بطلب لجهة الإدارة لمنحه اجازة بدوق مرتب لمدة عام لمرافقة شقيقته التى تعاقدت للعمل بالمملكة العربية السعودية وليكون محرمها فانه ولئن كان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد تقدم بمثل ذلك الطلب 21/8/1988 فأرسل لإدارة شئون العاملين ثم لقسم الاجازات الذى أعاده فى 23/8/1988 للإدارة كى يتم استيفاؤه بموافقة مدير الإدارة ورئيس المركز والموجه الأول ولإرفاق عقد العمل الخاص بشقيقته إلا أن الطاعن لم يتريث حتى يظفر بالموافقة على الاجازه فتعجل الأمر وآثر الانقطاع وأضمره منذ اليوم السابق على تقديمه طلب الاجازة واعتبارها من 20/8/1988 الأمر الذى لا يشفع له أو يمحو قيام المخالفة المسندة إليه ومن ثم يغدو هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة على انه عازف عن الوظيفة كاره لها فى الوقت الذى تكشف للمحكمة ان الطاعن على خلاف ذلك، حريص على وظيفته متمسك بها، يقطع بذلك مسلك الطاعن فى عدم قناعته بالحكم ومبادرته بالطعن عليه سعيا الى إلغائه، فضلا عن ان انقطاعه عن العمل إنما كان يهدف مرافقة شقيقته للسفر للخارج وقد تقدم بطلب لجهة الإدارة لمنحه اجازة بدون مرتب لهذا الغرض، ولم تتعدى فترة تغيبه ثلاثة أشهر عند إحالته للمحاكمة التأديبية.
ومن حيث انه يخلص من ذلك ان سند الحكم المطعون فيه فى القضاء بفصل الطاعن من الخدمة لا يقوى على حمل الحكم المطعون فيه مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث ان الدعوى مهيأة للفصل فيها وترى المحكمة ان عقوبة الخصم لمدة خمسة عشر يوما تكتفى لردع الطاعن إزاء ما هو منسوب إليه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ومجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ