طعن رقم 3683 لسنة 36 بتاريخ 29/11/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 3683 لسنة 36 بتاريخ 29/11/1994 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاربعاء الموافق 19/9/1990 أودع الأستاذ/.
……….. المحامى نائبا عن الأستاذ /.
…………… المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير هذا الطعن، نيابة عن السيد /.
…………. بصفته مدير مؤسسة سيجا للتجارة والمشروعات الهندسية، بموجب توكيل رسمى عام رقم 2039 أ لسنة 1990 توثيق المطرية، طعن فيه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات، بجلسة 22/7/1990 فى الدعوى رقم 5261 لسنة 38ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعا وبإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بصفة أصلية بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 18751 جنيها والمصروفات، وبصفة احتياطية، بإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً على هدى من الأسباب الواردة بتقرير الطعن.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها بدائرة أخرى مع ارجاء البت فى المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قدم وكيل الطاعن مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن، وقدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى – وبجلسة 16/6/1993تقرر إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 27/7/1993، وقد تدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 5/4/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة28/6/1994، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/7/1994وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 4/10/1994 لتغيير تشكيل الهيئة، وبهذه الجلسة تقرر إصدار الحكم لجلسة اليوم 29/11/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد اقيم فى الميعاد المقرر قانونا مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث ان وقائع النزاع تخلص – حسبما هو مستفاد الأوراق – فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 5261 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 3/6/1994، طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 18751 ثمانية عشر ألف وسبعمائة واحد وخمسون جنيها مصرياً والمصروفات.
وجاء بصحيفة الدعوى: أنه بتاريخ 1/12/1980 أعلنت الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية عن مناقصة لفك جناح فرنسا الموجود بأرض المعارض بالجزيرة ونقله وإعادة تركيبه بأرض المعارض الجديدة فى مدينة نصر، وهو مكون من جمالونات حديد وصاج، كذلك عن عملية انشاء مظلة بالموقع الجديد لانتظار السيارات، يقام على هيئة جمالونات من الحديد قائمة على أعمدة حديدية طبقا لرسومات وتصميمات وضعتها – وقد ارسلت الهيئة المذكورة شروط المناقصة إلى احد عشر مقاولاً، وكان العرض المناسب يعد عرض المدعى، حيث التزم بتنفيذ العمليتين نظير مبلغ قدره 45259.120جنيه، إلا أنه أثناء قيامه بتنفيذ أمر التشغيل الصادر من الهيئة بتاريخ 22/2/1981، فوجئ بوجود عقبات تحول تنفيذ العمليتين المشار اليهما، تمثلت فى تعرض الغير لموقع العمل بالنسبة للعملية الأولى ووجود تشوينات بالموقع الآخر بالنسبة للعملية الثانية، وقد وعدته الهيئة باعداد مواقع اخرى للعمليتين – وبتاريخ 20/5/1981 أبرمت الهيئة مع المدعى عقدا جديدا التزم فيه بالعمليتين موضوع المناقصة المشار إليها نظير المبلغ المحدد بها وهو 45259.120 جنيه، وتعهدت الهيئة بسداد هذا المبلغ على دفعات كل أسبوعين وفقا لقيمة الأعمال التى يتم تنفيذها فعلا بعد مراجعتها واعتمادها على أن يتم قيام المدعى بهذه الأعمال خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد المذكور، وقد دفع المدعى تأميناً وقدره 10% من قيمة العمليتين على ان يرد إليه بعد انتهاء العملية، وقال المدعى أنه أثناء قيامه بتنفيذ العملية الأولى له أن الموقع الجديد يحتاج إلى عمل ميدة جابسة حوله لمنع حدوث تآكل للردم مستقبلاً، وعليه قام بإخطار الهيئة المتعاقدة التى استجابات لطلبة فى 26/8/1981، وقد قام بتنفيذ عملية إنشاء مظلة السيارات وتحرر محضر باستلامها فى 10/11/1981أثبت فيه قيامه بتمام التنفيذ طبقا للبنود والمقايسة والتعديلات التى ادخلت عليها، وبلغت القيمة الاجمالية للمظلة مبلغ 2984جنيه، كما قام بتنفيذ عملية إعادة تركيب الجناح وأخطر الهيئة فى11/2/1982بانتهائه بالتنفيذ وضرورة تسلم الأعمال، وإزاء التقاعس عن تسلم الأعمال، وجه إنذاراً فى يوم 22/5/1982 إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة، يحمله فيه التراخى فى الاستلام والمسئولية عن استخدام صالة الجناح فى غير الغرض المخصص لها، إذا استعملتها الهيئة كعنبر للجنود، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالصالة، وقد تم إصلاح هذه التلفيات بمعرفته رغم عدم مسئوليته عنها – وأنه رغم كل ذلك قامت الهيئة بدون علمه بتشكيل لجنة لاستلام الصالة، وبتاريخ 10/6/1982حررت اللجنة محضراً بالاستلام اثبتت فيه بعض الملاحظات الفنية، وأنه فور علمه لهذا المحضر، قام بالرد على الملاحظات بموجب خطاب موجهة للهيئة، بتاريخ 26/6/1982، كما قام بتنفيذ الملاحظات، وطالب الهيئة بتشكيل لجنة لاستلام النهائى حتى يستطيع صرف باقىى مستحقاته،إلا أن الهيئة طالبته بتنفيذ بعض ملاحظات أخرى، فقام بتنفيذها، ومع ذلك لم تؤدى إليه مستحقاته – وأضاف بأن مستحقاته طبقا لأوامر الشغل الصادر إليه وأحكام التعاقد تتمثل فى المبالغ التالية:
(1) مبلغ 2000جنيه باقى مستحقاته طبقا للعقد.
(2) مبلغ 1951 جنيه قيمة أعمال إضافية بموجب أوامر شغل صادرة إليه من الهيئة المدعى عليها الأولى.
(3) مبلغ 4800جنيها قيمة التأمين النهائى.
(4) مبلغ 10000جنيه عشرة آلاف جنيه قيمة التعويض عن الاضرار المادية الناجمة عن إخلال الهيئة بالتزاماتها التعاقدية، والتى تمثلت فى التراخى فى تسليم موقع العملية وعدم سلامة الأرض المعدة لاقامة الجناح، وما استتبع ذلك من تكبد مصاريف لاصلاح الأضرار، فضلا عن احتجاز قيمة التأمين بدون وجه حق – وذهب المدعى إلى أن جملة مستحقاته بلغت 18751 جنيه، وأنه يتعين إلزام المدعى عليه الثانى بصفته بالتضامن مع الهيئة المدعى عليها الأولى، وبسداد هذا المبلغ، لكونه مشرفا عليها، وانتهى إلى أنه يلتمس الحكم بالطلبات سالفة البيان.
كما أقام المدعى الدعوى رقم 659 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص لمعاينة الاعمال محل التعاقد المؤرخ 20/45/1984 وإثبات حالة مجموع الأعمال التى قام بها بما فيها الأعمال الإضافية، وتحديد اسباب الملاحظات التى وردت بمحضر تسليم الأعمال والمسئول عنها، وتقدير قيمة الأعمال المنفذة وتحديد قيمة الاضرار الناجمة عن خطأ الهيئة المدعى عليها.
وبجلسة 28/23/1984 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 19تجارى) بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لأداء المأمورية الموضحة بهذا الحكم – وقد باشر مكتب الخبراء المذكور المهمة المسندة إليه وأودع تقريره على النحو الموضح بالأوراق.
وبجلسة 28/5/1986 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، حيث قيدت بجدولها تحت رقم 5081 لسنة 40ق.
وقد تدوول نظر الدعويين رقمى 5261 لسنة 38ق و 5081 لسنة 40ق بالجلسات على النحو الموضح بالمحاضر، حيث قرر وكيل المدعى بإنتهاء الخصومة بالنسبة للدعوى رقم 5082 لسنة 40 ق استناداً إلى رأى الخبير وبجلسة 10/10/1988 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 5082 لسنة 40ق للدعوى رقم 5261/38ق ليصدر فيها حكم واحد.
وبجلسة 22/7/1990 حكمتا المحكمة..
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى (وزير الخارجية) لرفعها على غير ذى صفة واخراجه من الدعوى بلا مصاريف.
ثانيا : بالنسبة للدعوى رقم 5082/40 ق بانهاء الخصومة وإلزام المدعى بمصروفات الدعوى.
ثالثاً: بالنسبة للدعوى رقم 5261/38ق، بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعاً، وبإلزام المدعى المصاريف.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للشق الأخير، وهو الشق المطعون فيه، على أسباب محصلها (……أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن قيمة الأعمال المسندة للمدعى من أصلية وإضافية بلغت 53080.8جنيه وأن جملة المستخلصات التى صرفت له بلغت 47300.600 جنيه، وأن الثابت أن المدعى تراخى فى تنفيذ العقد رغم قيام الهيئة بمنحه اكثر من مهلة للتنفيذ ولتلافى الملاحظات الفنية، وأنه يسوغ للهيئة أن توقع غرامة التأخير إعمالا لأحكام لائحة المناقصات رقم 542 لسنة 1957 التى كانت سارية وقت التعاقد، وأنه يتعين اعمالها بواقع 15% من القيمة الاجمالية لنقل وتركيب جناح فرنسا (20500جنيه) وتبلغ 3075جنيه، كما يسوغ للهيئة ان تقوم بسحب هذه العملية واسنادها لمقاول آخر طبقا لأحكام العقد وأحكام اللائحة المذكورة ومن ثم يكون لها الاحقية فى الحصول على فرق التنفيذ على الحساب وهو مبلغ 4626.820جنيه وانه لما كان الثابت من مستندات الهيئة ان الجناح محل التعاقد كان مزدوج الحوائط وقد ثبت ان المدعى اقامه مفرداً وترتب على ذلك نقص عدد الألواح الصاج من ثم يكون للهيئة ان ترجع عليه بقيمة الأشياء والتى قام بفكها ولم يثبت انه قام بتركيبها وهى عبارة عن مبلغ 5025.960جنيه قيمة الواح الصاج ومبلغ 715 جنيه للأعمدة الحديدية الناقصة ومبلغ 6400 جنيه قيمة الجمالونات الناقصة.
وأنه عن مطالبة المدعى بالتعويض فانه لما كان الثابت مما تقدم انه تراخى فى تنفيذ الاعمال المسندة إليه مما أدى إلى سحب الأعمال والتنفيذ على حسابه بالنسبة للأعمال التى لم يقم بتنفيذها فمن ثم ينتفى ركن الخطأ من جانب الهيئة المتعاقدة وتكون المطالبة بالتعويض غير مستندة إلى أساس من القانون متعينة الرفض وقد خلصت المحكمة إلى أنه قد استبان لها مما تقدم أن المبالغ المستحقة للهيئة المدعى عليها تفوق وتستغرق المبالغ التى يطالب بها المدعى ومن ثم تكون مطالبة الهيئة المدعى عليه بالمبلغ 18751جنيه قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه كما جاء مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسيب ومهدراً لحق الدفاع للأسباب الآتية:
أولاً : ان الهيئة المطعون ضدها لم تتبع الاجراءات المقررة قانوناً للمطالبة بمستحقاتها ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه لصالح الهيئة بالمستحقات المقول بها واعمل المقاصة بدون سدد من القانون ومن ثم يكون قد قضى بشئ لم يطلبه الخصوم، فضلاً عن ان المستحقات المقول بها غير مستندة إلى دليل من الأوراق، وقد كان يتعين على المحكمة إزاء وضوح مستحقات الطاعن أن تقضى بها.
ثانياً: اغفل الحكم المطعون فيه الاشارة فى أسبابه إلى حقيقة هامة، وهى انه أقام دعواه المستعجلة رقم 659 لسنة 1983 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطريق التبعية للدعوى الموضوعية رقم 424 لسنة 1983 المقامة أمام المحكمة المذكورة، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تحصيل الوقائع مما يعد خطأ فى تطبيق القانون.
ثالثاً : ان الملاحظات الفنية التى جاءت بمحضر لجنة الجرد المؤرخ 28/6/1983 لا تندرج بأى حال من الأحوال تحت وصف العيوب الفنية، ولا يوجد دليل فى الأوراق يفيد صحتها وقد كشف الطاعن فى دفاعه أمام المحكمة عن فساد هذه الملاحظات، ومع ذلك لم تفحص المحكمة أوراق الدعوى، ومن ثم جاء حكمها مشوبا بالفساد فى الاستدلال، وأنه من أمثلة هذه الملاحظات، الملاحظة التى تفيد بأن تجليد حوائط الجناح الفرنسى كان من ناحية واحدة بالمخالفة للرسم المقدم من الهيئة، وقد أكد الطاعن فى دفاعه بأن الجناح الأصلى تجليد من ناحية واحدة، وثبت فى تقرير المكتب الاستشارى التابع للهيئة المطعون ضدها وتقرير مكتب الخبراء المودع بالدعوى المستعجلة صحة ما قرره الطاعن، وأنه بخصوص الملاحظة التى تقرر بأن نسبة من بلاط الأرضية مكسورة مساحتها 75م2، فقد قرر دفاع الطاعن أن الهيئة استخدمت الصالة فى غير الغرض المخصص لها، إذ استعملتها كعنبر للجنود، ومن ثم يبين مدى فساد ملاحظات الهيئة المطعون ضدها.
رابعاً : اعتمد الحكم المطعون فيه على تقرير مفوض الدولة، برغم أن هذا التقرير لم يفحص أوراق الدعوى وبنى على ما جاء بدفاع الهيئة المطعون ضدها، ومن ناحية ثانية، فقد أهدر الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن، لعدم مناقشته لمستنداته ودفاعه الذى كشف عن قيامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وفضلا عن ذلك، فإن المحكمة قد احتسبت غرامة التأخير بالمخالفة لأحكام لائحة المناقصات رقم 543لسنة 1957، التى كانت سارية وقت التعاقد، اذ احتسبت الغرامة بواقع 15% بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
ومن حيث ان المحكمة تقرر بادئ ذى بدء أنه لما كان الطاعن لم يوجه طعنه إلى الشق الأول من حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى (وزير التجارة الخارجية) لرفعها على غير ذى صفة وإخراجه من الدعوى بدون مصاريف، إلا أن اختصامه للمطعون ضده الثانى فى الطعن الماثل، يعد بمثابة خطأ منه لما انتهى إليه الحكم فى الشق المذكور، ومن ثم يتعين بحث هذا الوجه من الطعن.
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع ومبرم بين الطاعن والهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية وهى هيئة عامة يمثلها رئيس مجلس ادارتها، وهو المطعون ضده الأول، فمن ثم تنتفى صفة المطعون ضده الثانى فى الدعوى موضوع الطعن الماثل، وبالتالى يكون القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمذكور لرفعها على غير ذى صفة متفقا مع القانون.
ومن حيث ان مثار النزاع فى الطعن الماثل، هو بيان ما اذا كان الطاعن قد قام بتنفيذ التزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ 20/5/1981 مما يحق له المطالبة بالمستحقات موضوع الدعوى محل الطعن، أم أنه قصر فى تنفيذ هذه الالتزامات، مما حدا بالهيئة المطعون ضدها إلى القيام بتنفيذ العملية محل النزاع على حسابه اعمالا لأحكام المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار رقم 542 لسنة 1957، بحسبانها اللائحة التى أبرم العقد فى ظل سريان أحكامها.
ومن حيث ان المادة 94 من اللائحة المشار إليها تقضى بأن : لرئيس المصلحة أو مدير السلاح الحق فى سحب العمل من المقاول فى أية حالة من الحالات الآتية:
أ- إذا تأخر البدء فى العمل أو ظهر بطء فى سيره لدرجة ترى معها الوزارة أو المصلحة أو السلاح أنه لا يمكن اتمامها فى المدة المحددة لانتهائه.
ل- إذا وقف العمل كلية مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً.
جـ- إذا انسحب فى العمل أو تركه.
د – إذا أخل بأى شرط من شروط العقد أو العمل أو اغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح اثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقيام بإجراء هذا الاصلاح.
هـ- فى الأحوال التى يجوز فيها للوزارة أو المصلحة أو السلاح فسخ العقد على التفصيل الوارد بالمادة 85.
ويكون سحب العمل باخطار مكتوب يرسل للمقاول بالبريد الموصى عليه دون حاجة للإلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أى اجراء آخر، ويكون للوزارة أو المصلحة أو السلاح فى هذه الحالة وفقا لتقديرها المطلق علاوة على اقتضاء غرامة التأخير. أن تستعمل أحد الحقوق التالية:-
أولاً : أن تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ الاعمال التى لم تتم كلها أو بعضها – وفى هذه الحالة لا يجوز للمقاول المطالبة بأى وفر يتحقق.
ثانيا : أن تطرح فى المناقصة من جديد الأعمال التى لم تتم كلها أو بعضها.
ثالثا: ان تتفق مع أحد المقاولين بطريق الممارسة لإتمام العمل.
وفىى هذه الأحوال يكون للوزارة أو المصلحة أو السلاح الحق فى احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت وقتية ومبانى وآلات.
.. كما يكون لها فى هذه الأحوال الحق فى استرداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة سحب العمل بالخصم من التأمين المودع لديها من المقاول أو فى أية مبالغ مستحقة له قبلها أو قبل أية مصلحة حكومية أخرى وذلك دون الإخلال بحق الوزارة أو المصلحة أو السلاح فى المطالبة بالتعويض عما قد يلحق بها من اضرار.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق ان الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية (المطعون ضدها الأولى) قد اسندت إلى الطاعن بموجب عقد مؤرخ20/5/1981 عملية فك ونقل جناح فرنسا من موقعه بأرض الجزيرة وإعادة تركيبه بموقع المعرض بمدينة نصر وعملية انشاء مظلة للسيارات بأرض المعرض بمدينة نصر، وذلك نظير مبلغ قدره 45259.120، تقوم الهيئة بسداده له على دفعات كل أسبوعين عن قيمة الأعمال التى يتم تنفيذها فعلا، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات، وتضمن هذا العقد فى البند الثانى منه بأن يتعهد المقاول بالقيام بالعملية موضوع هذا العقد خلال شهرين تبدأ من تاريخ توقيع العقد فى 20/5/1981، ونص البند السابع على أن للهيئة الحق فى فسخ هذا الاتفاق فى حالة إخلال الطرف الثانى بأى شرط من شروط هذا التعاقد دون حاجة إلى تنبيه امر انذار واسناد العملية التى أخل بها إلى أى مقاول آخر على أن يتحمل الطرف الثانى بما قد يطرأ على قيمتها من زيادة ونص البند التاسع على أن يلتزم المقاول بدفع قيمة التلفيات التى قد تلحق بأرض ومنشآت الهيئة نتيجة قيامه بالعملية موضوع هذا العقد والتى تقدر قيمتها بمعرفة الهيئة ويحق لها خصمها من التأمين المودع… وقد تم تعديل قيمة المبلغ المحدد لتنفيذ العمليتين إلى 42317.720جنيها، حيث قدرت قيمة أعمال نقل الجناح بمبلغ 20500، وقيمة اعمال المظلة بمبلغ 21817.720 جنيها.
ومن حيث انه لا يوجد خلاف بين طرفى النزاع بشأن قيام الطاعن بتنفيذ عملية انشاء مظلة للسيارات بأرض المعرض بمدينة نصر، وإنما ينحصر الخلاف حول تنفيذ عملية فك ونقل جناح فرنسا من وقعه بأرض الجزيرة وإعادة تركيبه بموقع المعرض بمدينة نصر، اذ بينما يذهب الطاعن إلى انه قام بتنفيذ هذه العملية ولم يقصر فى التزاماته التعاقدية، تذهب الهيئة المطعون ضدها إلى ان الطاعن قد أخل بشروط التعاقد، مما حدا بها إلى تنفيذ هذه العملية على حسابه.
ومن حيث ان الثابت من مطالعة الأوراق انه بتاريخ 10/6/1982 ولدى استلام العمل من الطاعن بناء على طلبه، تبين للجنة القائمة بالاستلام وجود بعض الملاحظات الفنية بالأعمال المنفذة، تمثلت فى وجود عيوب فنية فى بعض الأعمال وبتنفيذ البعض الآخر بالمخالفة للمواصفات، وتم التنبيه على الطاعن بتلافى هذه الملاحظات، وبتاريخ 27/10/1982 قامت لجنة الاستلام بمباشرة مهمتها بناء على طلب الطاعن، وتبين لها انه لم يصلح العيوب السابق ابدائها، بالمحضر المؤرخ 10/6/1982، وقد تعهد الطاعن بموجب خطابه الموجه إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 28/11/1982 بأنه سوف ينتهى فى انجاز هذه الاصلاحات خلال خمسة عشر يوماً، وازاء عدم قيام الطاعن بتنفيذ التزامه، قامت الهيئة المطعون ضدها باخطاره بكتابها رقم 5375 المؤرخ 23/8/1983، والمتضمن قرارها بسحب العمل منه وتحديد يوم 28/8/1983 لجرد الاعمال بمقر العملية، وقد أجرى الجرد بحضور الطاعن ومحاميه، واشارت اللجنة فى محضر الجرد إلى الملاحظات الفنية وعددها (15) ملحوظة، وأثبتت فى هذا المحضر أن الطاعن قد أقر بهذه الملاحظات وأنه أورد تحفظا مؤداه أن الهيئة المطعون ضدها قامت بتشغيل صالة الجناح فى غير الغرض المخصص لها لمدة عامين وان اسناد العملية لمقاول آخر يعد انتقاما منه.
ومن حيث انه لما كان الثابت مما تقدم ان الطاعن قد تقاعس عن تنفيذ الاعمال التى أشارت إليها لجنة التسليم المشكلة من الهيئة المطعون ضدها والتى عاينت العملية المذكورة بتاريخ 10/6/1982، وانه رغم تعهده المؤرخ 28/11/1982سالف البيان، لم يقم بتنفيذ هذه الأعمال، فمن ثم يكون قرار سحب الأعمال وتنفيذها على حسابه قد صدر تنفيذاً للعقد ومستنداً لأحكام المادة 94 من لائحة المناقصات المشار اليها، بما لا محل معه للطعن عليه، ولا يغير فى ذلك، ما ذهب إليه الطاعن من ان الملاحظات الفنية التى ايدتها الهيئة المطعون ضدها غير مستندة إلى أساس وأنه قام بتنفيذ التزاماته التعاقدية بشأن العملية المذكورة، ذلك أن الثابت مما تقدم ان الطاعن قد تعهد بتنفيذ هذه الملاحظات بتاريخ 28/11/1982 بموجب كتابه الموجه إلى الهيئة المطعون ضدها، كما أقر بتلك الملاحظات عند جرد الأعمال بتاريخ 28/8/1993 ولم يبد ثمة اعتراض عليها سوى التذرع بأن الهيئة المطعون ضدها قامت باستعمال صالة الجناح الفرنسى لمدة عامين فى غير الغرض المخصص لها والذى لم تكشف الأوراق عن صحته، وفضلا عن ذلك، فقد ثبت فى تقرير الخبير المودع أوراق الدعوى رقم 5082 لسنة 40ق، والتى أقيمت أصلاً أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، أن ثمة أعمال منفذة بمعرفة الطاعن مخالفة للمواصفات وأنه توجد عيوب فنية فى البعض الآخر من الأعمال المنفذة، مما يقطع بوجود اخلال من جانب الطاعن فى تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويبرر قرار سحب الأعمال منه.
ومن حيث ان المستقر عليه قضاء أن مناط مساءلة الجهة الإدارية التعاقدة، هو توافر أركان المسئولية العقدية الثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ويقصد بالخطأ العقدى عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد اياً كان السبب فى ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو اهماله أو فعله دون عمد.
ومن حيث انه لما كان الثابت مما تقدم ان سحب الأعمال من الطاعن، كان نتيجة لتقصيره فى تنفيذ التزاماته التعاقدية، ولم تكشف الأوراق عن وجود ثمة خطأ فى جانب الهيئة المطعون ضدها، فمن ثم تكون مطالبة الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية الموضحة بصحيفة دعواه، قائمة على غير سند من القانون، متعينة الرفض، واذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.
ومن حيث انه يتعين قبل التصدى لمستحقات الطاعن المطالب بها وهى :
(1) مبلغ 2000 جنيه باقى المستحقات طبقا للعقد.
(2) مبلغ 1951 جنيه قيمة الاعمال الاضافية التى قام بتنفيذها.
(3) مبلغ 4800 قيمة التأمين – بحث مدى أحقية الهيئة المطعون ضدها فى المبالغ الواردة بمذكرات دفاعها المقدمة فى الدعوى موضوع الطعن الماثل، وقدرها 20877.555جنيه، وهى عبارة عن الأتى:
(1) مبلغ 4626.820 جنيه قيمة اصلاح العيوب لدى المكتب الهندسى للمقاولات.
(2) مبلغ 5025.860 قيمة ألواح الصاج الناقصة نتيجة التجليد من ناحية واحدة.
(3) مبلغ 3059.775 غرامة التأخير.
(4) مبلغ 1050 نسبة العيوب فى أرضية الجناح والبلاط المكسور.
(5) مبلغ 715 قيمة الأعمدة الحديدية الناقصة.
(6) مبلغ6400 قيمة الجمالونات الناقصة – وأنه فى اطار هذا البحث يتحدد ما إذا كان الطاعن محق فى دعواه من عدمه، ولا ينال من ذلك ما تذرع به الطاعن من أنه لا يجوز للمحكمة التصدى لطلباته الهيئة المطعون ضدها ما دامت لم تقم باتخاذ الطريق القانونى للمطالبة بمستحقاتها، ومن ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مقيدة بالطلبات المقدمة إليها والا كان قضاؤها مخالفا للقانون – ذلك ان التصدى لمستحقات الهيئة المطعون ضدها فى النزاع الماثل ليس بهدف القضاء بهذه المستحقات مادام أن الثابت أن الهيئة المذكورة لم تتبع أحكام قاتنون المرافعات المدنية والتجارية للمطالبة بتلك المستحقات، وانما بهدف تحديد ما قد يتسحق للطاعن من المبالغ المطالب بها بعد استنزال مستحقات الجهة الإدارية المطعون ضدها على ضوء أحكام المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات رقم 542 لسنة 1957، إذ أن الواضح من نص المادة المذكورة ان المشرع خول الجهة الإدارية المتعاقدة – عند قيامها بسحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه – الحق فى استرداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد، وكذا غرامة التأخير، من التأمين المودع لديها من المقاول أو من اية مبالغ مستحقة له قبلها أو قبل اية مصلحة حكومية أخرى – وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان التنفيذ على حساب المقاول المقصر من وسائل الضغط التى تستخدمها الإدارة لارغام المتعاقد معها على تنفيذ العقد، وهو جزاء من الجزاءات التى تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها والتى جرى العرف الإدارى على اشتراطها فى العقود الادارية، والملاحظ فى هذه الجزاءات انها لا تتقيد فى أحكامها بقواع القانون المدنى حتى تتلاءم مع السرعة والمرونة التى يقتضيها حسن سير المرافق العامة – ومن ناحية أخرى، فانه من المسلم به فى فقه القانون الإدارى ان سلطة قاضى الإلغاء تقف عند الحكم بإلغاء قرار معيب، وأما القضاء الكامل فيخول القاضى تصفية النزاع كلية ، فيلغى القرارات المخالفة للقانون ان وجدت ثم يرتب على ذلك نتائجه كاملة من الناحية الإيجابية أو السلبية، ومن المسلم به أيضا أن قضاء العقود الإدارية ينتمى أساساً إلى القضاء الكامل، إذ يكون للمحكمة التصدى للمنازعة الناشئة عن العقد الإدارى وبجميع ما يتفرع عنها، وبهذه المثابة لا يقتصر اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على التصدى لبحث حقوق الطاعن المطالب بها، بل يمتد إلى بحث مستحقات الجهة الإدارية المطعون ضدها، للوصول إلى استجلاء وجه الحق فى دعوى الطاعن.
ومن حيث ان المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات سالفة البيان تقضى بأن على المقاول ان ينهى جميع الاعمال الموكل إليه تنفيذها بما فى ذلك اية زيادات أو تغيرات تصدر بها اوامر من الوزارة أو المصلحة أو السلاح بمقتضى ما يكون مخولا لها من حقوق فى العقد – بحيث تكون كاملة صالحة فى جميع الوجوه للتسليم المؤقت فى المواعيد المحددة، فإذا تأخر عن اتمام العمل وتسليمه كاملا فى المواعيد المحددة فتوقع غرامة عن المدة التى يتأخر فيها انهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم التسليم المؤقت.
…….. ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:
1% عن الأسبوع الأول أو أى جزء منه
1.5% عن الأسبوع الثانى أو أى جزء منه
2% عن الأسبوع الثالث أو أى جزء منه
2.5% عن الأسبوع الرابع أو أى جزء منه
3% عن أية مدة تزيد على الأربعة أسابيع
وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها إذا رأت الوزارة أو المصلحة أو السلاح ان الجزء المتأخر بمنع الانتفاع بما تم فى العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة.
.. وتوقيع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أى ضرر دون حاجة إلى أى تنبيه أو انذار أو اتخاذ اية اجراءات9 قضائية أخرى.
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن وكانت غرامة التأخير جزاء تأخر المتعاقد مع الإدارة فى تنفيذ التزاماته إلا أن اقتضاءها منوط بتقدير جهة الإدارة المتعاقدة القوامة على حسن سير المرافق العامة والقائمة على تنفيذ شروط العقد – والمستقر عليه أيضا أن مناط تطبيق أحكام المادة 93 من المناقصات المذكورة وهو اشتمال العقد على أحكام تلك اللائحة أو ما يفيد الإحالة إليها باعتبارها جزء مكملا له، وقد تدارك المشرع هذا الأمر فى القانون رقم 9 لسنة 1983 باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث نص المادة (40) منه على أنه يجب النص فى شروط العطاء على ان تعتبر أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون جزءً مكملاً لهذه الشروط يخضع لها العقد.
ومن حيث انه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ان العقد محل النزاع قد تضمن فى البند الخامس منه، إلزام المقاول بسداد غرامة التأخير على النحو المقرر بلائحة المناقصات والمزايدات سالفة البيان، وكان الثابت ايضا ان الطاعن قد تأخر فى تنفيذ بعض الأعمال الهامة المتعلقة بعملية الجناح المشار اليها، والتى تحددت عند اجراء المعاينة من قبل اللجنة التى رفضت تسلم العملية بتاريخ 10/6/1982، مما حدا بالهيئة المطعون ضدها إلى سحب العمل منه بتاريخ 23/8/1983 واسناده المقاول آخر (المكتب الهندسى للمقاولات ) لتنفيذه على حسابه، فمن ثم تستحق الهيئة المذكورة غرامة تأخير بواقع 10% من قيمة ختامى العملية المشار إليها إعمالاً لأحكام المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات رقم 452 لسنة 1957، بحسبانها اللائحة الواجبة التطبيق فى النزاع الماثل، وبالتالى لا محل لما ذهبت إليه الهيئة المطعون ضدها وسايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه، من احتساب نسبة الغرامة بواقع 15% من القيمة الاجمالية لنقل وتركيب الجناح (20500جنيه)، ذلك لأن هذه النسبة مقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والتى صدرت بعد إبرام العقد محل النزاع، وترتيبا على ما تقدم تكون قيمة الغرامة المستحقة للهيئة المطعون ضدها مبلغ وقدره 2050جنيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لمبلغ 4626.820جنيه، وهو قيمة إصلاح العيوب لدى المكتب الهندسى للمقاولات فإنه لما كان المقرر طبقا لأحكام المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات رقم 542 لسنة 1957 انه يكون للجهة الإدارية المتعاقدة فى حالة قيامها بتنفيذ العملية على حساب المقاول المقصر، الحق فى استرداد قيمة فروق التنفيذ على حسابه، وكان الثابت مما تقدم ان المبلغ المشار إليه من قبيل فروق التنفيذ على الحساب، ولم تثر بشأنه ثمة منازعة، فمن ثم يكون للهيئة المطعون ضدها الحق فى اقتصاد هذا المبلغ.
ومن حيث انه بالنسبة لمبلغ 1050 جنيه نسبة العيوب فى أرضية الجناح والبلاط المكسور: فانه لما كانت الثابت مما تقدم ان الهيئة المطعون ضدها قد قررت سحب العملية من الطاعن، وتم اسنادها لمقاول آخر المكتب الهندسى للمقاولات للقيام بالإصلاح العيوب التى شابت الاعمال المنفذة بمعرفة الطاعن، وإذ كان الثابت أيضا أنه لم يقم دليل فى الأوراق يفيد أن الهيئة المطعون ضدها هى التى أجرت اصلاح العيوب المقول بها، فمن ثم تكون هذه العيوب داخلة فى اطار العيوب المنفذة بمعرفة المقاول الثانى، والتى تكلف إصلاحها مبلغ 4626.820جنيه وبالتالى لا محل لاستحقاقه جنيه وبالتالى لا محل لاستحقاق الهيئة المذكورة للمبلغ المشار إليه.
ومن حيث انه بالنسبة لما اثارته الهيئة المطعون ضدها من استحقاقها لمبلغ 5025.860جنيه قيمة ألواح الصاج الناقصة، ومبلغ 6400جنيه قيمة الجمالونات الناقصة، ومبلغ 715 جنيه قيمة الاعمدة الحديدية الناقصة: فانه لما كانت الأوراق خالية من دليل يفيد قيام الهيئة المطعون ضدها بتسليم الطاعن مكونات الجناح المذكور قبل تنفيذ التزامه بفكه ونقله من موقعه بأرض الجزيرة وإعادة تركيبه بموقع المعرض بمدينة نصر، وقد أشارت اللجنة التى شكلت لمعاينة العملية وتسلمها فى 10/6/1982 إلى عدم وجود محضر تسليم مكونات الجناح للمقاول قبل فكه ونقله، فضلا عن محضر الجرد المؤرخ 28/8/1983لم يشتمل على الأشياء المقول بنقصانها، فمن ثم لا محل لاستحقاق الهيئة المذكورة للمبالغ المشار اليها.
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم تنحصر مستحقات الهيئة المطعون ضدها فى غرامة التأخير البالغ قيمتها 2050 جنيه، وقيمة ما تكبدته من فروق نتيجة التنفيذ على الحساب المقدرة بمبلغ 4626.820جنيه، ليكون مجموع المستحق لها مبلغ قدره 6676.820 جنيه ستة آلاف وستمائة وست وسبعون جنيها وثمانمائة وعشرون مليماً.
ومن حيث إنه عن مطالبة الطاعن فى دعواه محل الطعن بمبلغ 2000جنيه باقى مستحقات طبقا للعقد ومبلغ 1951 جنيه قيمة أعمال إضافية ومبلغ 4800جنيه قيمة التأمين النهائى: فانه لما كان الثابت من الأوراق أن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم 5082 لسنة 40ق سالفة البيان، أثبتت إن مجموع قيمة الأعمال المتعاقد عليها والإضافية، مقدر بمبلغ 53808جنيه وأن الطاعن قد قام بصرف مستحقات قيمتها 47300.600جنيه – وكان الثابت أن الطاعن والهيئة المطعون ضدها، لم توجه لأى منهما ثمة مطاعن بشأن ما انتهى إليه الخبير فى هذا الخصوص، فمن ثم يكون باقى مستحقات الطاعن على ضوء ما تقدم، مبلغ قدرة 6507.400جنيه على ما نحو ما أثبته الخبير فى تقريره وتأخذ به هذه المحكمة.
ومن حيث انه لما كان الثابت من الوقائع المتقدمة، ان للهيئة المطعون ضدها مستحقات بلغت 6676.820جنيه، فمن ثم تتحقق مديونية الطاعن للهيئة المذكورة فى مبلغ وقدره169.420جنيه، وكما كان المقرر طبقا لنص المادة 94من لائحة المناقصات والمزايدات سالفة الذكر، انه يتعين خصم المبالغ التى تكبدتها الإدارة من قيمة التنفيذ على حساب المقاول من قيمة التنفيذ على حساب المقاول من قيمة التأمين النهائى البالغ قدرها 4800جنيه، فمن ثم يكون المستحق للطاعن مبلغا وقدره 4630.580جنيه، وهو ما يتعين معه القضاء بإلزام الهيئة المطعون ضدها به ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، فانه يكون قد خالف القانون، متعينا الإلغاء.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغا مقداره 4630.580 جنيه (أربعة آلاف وستمائه وثلاثون جنيها وخمسمائة وثمانون مليماً) وبرفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ