طعن رقم 3698 لسنة 35 بتاريخ 09/07/1991 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3698 لسنة 35 بتاريخ 09/07/1991 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حماده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / حنا ناشد مينا حنا والدكتور / أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور / أحمد محمود جمعة.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم 18/7/1989 أودع الأستاذ محمد صادق النشار المحامى بصفته وكيلا عن السيد.
…………تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 3638 لسنة 35 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 20/5/1989 فى الطعن رقم 243 لسنة 30 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بمجازاته مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له تعويضا عما اصابه من أضرار أدبية ومالية مع الزامها المصروفات.
وأعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة جلسة 7/10/1990 ، وبجلسة 21/10/1990 قررت المحكمة احالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/12/1990 حيث تدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، وقدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته ، كما قدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 29/1/1991 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 23/4/1991 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، حيث صدر مشتملا على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20/5/1989 وطعن فيه بتاريخ 18/7/1989 ، ولما كان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فإنه ومن حيث أن المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 12/10/1987 أقام الطاعن الطعن رقم 243 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالاسكندرية طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة ساحته مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام الشركة بأن تدفع له التعويض المناسب عما ناله من أضرار أدبية ومالية والزامها المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أن مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية أصدر فى 31/8/1987 القرار رقم 829 لسنة 1987 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لارتكابه مخالفات تسىء إلى سمعة الشركة ، وقد صدر استنادا إلى التحقيق الذى أجرته الشركة بناء على شكوى مقدمة من السيد /.
…….. بتاريخ 7/7/1987 و26/7/1987 ونسب فيها إلى الطاعن أنه أوقف العمل معه دون أسباب رغم أنه يقوم بتوريد كاوتش الأبواب بسعر 80 مليما و13 جنيها فى حين أن من أسند إليه الطاعن هذه العملية ورد الكاوتش بسعر 27 جنيها ، كذلك أن الطاعن يتعامل مع المدعو.
……. عديم الخبرة وتوجد بينه وبين الطاعن معاملة متعلقة بشراء أرض زراعية ، وأن الطاعن عرض عليه شراء بالطو نظير التهاون فى الفواتير كما عرض عليه شراء سيارته بسعر مبالغ فيه ، كذلك شكوى أخرى مقدمة ضد الطاعن من المهندس.
……. وبذات التاريخ الأخير تضمنت أن الطاعن عرض تسهيل حصوله على عمولة ، وبناء على التحقيق فى هاتين الشكويين صدر القرار المطعون فيه واضاف الطاعن أن هذا القرار مخالف للقانون لأنه جاء بعد تحقيقات باطلة فهو منتدب لوظيفة مدير عام من28/4/1985 ويجب أن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ، كما أن الجزاء الوارد بالقرار المطعون فيه ليس من الجزاءات المقررة لشاغلى الوظائف العليا ، فضلا عن أن التحقيقات جاءت قاصرة ومشوبة بالتناقض وأن لجنة التحقيق كان لها مصلحة فى إدانة الطاعن لأن مستقبل رئيسها كان معلقا على عزل الطاعن وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مفتقرا إلى السبب المبرر له قانونا.
وبجلسة 25/5/1988 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارى العليا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وأمرت باحالته إلى المحكمة التأديبية للعاملين بالمصالح العامة بالاسكندرية للاختصاص والتى صدر حكمها بجلسة 20/5/1989 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا تأسيسا على أن المخالفات المنسبة إلى الطاعن ثابتة فى حقه ، وبالتالى فإن القرار المطعون فه قد جاء سليما قائما على سببه المبرر له قانونا وبالتالى يكون الطعن جديرا بالرفض ، كما أنه لا محل لطلب التعويض مادام القرار المذكور قد صدر على سند صحيح من الواقع والقانون غير مشوب بأى خطأ ويستند الطاعن فى طعنه على هذا الحكم إلى انه مخالف للقانون للأسباب الآتية :
1 – اغفل الحكم المطعون فيه الرد على أسباب بطلان الجزاء الذى صدر مخالفا للمادة 83 من لائحة جزاءات الشركة لأن الطاعن من شاغلى وظائف الإدارة العليا والجزاء الموقع عليه ليس من بين الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا ، ومن ثم الجزاء المشار إليه مخالف للقانون.
2 – أغفل الحكم المطعون فيه الرد على الدفع ببطلان التحقيقات التى أجرتها الشركة مع الطاعن ، إذا إنه طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية فإن الجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين هم أعضاء الإدارات القانونية دون سواهم ، ولما كانت التحقيقات التى تمت معه قد أجرتها لجنة مشكلة برئاسة مهندس وبعض العاملين بالشركة من بينهم أحد أعضاء الإدارة القانونية ، ومن ثم تكون هذه التحقيقات قد تمت بالمخالفة للقانون ، هذا فضلا عن أن الطاعن يشغل وظيفة مدير عام ندبا ، وبالتالى طبقا للمادة 83 من قانون العاملين بالقطاع العام فإن النيابة الإدارية هى المختصة بالتحقيق معه ، وكل ذلك تجاهله الحكم المطعون فيه.
3- أن العرض المقدم من شركة.
…..عن الأعمال المطلوب تنفيذها هو أفضل العروض لأن الشركة المذكورة لا تتقاضى أي مقابل عن توريد وتركيب المسامير المبينة للكاوتش الجديد ، فى حين أن الشاكى.
…….. يتقاضى مبلغ جنيهين عن كل مسمار يقوم بتركيبه ، فإذا أضيف هذا المبلغ إلى العطاء المقدم من المذكور تكون تكلفة المتر 30 مليما 19 جنيها فى حين أن هذه الشركة تقوم بتركيب المتر بمبلغ 17 جنيها ، كما أن فترة الضمان المقدمة من الشركة عام ونصف ، فى حين أن فترة الضمان المقدمة من.
…. عام فقط ، ولذلك فإن العطاء المقدمة من شركة.
…. هو أفضل العطاءات ، وفضلا عن ذلك فإن المخالفة المنسوبة إليه قد سقطت بالتقادم طبقا للمادة 13 من قانون العاملين بالقطاع العام.
4- إذا كان الطاعن قد أعاد تسجيل المهندس.
.. فى سجل الموردين فإنه فعل ذلك بناء على أمر رئيسه الذى أشر على مذكرة الإدارة القانونية بما يفيد ذلك ، وبالتالى تنعدم مسئولية الطاعن ، يضاف إلى ذلك أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت واقعة قيام الطاعن بالتدخل لدى المقاول.
.. بعرض عمولة غير مصرح بها قانونا للمهندس….. هو أمر غير صحيح ،وقد استند الحكم المطعون فيه إلى شهادة المهندس الشاكى والمهندس.
…والمهندس.
…. وكل ذلك يخالف الحقيقة لأن شهادة هؤلاء جاءت متناقضة وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه وقد اعتمد على هذه الشهادة قد خالف القانون.
وقدم الطاعن مذكرة عقبة فيها على تقرير مفوضى الدولة فأورد أن العبرة بالدرجة الوظيفية التى يشغلها سواء كانت بصفة أصلية أو مؤقتة إلى حين تسكينه عليها وبالتالى كان يجب معاملته معاملة مديرى العمومة سواء من حيث الاختصاص فى أجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية فقط ، أو من حيث الجزاء الجائز توقيعه بالتقيد بالجزاءات المحددة لشاغلى وظائف الإدارة العليا ، هذا فضلا عن أن رئيس لجنة التحقيق معه قد شاغل وظيفة الطاعن بعد ابعاده عنها بسبب التحقيق الذى أجرى معه ، وكرر الطاعن بعد ذلك ما سبق أن أورده فى عريضة طعنه مصمما على طلباته.
وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها اشارت فيها إلى أن العبرة فى تحديد جهة الاختصاص بالتحقيق بالدرجة الوظيفية الأصلية وليست بتلك محل الندب لذلك فإن اللجنة التى أجرت التحقيق معه هى لجنة فنية أحد أعضائها من أعضاء الإدارة القانونية بالشركة والعنصر القانونى توافر فيها ورفضت الشركة المطعون ضدها سقوط المخالفات المنسوبة إلى الطاعن بمضى المدة أعمالا للمادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام وكررت الشركة طلبها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إنه عن العيب الأول من أسباب الطعن ، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل الدرجة الأولى بالشركة المطعون ضدها ، وقد انتدب لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للصيانة وهى الوظيفة التى تم فى ظل شغله لها وقوع المخالفات المنسوبة إليه ، ولما كان الندب بطبيعته مؤقتا ولا يخول صاحبه حقا فى الوظيفة المنتدب إليها ، والهدف منه تسيير أمور العمل بالمرفق إلى أن يستقر الرأى على من يصلح لشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية ، وقد يكون المنتدب لها أو غيره ، وبالتالى فإن من ينتدب لشغل وظيفة مدير عام ويقع منه مخالفة لا يعامل معاملة المدير العام من حيث جهة الاختصاص بالتحقيق معه بل يعامل معاملة شاغلى الدرجات الأدنى من هذه الدرجة وكذلك من حيث نوع الجزاء الذى يوقع عليه عند ثبوت المخالفة بالتحقيق معه أو الجزاء الموقع عليه معاملة شاغلى الدرجة الأولى من أسباب الطعن جديرا بالالتفاف عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الثانى للطعن فإن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن تتولى الإدارة القانونية فى الجهات المنشأة فيها الاختصاصات التالية : أولا :.
…… ثانيا فحص الشكوى والتظلمات وإجراء التحقيقات التى تحال إليها من السلطة المختصة.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن الإدارة القانونية بشركات القطاع العام لا تختص تلقائيا بإرجاء التحقيق مع العاملين بالشركة ، ولكن اختصاصها منوط بأن تحيل السلطة المختصة بالشركة إليها التحقيق ، بمعنى أن تكلفها بإجرائه فإن لم تفعل واسندت هذه المهمة إلى لجنة إدارية أو فنية تضمنت عضوا قانونيا فإنها لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك إن إجراء التحقيق بالوحدات الاقتصادية ليس وقفا على الإدارة القانونية بحيث إن الإدارة تلتزم بأن يتم كل تحقيق بمعرفة الإدارة المذكورة ، وبالتالى لا تثريب على الشركة المطعون ضدها إذا أناطت التحقيق مع الطاعن إلى لجنة فنية بها عضو قانونى ، وبنى على ذلك أنه يتعين الالتفاف أيضا عن هذا السبب من أسباب الطعن.
ومن حيث إن الطاعن مستند فى السبب الثالث من أسباب طعنه إلى أن المخالفات المنسوبة له قد سقطت بالتقادم.
ومن حيث إن المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بموضوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب.
ومن حيث أن الطاعن قد نسب له بناء على شكوى مقدمة من السيد /.
……….بتاريخ 7/7/1987 أنه سحب منه عطاء توريد كاوتش أبواب عنابر السفن واسند ذلك إلى آخر رغم أن عرضه أقل من الأسعار ، كما نسب إليه أنه يتعامل مع شخص يدعى.
….. الذى يستصلح أرضا للطاعن ، وتقدم نفس الشاكى فى 26/7/1987 بشكوى أخرى مؤداها أن الطاعن باع له بالطو بسعر 250 جنيها لتهاونه معه فى الفواتير ، كما عرض عليه شراء سيارته بسعر مبالغ فيه ، فلما رفض أوقف التعامل معه.
ومن حيث إنه نسب إلى الطاعن أيضا بناء على شكوى مقدمة من زميله فى العمل المهندس.
………بتاريخ 1/8/1987 أنه أى الطاعن عرض مساعدته فى تسهيل الحصول على عمولة من ورشة قطاع خاص ، وقد أحيلت جميع هذه الشكاوى للتحقيق فيها بمعرفة اللجنة المشكلة أصلا للتحقيق فى الشكاوى المقدمة بخصوص الصيانة والاصلاح بالشركة المطعون ضدها ، وقد تمت الاحالة للتحقيق مع الطاعن فى الشكويين الأوليين بذات التاريخ فى 28/7/1987 وبالنسبة للشكوى الثالثة المقدمة من زميل الطاعن تمت الاحالة فى 2/8/1987 ، وقد صدر قرار الجزاء بالخصم عشرة أيام من راتب الطاعن بناء على التحقيقات التى أجريت معه برقم 829 لسنة 1987 الصادر فى 31/8/1987.
ومن حيث إنه يبين على هذا النحو أنه لم تمض سنة على علم رئيس الشركة المطعون ضدها بالمخالفات السابقة الإشارة إليها دون اتخاذ إجراء تأديبى ضد الطاعن فالشكاوى قدمت ضد الطاعن خلال الفترة من 7/7/1987 إلى 1/8/1987 ، وتم التحقيق معه على الفور وصدر قرار الجزاء المشار إليه فى فترة تقرب من شهرين ، وبالتالى لا تكون الدعوى التأديبية قد سقطت بالنسبة للطاعن مما يتعين معه اهدار هذا السبب كذلك من أسباب الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الرابع من أسباب الطعن فإن الثابت من الاطلاع على محاضر التحقيق الذى أجرى مع الطاعن بسبب الوقائع المنسوبة له أنه أنكرها كلها وقرر بأنه كيدية ، وأنه بالنسبة لما نسبه إليه زميله المهندس.
…. إنما كان يمزح معه حين عرض عليه عمولة من ورشة قطاع خاص تتعامل معها الشركة المطعون ضدها.
ومن حيث إنه إذا كان من نسب إلى الطاعن من بيع بالطو حريمى للسيد.
….بمبلغ 250 جنيها ، وكذلك عرض سيارته عليه لشرائها بسعر مبالغ فيه ، هى أمور لم يقم دليل عليها ، إلا أن الأمر مخالف بالنسبة للأمور الأخرى ، آية ذلك أنه بالاطلاع على أوراق التحقيق يبين أن كلا من المهندس.
……… والمهندس.
……….. قررا أن المهندس.
…….. أبلغهما بأن الطاعن فاتحه فى قبول عمولة قدرها 2% من قيمة فواتير الأعمال التى اسندت إلى المقاول.
….. ولا يدحض ذلك قول الطاعن بأنه إنما كان يهزر ويختبر استعداد المهندس.
…. ليقول ذلك من عدمه ، إذ إن هذا القول لا ينفى الواقعة مضافا إلى ذلك ما قرره المهندس.
…..من أن المقاول المذكور اتصل به تليفونيا ليخبره بوجود أمانة لديه مستحقة له بقصد العمولة وأن الطاعن اتصل به ليخبره بموافقة المهندس.
……. على قبول العمولة.
ومن حيث إن الثابت أيضا من الأوراق ان الطاعن أعاد التعامل مع المقاول.
….رغم وقف التعامل معه لارتكابه مخالفات فى تعامله مع الشركة بعد أن غير اسم الورشة من.
.. إلى.
…… وإذا كان الطاعن يبرر تصرفه بأن الإدارة القانونية أشرت بأنها ترى عدم وجود مانع من وجود مانع من التعامل مع المذكور فإن ذلك لا يبرر المخالفة إذ إنه من ناحية فإن رأى الشئون القانونية استشارى غير ملزم ، ومن ناحية أخرى فإن الحيلة التى لجأ إليها المقاول المذكور لإعادة التعامل مع الشركة المطعون ضدها مع تغيير اسم الورشة هو أمر كان يجب ألا يخفى على الطاعن إذ إن المنع من التعامل كان بصفة المذكور كمدير لورشة.
…. فى حين أن موافقة الشئون القانونية كانت لهذا المقاول بصفته مدير شركة.
…. وهو الأمر الذى كانت تجهله الشئون القانونية ، وكان يتعين على الطاعن أن ينبه الشركة إلى هذه الحيلة.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أسند إلى الطاعن من اسناده أعمالا إلى شركة /.
…….. بأسعار أعلى مع قبول فترة ضمان أقل من الأعمال المنفذة فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن اسند أعمالا إلى شركة.
…… بأسعار أعلى مع قبول فترة ضمان أقل من الأعمال المنفذة بالمقارنة بالعرض الأخير ، وكان ذلك عن توريد كاوتش عنابر عام 1982 بسعر 17 جنيها للمتر فى حين أن المقاول.
…. كان قد تقدم بعطاء لتوريد ذات الكاوتش بسعر 15.300 جنيها ولفترة ضمان قدرها عام ونصف وليس عاما فقط كما هو الأمر بالنسبة للشركة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المخالفات التى نسبت إلى الطاعن والتى بناء عليها صدر قرار الجزاء رقم 829 لسنة 1987 هى مخالفات ثابتة فى حقه ، ومن ثم يكون القرار المذكور قد صدر على سند صحيح من الواقع والقانون ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الطعن فيه قد أصاب الحقيقة وتضحى أساب الطعن الماثل لا سند لها مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا.

اشترك في القائمة البريدية