طعن رقم 3709 لسنة 33 بتاريخ 31/01/1993
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين ود.منيب محمد ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 13 من يوليو سنة 1987 أودع الأستاذ/ أحمد محمد حلمى المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 936 لسنة 41ق والذى قضى برفض طلب تنفيذ القرار المطعون والزام المدعى المصروفات. وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الأمر بوقف تنفيذ الحكم الطعون وبقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم اعلان الطعن على النحو المقرر قانونا وعلى نحو ما هو ثابت فى الأوراق وقدم السيد المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وحددت جلسة 24/9/1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوول نظره أمام تلك الدائرة التى قررت بجلسة 25/5/1991وبالجلسات التالية إلى ان تقرر النطق بالحكم بجلسة 17/1/1993 وذلك كله على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 31/1/1993 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الوراق- فى أنه بتاريخ 24/11/1986 أقيمت الدعوى رقم 936 لسنة 41 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية بسنهور القبلية فيما تضمنه من مطالبة المدعى بصفته صاحب فندق أوبرج الفيوم بمبلغ 7692.جنيه ومليم500 المسمى بالرسوم المحلية المربوطة على الفندق حتى 30/6/1986 واعتباره كان لم يكن ويكف منازعة المدعى عليه الثالث للمدعى ومنعه من المطالبة بالرسوم المحلية مستقبلا.
وقال المدعى شارحا دعواه أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/9/1980 ومبرم بينه وبين محافظ الفيوم تم استئجار فندق أوبرج الفيوم الكائن بناحية سنهور محافظة الفيوم لمدة (25عاما) تبدأ من 1/9/1980 حتى 31/8/2005 قابلة التجديد بأجرة سنوية قدرها سبعة عشر ألف جنيه مصرى يتم سدادها متساويين بالشروط التى تضمنتها عريضة الدعوى، وتم تسليم مبانى ومنشآت الفندق للشركة المستأجرة، وتم تسليم مساحة (2س 21ط 2ف) من الأرض الفضاء المحيطة بالفندق، وبدأت الشركة فى مباشرة أعمال هدم وبناء جميع المبانى والمنشآت وتصميمها من جديد على أحدث أنواع الطرق المعمارية بتكلفة عشرة مليون جنيه مصرى، وفى 25/12/1984 افتتح فندق أوبرج الفيوم رسميا وبدأت مرحلة التشغيل.
واستطرد المدعى قائلا أنه فوجئ بخطاب موجه له من رئيس الوحدة المحلية بسنهور يطالبه فيه بدفع مبلغ 7692.500 جنيها مقابل رسوم محلية مربوطة على الفندق حتى 30/6/1986، ولما تظلم من ذلك أبلغ برفض تظلمه وتنبه عليه بضرورة سداد الرسوم المستحقة، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.
وبجلسة 23/6/1987 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات وأقامت قضائها على أن مقتضى تنفيذ القرار المطعون فيه هو سداد مبلغ المطالبة ولا يعدو ذلك من النتائج التى يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء قرار المطالبة إذ سوف يسترد المدعى ما يكون قد دفعه فى هذا الشأن الأمر الذى ينتفى معه ركن الاستعجال فى الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ذلك أن ثمة استعجالا متوافرا يتمثل فى استمرار الطعن مكرها على الوفاء للجهة الإدارية بقيمة الرسوم المزعومة فى السنة الواحدة، ويظل ذلك لسنوات طويلة لحين الفصل فى موضوع الدعوى. خاصة وأن الطاعن تقع على عاتقه أعباء التزامات مالية كثيرة، ومن ناحية أخرى فان عدم الوفاء بالمبالغ المطالب بها يستتبع توقيع الحجز الإدارى على معدات ومنقولات الفندق المخصصة للاستقبال السياحى وحق بيعها بطريق المزاد العلنى، فضلا عن عدم امكانية استرداد الرسوم التى يدفعها وأخيرا فان القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لأساسه القانونى الصحيح ومغتصبا لسلطة وزير السياحة، وخلص الطاعن لما تقدم ولكل ما جاء بتقرير الطعن إلى طلب الحكم له بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث انه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فانه للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء. اذا كان من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء ونوع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون ميزانا مناطه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإدارى ألا يوقف قرارا الا اذا تبين له أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين أولهما: ركن الاستعجال. وثانيهما: ركن الجدية وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الإدارى وتخضع فى ذلك لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث أن الطلب المستعجل – فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه- يستهدف أساسا وقف تنفيذ قرار الوحدة المحلية بالمطالبة بدفع 7692.500 جنيها رسوم محلية على فندق أوبرج الفيوم على السنتين الماليتين 84/1985 ، 85/1986 وبكف منازعة المدعى عليه الثالث للمدعى ومنعه من المطالبة بالرسوم المحلية مستقبلا، وذلك حتى يفصل فى موضوع الدعوى.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه فى المنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ينتفى تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه. ولما كان الثابت أن الطاعن يستهدف أساسا وقف تنفيذ مطالبته بدفع مبلغ نحو سبعة آلاف وستمائة جنيه كرسوم محلية تم ربطها على الفندق (أوبرج الفيوم) الذى يرأس مجلس ادارة الشركة التى تديره والذى تم تأجيره من الجهة الإدارية المختصة اعتبارا من 1/9/1980 وأن المبلغ المطالب به تم ربطه كرسوم محلية حتى 30/6/1986 فان قيام الطاعن بصفته بأداء قيمة الرسوم المطلوبة لا يعتبر من قبيل النتائج التى يتعذر تداركها فى مفهوم حكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة لأنه بوسع صاحب الفندق- فيما لو قضى لصالحه فى موضوع الدعوى- أن يسترد ما سبق أن دفعه من رسوم، وكون اجراءات التقاضى يستطيل أمدها حتى يفصل فى الموضوع نهائيا ليس من شأنه- فى الحالة الماثلة- من ضآلة حجم المبلغ المطلوب دفعه نسبيا أن يؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها، لذلك ومهما يكن من أمر الطاعن التى يوجهها الطاعن إلى موضوع القرار المطعون فيه، ومن ثم فان القدر المتيقن أن طلب وقف التنفيذ فاقد لركن الاستعجال ومن المتعين رفضه دون حاجة إلى بحث ركن الجدية فى خصوص هذا الطلب، وإذ خلص الحكم الطعين إلى النتيجة التى انتهت اليها هذه المحكمة فإن الطعن يغدو حقيقا بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه السباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.