طعن رقم 3724 لسنة 37 بتاريخ 24/03/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ د. أحمد مدحت حسن على ومصطفى الفاروق محمد الشامى وعويس عبدالوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 16/7/1989 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال بصفته وكيلاً عن السيد/ …………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2724 لسنة 35 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات بجلسة 22/5/1989 والقاضى بعدم قبول الدعوى رقم 5549 لسنة 40 ق شكلاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أصلياً بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل في موضوعها مجدداً من هيئة أخرى مغايرة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده وزير المالية بصفته بتاريخ 12/7/1989 وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب الموضحة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 1777 لسنة 1985 فيما تضمنه من انتهاء خدمة الطاعن للإنقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 21/3/1990 حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 21/5/1990 وتدوول نظره أمامها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/1/1991 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 26/2/1991، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة 12/3/1991 ثم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 26/3/1991 لمناقشة الخصوم، وبجلسة 31/12/1991 قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم، وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/5/1989 وطعن فيه بتاريخ 19/7/1989 وإذا استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام بتاريخ 7/9/1986 الدعوى رقم 5549 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1777 لسنة 1985 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للإنقطاع اعتباراً من 9/6/1985 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بالمديرية المالية بمحافظة المنيا وقد أعير للعمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة الإمارات العربية بدبى، وبعد انتهاء الإعارة في 8/3/1985 منح ثلاثة شهور اعتباراً من 3/3/1985 وحتى 8/6/1985 لإنهاء متعلقات بدولة الإعالة، غير أنه شعر خلال هذه المدة بآلام حادة بأسفل الظهر وبالأطراف السفلية نتيجة إصابته بإنزلاق غضروفى وقد نصحه الأطباء بالراحة التامة والاستمرار في العلاج وعدم السفر مسافات طويلة لمدة ستة أشهر يعرض نفسه بعدها على عيادة العظام حسبما هو ثابت بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى الكويت بدولة الإمارات المؤرخ 28/5/1985 وقد عاقه مرضه عن العودة إلى مصر لاستلام عمله وأنذرته وزارة المالية بالعودة، فأرسل إليها التقرير الطبى المشار إليه بعد اعتماده من وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية والتصديق عليه من السفارة المصرية هناك، وعند عرض التقرير الطبى على القومسيون الطبى بمحافظة المنيا، اعتذر عن عدم اعتماده تأسيساً على أنه موقع من طبيب واحد فقط في حين أن لائحة القومسيونات الطبية تشترط توقيعه من طبيبين، وأخطرته جهة عمله بذلك في 9/11/1985 فأرسل إلى رئيس قسم الإدارات بوزارة المالية المصرية كتاباً مؤرخاً 26/1/1985 أورد به أن هذا التقرير الطبى ليس صادراً من طبيب خاص ولكنه صادر من مستشفى حكومى عام تابع لوزارة الصحة بدولة الإمارات ووقع عليه رئيس القسم الذى يعالج فيه، ومعتمد من مدير المستشفى فضلاً عن اعتماده من وزارة الصحة بدولة الإمارات، وطلب إعادة التقرير الطبى إليه، ليوقع أحد الأطباء المعالجين بجانب التوقيعات السالف الإشارة إليها إلا أن جهة الإدارة أصدرت في 9/1/1986 قرار إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 9/6/1985 اليوم التالى لإنهاء إعارته، فتظلم الطاعن من هذا القرار في 12/3/1986، وردت عليه جهة الإدارة برفض تظلمه في 31/7/1986 وذلك بكتابها المرسل إليه على عنوانه بدولة الإمارات فأقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت بجلسة 22/5/1986 بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد تأسيساً على أن المدعى وقد تظلم من قرار إنهاء خدمته في 12/3/1986.
ومن حيث كان يتعين عليه أن يقيم دعواه في موعد غايته 10/7/1986، ولما كان قد أقامها في 7/9/1986 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد القانونى، واستطردت المحكمة أنه لا وجه لأعمال المادة 16 من قانون المرافعات بإضافة ميعاد مسافة 60 يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر لرفع الدعوى وهو 10/7/1986، إذ أن الثابت أن المدعى عاد إلى مصر بعد صدور قرار إنهاء خدمته حيث حرر توكيلاً رسمياً لمحاميه الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال، كما أنه أقام دعواه وذكر بعريضتها أن محله المختار مكتب المحامى المذكور، ولم يذكر عنوانه شخصياً سواء بمصر أو بالخارج، وبالتالى لا يضاف ميعاد مسافة لميعاد رفع الدعوى حتى ولو كان يقيم بالخارج هذا فضلاً عن أنه – كان لديه فسحة من الوقت لإقامة دعواه تبلغ أربعة أشهر من تاريخ التظلم كما كان في استطاعته العودة إلى مصر خلال هذا الميعاد واتخاذ إجراءات رفع دعواه نظراً لسهولة المواصلات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويستند الطاعن في طعنه على حكم محكمة القضاء الإدارى إلى الآتى:
1- أخطأ الحكم المطعون فيه حين استند في أسبابه إلى أن الطاعن ليس له الحق في الاستفادة من ميعاد المسافة، لأنه تنازل عن هذا الحق من تظلمه من قرار إنهاء خدمته خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به دون أن يضيف إلى ميعاد التظلم ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المرافعات، إذ أن لصاحب الشأن أن يقدم تظلمه مبكراً أو متأخراً طالما أنه قدم في الميعاد، فتأخره في تقديم التظلم لا يعنى إقرار منه بأنه ليس له ميعاد مسافة.
2- أقحم الحكم مسألة أسرة المدعى إقحاماً لا مبرر له، إذ أن جهة عمله كانت تراسله دائماً على عنوانه بدولة الإمارات.
3- ليس صحيحاً أن المدعى عاد إلى مصر خلال الميعاد الأصلى لرفع الدعوى، فهو لم يحضر إلا في 22/7/1986 أى بعد انتهاء الميعاد الأصلى لرفع دعواه في 10/7/1986 حيث إنه في هذا التاريخ كان لا يزال بدولة الإمارات العربية حسبما هو واضح من جواز سفره، واعتباراً من هذا التاريخ يبدأ ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 17 من قانون المرافعات، فيكون له أن يرفع الدعوى في ميعاد غايته 11/9/1986 وقد رفعها قبل ذلك بتاريخ 7/9/1986 وبالتالى تكون دعواه مرفوعة خلال الميعاد القانونى كذلك فليس بالضرورى أن يرفع دعواه فور وصوله في 22/7/1986 إلى مصر، ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من ميعاد المسافة.
4- لم يكن للمدعى محل مختار في مصر إلا اعتباراً من يوم 6/9/1986 تاريخ توكيله لمحاميه لإتخاذ الإجراءات القضائية، فالموطن المختار للمدعى لم ينشأ إلا خلال ميعاد المسافة المشار إليه.
5- أجهض الحكم المطعون فيه المادة 16 من قانون المرافعات حيث ذهب إلى أن المدعى كان بوسعه الحضور إلى مصر لرفع دعواه بحكم أن المواصلات سهلة بين مصر ودولة الإمارات العربية، فهذا القول يعنى حرمان المتقاضين من حكم مواعيد المسافة كلما كانت المواصلات سهلة.
وقدمت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن تأسيساً على أنه قد سقط حق الطاعن في الاستفادة من ميعاد المسافة ما دام قد عاد إلى مصر في 22/7/1986، إذ كان يتعين عليه أن يقيم دعواه فور عودته، ولا يستقيم أن يستفيد من ميعاد المسافة في حين أنه لا يقيم بالخارج وعاد إلى مصر، وإذ تقاعس ولم يرفع دعواه إلا في 7/9/1986، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد.
كما قدم الطاعن مذكرة ورد فيها أقواله السابقة، طالباً الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وقرار إنهاء خدمته.
ومن حيث أنه بالاطلاع على الأوراق يبين أن الطاعن كان يعمل مديراً للحسابات بالمديرية المالية بمحافظة المنيا وقد أعير عام 1973 إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الإمارات العربية، وانتهت إعارته عام 1985 بعد إحدى عشر سنة، وجددت الإعارة لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من 9/3/1985 حتى 8/6/1985 لإنهاء متعلقاته الناجمة عن الإعارة وإزاء عدم عودته بعد انتهاء هذه الفترة ، أنذرته جهة عمله على محل إقامته بدولة الإمارات العربية، ثم أصدرت القرار رقم 1777 لسنة 1985 بإنهاء خدمته لإنقطاعه عن العمل اعتباراً من 9/6/1985 التاريخ التالى لإنتهاء إعارته فتظلم من هذا القرار فور علمه به في 6/2/1986 حسب قوله ولم تجادل جهة الإدارة المطعون ضدها في هذا القول وأرسل التظلم بالبريد العاجل من دولة الإمارات العربية بتاريخ 12/3/1986، وفى هذا التظلم أوضح الطاعن محل إقامته بدبى وهو ص.ب 9775 دبى/ القصيص الإمارات العربية المتحدة وإزاء عدم رد جهة الإدارة على تظلمه سواء بالاستجابة له أو رفضه، أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/9/1986 وخلال ذلك كان قد حضر إلى مصر في 22/7/1986، وكان محاميه الذى كلفه بمباشرة الدعوى المذكورة في 6/9/1986 على أساس أن من حقه الاستفادة من ميعاد مسافة بحكم أنه كان يقيم بدولة الإمارات العربية حتى تاريخ حضوره.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى …………. أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم – إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يثبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه … ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة.
وتنص المادة 17 من قانون المرافعات على أن ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الإقامة التى يتعين الاقتداء بها في شأن حساب ميعاد رفع الدعوى وما إذا كان يضاف إليه ميعاد مسافة من عدمه، هى الإقامة الثابتة بعريضة الدعوى المقامة من المدعى، ما لم يرد دليل على خلاف ذلك مما يخضع لتقدير المحكمة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على عريضة دعوى الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 5549 لسنة 40 ق يبن أنها أقيمت بتاريخ 7/9/1986، وورد بها فقط المحل المختار للمدعى وهو مكتب محاميه، ولم يرد بها محل إقامته، إلا أن الثابت من الأوراق أنه في هذا التاريخ كان موجوداً بمصر، إذ وصل إليها يوم 22/7/1986، غير أن الثابت أيضاً أنه وقت أن انتهت مهلة الستين يوماً المقرة لإقامة الدعوى بعد انتهاء مدة البت في التظلم المقدم من الطاعن في قرار إنهاء خدمته بتاريخ 12/3/1986، وهى المهلة التى انتهت في 12/7/1986 فإن الطاعن كان لا يزال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالى فإنه مستفيد من ميعاد المسافة الذى تقرره المادة 17 من قانون المرافعات، فيكون له أن يرفع دعواه في ميعاد غايته 12/9/1986، فالعبرة بما يعتد به بالنسبة لأعمال ميعاد المسافة هو الإقامة عند حلول آخر مدة الستين يوماً المقررة لرفع دعوى الإلغاء والتالية لانتهاء مدة الستين يوماً المقررة للبت في التظلم، دون أن يقدح في ذلك تغير محل الإقامة في تاريخ لاحق حتى وقت رفع الدعوى، كما لا يقدح في ذلك كون الطاعن قد ذكر في عريضة دعواه أن محله المختار هو مكتب محاميه، فطبيعى لمن لجأ إلى الإجراء القضائى أن يكون محله المختار الذى ترد عليه الأوراق الخاصة بدعواه هو مكتب محاميه، ولا يخل بما تقدم أن تكون وسائل المواصلات بين مصر ودولة الإمارات سهلة، فليس من شأن ذلك تعطيل نفاذ حكم المادة 17 من قانون المرافعات، وتبنى على ذلك أن دعوى الطاعن بشأن مراعاة ميعاد المسافة تكون قد أقيمت في الميعاد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب جديراً بالإلغاء.
ومن حيث الموضوع فإن جهة الإدارة تبرر قرار إنهاء خدمة الطاعن بأن الشهادة الطبية المقدمة منه لم يوقع عليها من طبيبين كما تشترط لائحة القومسيونات.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن والتى استند إليها لتبرير عدم إمكانية العودة فور انتهاء إعارته، من أنها مؤرخة 28/5/1985 قبل اكتمال المهلة التى منحت له من 9/3/1985 حتى 8/6/1985 وموضح بها أن الطاعن يشكو من آلام مزمنة بأسفل الظهر ناتجة عن إنزلاق غضروفى مصاحب بآلات بالأطراف السفلية وتحت العلاج الطبيعى، وتجب له الراحة واستمرار العلاج وعدم السفر لمسافات طويلة لمدة ستة شهور يراجع خلالها عيادة العظام. وهذه الشهادة صادرة من مستشفى الكويت بدبى التابعة لوزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وموقع عليها من استشارى ورئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى، وكذلك مدير المستشفى ومعتمدة من وزارة الصحة بدولة الإمارات والسفارة المصرية هناك. وفى 3/11/1985 أرسلت جهة الإدارة المطعون ضدها إلى الطاعن تطره برفض الشهادة الطبية لأنها موقعة من طبيب واحد فقط، فأرسل في 26/11/1985 يطلب من جهة عمله إعادة الشهادة الطبية ليوقع عليها طبيب ثان منها إلا أن هذه الشهادة ليست صادرة من طبيب خاص ولكن من مستشفى حكومى يتمتع منه بالعلاج المجانى كميزة من مزايا عمله ويتبع وزارة الصحة بدولة الإمارات، وأنها موقعة من رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى ومدير المستشفى إلا أن جهة الإدارة تجاهلت هذا الطلب وأصدرت قرار إنهاء خدمته، وبالتالى ينبنى السند القانونى للقرار المذكور بحسبانه مقدماً على افتراض الاستقالة الضمنية للطاعن التى نصت عليها المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وهى الاستقالة التى عرفتها المحكمة الإدارية العليا بأنها ناتجة عن اتخاذ الموظف لموقف ينبئ عن نيته للاستقالة بحيث لا يوجد أى شك في الدلالة على ذلك وعلى ثبوت إصرار العامل على الانقطاع عن العمل وتنتفى قرينة الاستقالة الضمنية إذا برر العامل سبب انقطاعه عن العمل بالمرض، وهو ما تم في الحالة الماثلة، إلا أن جهة الإدارة رفضت هذا العذر لسبب شكلى بحت وهو أن الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن موقعة من طبيب واحد فقط في حين أنه يجب أن يوقع عليها من طبيبين ولم تعاد الشهادة الطبية إلى الطاعن حسب طلبه ليستوفى هذا الجانب الشكلى، وإن كانت تزعم أنها طلبت منه موافاتها بشهادة طبية جديدة موقع عليها من طبيبين وذلك بكتابها المؤرخ 3/1/1985 إلا أن هذا الكتاب قد جاء خلواً من هذا الطلب واقتصر على رفض الشهادة الطبية وكان يصح لها أن تنتظر عودة الطاعن إلى مصر وتعرضه على القومسيون الطبى ليؤكد مرضه من عدمه، يجب إذا ثبت عدم صحة مرضه كان لها أن تصدر قرار إنهاء خدمته أو أن تطلب منه إرسال شهادة طبية جديدة موقعة من طبيبين أو أن تعيد إليه الشهادة الطبية المرسلة منه ليوقع عليها طبيب ثان كما طلب منها الطاعن دون جدوى.
ومن حيث أنه يتضح مما تقدم أن القرار رقم 1777 لسنة 1986 بإنهاء خدمة الطاعن قد صدر بدون سند صحيح من الواقع أو القانون، ون ثم فإنه يكون جديراً بالإلغاء بما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن من خسر دعواه ألزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار رقم 1777 لسنة 1985 بإنهاء خدمة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ