طعن رقم 3751 لسنة 36 بتاريخ 18/07/1992 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة /رأفت محمد يوسف ومحمد مجدي محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات واحمد إبراهيم عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 27/9/1990 أودع الأستاذ / مصطفى عبد الحميد المحامى نائبا عن السيد / عبد الفتاح بلال المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل سكرتارية هذه المحكمة طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/8/1990 في الدعوى التأديبية رقم 604 لسنة 18 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والذي قضى بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة ساحته واحتياطيا تخفيض العقوبة وأعادته إلي عمله.
وبعد إعلان الطعن على الوجه المقرر قانونا أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلي أنها ترى الحكم أولا – بعدم قبول الطعن في مواجهة المطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة – ثانيا – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة (الدائرة الرابعة) جلسة 11/12/1991 وتقرر بجلسة 27/5/1992 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لنظرة موضوعا أمامها بجلسة 20/6/1992 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن وزارة العدل ليست لها صفة في الطعن الماثل، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن في مواجهة وزير العدل (المطعون ضده الأول) لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث أن الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مدرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أبلغت النيابة الإدارية بشبين الكوم بكتابها رقم 5534 بتاريخ 4/12/1989 أن السيد/………… المدرس بمدرسة شما الإعدادية ندبا من مدرسة سمادون الإعدادية كان قد حصل على أجازه لأداء العمرة لمدة عشرة أيام ابتداء من 23/11/1989 حتى 1/11/1989 إلا أنه لم يعد إلى عمله بعد انتهاء الإجازة وتولت النيابة الإدارية التحقيق في الموضوع ضمن أوراق التفتيش رقم 25 لسنة 1990 وخلصت إلي ثبوت المخالفة في حقه وطلبت إحالته إلي المحاكمة التأديبية طبقا لمواد القانون الموضحة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 30/7/1990 حضرت وكيلة المتهم بتوكيل خاص جلسة 30/7/1990 أمام المحكمة التأديبية بطنطا وأقرت بصحة الاتهام المنسوب إلي موكلها وأنه لا يرغب في العودة إلي عمله عليه أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/8/1990 حكمها بمجازة الطاعن بالفصل من الخدمة.
ومن حيث أن الطاعن يقيم طعنه على أساس أنه يتمسك بوظيفته حريص عليها بدليل أنه لم ينقطع بدون عذر و إنما تقدم بطلب لمنحة إجازة بدون مرتب وقد سار الطلب في مجراه موافقات عديدة إلي أن تمت عرقلته في مراحله الأخيرة، كما أنه ليس كارها للوظيفة بدليل رغبته الملحة في العودة إليها وطلباته المتكررة في هذا الصدد.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بفصل الطاعن من الخدمة على أساس ما أقرت به وكيلة الطاعن من صحة الاتهام المنسوب إليه وان المتهم لا يرغب في العودة للعمل وكاره للوظيفة.
ومن حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أنه لا يعتبر اعترافا تسليم المحامى بصحة إسناد التهمة إلي موكله متى كان الأخير منكرا لها فإذا كانت المحكمة قد استندت إليه في الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم فإن هذا الحكم يكون مشوبا بفساد الاستدلال بما يعيبه ويستوجب إلغاءه (نقص 12 من فبراير سنة 1951 مجموعة أحكام النقض س2 رقم 241 ص630).
ومن حيث أن إلغاء الحكم المطعون فيه لا يحول دون إعادة محاكمة المتهم عما يثبت في جانبه حقا وعدلا.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الطعن في مواجهة المطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع أيضا حكم محكمة النقض الصادر فى 12 فبراير سنة 1951 المنشور بمجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة فى السنة قاعدة رقم 241 صفحة 630
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ