طعن رقم 376 لسنة 34 بتاريخ 21/07/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 376 لسنة 34 بتاريخ 21/07/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / د. أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمد عبد البديع عسران نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 6/1/1988 أودع الأستاذ / مختار على وكيلا عن الطاعن بمقتضى التوكيل رقم 22 أ لسنة 1988 توثيق شمال القاهرة قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب)في الدعوى رقم 3263/37 ق والذي قضى بجلسة 24/6/1981 برفض الدعوى و إلزام المدعى بالمصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة تفصيلا إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرارين محل الدعوى المطعون في حكمها مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأعلن الطعن إلي الطاعن ضده بتاريخ 9/1/1988 وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلي أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 142 / 1982 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتبار مدة خدمته متصله مع أحقية في تسوية حالته طبقا لقوانين التسويات الصادرة في هذه الفترة و إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة (الدائرة الثانية) جلسة 28/5/1990 وبجلسة 30/7/1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص لنظرة بجلسة 11/10/1990 حيث تدوول الطعن أمام هذه الدائرة إلي أن قررت بجلسة 2 من يناير سنة 1991 إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرة بجلسة 29/1/1991 وتدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 14 من أبريل سنة 1992 حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 23/6/1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم، وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/6/1987 وأقيم هذا الطعن بتاريخ 6/1/1988 بعد أن رفض طلب الإعفاء المقام من الطاعن بتاريخ 12/7/1987 برقم 130/41 ق وبجلسة 11/11/1987 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد القانوني وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث الموضوع فإن وقائع الطعن تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/3/1983 أقام المدعى (الطاعن) الدعوى رقم 3263/37 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا في ختامها الحكم بإلغاء القرارين رقمي 34 في 4/6/ 1980، 142 في 1/9/1982 مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصمها تسوية حالته باعتبار مدة خدمته متصلة وتطبيق القوانين التي صدرت لصالح العاملين بدءا بالقانون رقم 11لسنة 1975 والقانون رقم 135 لسنة 1980 بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1973 وذلك تأسيسا على أنه حاصل على بكالوريوس علوم وتربية عام 1970 والتحق بوظيفة مدرس رياضيات وفي 6/9/1976 صدر قرار بإعادته إلي ليبيا لمدة أربع سنوات تنتهي في 31/8/1980 وكانت تجدر سنويا، وبتاريخ 4/6/1980 أصدرت إدارة غرب القاهرة القرار رقم 34 برفع أسمه من الخدمة رغم أن حالة الضرورة هي التي منعته من العودة إلي الوطن بسبب العلاقات بين البلدين، ولما عاد علم بصدور قرار إنهاء خدمته فتقدم في 23/6/1982 لتسلم عمله فأصدرت الإذن بقرار رقم 142 في 1/9/1982 بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/9/1980 بالانقطاع عن العمل، وبتاريخ 14/12/1982 صدر القرار رقم 114 بإعادته تعينه في وظيفته السابقة وذات مرتبه بالدرجة الثالثة اعتبارا من 15/9/1982 وتسلم العمل في 3/10/1982 وبتاريخ 19/1/1983 تظلم من قرار الفصل بدون جدوى فاقام هذه الدعوى لإلغاء قرار فصله لمخالفته لحكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 نظرا لعدم سبق إنذاره على عنوانه بليبيا قبل الفصل ، الأمر الذي يجعل مدة خدمته متصلة ويتعين تطبيق جميع القوانين التي أصدرت خلال تلك الفترة على حالته وخلص إلي طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه بجلسة 24/6/1987صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى واقام قضاءه – بعد أن استعرض أحكام المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – على أن الثابت من الأوراق أن المدعى (الطاعن) أعير إلي ليبيا من 6/9/1976 حتى31/8/1980 ولم يعد لعمله بعد انتهاء مدة الإعارة وقامت جهة الإدارة بإنذاره على عنوانه بمصر في 29/1/1981 ثم أرسلت له إنذار ثانيا في 14/2/1981 على عنوانه بمصر والموجود بملف خدمته ولدى تقدمه للعمل أصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع وبالتالي فإن جهة الإدارة تكون قد ألزمت بحكم القانون عندما أعمل في شأن المدعى قرينة الاستقالة الضمنية إذ أنها ليست ملزمة بإنذاره على عنوانه بليبيا حيث إن مدة إعارته قد انتهت فلا يحق له التذرع بضرورة إنذاره بليبيا لأنة بانتهاء إعارته يعود إلي الحالة التي كان عليها عند رابطة التوظيف، فضلا عن انه لم يثبت أن دولة ليبيا حالت دون عودته بل أن له زملاء عادوا في الميعاد على نحو ما أوردته جهة الإدارة.
ومن حيث أن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المدعى (الطاعن) أقام دعواه بطلب إلغاء القرارين رقمي 34 بتاريخ 4/6/1980، 142 بتاريخ 1/9/1982 إلا أن المحكمة قصرت حكمها على القرار الثاني فقط ولم تشر إلي القرار الأول، كما أن الحكم المطعون فيه اعمل قرينة الاستقالة الحكمية رغم وجود القوة القاهرة التي منعته من العودة إلي ارض الوطن، بالإضافة إلي أن الجهة الإدارية قامت بإنذاره على عنوانه بمصر في الوقت الذي كان محجوزا فيه في ليبيا وبذلك فإنها تكون قد فوتت المحكمة التي ابتغاها المشروع من الإنذار وبالتالي فان القرار الصادر بإنهاء الخدمة يكون مخالفا للقانون حيث لم ينتج الإنذار أثره لعدم اتصاله بعلمه مما يتعين معه الحكم بإلغائه والحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والخاص بأن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لطلب المدعى إلغاء القرار رقم 34 لسنة 1980 بإنهاء خدمة المدعى فإن ذلك مردود عليه بإن الثابت من ملف خدمته أن الجهة الإدارية أصدرت في بادئ الأمر القرار رقم 84 لسنة 1979 متضمنا إيقاف المدعى عن العمل اعتبارا من 15/11/1979 تنفيذا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية لانتهاء مدة الشهادة المؤقتة من التجنيد، ثم أصدرت القرار رقم 34 بتاريخ 4/6/1980 والذي نص في البند أولا منه على عدم بقاء المدعى بالخدمة اعتبارا من العام الدراسي 76/1977 تنفيذا لأحكام القانون سالفة الذكر، غير أنه بعد أن ثبت لجهة الإدارة أن المدعى قد حدد موقفه من التجنيد نهائيا وأنه قد انقطع عن العمل بعد انتهاء مدة الإعارة إلي ليبيا في 31/8/1980 قامت بإنذاره للعودة إلي العمل ثم أصدرت القرار رقم 142 لسنة 1982 متضمنا رفع أسم المدعى من الخدمة اعتبارا من 1/9/1980 للانقطاع عن العمل، ويبدو واضحا من مسلك جهة الإدارة على ذلك النحو أنها قد عدلت عن قرارها الأول رقم 34 لسنة 1980 بإنهاء خدمة المدعى بسبب موقفه من الخدمة العسكرية وبالتالي فإن حقيقة طلباته تنصب على طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة رقم 142 لسنة 1982 دون ما سبقه من قرارات تم العدول عنها وخاصة أن القرار هو الذي أنشأ المركز القانوني الذي يتضرر منه المدعى، ومن حيث فإنه لا محل لهذا الوجه من الطعن.
ومن حيث إنه عن باقي أسباب الطعن فأن المادة 98من القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن: (يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:
1 ) إذا انقطع عن عمله بغير إذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول…… فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخه انقطاعه عن العمل.
2 ) ………
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة ايام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل…… ).
ومن حيث إنه، ولئن كان المشرع في تلك المادة قد أوجب لصحة قرار إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية – الانقطاع – أن يكون مسبوقا بإنذار يوجه للعامل المنقطع، فحتى ينتج هذا الأجراء أثره يجب أن يتصل الإنذار بعلم من وجه إليه، والقاعدة في هذا الشأن أن يوجه الإنذار إلي عنوان العامل الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته فإذا ما تم الإنذار كذلك فإنه يفترض أن العامل قد أعلم به، وإذا ما ادعى خلاف ذلك فعليه أن يقيم على عكسه.
وحيث إنه وإن كان هو الأصل إلا أنه يرد عليه استثناء توجبه الغاية التي من أجلها شرع الإنذار، وهو أنه في حالة الإعارة يتعين أن ترسل جهة الإدارة الإنذار على عنوان العامل في الدولة المعار إليها ما دام أن هذا العنوان ثابت لديها عندما أصدرت قرارها بإعارته وكذلك قرارها بتجديد هذه الإعارة لمدة أربعة أعوام متتالية وهو التزام لا تعفى منه جهة الإدارة إلا حين يكون عنوان العامل المنقطع في الخارج لجهة لا تعلمها وهو ما لا يتأتى في حالة الإعارات الرسمية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان معارا لليبيا لمدة أربع سنوات تجدد سنويا من 6/9/1976 إلي 31/8/1980، وأن جهة الإدارة قامت بإنذاره على عنوانه بمصر وهى تعلم يقينا عنوانه بليبيا وبوجوده فيها، ومن ثم فغن هذا الإنذار لا ينتج أثره القانوني لتخلف الحكمة التي من أجلها شرع الإنذار، ومن ثم يكون القرار الصادر بإنهاء الخدمة في هذه الحالة مخالفا لصحيح حكم القانون، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جهة الإدارة ليست ملزمة بإنذار العامل على عنوانه بالخارج بعد انتهاء إعارته فإن ذلك مردود عليه بأن إنذار الإدارة للعامل على عنوانه بمصر وهي تعلم بوجوده في الخارج هو إنذار لا يؤتى ثماره ولا يحقق أثره الذي ابتغاه القانون ولا يؤدى – بحسب الأصل – إلي اتصال علم العامل بفحوى الإنذار ومؤداه، ومن هنا كان لزاما أن يتم الإنذار على عنوان العامل بالخارج، ولو على عمله الذي أعير إليه بموافقة جهة الإدارة وبقرار منها، حتى يتوفر المناط الذي استهدفه المشرع من إشتراطه للإنذار قبل إنهاء الخدمة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإن قرار إنهاء خدمة الطاعن يقع مخالفا لقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على هذا الإلغاء من أثار، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بخلافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون واجب الإلغاء مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن رقم 142 الصادر في 1/9/1982 وما يترتب على ذلك من أثار، ألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر بذات الجلسة فى الطعن رقم 293 لسنة 33ق والذى قضى فيه بأن إغفال الانذار لبطلان قرار إنهاء الخدمة وليس انعدامه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية