طعن رقم 378 لسنة 33 بتاريخ 11/04/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 28/12/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 378 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات أ. في الدعوى رقم 2256 لسنة 37 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما بأن يؤديا للمدعى مبلغ 1544.814 جنيهاً قيمة المكافأة المستحقة له عن المدة التى كان معاراً فيها لجهاز الحراسة العامة” جهاز تصفية الحراسات حالياً” وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 12/1/1987 قررت الدائرة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وبجلسة 25/3/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثانية” وحددت لنظره أمامها جلسة 12/5/1991 وتدوول نظره أمامها وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 30/11/1991، ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/2/1992 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 7/3/1992 لتغيير تشكيل الهيئة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/2/1983 أقام السيد/ …………………….. الدعوى رقم 2256 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات، رئيس جهاز تصفية الحراسات، ومدير الإدارة القانونية بجهاز تصفية الحراسات طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى قيمة المكافأة عن السنوات السابقة التى كان خلالها معاراً بجهاز الحراسة العامة جهاز تصفية الحراسات حالياً بالصور والنسب التى صرفت لأقرانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه: إنه كان معاراً من وزارة الحكم المحلى للعمل محامياً بإدارة القضايا وتحقيق الديون بشعبة القضايا بالحراسة العامة منذ 1/9/1965 حتى 30/11/1978 وقد جرى العمل بجهاز تصفية الحراسات على منح مرتب شهر كامل كل شهرين لمن يعمل بالجهاز من الموظفين المعارين من مصلحة الضرائب باعتبار أن هذه المنحة مكافأة إنتاج، ولم يكن المدعى يمنح هذه المنحة وليس هناك وجه للتفرقة بين المعارين من مصلحة الضرائب وغيرهم إذ أن الجميع يعملون بجهاز تصفية الحراسات وتصرف لهم جميعاً المكافآت من أموال الجهاز الموجودة للإنفاق الإدارى ومصدر هذه الأموال ليس الخزانة العامة بل هو ما يعرف بالاقتطاع الإدارى وهو عبارة عن نسبة 10% من أموال الخاضعين السابقين لإجراءات الحراسة، وأضاف المدعى أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 177 لسنة 1979 عمال كلى جنوب القاهرة بالطلبات موضوع الدعوى وبجلسة 17/3/1980 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 9/5/1981 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بأن يؤديا للمدعى مبلغ 1544.814 جنيهاً تأسيساً على أن قاعدة المساواة بين العاملين الذين يعملون في مكان واحد وتحت ظروف واحدة هى قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص في القانون وتفرض قواعد العدالة إعمالها إذا ما جنح رب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن حق من حقوقهم بغير وجه حق وقد طعن المدعى عليهم في الحكم المذكور بالنقض حيث قضت محكمة النقض بجلسة 20/12/1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى. واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة جاء بها أن جهاز تصفية الحراسات يمنح العاملين به والمعارين أو المنتدبين إليه نوعين من المكافآت 1- مكافآت تشجيعية وهى التى تمنح للعاملين لقاء ما يبذلونه من جهد في سبيل إنجاز أعمالهم وهذه تمنح لجميع العاملين بالجهاز دون تمييز وقام المدعى بصرفها جميعاً خلال فترة إعارته للجهاز، 2- مكافآت تعويضية وهى تمنح للمعارين أو المنتدبين للجهاز كتعويض لهم عن المكافآت والحوافز وكافة المرتبات التى تدخل في تعريف الأجر والتى تمنح لأقرانهم بالجهات المنتدبين أو المعارين منها والتى حرموا منها بسبب إعارتهم أو ندبهم للعمل بالجهاز وهذه يتوقف منحها ومقدار ما يمنح منها على الجهة التى يتبعها العامل أصلاً وعلى مقدار ما يصرف لأقرانه منها وذلك حتى لا تكون الإعارة أو الندب للعمل بالجهاز سبباً في حرمانه من حقوقه المالية وإلا ما كان هناك دافع يدفعه لقبول هذا الندب أو الإعارة خاصة وأن الجهاز باعتباره الجهة المستعيرة يلزم بأجر العامل المعار بأكمله وفقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كانت المكافأة التى منحها الجهاز للعاملين المعارين إليه عن مصلحة الضرائب طبقاً للتكييف الصحيح لها أنها جزء من الأجر المستحق لهم والذى تتحمله الجهة المستعيرة ومن ثم فإن مناط استحقاق هذه المكافأة يكون غير متوافر في شأن المدعى وخلصت من ذلك إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 14/11/1986 حكمت محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات أ- بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما بأن يؤديا للمدعى مبلغ 1544.814 جنيهاً قيمة المكافأة المستحقة له عن المدة التى كان معاراً فيها لجهاز الحراسة العامة جهاز تصفية الحراسات حالياً وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن “حكم محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 6 عمال – الصادر بجلسة 19/5/1981 في الاستئناف رقم 637 لسنة 97 ق الذى فصل في دعوى المدعى قبل أن تنقضه محكمة النقض – استناداً إلى عدم الاختصاص الولائى للقضاء العادى – قد حصر طلبات المدعى وهى بذاتها طلباته في الدعوى الماثلة وأن الأساس القانونى لصرف المكافأة التى يطالب بها المدعى هو موافقة رئيس جهاز تصفية الحراسات على الصرف وليست الكتب الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب التى يقتصر دورها على تحديد المعارين منها وبوقف كل من زملائه المعارين ورد المنتدبين من مصلحة الضرائب وهذا هو ذاته اقتناع المحكمة ولما كانت المساواة بين العاملين في مكان واحد وتحت ظروف واحدة هى قاعدة أساسية ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتفرض قواعد العدالة إعمال هذه المساواة وكان الثابت أن المدعى من المعارين لجهاز تصفية الحراسات وأثبت الخبير – دون اعتراض من المدعى عليهما – استحقاق المدعى لقيمة المكافأة عن المدة التى كان معاراً فيها وقدرها 1544.814 جنيهاً فإنه يتعين القضاء له بها ضد المدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما دون الثالث الذى لا يمثل الجهاز.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لما يلى: 1- انساق الحكم المطعون فيه وراء حكم محكمة الاستئناف الملغ والذى جاءت أسبابه مستقاه من تقرير خبير حسابى بحسب المدة التى قضاها المطعون ضده في جهاز الحراسة مقدراً لها مكافأة مفترضاً استحقاق المطعون ضده لها جرياً على الزعم بمماثلة حالته للمنتدبين من مصلحة الضرائب وهى تسوية حسابية تتنكر للمبادئ القانونية المستقرة وتخالف المستقر في قضاء ذات الهيئة التى أصدت الحكم المطعون عليه، 2- أن المستفاد من أحكام المادتين 58، 59 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 أن أجر العامل المعار يكون بأكمله على عاتق الجهة المستعيرة وأن يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة وقد قضت محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 5231 لسنة 36 ق بجلسة 2/1/1968 أن حقوق العامل المعار تختلف باختلاف الجهة المعار منها فمنهم من يتقاضى أجره المقرر في الجهة المعيرة دون إضافة أى شئ إليه ومنهم من يتقاضاه مضافاً إليه البدلات ومن ثم فإنه بالرغم من وحدة العمل في الجهة المستعيرة فإنه قد يختلف مرتب أحد العاملين عن مرتب زميله وذلك لاختلاف الأجر في الجهة المعيرة لأحدهما عن الجهة المعيرة الأخرى، 3- أن الأساس القانونى لصرف المكافأة للموظفين المنتدبين من مصلحة الضرائب ليست هى موافقة رئيس جهاز تصفية الحراسات على الصرف كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه بل هو نصوص القانون رقم 47 لسنة 1978 التى توجب أن يصرف العامل المعار أو المنتدب كامل أجره من الجهة المستعيرة والتى يعتبر من عناصر هذا الأجر الأساسية كافة المزايا التى تصرف للعامل من جهة عمله الأصلية وذلك للتوفيق بين مصلحة العامل المعار والجهة المستعيرة وحفاظاً على حقوق العامل المعار ومؤدى هذه القاعدة أن العاملين المعارين من جهات مختلفة تختلف حقوقهم تبعاً للقاعدة المقررة في جهات عملهم الأصلية حتى ولو كانوا جميعاً معارين إلى جهة واحدة ويؤدون أعمالاً مماثلة ولا يسوغ في هذا المجال الاحتجاج بمبدأ مساواة الأجر على حالة تماثل العمل في ظروفه لأن هذا المبدأ لا يجد مجاله الطبيعى إلا في جهة العمل الأصلية أما في الجهة التى يعار إليها العامل بصفة مؤقتة فإنه يستصحب مركزه القانونى الذى كان يتمتع به في الجهة الأصلية، ولما كان الثابت أن مصلحة الضرائب تمنح للعاملين بها حوافز من حصيلة الضرائب وهى حوافز واردة بميزانية الدولة وتخضع لقانون التأمين الاجتماعى من حيث حسابها في الأجر الذى يؤدى عنه اشتراك التأمين وبذلك فهى تعتبر جزءاً من أجرهم ويحتفظون به عند إعارتهم إلى جهات أخرى حتى لا تؤدى الإعارة أو الندب إلى الإضرار بهم ومن ثم فإن قيام جهاز تصفية الحراسات بصرف مكافأة تعويضية للمعارين إليه من مصلحة الضرائب في حدود القيمة التى يصدر بها منشور من مصلحة الضرائب دون غيرهم تطبيق صحيح للقانون وتكون مطالبة غيرهم بمساواتهم بهم غير قائمة على أساس سليم من القانون واختتم الطاعنان تقرير الطعن بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها ……….. ويكون أجر العمل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
وتنص المادة 59 من ذلك القانون على أنه “عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية …. وفى جميع الأحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة.
ومن حيث إن المستفاد من النصين المتقدمين أن المشرع أجاز إعارة العامل – بعد موافقته كتابة – للعمل في الداخل أو الخارج لفترات زمنية محددة وذلك لمواجهة احتياجات الجهات المستعيرة بالاستعانة بخبرات هؤلاء العاملين في مجالات تخصصاتهم المختلفة على أن تتحمل الجهة المستعيرة أجر العامل المعار إليها مع احتفاظه في ذات الوقت بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة باعتبار أن علاقته لا تنقطع بالجهة المعبرة بل تظل قائمة ومستمرة ولو كانت إعارته إلى جهة إدارية أخرى ويسرى على مدة إعارته ما يسرى على باقى الموظفين غير المعارين من أحكام وينبنى على ذلك تقاضى العامل المعار في الجهة المستعيرة ما كان يتقاضاه في الجهة المعيرة من أجور ومرتبات وعلاوات وحوافز وغير ذلك من المزايا التى تعتبر جزءاً من أجره وذلك حفاظاً على حقوقه المالية في الجهة المعبرة ومقتضى ذلك ولازمه اختلاف أجور العاملين المعارين بالجهة المستعيرة تبعاً لاختلاف مراكزهم القانونية والحقوق المالية التى اكتسبها كل منهم في الجهة المعيرة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب تمنح العاملين بها حوافز تنشيط حصيلة الضرائب وهى حوافز واردة بميزانية الدولة وتخضع لقانون التأمين الاجتماعى من حيث حساب الأجر الذى يؤدى عنه اشتراك التأمين ولذلك فهى تعتبر جزءاً من أجورهم ويحتفظون بها عند إعارتهم إلى جهات أخرى حتى لا تؤدى الإعارة إلى الإضرار بهم وهو ما يمثل الحفاظ على حقوق العامل المعار الذى يهدف المشرع إلى تحقيقه من نظام الإعارة عند التوفيق بين مصالح كل من الجهة المعيرة والجهة المستعيرة والعامل المعار .. ومن ثم فإن قيام جهات تصفية الحراسات بصرف مكافآت تعويضية للمعارين إليه من مصلحة الضرائب في حدود القيمة التى يصدر بها منشور من المصلحة المذكورة ووفقاً للقواعد والنسب التى تقررها هذه المصلحة دون غيرهم من العاملين المعارين لدى الجهاز يتفق وأحكام القانون باعتبار أن هذه المكافأة طبقاً للتكييف الصحيح لها تعد جزءاً من الأجر المستحق للعاملين بمصلحة الضرائب تتحمل به الجهة المستعيرة ومن ثم فلا يجوز لغير هؤلاء العاملين المطالبة بمساواتهم بهم.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى كان معاراً من وزارة الحكم المحلى – وليس من مصلحة الضرائب – إلى جهاز تصفية الحراسات ومن ثم ينتفى عنه مناط استحقاق صرف المكافأة سالفة البيان وتكون مطالبته بصرف هذه المكافأة على غير أساس سليم من القانون خليقة بالرفض ولا ينال من ذلك من آثاره المدعى من ضرورة المساواة في حالة تماثل العمل وظروفه إذ أن هذا المبدأ لا يجد مجاله الطبيعى إلا في جهة العمل الأصلية أما في الجهة المعار إليها العامل بصفة مؤقتة فإنه يخضع للمركز القانونى الذى يتمتع به في جهة عمله الأصلية والذى نشأ له وفقاً للقواعد المعمول بها في تلك الجهات وليست القواعد المعمول بها في الجهة المستعيرة ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات عن درجتى التقاضى.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ