طعن رقم 3786 لسنة 33 بتاريخ 13/03/1990 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ / محمد فؤاد عبدالرازق الشعرواي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فاروق على عبدالقادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبدالرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج. المستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 20/8/1987 أودع الأستاذ حسنى متولى المحامى عن الاستاذ أحمد نافع المحامى بصفتهما وكيلين عن الطاعن – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 3786 لسنة 33ق ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 22/6/1987 فى الاعتراض رقم 989 لسنة 1979 الذى قضى بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه .
وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا فى الموضوع بالغاء قرار المطعون فية والاعتداد بالمساحة الموضحة القدر والمعالم والحدود بأصل صحيفة الاعتراض ، مع الزام المطعون ضدها بالمصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها .
ثم أحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه المحكمة بقبول الطعن شكلآ ورفضه موضوعآ مع إلزام الطاعن بالمصروفات .
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21/12/1988 وما بعدها حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – بجلسة 16/1/1990 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات قررت حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم حيث تمت تلاوة منطوقة علنا وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد القانون ، ,إذ استوفى الطعن سائر الاوضاع الشكلية المقررة فمن ثم يتعين قبوله شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص فى أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 989 لسنة 1979 ضد / الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 15/12/1979 طلب فيها الحكم بالأعتداد بعقد البيع المؤرخ 23/12/1922 و الثابت التاريخ بالمحكمة المختلط برقم 27637 فى 23/11/1922 و قال المعترض شرحا اعتراضه أنه بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 31/8/1975 اشترى قطعه ارض مساحتها 600 مترا مربعا تحت العجز والزيادة من كل من عبد المقصود خليل إبراهيم بحوض الخمسة والقرابع زمام ناحية الكوم الأخضر محافظة الجيزة بقيمة مقدارها 100805 جنيها ، وقد اثبت بهذا العقد ان البائعين يمتلكان العقار المبيع بطريق الشراء من والدهما ابراهيم عبد الصمد بموجب عقد بيع مؤرخ 28/12/1959 الذى تملكها بطريق الشراء من إيزاك ايواف بموجب عقد مؤرخ 23/11/1922 ، وقد قام المشترى بتقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقارى بالجيزة قيد بسجل أسبقية الطلبان برقم 2264 فى 1/9/1975 ،كما يثبت من الكشف الرسمى الصادر من مصلحة الضرائب العقارية فى المدة من سنة 1960 حتى الان أن العقار مكلف باسم والد اليائعين ، وأنه فوحيء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي تعلن عن بيع مساحة 14 س ط من الأرض المملوكة له بالمزاد العلني ، ولما كانت هذه الأرض فى وضع يد البائعين للمعترض ومن قبلهم والدهم منذ 1922 فضلا عن كونها من أرضى البناء وتخرج عن دائرة تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي ،الآمر الذي دفعه إلى أقامه هذا الاعتراض للحكم له بالطلبات المشار إليها سلفا .
وبجلسة 10/4/1983 قررت اللجنة بعد اختصاصها ولائيا بنظر النزاع لصدور قرار الاستيلاء النهائي على أرض النزاع وتم الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 29ق حيث قضت بجلستها المنعقدة فى 21/1/1986 بقبول الاعتراض، ونفاذا لهذا الحكم أعيد الاعتراض إلى اللجنة القضائية وبجلسة 22/6/1987 قضت اللجنة بعدم جواز الاعتراض لسابقة الفصل فى مؤسسه قضاءها على أساس أنة سبق أن رفع اعتراضه برقم 445 لسنة 1972 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى من عثمان سالم ضد الاصلاح الزراعى وقضى فيه بجلسة 30/4/1972 ضد الاصلاح الزراعى بقبوله شكلا ،وفى الموصوع بالاعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 23/3/1922 المتضمن بيع مساحة 21سهم – 3 قيراط – 3فدان من الخاضع ايزاك يوسف إلى المعترض بحوض الخمسة والترابيع والثابت التاريخ بالمحكمة المختلطة برقم 27637 فى 23/11/1922 ثم طعن فى هذا القرار من هيئة الإصلاح الزراعى بالطعن رقم 946 لسنة 18ق والذى قضى فية بجلسة 15/1/1980 بإلغاء قرار اللجنة القضائية وبرفض الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 المشار إليه .
كما انة ثابت من الاطلاع على صورة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1601 لسنة 28 ق المقام من الهيئة العامة للاصلاح ضد حسنى على حسني فى القرارالصادر من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 24/6/1982 فى الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 أن موضوع هذا الاعتراض طبقا لما ذكره المعترض تخلص وقائعة فى انة اشترى بموجب هقد بيع عرفى مؤرخ فى 9/5/1972 من السيد أحمد عثمان بصفتة وكيلا عن والده عثمان سالم مساحة مقدارها 1س-1ف بحوض الخمسة والترابيع بناحية الكوم الاخضر الكائنة بالقطعه رقم 66 وبين حدودها ومعالمها بعريضة الاعتراض ، وقد قضى فى هذا الاعتراض بقبوله شكلا ، وبرفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائيا وباختصاصها بنظر الاعتراض ، وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسلبقة الفصل فية ، وبألغاء الاستيلاء الواقع إلى ارض الاعتراض .
وبجلسة 22/1/1985 حكمت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1601 لسنة 18 المشار إلية : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فية ، وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل والزمت المطعون ضدة بالمصروفات ، وخلصت اللجنة القضائية من ذلك إلى الحكم بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 989 لسنة 1979 لسابقة الفصل فية ، على سند من القول أن الحكم الصادر فى كل من الطعن رقم 18ق و الطعن رقم 1601 لسنة 18ق يكون حجة على المعترض بوصفة خلفا خاصا نظرا لاتحاد الاعتراض الماثل مع الاعتراضات المشار إليها فى المحل والسبب .
وإذ لم يرتض الطاعن ما انتهت إلية اللجنة فى قرارها المشار إلية فقد أقام الطعن الماثل تأسيسا على صدور القرار المطعون فيه مشوبا بالفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك لأنة طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات ،وما استقر على قرار محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا يلزم للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها اتحاد السبب و الموضوع و الخصوم في الدعويين ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط اعتبرت الدعوى الجديدة مغايرة للدعوى آلتي سبق الفصل فيها و لا يجوز بحجية الشيء المحكوم فيه ، ولما كانت ارض النزاع فى الطعن الماثل هي القطعة رقم 58 الأصلية وجزء من القطعة رقم 66 الأصلية وأن القطعة موضوع الطعن رقم 946 لسنة 18 ق هي القطعة رقم 66 وذلك كما ورد بتقرير الخبير فى الاعتراض رقم 989 لسنة 1979 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فية قد جانبه الصواب في تطبيق القانون لاختلاف الحق المطالب به فى الطعن الماثل عن الحق فى الطعن رقم 946 لسنة 18 ق .
هذا فضلا عن أن الطاعن سبق أن صدر لصالحه الحكم رقم 900 لسنة 1976 مدنى كلى الجيزة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 31/8/1975 ضد البائعين له وسلفهما الذي تلقى الحق عن الخاضع ايزاك يوسف وأصبح هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الآمر المقضي بفوات مواعيد الطعن العادية علية ، ولقد قضت محكمة النقض أن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يكون حجة ليس فقط إلى البائع المحكوم ضده بل أيضا على كل مشتر أخر للعقار ذاته من نفس البائع لم يسجل عقدة قبل صدور الحكم باعتباره خلقا للبائع ، وخلص الطاعن من ذلك إلى الطلبات المبينة بصحيفة الطعن والمشار إليها آنفا .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعو……….استرى مساحة 21س 3ط 3ف من………الخاضع للقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وذلك بالعقد المؤرخ 23/3/1922 المسجل برقم 72637 فى 23/11/1922 بالمحكمة المختلطة ، ثم تصرف………..بالبيع فى الأرض محل الاعتراض والتى تدخل ضمن المساحة المشار إليها سلفاً إلى………….بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 10/3/1954 ، ثم قام المشترى الأخير ببيعها إلى والديه………..بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 28/12/1959 ، ثم قام ببيعها إلى المعترض……………(الطاعن) بالعقد العرفى المؤرخ 31/8/1975 والذى صدر بشأنه حكم صحة ونفاذ فى الدعوى رقم 900 لسنة 1976 مدنى كلى الجيزة .
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى الطعن رقم 946 لسنة 18ق بجلسة 15/1/1980 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالاعتداد بعقد البيع المبرم بين الخاضع وبين………………فى 23/3/1922 عن مساحة 21س 3ط3ف والذى تدخل المساحة محل الاعتراض رقم 989 لسنة 1979 موضوع الطعن الماثل ضمنها – وبرفض الاعتراض وهو حكم نهائى حائز لقوة الشيء المقضى كذلك فقد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/1/1985 فى الطعن رقم 1601 لسنة 38ق المقام من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ضد /……………..طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 24/6/1982 فى الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 المقام من المطعون ضده والذى قضى برفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً وباختصاصها ، وبرفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله شكلاً ، وبرفض الدفع بعدم قبول الاعتراض لسابقة الفصل فيه ، وبإلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة البالغ مقدارها 1س 1ف الكائنة بالقطعة رقم 66 بحوض الخمسة والقرابيع نمرة / 1 بالكوم الأخضر الجيزة ، والمبينة بالحدود والمعالم بعريضة الاعتراض وعقد البيع المؤرخ 9/5/1972 قبل الخاضع والإفراج نهائياً والاعتداد بهذا العقد وإذا صدر الحكم فى الطعن رقم 16001 لسنة 28ق المشار إليه ويقضى بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات .
ومن حيث أن الحكم الصادر فى الطعن الأخير قد استند إلى أن الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 موضوع هذا الطعن يتحد محلاً وسبباً مع الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 موضوع الطعن رقم 946 لسنة 18ق وذلك ان محل الاعتراض هو طلب إلغاء الاستيلاء على مساحة الأرض الزراعية بالقطعة رقم 66 بحوض الخمسة والقرابيع رقم 1 بناحية الكوم الأخضر محافظة الجيزة لدى الخاضع…………..طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 والسبب فى الاعتراض الأول هوة العقد المؤرخ فى 23/3/1922 يستغرق السبب فى الاعتراض الثانى وهو العقد المؤرخ 9/5/1972 لأن العقد الأول هو سند ملكية البائع فى العقد الثانى ومن المسلمات ان الحكم فى الكل يعتبر حكم فى الجزء ومادامت لمحكمة رفضت طلب الإلغاء بالنسبة للمساحة موضوع العقد المؤرخ 23/3/1922 فأن هذا الرفض ينسحب إلى المساحة موضوع العقد المؤرخ 9/5/1972 لأنها جزء من مساحة العقد السابق .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكم يعتبر حجة على الخصوم وعلى خلفهم الخاص وهو المشترى متى كان الحكم متعلقاً بالعين التى انتقلت إلى الخلف ، وتنسحب الحجية كذلك إلى الدائنين العائدين .
ومن حيث إن الاعتراض رقم 989 لسنة 1979 موضوع الطعن الماثل يتحد محلاً وسبباً مع الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 موضوع الطعن رقم 946 لسنة 18ق لذلك لأن محل الاعتراض الثانى وهو طلب إلغاء قرار الاستيلاء على المساحة محل العقد المؤرخ 23/3/1922 قبل الخاضع………….وأن محل الاعتراض الأول هو إلغاء الاستيلاء على جزء من هذه المساحة ، كما أن سبب فى الاعتراض الثانى هو العقد المؤرخ 23/3/1922 يستغرق السبب فى الاعتراض الأول وهو العقد المؤرخ 31/8/1975 لأن العقد الأول هو السند الأصلى الذى تولت بعده التصرفات على المساحة محل العقد ، وبديهى أن الحكم فى الكل يعتبره القضاء فى الجزء ومادامت المحكمة قد رفضت الإلغاء الاستيلاء بالنسبة للمساحة موضوع العقد المؤرخ 23/3/1922 فإن هذا الرافض يشمل المساحة محل العقد المؤرخ 31/8/1975 سند الطاعن لأنها جزء من المساحة محل العقد السابق وذلك النظر هو الذى أخذت به المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1601 لسنة 28ق المشار إليه أنفاً .
ومن حيث أن القضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كان سند الاعتراض هوة وجود عقد أو تصرف معين مدعى لصدوره من الخاضع أو خلفه إلى المعترض فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بأى من قوانين الإصلاح الزراعى فإن يجب الاعتداد بهذا العقد وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع هذا التعاقد أن يثبت حقيقة صدوره فعلاً عن الخاضع وفى تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء فإذا لم تحقق هذه الشروط فإنه لم يكون الحكم بإلغاء الاستيلاء على أرض الاعتراض ، وبتطبيق ذلك على واقعة الطعن الماثل فإنه يلزم القوم بعدم جواز الاعتداد بالعقد المؤرخ 31/8/1975 سند المعترض فى الاعتراض رقم 989 لسنة 1979محل هذا الطعن طالما أن سند ملكية سلقه لم يعتد به وقضا نهائياً بشأن عدم الاعتداد به فى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 946 لسنة 18ق المشار إليه ، ولا يجدى الطاعن فى ذلك استناده مجدداً إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 طالما أنه لم تثبت صحة صدور العقد سند الاعتراض عن الخاضع وثبوت تاريخ هذا التصرف ، كذلك أن لا يجوز للطاعن أن يدعى بثبوت ملكية الأرض محل الاعتراض استناداً إلى الحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 31/8/1975 المشار إليه فى الدعوى رقم 900 لسنة 1976 والحكم الصادر بتثبيت ملكيته للقدر موضوع النزاع بجلسة 7/5/1980 فى الدعوى رقم 3099 لسنة 1978 مدنى كلى الجيزة وذلك أن هذا الحكم لا يعتبر حجة على الهيئة المطعون ضدها حيث لم تكن طرفاً فى هذه القضية فضلاً عن أنها لا تعتبر خلفاً للبائعين إلى الطاعن ، وأن العقد سند البائعين له قد حكم نهائياً بعدم الاعتداد به فى الطعن رقم 946 لسنة 18ق كما سلف بيانه وأى حكم ادر على خلاف ذلك لا يحتاج به ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومتى كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فإنه يكون وبالبناء على ما تقدم قد أصاب وجه الحكم ومستنداً إلى صحيح حكم القانون ، ومن ثم يكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .