طعن رقم 3787 لسنة 37 بتاريخ 18/07/1992
__________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الإدارة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وعلى شحاته محمد وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 4/8/1991 قدم الأستاذ فوزي محمد أبو دهب ومعه وكليه الأستاذ محمود الطوخي المحامي تقريرا بالطعن ضد رئيس الهيئة العامة للتامين والمعاشات لدي سكرتارية المحكمة الإدارية العليا , قيد تحت رقم 3787 لسنة 37 ق عليا طلب في ختامه الحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا الأجر بغير تخفيض، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه لما أبدته من أسباب – الحكم بقبول الطعن بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ورفعه إلي 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية. وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بمذكرة قدمها الحاضر عنها بجلسة 20/6/1992 عقب فيها على تقرير هيئة مفوضي الدولة وانتهى إلي طلب الحكم اصليا بعدم قبول الطعن طبقا للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. واحتياطيا: برفض الطعن ولقيامه على سند صحيح من القانون مع عدم إلزام الهيئة بأية مصروفات أو أتعاب محاماة طبقا لحكم المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام وبعد انتهاء هذه المدة وردت مذكرة من الطاعن فلم تلتفت إليها المحكمة لورودها بعد الميعاد المرخص فيه بتقديم مذكرات وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا الأجر بغير تخفيض وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الطاعن تقدم إلي الهيئة المطعون ضدها بطلب مؤرخ في 16/10/1990يكلب فيه عرض موضوع إعادة ربط معاشه على أساس الأجر المتغير على اللجنة المختصة بالهيئة، ولما لم يصله لمدة تزيد على ستين يوما، أقام طعنه الماثل في 4/8/1991، وبذلك يكون قد استوفى الأجراء المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 التي نصت على أن:
تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون…… وعلى ذلك أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلي القضاء تقديم طلب المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها للتسوية بالطرق الودية ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما على تاريخ تقديم الطلب المشار إليها وإذا استوفى الطعن هذا الأجراء واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فان المبدي من الهيئة المطعون ضدها قبول الدعوى لعدم استيفاء الأجراء المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي يكون في غير محلة متعين الرفض والقضاء بقبول الطعن شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الطاعن كان يعمل نائبا لرئيس مجلس الدولة اعتبارا من يوليو 1987 وانتهت خدمته بالاستقالة اعتبارا من 15/4/1990 وإذ لم يرد إليه بربط المعاش سعى لمعرفة عناصره ومقداره فتبين له ان الهيئة المطعون ضدها قامت بربط المعاش المستحق له عن الأجر المتغير بواقع 150 جنيها شهريا وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1978 الذي رفع معاش الأجر المتغير إلي 50% من متوسط هذا الأجر، وبالمخالفة لحكم المادة 124 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 17 لسنة 1976 التي نصت على عدم تأثير الاستقالة على أصل استحقاق المعاش أو المكافأة أو مقدارها بالخفض وهو ما كان يجعل للطاعن حقا في معاش شهري عن الأجر المتغير مقاره 375 جنيها وقد تظلم الطاعن إلي الهيئة طالبا منها العدول عن ذلك الحساب غير الصحيح للمعاش المستحق له إلا أنها لم ترد عليه مما ألجئه إلي المحكمة طالبا الحكم له بطلباته المبينة بصحيفة الطعن.وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بمذكرتين انتهت فيهما إلي طلب الحكم:
أصليا: بعدم قبول الطعن طبقا للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 واحتياطيا: برفض الطعن لقيامه على غير سند صحيح من القانون مع عدم إلزام الهيئة بأية مصروفات أو أتعاب محاماة طبقا لحكم المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وقد استندت الهيئة المطعون ضدها في ردها على الطعن إلي أنها قامت بتسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير على أساس معاش وزير طبقا لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وبذلك تكون قد أعلمت في شأنه صحيح حكم القانون ولا يكون له الحق في المطالبة بتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 لأنه ليس من المخاطبين وهم عليهم الذين انتهت خدمتهم ببلوغ سن التقاعد وبذلك يخرج عن نطاق تطبيقها من انتهت خدمتهم بالاستقالة وهى حالة الطاعن ولا يغير من ما نصت عليه المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت التي على الاستثناء من أحكام قوانين المعاشات فيما يتعلق باستقالة عضو مجلس الدولة التي لا يترتب عليها سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضها وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس أخر مربوط لوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له وفقا للقواعد المقررة بالنسبة إلي الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر، ذلك أن الحكم 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليها لا علاقة لها بما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بأن المخاطبين بها هم من انتهت خدمتهم طبقا للبند (1) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ببلوغ سن التقاعد وهو سن التقاعد وهو سن الستين بالنسبة لرجال القضاء وقد انتهت خدمة الطاعن بالاستقالة فلا يستفيد من حكم هذه المادة.
ومن حيث إن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن:
يسوى معاش الأجر والأساسي……
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة هذا الأجر…
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أنه:
إذا قل المؤمن عليه من أجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلي هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن يكون للمؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن يكون المؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاقه المعاش مدة اشتراك فعلية الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل.
وفي تطبيق حكم هذه المادة يحسب المعاش عن المحسوبة في الاشتراك عن الأجر المتغير وفق للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويضاف إلي المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة……
وبتاريخ 25/2/1988 أصدرت وزيرة التأمينات الاجتماعية القار رقم 11 لسنة 1988 بزيادة الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير ليكون 9000 جنيه سنويا لمن يشغل منصب وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش والمرتب وذلك اعتبارا من أول مارس 1988.
ومؤدى هذه النصوص رفع معاش الأجر المتغير لمن اشترك في هذا الأجر منذ 1/4/1984 واستمرت في هذا الاشتراك حتى انتهاء خدمته بشرط أن يكون للمؤمن عليه خدمة فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهرا على الأقل وأن يكون مستحقا للمعاش لانتهاء خدمته ببلوغ سن التقاعد المعامل به إلي 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك إلا أن المشرع أوجد حكما خاصا بالنسبة إلي أعضاء مجلس الدولة بشان معاشاتهم فنص في المادة 124/2، 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه:
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما.
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
وبالرغم من خصوصية حكم هذا النص فقد حرص القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على تأكيده بالنص في الفقرة الأولى من مادته الرابعة على أن:
يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية لمعاملين بكادرات خاصة ولا ريب في أن من مقتضى ذلك ولازمة هو استمرار العمل بالأحكام التي نصت عليها الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليها وذلك في ظل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته ومؤدى ذلك أن تطبق في شان معاشات أعضاء مجلس الدولة القواعد المقررة في الشأن بالنسبة إلي الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفية أو الوفر وذلك في جميع حالات انتهاء الخدمة وانه لا يترتب على استقالة العضو سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما، ومقتضى ذلك أيضا أن التعديل الذي أتى به القانون رقم 107 لسنة 1987 بوضعه حكما عاما لا يلمس حكم المادة 124 من قانون مجلس الدولة إذ من المقرر أن الخاص يقيد العام ولا عكس.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الطاعن قد شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من يوليو سنة 1987 واستمر شاغلا لها حتى تاريخ انتهاء خدمته بقبول استقالته في 15/4/1990 وكان مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 واستمر مشتركا عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته، وله مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي تزيد على 240 شهرا فقد بلغت مدة خدمته المستنزل عنها 22 6 33 حسبما جاء بصورة إخطار ربط معاشه الصادر من الهيئة المطعون ضدها إلي الطاعن والمودع حافظة مستنداته، ومن ثم الطاعن يفيد من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 سالفة الورود ويكون مستحقا لمعاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المحدد بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 ومقداره9000 جنيه سنويا باعتباره من المعاملين معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، أي أنه يستحق عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيها شهريا وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها قامت بربط معاش الطاعن عن الأجر المتغير بمبلغ 150جنيها شهريا فإنها تكون قد خالفت القانون الأمر الذي يتعين معه إجابة الطاعن إلي طلبه والقضاء بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر المتغير ليكون 375 جنيها شهريا بنسبة 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته في 15/4/1990.
ومن حيث إن الخصومة معفاة من الرسوم القضائية عملا بحكم المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فلا تقضى المحكمة بتحميل أي من الطرفين مصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادته تسوية معاشه عن الأجر المتغير ورفعه إلي 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش أي إلي 375 جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته في 15/4/1990.