طعن رقم 379 لسنة 34 بتاريخ 09/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 379 لسنة 34 بتاريخ 09/05/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 6 من يناير سنة 1988، أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريرا بالطعن قيد بالجدول العام تحت رقم 379 لسنة 34 ق عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 7/11/1987 فى الدعوى رقم 336 لسنة 42 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل فى موضوع الطعن، والحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.

وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانونا.
وقدم السيد الأستاذ المستشار /على رضا مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة مفوضى الدولة فى الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون نجيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من يناير سنة 1992 فتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 20 من يوليو سنة 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1992 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 31 من يناير سنة 1993 إصدار الحكم بجلسة 7 من مارس سنة 1993 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 9/5/1993 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – فى أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 336 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بتاريخ 19/10/1987 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين فى انتخابات مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى مقدمتها إدراج اسمه فى كشوف المرشحين وبطاقة إبداء الرأى، وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه مع التصريح له بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر بيانا لدعواه أنه بتاريخ 13/9/1987 قام بترشيح نفسه لانتخابات ممثلى العمال فى مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عن الدورة الجديدة (87 – 1991) طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 وبتاريخ 17/10/1987 علم باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين للانتخابات المشار إليها بمقولة أنه من شاغلى وظائف الإدارة العليا ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بالبطلان لما انطوى عليه من مخالفة وخروج على أحكام القانون إذ اشترط البند (6) من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يكون من شاغلى وظائف الإدارة العليا أو من المفوضين فى توقيع الجزاء فى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، ولما كانت وظيفة كبير مراجعين التى يشغلها تنتمى للمجموعة التخصصية للوظائف المالية ولا تدخل ضمن المجموعة التخصصية للوظائف المالية ولا تدخل ضمن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وبغض النظر عن تقييمها على الربط المالى لدرجة مدير عام وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1007 لسنة 1978) بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام وطبقا لما ورد بالملحق رقم (1) المرفق به من إدراج وظيفة كبير باحثين ، وكبير أخصائيين ضمن مجموعة الوظائف التخصصية ولو كان شاغلها على درجة مدير عام، ولما كان القرار المطعون فيه باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين من شأنه إلحاق ضرر به على نحو يتعذر تداركه إذ تحدد لإجراء المعركة الانتخابية يوم 14/10/1987 الأمر الذى يحق له معه طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من أثار.

وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البين من استقراء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1987 المشار إليه والملحق رقم (1) المرفق به أن المعينين على درجة مدير عام لا يدرجون فى جميع الأحوال ضمن وظائف الإدارة العليا فلا يدرج منهم فى نطاق هذه المجموعة سوى من يشغل وظيفة مدير عام إدارة عامة، أما من يشغل إحدى الوظائف التخصصية كوظيفة كبير اخصائيين، أو كبير باحثين، أو كبير مراجعين فيدرج ضمن مجموعة الوظائف التخصصية وهى وظائف يتفرغ شاغلوها للعمل فى التخصص أو البحث دون أن يعهد إليهم مهام الإدارة العليا، واستطردت المحكمة إلى أن المدعى ( المطعون ضده ) وإن كان معينا على درجة مدير عام إلا أنه يشغل وظيفة كبير مراجعين وهذه الوظيفة تدرج فى نطاق مجموعة الوظائف التخصصية التى يتفرغ شاغلوها للعمل التخصصى أو البحث على ما سلف بيانه دون أن يعهد إليهم بمهام الإدارة العليا، وبهذه المثابة فإن الحظر الوارد فى المادة الثانية بند (6) من القانون رقم 73 لسنة 1973 لا ينطبق على المدعى نظرا لأنه لا يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، كما أنه ليس مفوضا فى توقيع الجزاء بالشركة التى يعمل بها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر من الأوراق – على أساس سليم من القانون فاقدا ركن السبب المبرر له قانونا الأمر الذى يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى ومن ثم يتحقق ركن الجدية فى طلب تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن ركن الاستعجال متحقق أيضا بالنظر إلى ما ينتجه الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من أحد حقوقه الدستورية وهو حقه فى الترشيح.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم (73) لسنة 1973 تشترط فيمن يكن عضوا بمجلس الإدارة ألا يكون من بين العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف العليا وهى تلك الوظائف التى يبلغ ربطها السنوى 1200 ج إعمالا لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده لا يشغل وظيفة ربطها السنوى يزيد عن 1200 ج فإنه يكون قد أفتقد أحد الشروط الواجب توافرها للترشيح للانتخابات ويكون القرار الصادر باستبعاده سليما ولا مطعن عليه، ويكون ركن الجدية غير متوافر فى طلب وقف تنفيذ القرار فضلا عن عدم توافر ركن الاستعجال أيضا إذ أن الثابت أن الانتخابات قد أجريت بالفعل بتاريخ 24/10/1987 بينما صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 7/11/1987 أى بعد تمام العملية الانتخابية، الأمر الذى يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون.

ومن حيث إنه طبقا لأحكام الدستور والقانون وتطبيقا لأحكام اللوائح والقواعد التنظيمية العامة والمبادئ الأساسية للنظام العام الإدارى فإن القرارات التى تصدرها الإدارة العامة تحقيقا للأغراض والأهداف المنسوب بها تحقيقها فى إدارة وتسيير المرافق العامة تصدر بإرادة السلطة ا لإدارية المختصة منفردة، وتكون نافذة بإرادتها وحدها تحقيقا لأداء وظيفتها الإدارية التنفيذية فى إطار الشرعية وسيادة القانون ولا يجوز بناء على ذلك وقف تنفيذ أو إلغاء أو سحب تلك القرارات الإدارية مادام قد صدرت صحيحة ومطابقة لأحكام الدستور والقوانين واللوائح مستهدفة تحقيق المصلحة العامة وذلك من الإدارة العامة ذاتها سواء الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من السلطات الرئاسية لها لتعلق تلك القرارات بأداء وظيفتها التنفيذية من جهة ولتعلق حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية بما تصدره الإدارة العامة من قرارات، إلا أنه إعلاء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون فإنه إذا صدرت تلك القرارات مخالفة للقانون بصفة عامة أو مشوبة بسوء استعمال السلطة كان للجهة الإدارية المختصة أو للسلطة المختصة برقابتها أو الإشراف عليها وقف تنفيذ قرارها أو إلغاؤه وهده السلطة التى تمنع تنفيذ القرارات الإدارية سواء بصفة مؤقتة أو تزيلها من نطاق الوجود القانونى سلطة استثنائية لا مبرر لها إلا إعلاء لمشروعية وسيادة القانون والمصلحة العامة وهى ذاتها وبهذه الطبيعة ولذات الأسباب التى تملكها محاكم مجلس الدولة فى رقابة المشروعية التي تسلطها على القرارات الإدارية التي يطلب منها وقف تنفيذها أو إلغاؤه تطبيقا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى يقضى بأنه لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بناء على المبادئ العامة الأساسية سالفة البيان على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردها إلى أن رقابة القضاء الإدارى لمشروعية القرارات الإدارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو فى مجال إلغائها هى رقابة مشروعية تسلطها المحكمة فى الحالين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للدستور والقوانين واللوائح نصا وروحا فينبغى ألا تلغى قرارا إداريا إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل. وألا يوقف تنفيذه إلا إذا كان البين حسب الظاهر من الأوراق أنه موصوم بمثل هذا العيب على أنه يكون ثابتا إلى جانب ذلك توفر حالة الاستعجال المبررة لهذا التدخل من القاضى الإدارى – لوقف تنفيذ القرار الإدارى على خلاف طبيعته والغاية من إصداره وحالة الاستعجال لا تتوفر قانونا إلا إذا كانت ثمة نتائج لتنفيذ القرار يتعذر تداركها من حيث الواقع والقانون فيما لو قضى بإلغاء القرار الإدارى بعد تنفيذه، فإذا نفذ القرار الإدارى وتحقق محله فعلا فإنه يكون قد تحقق أثره القانونى بالفعل ولم يعد ثمة ما يمكن تداركه بالحكم بوقف تنفيذه، بعد ذلك ولهذا حرص المشرع على أن يتلافى هذه النتائج الخطيرة المترتبة على التنفيذ مع المحافظة فى ذات الوقت على مبدأ سلامة القرارات الإدارية وطبيعتها التنفيذية التى يجعلها نافذة حتما بقوة القانون وفقا لمقتضيات النظام العام الإدارى فشرع القانون لمن أصابه ضرر من القرار حق الالتجاء للقضاء بطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا حتى يصدر حكم بإلغائه فى الموضوع أو برفض هذا الإلغاء وذلك استثناء من الأصل الذى تفرضه طبيعة النظام الإدارى وطبيعة القرارات الإدارية والغاية منها والتى تحتم أصلا وأساسا صدورها نافذة قانونا، وقد استهدف المشرع من تخويل القضاء الإدارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء تلافى النتائج الخطيرة التى قد تترتب على تنفيذها رغم عدم مشروعيتها ومن ثم فلا يسوغ قانونا الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى إلا إذا تبين للمحكمة بوضوح وحسب الثابت من ظاهر الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه – أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب بشأن مخالفة القرار لأحكام الدستور أو القانون قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار لعدم مشروعيته والثانى قيام حالة الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار غير المشروع نتائج يتعذر تداركها.

ومن حيث إن الطعن فى الحكم المطعون فيه ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا لتزن القرار المطعون فيه بميزان المشروعية ومتى كان يتعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه توافر ركنى الجدية والاستعجال معا بحيث إنه إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ولا ريب أنه فى مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى تاريخ الفصل فى النزاع ذلك أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادى النتائج التى يتعذر تداركها فيما لو لم يتم تنفيذ القرار المطعون فيه فإذا كانت قد تحققت بالفعل تلك النتائج وزالت من ثم حالة الاستعجال فقد طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه الأساسيين ويتعين لذلك الحكم برفضه.

ومن حيث إنه بإعمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان المطعون ضده ولئن أقام دعواه بتاريخ 19/10/1987 وحدد طلباته فى نطاق الشق العاجل من الدعوى فى طلب وقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين فى انتخابات مجلس إدارة شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات عن الدورة من عام 1987 حتى 1991 وأنه قد تحدد لإجراء هذه الانتخابات يوم 24/10/1987 ومن ثم تكون قد زالت حالة الاستعجال والمتمثلة فى النتائج المترتبة على استبعاد المطعون ضده من كشوف المرشحين – بإجراء الانتخابات يوم 24/10/1987، وإجراء الانتخابات إنما هى مرحلة مستقلة عن مرحلة الترشيح ومن ثم فإنه إذ ثبت إتمام إجراء الانتخابات فعلا يوم 24/10/1987 يكون قد زال وجه الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ قرار استبعاد اسم المطعون ضده من كشف المرشحين لهذه الانتخابات وفات الغرض المقصود من هذا الوقف ولم يعد ثمة نتائج يتعذر تداركها أو يتعين تفاديها قبل فوات الأوان وتبرر الحكم بوقف التنفيذ ومن ثم فإن ركن الاستعجال كشرط لازم للقضاء بوقف التنفيذ ينحسر عن الدعوى المطعون فى حكمها بما لا مغزى معه من رفض طلب وقف التنفيذ لعدم توافر ركن الاستعجال.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر فإن قضاءه يغدو مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه والحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية