طعن رقم 3796 لسنة 37 بتاريخ 27/06/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 3796 لسنة 37 بتاريخ 27/06/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 5/8/1991 أودع الأستاذ/ محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ/ محمد عبد المطلب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن قيد بجدولها تحت رقم 3796/37ق عليا ضد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا الأجر بغير خفضه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى اعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ورفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية(
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 9/5/1992 والجلسات التالية حيث حضر محامى الطاعن ومحامى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وتدوول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/5/1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال اسبوع – وخلال هذا الأجل أودعت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أولاً: أصلياً عدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لحكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975ثانياً – احتياطيا رفض الدعوى موضوعا( وقد صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا(
ومن حيث أن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا الأجر بغير تخفيض وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومن حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وانتهت خدمته بقبول استقالته اعتبارا من 3/6/1990 وقد ورد له اخطار معاش متضمنا أن الهيئة قامت بربط المعاش المستحق له عن الأجر المتغير بواقع 150 جنيها شهريا وذلك بالمخالفة لحكم القانون رقم 107 لسنة 1987 الذى رفع معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط هذا الأجر وبالمخالفة لحكم المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسن ة1972 معدلا بالقانون رقم 17/1976 والتى تقضى بعدم تأثير الاستقالة على أصل استحقاق المعاش أو المكافأة أو مقدارهما بالخفض وهو ما كان يجعل للطاعن الحق فى معاش شهرى عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيها وأضاف الطاعن أنه قدم بذلك تظلم إلى الهيئة فى 3/1/1991 وقيد برقم 25997 طالبا العدول عن ذلك الحساب غير الصحيح للمعاش المستحق له وبأحقيته فى اقتضاء معاشه عن الأجر المتغير محسوبا على الوجه الصحيح واذ لم يتلق ردا على تظلمه فقد أقام طعنه الماثل بالطلبات سالفة البيان(
وقد رد الجهة الإدارية على الطعن بمذكرة طلبت فى ختامها الحكم أولا وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلا استنادا الى ان الطاعن انتهت خدمته بقبول استقالته فى 3/6/1990 ثم أقام دعواه مباشرة قبل أن يتقدم بطلب لعرض نزاعه على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون رقم 79/1985 ثانيا وبصفة احتياطية برفض طلبه اعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا الأجر تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد حددت شروط الانتفاع بحكمها ومنها أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت خدمته ببلوغ سن القاعد واذ انتهت خدمة الطاعن بالاستقالة فمن ثم فانه يخرج من عداد المخاطبين بأحكامها ولا يسوغ الحجاج فى ذلك بما تقضى به المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية من انه فى جميع حالات إنهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر اذ أن اعتبار القاضى المستقيل قد انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر إنما يكون بالنسبة لتسوية المعاش فقط ولكن ذلك لا يغير من سبب إنهاء الخدمة وكونها استقالة فيما يتعلق بباقى الحقوق التأمينية ومنها تطبيق حكم المادة الأولى من القانون رقم 107/1987 هذا فضلا عن أن البند 7 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47/1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 76/1975 ينص على أنه لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافأة. ولما كان الطاعن قد شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وانتهت خدمته بالاستقالة واستحق معاش أجر متغير قدره 150 جنيها شهريا فيكون قد حصل على الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير طبقا لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 ولا يسرى فى شأنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987(
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه مباشرة قبل التظلم إلى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 فان هذه المادة تنص على أن ( تنشأ بالهيئة المختصة لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية ومع عدم الاخلال بأحكام المادة 188 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون عليها قد اخطرت الطاعن بربط معاشه بأخطار لصاحب المعاش برقم 2993 بتاريخ 8/12/1990 وقد تظلم الطاعن إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من هذا الربط بالكتاب رقم 25997 بتاريخ 3/2/1992 وطلب عرض الأمر على اللجنة المختصة لاعادة ربط معاشه على أساس استحقاقه لمعاش عن الأجر المتغير بواقع 375 جنيها شهريا وإذا لم يتلق ردا على هذا التظلم فقد أقام الطعن الماثل مما يكون معه الوضع الذى اثارته الهيئة من عدم قبول الطعن شكلا لاقامته قبل التظلم إلى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها فى 157 سالفة البيان غير مستند لأساس صحيح من القانون خليقا بالرفض(
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فان يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن والمتعلق بمطالبة الطاعن بأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط هذا الأجر بغير تخفيض فان البادى أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ربطت له معاش عن الأجر المتغير بمبلغ 150 جنيها شهريا(
ومن حيث أن المادة 124 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه ((((((((((((((( واستثناء من أحكامه قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضها وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو المكافأة على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين ينتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر(
ومن حيث أنه بالرغم من خصوصية حكم هذا النص فقد حرص القانون رقم 79/1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى على تأكيده بالنص فى الفقرة الأولى من مادته الرابعة على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة ولا ريب أن مقتضى ذلك ولازمه هو استمرار العمل بالأحكام التى نصت عليها الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار إليهما وذلك فى ظل العمل بالقانون رقم 79/1975 المشار إليه وتعديلاته ومؤدى ذلك أن تطعن فى شأن معاشات أعضاء مجلس الدولة القواعد المقررة فى هذا القانون بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم لسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر وذلك فى جميع حالات إنتهاء الخدمة وأنه لا يترتب على استقالة العضو سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضها(
ومن حيث أن المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى تنص على أن (((((((((((ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ((((
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أنه اذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط آخر تسوية لهذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الاتية: أن يكون المؤمن عليه اشترك عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته، أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل(
ومن حيث أن وزيرة التأمينات الاجتماعية أصدرت القرار رقم 11/1988 بتاريخ 25/2/1988 بزيادة الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير ليكون 9000 جنيها سنويا لمن يشغل منصب وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش والمرتب وذلك اعتبارا من أول مارس سنة 1988(
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن قد شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة واستمر شاغلا لها حتى انتهاء خدمته بقبول استقالته فى 3/6/1990 وكان مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر مشتركا عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وله مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى تزيد على240 شهرا( اذ أن مدة اشتراكه الفعلية فى التأمين هى 27 يوما 9 شهور 23 سنة – حسبما هو ثابت من أخطار لصاحب المعاش المودع حافظة مستندات الطاعن – وهى أمور لم تنازع الهيئة فيها – ومن ثم فإن الطاعن يفيد من حكم المادة الأولى من القانون رقم107 لسنة 1987 سالفة البيان وبالتالى يكون مستحقا لمعاش عن الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير المحدد بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 ومقداره 9000 جنيه سنويا ( تسعة آلاف جنيه سنويا) باعتباره من المعاملين بمعاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش أى أنه يستحق معاشا عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيها شهريا وعلى ذلك فان ما قامت به الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من ربط معاش للطاعن عن الأجر المتغير بمبلغ 150 جنيها شهريا يكون على غير أساس سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه إجابة الطاعن إلى طلبه والحكم بأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير ليكون 375 جنيها شهريا بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته بقبول استقالته فى 3/6/1990(

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا وبقبوله وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى معاش عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيها شهريا بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته بقبول استقالته فى 3/6/1990.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية