طعن رقم 3852 لسنة 35 بتاريخ 19/11/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 3852 لسنة 35 بتاريخ 19/11/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد الفتاح سلامة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عبد الرحمن سلامة و مصطفى محمد المدبولى أبو صافى و أحمد عبد العزيز أبو العزم و إدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 22 من يوليو سنة 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الافراد) بجلسة 25/5/1989 والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن قبول طعنه شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 17/7/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 8/10/1995.
وفى الجلسة المذكورة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 19/11/1995، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق يه.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده (المدعى) كان قد أقام الدعوى رقم 4010 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 12/1/1986 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة الغرامات المقررة طبقاً للقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984. وقال شارحاً دعواه أنه حصل على ترخيص بناء فى سبتمبر سنة 1976 من حى شمال الجيزة لاقامة اربعة أدوار فوق الارضى وبدروم، وتحرر له محضراً برقم 114 لسنة 1982 لقيامه ببناء سبعة أدوار مخالفة وقدرت قيمة الاعمال المخالفة بمبلغ 32000 جنيهاً، وقدم لمحكمة جنح العجوزة التى قضت فى 27/12/1982 بتغريمه عشرين جنيهاً، وضعف رسم الترخيص وتصحيح الاعمال المخالفة، وقد اصبح ذلك الحكم نهائياً.
ويضيف المدعى قائلاً أن محافظ الجيزة اصدر القرار المطعون فيه برقم 62 لسنة 1986 وقد تضمن فى مادته الاولى التجاوز عن إزالة الاعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 التى قام بها المواطن على عبد اللطيف اسماعيل وتحديد قيمة الاعمال المخالفة بمبلغ 627492.800 جنيه ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه صدر دون أن يتقدم بطلب تصالح وأنه قام ببيع العقار محل الاعمال المخالفة بموجب عقد بيع نهائى فى 5/1/1983.
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بمذكرة طلبت فى ختامها الحكم اصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطياً برفض الدعوى.
وبجلسة 25/5/1989 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى يقضى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأسست المحكمة قضاءها على أنه لما كانت الجهة الإدارية المدعى عليها حررت للمدعى محضراً لقيامه ببناء مخالف لشروط الترخيص وقدرت ذلك البناء فى حدود مبلغ 32000 جنيه، وقدم للمحاكمة وصدر ضده الحكم بغرامة وبضعف رسم الترخيص وتصحيح الاعمال المخالفة ومن ثم – وقد اصبح الحكم نهائياً – فلا يجوز أن يدخل فى الحساب بمناسبة ارتكابه مخالفات جديدة – تقدير قيمة المخالفات التى تناولها الحكم الجنائى لتعارض ذلك مع حجية الاحكام النهائية، وإذ أخذ المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وذلك لأن – القرارات الإدارية التى يقبل الطعن عليها بدعاوى الإلغاء هى تلك القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية والتى من شأنها التأثير فى المركز القانونى للطاعن عليها وأن البين من استظهار أحكام قوانين تنظيم البناء أن تقدير قيمة الاعمال الفنية بمعرفة لجان متخصصة لا يترتب عليه إلزام الصادر ضده بذلك التقدير وتظل المحكمة المختصة هى المنوط بها النظر فى ذلك وهى فى الحالة الماثلة المحكمة الجنائية وهى بصدد نظرها فى المخالفات المنسوبة لصاحب الشأن.
ومن حيث أن القرار بقانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 – والذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه – نص فى المادة الثالثة منه على أنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية.
. أن يقدم طلباً الى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده وفى هذه إحالة تقف هذه الإجراءات الى أن يتم معاينة الاعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106لسنة 1976… وتكون العقوبة فى جميع الاحوال غرامة تحدد على الوجه التالى: 10% من قيمة الاعمال المخالفة اذا كانت المخالفة تتجاوز 20 ألف جنيه، 35% اذا كانت المخالفة لا تجاوز 50 ألف جنيه.
.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطلب المقدم من مرتكب المخالفة الى الوحدة المحلية ولئن كان يترتب عليه وقف الإجراءات الجنائية والإدارية ضده حتى تتم معاينة الاعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا أنه لا يترتب عليه العفو عن المخالفة أو انقضاء الدعوى الجنائية بشأنها أو تحويل الجزاء فيها الى مجرد دفع مبلغ نقدي معين الى الجهة الإدارية، إذ أن المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 لم تتضمن ذلك حيث لا يقصد المشرع ترتيب هذا الاثر، بل نصت صراحة على مجرد وقف الإجراءات حتى تتم معاينة الاعمال المخالفة مما يعنى استئناف السير فى هذه الإجراءات بتمام المعاينة كما نصت صراحة على أن تكون العقوبة فى جميع الاحوال غرامة تعفى منها الاعمال المخالفة التى لا تزيد على مبلغ معين وتفرض فيما زاد على هذا المبلغ بنسب معينة متدرجة حسب قيمة الاعمال المخالفة مما يضفى الطبيعة الجنائية على هذه الغرامة النسبية، وصدوراً عن هذه الطبيعة الجنائية يبقى للمحكمة الجنائية الاختصاص بتوقيع الغرامة النسبية مقدرة على أساس قيمة الاعمال المخالفة وفقاً لما تراه تلك المحكمة باعتبارها صاحبة القول الفصل فى اعمال الخبرة ومن بينها التقويم الذى قد تجريه اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976، لأن الواضح من نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 أنها لم تعقد للجهة الإدارية عموماً أو للجنة المشار إليها خصوصاً، أى اختصاص تحديد قيمة الاعمال المخالفة أو فى حساب مقدار الغرامة الواجبة أو فى تحصيل هذه الغرامة، وانما درج العمل على الادلاء بهذا التقرير ضمن ما يعرض على المحكمة الجنائية بشأن المخالفة تيسيراً عليها عند الفصل فى الدعوى الجنائية، فيجوز لصاحب الشأن أن – يجادل فيه عملاً بالقاعدة العامة فى حرية النفى فى المواد الجنائية، كما تملك المحكمة الجنائية بسط رقابتها عليه لما لها من رحية مطلقة فى تكوين عقيدتها، وعلى هذا فإن التقويم الذى تجريه الجهة الإدارية سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 لا ينتج فى حد ذاته أثراً قانونياً سواء فى المجال الإدارى أو على الصعيد الجنائى، وبالتالى لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الصحيح حتى يكون قابلاً للطعن فيه قضائياً باعتبار أن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى ممكن وجائز قانوناً لتحقيق المصلحة العامة التى يبتغيها القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 62 لسنة 1986 الصادر من محافظ الجيزة أشار فى ديباجته الى الطلب المقدم من المطعون ضده طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 لوقف الإجراءات فى مخالفة التنظيم فى العقار رقم 1 ش الغوث بميدان العجوزة بحى شمال الجيزة. وإلى التقرير المعد بمعرفة اللجنة الفنية الثانية، تضمن فى مادته الأولى تحديد قيمة الاعمال المخالفة بمبلغ 627492.800 جنيها، وفى مادته الثالثة بأن يتم ايداع صورة من هذا القرار وتقرير اللجنة الفنية المبينة بها الاعمال المخالفة وقيمتها فى ملف الدعوى الجنائية المقامة ضد المخالف لتكون تحت نظر المحكمة، ومفاد هذا القرار المشار إليه وأن تضمن تقدير قيمة الاعمال المخالفة بمبلغ معين، إلا أنه فى هذا الشق لا ينتج بذاته اثراً قانونياً سواء فى المجال الإدارى أو على الصعيد الجنائى، وبالتالى لا يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للطعن القضائى، ومن ثم فإن الدعوى التى أقامها المطعون ضده بطلب إلغاء تقدير قيمة الغرامة المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1983 تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حيثما قضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه، الأمر الذى يوجب القضاء بإلغائه.

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصرفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية