طعن رقم 3868 لسنة 38 بتاريخ 31/07/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد وعبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحال وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 31/8/1992 أودعت الأستاذة/ ……. المحامية بالنقض والإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3868 لسنة 38ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1318 لسنة 46ق والذى يقضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه بفصل أبن المدعية/……. من الدراسة العام الجامعى 91/1992وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجامعة الطاعنة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 4/4/1994حيث نظرته بالجلسة المذكورة وقررت بجلسة 16/5/1994 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 19/6/1994 وقررت إصدار الحكم بجلسة 31/7/1994، وبهذه الجلسة صدر الحكم مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق- فى أنه بتاريخ 11/2/1992 أقامت المطعون ضدها بصفتها وصية على أبنها/ …… الدعوى رقم 1381لسنة 46ق ضد الطاعن وعميد كلية الآداب فرع دمنهور، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حرمانه من دخول الكلية المذكورة وأداء الامتحان، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه الثانى أصدر قرار بفصل الطالب المذكور نهائيا عن الدراسة مع إحالته إلى مجلس تأديب وذلك بهدف إبعاده عن الكلية ومنعه من الترشيح للانتخابات الطلابية مما يترتب عليه حرمانه من دخول الكلية وحضور المحاضرات وأداء الامتحان بغير سبب مشرع.
وبجلسة 9/7/1992 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه بفصل أبن المدعية/ ……. من الدراسة العام الجامعى 91/1992 وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات، وشيدت قضاءها- بعد تكييف طلبات المدعية بإنهاء الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجازاة أبنها تأديبيا بالفصل من الدراسة فى العام الجامعى 91/1992 وما يترتب على ذلك من أثار- على أساس أن المستخلص من التحقيق الذى اعتمد عليه مجلس التأديب الأعلى فى توقيع الجزاء المطعون فيه هو توجيه اتهام واحد يشمل جميع الطلبة المقدمين للتأديب وذلك حسب الاتهام الذى وجه إليهم وهو الاشتراك فى تجمهر مسلح بالعصى والاعتداء على موظفى الكلية وترديد هتافا عدائية ضد الحكومة ومنع طلاب كلية التربية من دخول قاعات المحاضرات وهى أفعال يأبى المنطق السليم أن ينسبها كلها إلى الشخص واحد يأتيها جميعا معا مما يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول مدى ثبوت تلك التهم مجتمعه فى حق كل منهم منفردا بما لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت جميع الاتهامات التى انتهى إليها القرار المطعون فيه فى حق كل منهم ثبوتا كافيا، فضلا عن عدم قيام دلائل قاطعة على ثبوتها بل أن الدليل الوحيد الذى اعتمد عليه القرار المطعون فيه وهو مذكرة رئيس الحرس الجامعى لم تنسب إلى أبن المدعية أيا من تلك الاتهامات التى عاقبة عليها مجلس التأديب المذكور بالقرار المطعون فيه، ويكون ذلك القرار غير قائم على أساس صحيح مما يوجب القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه فساد فى الاستدلال وخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، لأن الدعوى رفضت طعنا على قرار مجازاة المدعى بالفصل نهائيا، وقد ألفى هذا القرار كليا بقرار مجلس التأديب وبهذا تعتبر الخصومة المنسوبة منتهية، وكان يتعين على المطعون ضدها أن تعديل طلباته باختصام قرار مجلس التأديب الاستئنافى، كما أنه لا توجد مصلحة شخصية الآن فى الطعن على قرار الجامعة بفصل الطالب المذكور لمدة عام من الكلية عن العام من الكلية عن العام الدراسى 91/1992 لانتهاء هذا العام الدراسى بالإضافة إلى أن الواقعة المنسوبة لابن المطعون ضدها ثابتة فى حقه ومستخلصة استخلاصا سائغا من المستندات.
ومن حيث أن عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للقاضى الإدارى الهيمنة الإيجابية الكاملة على إجراءات الخصومة الإدارية ويملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم فى الدعوى ومن بين ذلك التحقيق من مدى توافر شروط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنى عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وإذ كان الثابت أن محل هذه المنازعة هو إلغاء قرار ابن المطعون ضدها من الكلية المذكورة يستوى فى ذلك فصله نهائيا أو فصله لمدة عام دراسى فالهدف من الدعوى هو إلغاء قرار فصله أيا كان وحرمانه من الانتظام فى الدراسة وهو أمر متحقق سواء كان الفصل نهائيا أو مؤقتا بعام دراسى واحد، وتكون الخصومة فى الدعوى مستمرة وقائمة ، ويضحى تكييف الحكم المطعون فيه لطلبات المدعية على ضوء هذه المتغيرات تكييف صحيح وتملكه المحكمة ويغدو هذا الوجه من أوجه الطعن على غير سند صحيح من القانون. ومن حيث أنه عن القول بانعدام المصلحة الشخصية لابن المطعون ضدها فى إلغاء قرار الجامعة بفصله لمدة عام من الكلية عن العام الدراسى 91/1992لانتهاء العام الدراسى المذكور قبل صدور الحكم المطعون فيه، فإن ذلك القول مردود عليه بأن لابن المطعون ضدها مصلحة شخصية مباشرة لا شك فيها فى إلغاء القرار المشار إليه حتى ولو انتهى العام الدراسى الذى فصل فيه، إذ أن المصلحة ما زالت قائمة فى إزالة كافة الآثار المترتبة على قرار الفصل المطعون فيه.
ومن حيث انه عن وجه الطعن المتمثل فى أن ما نسب إلى ابن المطعون ضدها ثابت فى حقه ومستخلص استخلاصا سائغا من الأوراق، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه قائم على سببه الصحيح فإن ذلك مردود عليه بأنه من غير المقبول أن يوجه اتهام متشعب الجوانب إلى جميع الطلبة المقدمين للتأديب ومنهم ابن المطعون ضدها، فغير مقنع أن تنسب وقائع تجمهر مسلح بالعصى، والاعتداء على موظفى الكلية وترديد هتافا عدائية، ومنع طلاب كلية التربية من دخول قاعاة المحاضرات، إلى كل هؤلاء الطلبة يأتيها جميعا كل واحد منهم، دون تحديد لما ارتكبه كل منهم منفردا وبالتحديد فالمسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية ويلزم لإدانة الشخص ومجازاته إداريا عنها أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبى محدد ساهم فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا شاعت التهم بينه وبين غيره دون أن يثبت فى حقه فعل معي، فلا نكون بصدد ذنب إدارى وبالتالى فلا محل لتوقيع جزاء تأديبي هذا فضلا عن خلو أوراق الدعوى من دليل قاطع بثبوت الوقائع المنسوبة إلى الطالب المذكور فى حقه فلم تتضمن الأوراق قول شاهد يساند ما أوردته مذكرة رئيس الحرس- باعتباره الدليل الوحيد الذى اعتمد عليه القرار المطعون فيه- أو تقرير طبى بحالة من أصيب نتيجة التجمهر المسلح والتعدى بالعصى على موظفى الكلية، وهو ما يؤدى- طبقا للمنطق السليم- إلى أن الاتهامات المذكورة غير ثابتة فى حق وقع عليه الجزاء ثبوتا كافيا، ويغدو القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح مما يتعين القضاء بإلغائه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد أصاب الحق وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه رفض الطعن.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.