طعن رقم 3869 لسنة 38 بتاريخ 16/10/1994 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 3869 لسنة 38 بتاريخ 16/10/1994 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ الاثنين 31/8/1992 أودعت الأستاذة /.
……………. بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 3869 لسنة 38ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 9/7/1992 فى الدعوى رقم 1381 لسنة 46ق المرفوعة من المطعون ضده ضد الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه بفصل المدعى من الدراسة العام الجامعى 91/1992 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا ً ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعا وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 16/5/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لنظره بجلسة 26/6/1994، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث تان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 11/2/1992 أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية وقيدت بجدولها برقم 1381 لسنة 46ق ضد : 1- رئيس جامعة الاسكندرية. 2- عميد كلية الآداب بدمنهور. وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حرمانه من دخول كلية الآداب وأداء الامتحان، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه الثانى أصدر قراراً بفصل المدعى نهائيا من الدراسة مع إحالته إلى مجلس تأديب يهدف إبعاده عن الكلية ومنعه من الترشيح للانتخابات الطلابية مما يترتب عليه حرمانه من دخول الكلية وحضور المحاضرات وأداء الامتحانات بغير سبب مشروع. وقدم المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، ورداً على الدعوى قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فهيا الحكم بعدم قبول الدعوى، كما طلبت الحكم فى موضوع الدعوى برفضها.
وبجلسة 9/7/1992 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه بفصل المدعى من الدراسة العام الجامعى 91/1992وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها – بعد تكييف طلبات المدعى بإنهاء الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجازاته تأديبيا بالفصل من الدراسة فى العام الجامعى 91/1992 وما يترتب على ذلك من آثار – على أساس أن المستفاد من التحقيق الذى اعتمد عليه مجلس التأديب الأعلى فى توقيع الجزاء المطعون فيه هو توجيه إتهام واحد يشمل جميع الطلاب المتقدمين للتأديب وهو الاشتراك فى تجمهر مسلح بالعصى والاعتداء على موظفى الكلية وترديد هتافات عدائية ضد الحكومة ومنع طلاب كلية التربية من دخول قاعات المحاضرات وهى أفعال يأبى المنطق السليم أن ينسبها كلها إلى شخص واحد يأتيها جميعها معا مما يلقى ظلالا كثيفا من الشك حول مدى ثبوت تلك التهم مجتمعة فى حق كل منهم منفرداً بمالا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت جميع الاتهامات التى انتهى إليها القرار المطعون فيه فى حق كل منهم ثبوتا كليا فضلاً عن عدم قيام دلائل قاطعة على ثبوتها، بل ان الدليل الوحيد الذى اعتمد عليه القرار المطعون فيه وهو مذكرة رئيس الحرس الجامعى لم ينسب إلى المدعى أيا من تلك التى عاقبه عليها مجلس التأديب الاستئنافى بالقرار المطعون فيه مما يكون معه هذا القرار غير قائم على أساس صحيح مما يوجب إلغاءه وما يترتب على ذلك من آثاره.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه فساد فى الاستدلال وخالف ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا لأن الدعوى رفعت طعنا على قرار مجازاة المدعى بالفصل نهائيا، وقد ألغى هذا القرار كليا بقرار من مجلس التأديب وبهذا تعتبر الخصومة منتهية، وكان يتعين على المطعون ضده أن يعدل طلباته باختصام قرار مجلس التأديب الاستئنافى، كما أنه لاتوجد مصلحة شخصية الآن فى الطعن على قرار الجامعة بفصل الطالب المطعون ضده لمدة عام من الكلية فى العام الدراسى 91/1992لانتهاء هذا العام الدراسى بالإضافة إلى أن الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة فى حقه ومستخلصة استخلاصا سائغا من المستندات.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإن قضاء هذه المحكمة جرى بأن للقاضى الإدارى الهيمنة الإيجابية الكاملة على إجراءات الخصومة الإدارية ويملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى، ومن بين ذلك التحقق من مدى توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى تبنى عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وإذ كان الثابت أن محل هذه المنازعة هو إلغاء قرار فصل المطعون ضده من كلية الآداب التابعة للجامعة الطاعنة يستوى فى ذلك فصله نهائيا أو فصله لمدة عام دراسى، فالهدف من الدعوى هو إلغاء قرار فصله أيا كان وحرمانه من الانتظام فى الدراسة وهو أمر متحقق سواء كان الفصل نهائيا أو موقوتا بعام دراسى واحد. وتكون الخصومة فى الدعوى مستمرة وقائمة ويضحى تكييف الحكم المطعون فيه لطلبات المدعى فى ضوء هذه المتغيرات تكييف صحيح مما تملكه المحكمة ويغدو هذا الوجه من أوجه الطعن على غير سند صحيح من القانون.
ومن حيث انه عن القول بانعدام المصلحة الشخصية للمطعون ضده فى إلغاء قرار فصله لمدة عام من الكلية فى العام الدراسى 91/1992لانتهاء العام الدراسى المذكور قبل صدور الحكم المطعون فيه فإن ذلك القول مردود عليه بأن للمطعون ضده مصلحة شخصية مباشرة لا شك فيها فى إلغاء القرار المشار إليه حتى ولو انتهى العام الدراسى الذى فصل فيه إذ ان المصلحة مازالت قائمة فى إزالة كافة الآثار المترتبة على قرار الفصل المطعون فيه.
ومن حيث انه عن وجه الطعن المتمثل فى أن ما نسب إلى المطعون ضده ثابت فى حقه ومستخلص استخلاصا سائغا من الأوراق مما يكون معه القرار المطعون فيه قائم على سببه الصحيح فإن ذلك مردود عليه بأنه غير المعقول أن يوجه إتهام متشعب الجوانب إلى جميع الطلاب المقدمين إلى التأديب ومنهم المطعون ضده فغير مقنع أن تنسب وقائع تجمهر مسلح بالعصى والاعتداء على موظفى الكلية وترديد هتافات عدائية ومنع طلاب كلية التربية من دخول قاعات المحاضرات إلى كل من هؤلاء الطلاب بحيث يأتيها جميعا كل واحد منهم دون تحديد لما ارتكبه كل منهم منفردا وعلى وجه التحديد، فالمسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية ويلزم لإدانة المتهم ومجازاته تأديبيا عنها أن يثبت وقوع فعل ايجابى أو سلبى محدد منه ساهم فى وقوع المخالفة التأديبية فإذا شاعت التهم بينه وبين غيره دون أن يثبت فى حقه فعل معين فلا نكون بصدد ذنب إرادى مما يمتنع معه توقيع جزاء تأديبى عليه، هذا فضلا عن خلو أوراق الدعوى من دليل قاطع بثبوت الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضده فى حقه، إذ لم تتضمن الأوراق قول شاهد يساند ما أوردته مذكرة رئيس الحرس باعتبارها الدليل الوحيد الذى اعتمد عليه القرار المطعون فيه، أو تقرير طبى بحالة من أصيب نتيجة التجمهر المسلح بالعصى والتعدى على موظفى الكلية وهو ما يؤدى طبقا للمنطق السليم إلى أن الاتهامات المشار إليها ثابتة فى حق المطعون ضده ثبوتا كافيا، ويغدو القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح متعينا الإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب الحق وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن مصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، و برفضه موضوعاً ، و ألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية