طعن رقم 3903 لسنة 38 بتاريخ 11/12/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 3903 لسنة 38 بتاريخ 11/12/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف وأبوبكر محمد رضـوان ومحمد أبوالوفـا عبد المتـعـال وغبريال جـاد عـبـد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق3/9/1992 أودع الأستاذ/………………….. المحامى الوكـيل عن الطاعن بالتـوكـيل رقم 3924 لسنة 1992 الجـيـزة قلم كـتـاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم3903/38 ق فى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجـامعة عين شمس بجلسة 11/7/1992 والقاضى بمجـازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير.التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة سنة واحدة.

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكـم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد أعلن الطعن إلى الجامعة فى 16/9/1992
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بآلاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجـامعة عين شمس المطعون عليه والقضاء مجـددا بمجـازاة الطاعن بعقوبة اللوم.
و نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 13/1/1993 وتداول بجلساتها وبجلسة 12/5/1993 قدمت الجامعة مذكرة بدفاعها كما قدم الطاعن مذكرة بدفـاعه وبجلسة 9/6/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة. ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة17/7/1993 وتداول بجلساتها وبجلسة 30/10/1993 قدمت الجـامعة مذكرة وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/12/1993 وفى.هذه الجلسة صدر الحـكم وأودعت مسودته المشتملة.على أسبابه عند.النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى – أوضاعه الشكلية.
ومن حـيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص- حـسبما يبين من الأوراق- فى أن السيد الأستاذ الدكتور/رئيس جـامعة عين شمس أصدر القرار رقم 362 فى 29/1/1992 بإحالة السيد الدكتور/…………………….. المدرس بكية التربية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس لمحاكمته تأديبيا عما هو منسوب إليه من قيامه بتدريس كتاب مقرر على طلاب الصف الأول الثانوى لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية وعدم الأمانة العلمية بأن نسب إلى نفسه على غير الحقيقة مؤلفا ليس من تأليفه مما يعد سرقة علمية فضلا عن كونه إخـلالا جسيما بواجبات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة.
وبجلسة 11/7/1992 أصدر مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه على أن الثابت من الاطلاع على كتاب الأضواء فى اللغة العربية للصف الأول الثانوى طبعة 1982 أنه بدءا فى الصفحة الرابعة منه بـالعصر الجـاهلى وانتهت هذه الصفحة بكلمة خـذام وبدأت الصفحـة الخـامسة بجـملة هذه هى البيئـة وكـانت آخـر كلمات تلك الصفحة وعدن وهو ذات ما بدأ به كتاب الدكتور العربى فى الأدب العربى عصوره ونصوصـه وخصائصه من الجـاهلية إلى بنى العباس فى الصفحة السادسة والسابعة والتى بدأت أيضا وانتهت بذات الكلمات المشار إليها فى كتاب الأضواء وظلت الصفحـات على هذا النسق تماما فى الكتاب محل الاتهام من ص 6 إلى ص 98 حـيث تطابقت هذه الصفحـات مع تلك الواردة فى كـتـاب الأضواء على النحو المبين تفصيلا بملف التحقيق فيما يتعلق بالتعريف بالشاعر، وجو النص والأفكـار الأساسية وهو ما يوضح فى غير لبس أو غموض أن المحال عمد فعلا إلى تصوير ما يزيد عن ثمانين صفحة من صفحـات كتاب الأضواء واضعا إياها فى كتاب اسماه فى الأدب العربى.
…………. ناسبا لنفسه كل ما جـاء فى الكتاب المشار إليه حال كون ذلك الكتاب إن هو إلا صفحـات تم تصويرها بالكامل من كتاب آخر لمؤلفين آخرين بذلوا من جهدهم وأعطوا من فكرهم وخبرتهم وضمنوا ذلك كله كتاب الأضواء لكى يفيدوا به طلاب الفرقة الأولى الثانوية وكان ذلك عام 1982 الأمر الذى يوضح أن ما قام به المحـال أمر جد خطير لأنه بالغ الدلالة على عدم الأمانة العلمية التى يجب أن يتوخاها كل من يشتغل بالبحث العلمى خاصة فى الجامعة منارة العلم وموطن العلماء وبذلك يكون المحـال قد أخل بواجبات وظيفته كـعضو هيئة تدريس بالجـامعة ولا ينال من ذلك ما تذرع به المحـال من أن النصوص المقتبسة هـى من صميم المنهج الدراسى ذلك أن المحـال تجـاوز الاقتباس إلى النقل الصريح والمباشر وليس من ناحـية النصوص فقط ولكن إلى ناحية شرح المفردات والتعليق عليها وحتى الأسئلة الواردة على كل نص من النصوص التى قام بنقلها كما لا وجـه لما ساقه من أن ثمة موافقة كتابية من مؤلفى كتاب الأضواء على تصوير عدد 90 صفحة ذلك أن موافقة المؤلفين جـاءت مشروطة بأن تتم الإشارة فى الكتاب إلى أن الأضواء من المراجع ثم أن هذه الموافقة كانت فى15/11/1991 حـال كـون طباعة كـتـاب المحال تمت فى أكتوبر 1991 و أنتـهى مجلس التأديب إلى أن المحـال قد أخل إخلالا جسيما بمقتضيات الأمانة العلمية الواجب توافرها فيمن ينتسب إلى هيئة التدريس بالجـامعة إلا أن المجلس وهو يقدر العقوبة الواجب توقيعها يأخـذ فى حسبانه درجة ووظيفة المحال وأن الأوراق خلت مما يفيد ارتكابه أية مخـالفات طيلة حياته الوظيفية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه جاء مخـالفا للقانون وذلك للأسباب الآتية:
أولا- أن الطاعن قـد اسند إليه تدريس منهج دراسى يتـعلق بالنصـوص الأدبية فى اللغة العربية وهذه النصوص لا يقوم المدرس بابتكارها أو وضعها من عنده وإنما يقوم باخـتـيـارها ثم يتولى تدريس هذه النصوص المخـتـارة والتى يستقيها من أى مصدر دون قيد عليه فى الاختيار بأن يتناولها بالشرح و التحليل والتعليق وتفسير ما غمض من ألفاظها وعباراتها وبيان ما تحـتويه من صور بلاغية فإذا كـان الطاعن قد اختار بعض النصوص من كتاب الأضواء وضمها إلى باقى النصوص التى اختارها من مصادر أخرى ثم تناول هذه وتلك بالشرح والتعليق وأخرجه للطلبة كمذكرات فلا يقال عنه انه قام بتدريس كتاب آخر مقرر على سنه دراسية فى مرحلة معينة. كما لا يصح مؤاخـذة الطاعن بأنه لم يشر فى مؤلفه إلى كتاب الأضواء كمرجع وانه نسب الكتاب لنفسه لأن الكتاب محل المساءلة ليس كـتابا علميا بالمعنى الأكـاديمى وليس رسالة علمية وإنما هو مجرد مذكرات طلابية لا يكون مقدمها فى حاجة للإشارة إلى مراجـع علمية يكون قـد رجع إليهـا أو اقـتـبس منهـا ومـصـداق ذلك مـا قـدمـه الأستاذ الدكتور/………………………… رئيس القسم الحـالى من مذكرات للطلبة بعنوان اللغة العربية دراسات فى قواعدها وآدابها تضمنت 33 صفحة منقولة بالحرف الواحد من كتاب شرح المعلقات السبع.
……………………. لم يشر إلى هذا المرجـع وكـان على نفس المنهج الرئيس الحـالى الدكـتور.
…………… الذى أصدر مذكـرات للطلبة تحت اسم نصوص وتراجم من الأدب الحـديث ولم يشر إلى انه مراجـع ولم يؤخذ عليها إغفال هذه الإشارة، وبالتالى فالقرار المطعون فيه قد أخطأ إذ حاسب الطاعن عن واقعة درج وقوعها من غيره.
ثانيا- أن القرار المطعون فيه قد خالف الثابت من الأوراق إذ يبين بمقارنة كتاب الطاعن بما جاء بكتاب الأضواء أن الأسئلة التى وضعها الطاعن تختلف عما ورد بكتاب الأضواء ودليل ذلك الأسئلة التى وضعها الطاعن على نصوص: خطبة قس بن ساعدة وقصة كرم للحطيئة وتأييد واشادة بالدين الجديد لحسان بن ثابت والغزل الصريح لعمر بن أبى ربيعة والغزل العفيف لجميل بن معمر وخطبـة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسائل الخـاصة لعبد الحـميـد الكاتب تخـتلف عن الأسئلة الواردة عن تلك النصـوص فى كـتاب الأضـواء. كمـا أن الطاعن أضاف نصوصا أخـرى تزيد عن كـتـاب الأضواء وقد أضاف الطاعن شروحا و تعليقات من عنده فى النصوص النثرية.

ثالثا- أن الطاعن إذا كـان قد استعان أو استرشد بكتاب الأضواء فقد كان ذلك بعد استئذان مؤلفى الكتاب المشار إليه فأذنوا له ثم قام بعد ما أثير حـول كتابه- بتعديل عنوانه بما يفيد أنه اختيار الدكتور.
………….. وليس من تأليفه كما عدل العبـارات التى وردت فى تقديم الكتـاب التى تفيد التأليف إلى ما يفيد الاختيار وكما انه حصل على موافقة كتابية من مؤلفى كتاب الأضواء وقدمها إلى المجلس وأما قول القرار الطعين أن هذه الموافقة جاءت لاحقة لإصدار الكتاب فمردود عليه بأن الإجازة اللاحقة للفعل تحدث ذات اثر التصريح السابق.
رابعا- أن العقوبة الموقعة قد اتسمت بالقسوة البالغة والتى يسبقها عقوبات أخف من العقوبة التى وقعها المجلس فى قراره.
ومن حـيث إن الثابت من الاطلاع على كتاب الطاعن محل المسائلة وكـتاب الأضواء فى اللغة العربية للصف الأول الثانوى طبعة 1982 أن الطاعن نقل نقلا حـرفيا ثمانين صفحة من كتاب الأضواء وأدراجـها ضمن كـتابه فى الأدب العربى عصوره ونصوصه وخصائصه من الجاهلية إلى بنى العباس ونسبها لنفسه دون أى إشارة إلى كـتاب الأضواء وقد وردت هذه الصفحات فى كتاب الطاعن وفى كتاب الأضواء كالأتى:
فى كتاب الطاعن فى كتاب الأضواء
من ص 7- 16 من ص 4 – 15
من ص 17 – 24 من ص 76- 83
من ص 25- 28 من ص 98- 100
من ص 38- 42 من ص 121- 126
من ص 43- 44 من ص 127- 128
من ص 45- 46 من ص 128- 129
من ص 47- 58 من ص 131- 142
من ص 59- 72 من ص 191- 204
من ص 73- 77 من ص 210-213
من ص 78- 82 من ص 214- 218
من ص 83- 90 من ص 226- 233
من ص 91- 98 من ص 259- 266
ولما كان الثابت من الاطلاع على هذه الصفحات الواردة بكتاب الطاعن أنها مطابقة تماما للصفحات المنقولة منها فى كـتـاب الأضواء بالحـرف الواحـد ولم يقتصر الأمر على اقتباس النصوص الشعرية والنثرية فقط بل شمل النقل كامل هذه الصفحـات من المفردات والشرح والصور البلاغية والتعبير والتعليق وجو النص وأثر البيئة فى النص والأفكار الأساسية والتعريف بالشاعر أو قائل النص والأسئلة وبالتالى فالطاعن قد طبع هذه الصفحـات الثمانين وأدرجـها بكتابه سالف الإشارة إليه وهو يمثل إخلالا جسيما بواجبات ومقتضيات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجـامعة ويتنافى مع الأمانة العلمية التى يجب أن تكون رائد كل باحث فى العلم فى.جـميع مجـالاته وفى شتى دوره على الأخص بالجـامعة الأمر الذى يستوجب مساءلته تأديبيـا ومن ثم فإن القـرار المطعـون فيه الصادر بمجـازاة الطاعن عن هـذا الذي ثبت يقينا فى حـقه قد قـام على. سببه المبرر ومتفقا وحكم القانون.
ولا يغير من مسئولية ا لطاعن أو ينفى عنه الإخلال بواجبات وظيفته ما ذهب إليه الطعن من أن الكتاب محل المساءلة ليس مرجعا علميا أو رسالة علمية بل هو مجرد مذكرات طلابية لا يلزم الإشارة فيـها إلى مراجـع يكون قد رجـع إليها أو اقتبس منها ذلك أن واجب الأمانة العلمية هو أهم ما يقوم عليه العلم وهو بهذا ينصب على العلم ذاته بأن ما ينسب هذا العلم الى أهله وذلك فـى أى صـورة يخرج فيها هذا العلم وبأى طريقة ينشر ويبلغ بها سواء كان قى صورة مرجـع أو رسالة علمية لنيل درجة علمية أو مذكرات لطلبة العلم أو لغيرهم وبالتالى كان على الطاعن وقد نقل هذه الصفحات الثمانين نقلا حرفيا كاملا كـتاب الأضواء أن يشـير فى كـتـابه إلى ذلك كما لا.حجـة فى قول الطاعن أن غيـره وهم رئيسا القسم السابق والحـالى قد نقلا من مصادر نقلا حرفيا ولم يشيرا إليها ولم يؤخذ عليهما هذا الإغفال ذلك أنه وان كانت العدالة تقتضى مساءلة كل مخطئ إلا أن الخطأ لا يبرر الخطأ.أما القول بأن الأسئلة التى وضعها الطاعن على النصوص التى أشار إليها فى الطعن تختلف عن الأسئلة الواردة على تلك النصوص فى كتاب الأضواء فهو غير صحيح إذ يبين من الاطلاع على الكتابين أن الأسئلة التى وضعها الطاعن على هذه النصوص هى ذاتها الواردة فى كتاب الأضواء دون اختلاف.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم احتجاج الطاعن بأنه قد حصل على موافقة كتابية من مؤلفى كتاب الأضواء لاحقة على إصداره كتابه محل المساءلة وأن هذه الموافقة اللاحقة لها نفس أثر الترخيص السابق طبقا لقاعدة الإجازة اللاحقة كالإذن السابق ذلك أن هذه الموافقة لا تنفى ما وقع فعلا من الطاعن قبل صدورها من إخلال بواجبات وظيفته فيما أقدم عليه من نقل تلك الصفحات من كتاب الأضواء ونسبها إليه وتقتصر أثر هذه الموافقة على حق مؤلفى الكتاب المشار إليه أما فى مجال الوظيفة فان المخالفة التأديبية قد وقعت فعلا وليس من شأن تلك الموافقة اللاحقة أن تجعل مسلك الطاعن سليما من الناحية الوظيفية لان العبرة فى هذا الصدد بوقت وقوع الفعل المنسوب إلى الموظف ولم يكن سلوك الطاعن سليما وقت أن قام بنقل صفحات من كتاب الأضواء المشار إليه دون إشارة إلى ذلك.
ومن حيث إن المخالفة الثابتة فى حق الطاعن إنما تمثل إخلالا جسيما منه بواجبات وظيفته ومن ثم فان الجزاء الموقع يكون متناسبا مع هذه المخالفة ولم يشبه أو يخرجه عن نطاق المشروعية ويكون القرار المطعون فيه قد قام على أسباب تبرره ومتفقا وحكم القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

اشترك في القائمة البريدية