طعن رقم 3928 لسنة 38 بتاريخ 26/02/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 3928 لسنة 38 بتاريخ 26/02/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط.نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل عويس عبد الوهاب عويس حسنى سيد محمد السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 6/9/1992 أودع الأستاذ/ ……….. المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ ……… – الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3928 لسنة 38ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة الجزاءات- بجلسة 30/3/1992 فى الدعوى رقم 4866 لسنة 44ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته والذى قضى بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 ورفضها موضوعا وإثبات ترك ا لمدعى الخصوم فى الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرارين رقمى 18،50لسنة 1990وألزمت المدعى المصروفات على النحو الوارد بالأسباب.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 محل الطعن وما يترتب عليه من أثار مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وبتاريخ 20/9/1992 تم إعلان تقرير الطعن قانونا إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 363لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد مسمى الوظيفة (مسمى الإدارة المركزية ) المنقول إليها الطاعن مع ما يترتب على ذلك مكن أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 8/11/1993 وبجلسة 13/12/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع – وحددت لنظرها أمامها جلسة 8/1/1994 وق تم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المذكورة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بالجلسة المذكورة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أنه عن الشكل فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/3/1992 بتاريخ 26/5/1992 تقدم الطاعن بطلب الإعفاء من رسوم الطعن قيد برقم 161 لسنة 38ق عليا معافاة وبتاريخ 11/8/1992 صدر قرار الإعفاء من الرسوم وأودع تقرير الطعن بتاريخ 6/9/1992 وذلك خلال المواعيد القانونية المقررة وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه من ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن والحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 21/5/1990 أودع السيد/ ……… قلم كتاب المحكمة القضاء الإدارى – دائرة الجزاءات- عريضة دعوى قيدت برقم 4866 لسنة 44ق طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع: (1) بإلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 فيما تضمنه من نقل المدعى إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى الثقافة على غير وظيفة رسمية محددة تناسب درجته المالية (2) إلغاء القرار رقم 50 لسنة 1990 فيما تضمنه من ندب المدعى للعمل بهيئة القطاع العام التفتيش والمتابعة بهيئة القطاع للسينما (3) إلغاء القرار رقم 50لسنة 1990 فيما تضمنه من ندب المدعى للعمل بهيئة القطاع العام للسينما والضوئيات على غير وظيفة رسمية بالهيكل الوظيفى وبغير اختصاص.
وقال المدعى شارحا دعواه أنه من قدامى العاملين بقطاع السينما وحاصل على العديد من الدبلومات العليا وتقليد من الوظائف بهذا القطاع كما شغل وظيفة مدير عام الهيئة العاملون لصندوق دعم السينما منذ إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 165 لسنة 1981 ثم رقى لدرجة وكيل وزارة وخلال عام 1989 أدمج صندوق فى صندوق التنمية الثقافية بالقرار الجمهورى رقم 430لسنة 1989 وكان المفروض أن يسند إلى المدعى وظيفته مدير عام الصندوق الجديد نظر لتماثله مع الصندوق الملغى إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 363 لسنة 1989 متضمنا نقله إلى غير وةظيفته بما يجعله مخالفا للقانون مما دعاه لسنة 1989 متضمنا نقله إلى غير وظيفته بنما يجعله مخالفا للقانون مما دعاه للتظلم منه إلا أنه بدلا من أن تقوم الجهة الإدارية بتصحيح ذلك القرار أصدرت القرار رقم 50لسنة 1990 متضمنا ندبه مستشارا لرئيس هيئة القطاع العام للسينما أى تجريده من اختصاصاته كما أصدرت القرار رقم 18لسنة 1990 بتعيين زميله / ……. رئيسا لقطاع التفتيش والمتابعة بالفئة المالية بهيئة القطاع العام للسينما والضوئيات وهى الوظيفة التى تناسب عمل المدعى الذى قام به زمنا طويلا.
ونعى المدعى على القرارات المطعون فيها مخالفتها للقانون لعدم تحديد الوظيفة المنقول إليها مع أحقيته فى البقاء مديرا للصندوق الجديد واعتبارا الندب مجرد تجريد للمدعى من اختصاصاته أما القرار رقم 18 لسنة 1990 فإن المدعى أحق بالوظيفة التى تم التعيين عليها نظرا لخبراته الطويلة فى هذا المجال وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وأثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين لدى محكمة القضاء الإدارى وبجلسة 23/10/1990 قرر المدعى فى محضر الجلسة تنازله عن طلب إلغاء كل من القرارين رقمى 18/لسنة 1990 ، 50لسنة 1990 وبجلسة 30/3//1992 أصدرت محكمة القضاء الإدارى- ودائرة الجزاءات – حكمها المطعون فيه المشار إليه وشيدت قضاؤها بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 363فى سنة 1989 الصادر بنقل المدعى إلى الأمانة العامة لمجلس الأعلى للثقافة أن هذا القرار صدر تنفيذا لأحكام القرار الجمهورى رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة وتضمن قرار النقل المطعون فيه الاحتفاظ للمدعى بذات وضعه الوظيفى السابق ودرجته المالية مما يجعله صحيحا مطابقا للقانون وأنه لا يغير من ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحدد وظيفة معينة ينقل المدعى إليها بالمجلس الأعلى للثقافة ذلك أن الثابت أن القرار المطعون فيه بعد أن أشار إلى وظيفة المدعى بصندوق دعم السينما وهى وظيفة رئيس الإدارة المركزية بالصندوق المذكور قبل إلغاؤه قد نص صراحة على أن يكون النقل بذات وضع المدعى الوظيفى ودرجته المالية أى أن النقل تم إلى وظيفة رئيس الإدارة المركزية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة ومن ثم يكون ما رفع المدعى على قرار المطعون فيه بعدم تحديد الوظيفة المنقول إليها على خلاف الواقع والقانون مستوجب طرحه وتكون الدعوى فاقدة الأساس القانونى مستوجبة الرفض بالنسبة لهذا الطلب عن باقى الطلبات فقد ثبت أن المدعى تنازل عنها بمحضر جلسة 30/10/1990 (تحضير) فمن ثم يستوفى الترك شكله القانونى ويتعين الحكم به وإعفاء المدعى من نصف الرسوم وانتهت المحكمة على هذا الأساس بإصدار حكمها المطعون فيه
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على الشق الخاص برفض الدعوة موضوعا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 المطعون فيه وينعى الطاعن على هذا الشق من الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره والفساد فى الاستدلال وذلك على النحو الآتى:
أولا: حدد القانون طرق شغل الوظائف فى نظام العاملين بالدولة وهى التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب والنقل يتم أصلا بشغل الوظيفة الشاغرة ممن يشغل وظيفة أخرى في الجهاز الإداري معادلة للدولة معادلة لها في الدرجة المالية ويكون قد توافرت شروط شغل الوظيفة الشاغرة والقرار المطعون فيه وأن احتفاظ للمدعى بذات وضعه الوظيفي السابق ودرجته المالية إلا أن الحقيقة التي أغلفها الحكم الطعن أنه تساند إلى أن الدرجة المالية للطاعن وهى درجة رئيس إدارة مركزية – التي حلت محل المسمى الوظيفي وكيل وزارة – اعتبرها الحكم وظيفة وساير القرار المطعون فيه الذي أغفل تلك الوظيفة إذ أن الإماتة العامة التي نقل أيها الطاعن توجد بها عدة وظائف بمسميات مختلفة كلها بدرجة رئيس إدارة مركزية وفى حالة نقل أحد العاملين إليها يتعين تحديد تلك الوظيفة ومسماها حيث يوجد في الأمانة العامة عدة وظائف للإدارات المركزية منها على سبيل المثال :
الإدارة المركزية لثقافة الطفل الإدارة المركزية للفنون التشكيلية
الإدارة المركزية للعلاقات للسينما الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح
الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الإدارة المركزية للأمانات الفنية
خلاف إدارات مركزية أخرى ملحقة بالأمانة العامة 0
وإذا خلط الحكم بين الدرجة المالية وهى درجة رئيس إدارة مركزية وبين الوظيفة التي يجب أن يشغلها وبذلك أضحى الحكم مخالف للقانون مما يجعله معيباً حيث ترتيب عليه أن بقى الطاعن بغير وظيفة محددة وبغير عمل يمارسه 0
ثانياً : جاء الحكم غير سديد فيما خلص إليه من استدلال على سلامة القرار لمجرد إيراد اسم الطاعن قرين الدرجة المالية (رئيس إدارة مركزية) وهو استدلال خاطئ إذا أن الإدارة المركزية يجب أن يقابلها وصف محدد لمسمى تلك الوظيفة من مسميات الإدارات المركزية الواردة في جدول الوظائف المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجاء القرار المطعون فيه خلوا من هذا المسمى مما يجله مشوبا بالفساد وفيما خلص إليه من استدلال.
ثالثاً : حجبت الإدارة عند إصدارها القرار المطعون فيه وظيفة من وظائف الأمانة العامة و هو احق بها كما جعله بدون عمل بصرف النظر عن ندبه لوظيفة مستشار و هى مسمى لا يندرج تحت وظائف الهيئة و ليست لها درجة مالية و لا اعباء وظيفية و لكنها مسمى هامشى مما يصم القرار بالتعسف والانحراف بالسلطة وليس بهدف الصالح العام بدليل أن الإدارة بادرت بالإعلان عن شغل وظائف الإدارات المركزية بالأمانة العامة في الصحف مما يجعل القرار المطعون فيه لكل ما تقدم معيباً متعينا الحكم بإلغائه 0
ومن حيث أن المادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعين والترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة 0
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثاً ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجاتها أقل ويكون العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن نقل العامل بنوعيه المكاني و النوعي هو سلطة خولها المشرع للجهة الإدارية تجريه وفقاً لسلطتها التقديرية و حسبما يمليه عليها صالح العمل و مقتضياته آلا أن القرار الصادر بنقل العامل يتعين أن يكون متضمنا تحديد الوظيفة المنقولة إليها و المدرجة بهيكل الوظائف المعتمدة لهذه الجهة و ذلك على اعتبار أن قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قائم على أساس موضوعي فى الوظيفة العامة فالاعتداد بالوظيفة و اشتراطات شغلها طبقاً لبطاقة الوصف هو جوهر نظام قانون العاملين بالدولة فإذا خالف قرار النقل القاعدة الموضوعية بأن يصدر بنقل العامل دون تحديد الوظيفة المنقولة إليها يكون قد وقع باطلاً لمخالفته القانون.
ومن حيث أنه فى ضوء القواعد المتقدمة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة و قد نصت المادة الثامنة منه على أن يدمج صندوق دعم السينما في هذا الصندوق و يتولى القيام بأعراضه و تؤول إلية جميع أمواله و حقوقه و التزاماته و ينقل العاملون به بقرار من وزير الثقافة إلى الجهات التابعة لوزارة الثقافة بذات أوضاعهم الوظيفية و درجاتهم المالية و تتخذ الإجراءات لتنفيذ ذلك.
كما نصت المادة (9) منه على أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1981 بإنشاء صندوق دعم السينما المشار اله كما كل نص يخالف أحكام هذا القرار 0
وتنفيذا لاحكام هذا الفرار صدر قرار وزير الثقافة رقم 363 لسنة 1989 المطعون فيه ناصا في مادته الأولى على أن ينقل السيد / ………………. – الطاعن – رئيس الإدارة المركزية لصندوق دعم السينما إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بذات وضعه الوظيفي ودرجته المالية وعليه فإن القرار المطعون فيه على هذا النحو يكون قد صدر بنقل الطاعن من صندوق دعم السينما إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بذات درجته المالية رئيس إدارة مركزية – التي تعادل درجة وكيل وزارة – وبذات وضعه الوظيفي ولما وضعه الوظيفي السابق على نقله يتمثل في أنه كان يشغل وظيفة مدير عام الهيئة العامة لصندوق دعم السينما من الفئة المالية ( درجة وكيل وزارة ) فإن مقتضى أعمال قواعد النقل للعاملين سواء الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو تلك الواردة في القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1989 المشار إليها أن يتم نقل الطاعن إلي وظيفة بالأمانة العامة بالمجلس الأعلى للثقافة أو لإحدى الجهات التابعة لوزارة الثقافة تماثل الوظيفة التي كان يشغلها أو تعادلها على الأقل من حيث واجباتها ومسئولياتها داخل إحدى المجموعات النوعية للوظائف المعتمدة بالهيكل الوظيفي للجهة المنقول إليها حسبما يتوافر في الطاعن شروط شغلها طبقاً لبطاقة الوصف المحددة لها وأن ينص على مسمى هذه الوظيفة صراحة في القرار الصادر بالنقل وإلا وقع مخالفا للقانون 0
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم ولما كان القرار الصادر بنقل الصادر رقم 363 لسنة 1989 المطعون فيه وأن كان قد قضى بنقله درجته المالية إلا أنه لم يحدد مسمى الوظيفة المنقول إليها ، على النحو المبين أنفا كما انه لا توجد بالهيكل الوظيفي للمجلس الأعلى للثقافة وظيفة بمسمى الإدارة المركزية فقط حسبما ورد بالقرار إنما توجد إدارات مركزية متعددة لشئون وظيفية مختلفة ومن ثم فان صدور قرار نقل الطاعن المطعون فيه بغير تحديد لمسمى الوظيفة المنقول إليها أو المسمى الإدارة المركزية مقروناً بمسمى الوظيفة التي تدخل هذه الإدارة تحت نطاق اختصاصها ومسئوليتها – هذا القرار – لهذا الوضع ليكون في حقيقة فحواه قد نص على نقل الطاعن إلى غير وظيفة وان كان قد احتفظ له بدرجته المالية.
. الآمر الذي يضم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون مستوجباً الإلغاء فيما تضمنه من عدم تحديد مسمى الوظيفة المنقول إليها الطاعن والتي يتعين عليه أن يشغلها للقيام بأعبائها وواجباتها ومسئولياتها وذلك وفقاً للضوابط والقواعد سالفة البيان 0
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله على النحو المشار إليه مما يتعين معه الحكم بإلغاء والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد الوظيفة المنقول أليها الطاعن والتي يقوم بشغلها ممارسا عملها وما يترتب على ذلك من أثار والزام جهة المصروفات0

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 363 لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تحديد مسمى الوظيفة المنقول إليها الطاعن على النحو الوارد بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار ألزمت جهة الإدارة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية