طعن رقم 3938 لسنة 38 بتاريخ 12/11/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 3938 لسنة 38 بتاريخ 12/11/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صلاح عبد الفتاح سلامة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد عبد الرحمن سلامة و مصطفى محمد المدبولى أبو صافى و السيد محمد السيد الطحان و إدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 7/9/1992 أودع الأستاذ مصطفى محمد كفافى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 3938 فى الدعوى رقم 3576 لسنة 45ق والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وطلب المدعى – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار رقم 85 لسنة 1991، واحتياطيا بإحالة النزاع بشأن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 177 لسنة 1960 بشأن البرك والمستنقعات إلى المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية أو تكليف الطاعن بعرض النزاع بشأن الدفع المذكور على المحكمة الدستورية.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودع مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 6/2/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إحالة النقض إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 8/10/1995، وفى تلك الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 11/11/1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 3536/45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى وبصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/2/1991 طلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 85 لسنة 1991 الصادر من رئيس مجلس مدينة الجيزة بإزالة المبانى الخاصة بهم والمقامة على قطعة أرض بمنطقة جزيرة الذهب.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أن عقاراتهم مقامة على قطع صغيرة مملوكة لهم منذ فترة طويلة جداً، وقد تم ربط الضرائب العقارية عليها وتم توصيلها بالمرافق اللازمة، وأنهم تملكوا تلك الأراضى بموجب عقود بيع من الملاك الأصليين الذين تملكوها بدورهم بموجب عقود مسجلة بالشهر العقارى 15/2/1971 وأن الأراضى المذكورة كانت برك تم ردمها.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة جاء فيها أن الأرض موضوع النزاع مملوكة للدولة ملكية خاصة طبقاً لأحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 والقانون رقم 100لسنة 1964 باعتبارها من البرك التى تم ردمها وآلت ملكيتها للدولة ولأن المدعين تقدموا بطلبات لشراء تلك الأراضى إلا أنه لم يتم البت فيها، وطلبت الجهة الإدارية رفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وبجلسة 16/1/1992 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات، وأقامت قضاءها على أن الأرض موضوع النزاع من أراضى البرك والمستنقعات التى تم ردمها وآلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للقانون رقم 177 لسنة 1960، وأن المدعين تعدوا على الأراضى المذكورة وأقاموا عليها مساكنهم، ومن ثم فإن صدور القرار المطعون فيه بإزالة التعدى ادارياً يكون قد جاء صحيحاً ولا مطعن عليه.
وإذا لم يرتض الطاعن ذلك الحكم فقد أقام طعنه الماثل مستنداً على الأسباب الآتية:
أولاً: أن الأرض المقام عليها البناء والصادر بشأنها القرار المطعون فيه ملك خاص أل إليه بموجب عقدين عرفيين مؤرخين 10/9/1966 و 16/4/1967 من كل من فرحات أحمد صالح وحامد عبد الجواد المالكين للأرض بعقد بيع مسجل فى 15/16/1961 وأن مجلس مدينة الجيزة وافق على إجراءات التسجيل فى 23/8/1971، وهو ما يقطع بملكية الطاعن للأرض موضوع النزاع، وهو الأمر الذى أغفلته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المطعون فيه.
ثانياً: أن الأرض محل النزاع غير مملوكة للدولة وهذا ثابت من الخطاب المرسل من الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى مهندس الإسكان بالجيزة بخصوص القطعة رقم 116 بحوض الأثمار رقم 1 قسم ثان بناحية جزيرة الذهب، وثابت به أنه تبين عدم ورود هذه القطعة بسجلات وخرائط الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، وهو ما لم تلتفت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه وعولت على مذكرة هيئة قضايا الدولة التى جاء فيها أن الأرض فعلا على أملاك الدولة بناء على قرار محافظ الجيزة رقم 879 لسنة 1980.
ثالثاً: أن القانون رقم 177 لسنة 1960، إذ أضاف أملاك الأهالي إلى الدولة دون اتخاذ أي إجراء مخالفاً بذلك الضمانات التى كفلها الدستور فإنه يعتبر غير دستورى وأن الطاعن يطعن بعدم دستورية – من وجهة نظر الحقوق المكتسبة – رغم أن المشرع عدل منه وإلغائه بالقانون رقم 57 لسنة 1978، ويلتمس الطاعن من المحكمة القضاء بذلك أو إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية أو تكليف الطاعن بعرض النزاع بشأن عدم دستورية على المحكمة الدستورية خلال الأجل الذى تحدده المحكمة، ويخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته المثبتة بصدر تقرير الطعن، وعلى النحو المبين سلفاً.
ومن حيث أنه بادئ ذى بدء فإنه لا وجه لما دفع به محامى الطاعن من عدم دستورية القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات ذلك لأنه اياً كان الرأى فى مدى دستورية القانون المشار إليه، فإنه قد ألغى بصدور القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر والذى نشر فى الجريدة الرسمية العدد 35ق 31/8/1978 ومن ناحية أخرى فإن (أراضى البرك) التى آلت إلى الدولة (محافظة الجيزة) ومنها الأرض محل القرار المطعون فيه تمت ايلولتها فى ظل العمل بأحكام القانون 57 لسنة 1978 حسبما هو واضح من قرار محافظ الجيزة الصادر فى 22/12/1985 برقم 879 لسنة 1985 والذى نص على أيلولة المشروعات الموضحة بعد (أراضى برك) إلى الدولة بناحية جزيرة الدهب مركز الجيزة، ومن ثم يعدو الدفع بعدم الدستورية الذى آثاره الطاعن غير جدى ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه يبين من ظاهر الأوراق أن الارض موضوع النزاع كانت من أراضى البرك والمستنقعات التى تم ردمها وآلت ملكيتها للدولة، وقد سلمت الارض محل القرار المطعون فيه من إدارة التخصيص بمديرية المساحة إلى إدارة الأملاك بمديرية الإسكان بالجيزة بمقتضى قرار محافظ الجيزة رقم 879 لسنة 1985 الذى نص على أيلولة الارض المذكورة إلى الدولة وتسجيلها بسجلات وخرائط إدارة الأملاك بمديرية الإسكان بالجيزة.
ومن حيث أن المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1971 نصت على أن “ للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري، كما أجازت المادة 31 من القانون المشار إليه للمحافظ أن يفوض بعض رؤساء المصالح أو مجالس المدن أو الأحياء فى اختصاصاته، وقد صدر قرار محافظ الجيزة رقم 68 لسنة 1980 ناصاً فى مادته الأولى على أن يفوض رؤساء المراكز والمدن كل فى دائرة اختصاصه باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لحماية أملاك الدولة العام والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تعدى على أراضى البرك بناحية جزيرة الدهب التى تم ردمها وآلت ملكيتها للدولة، وأقام عليها بناء، فإذا ما اصدر رئيس مدينة الجيزة قراره المطعون فيه بإزالة أثار التعدى فإن القرار يكون قد صدر صحيحاً ومستنداً على أسباب واقعية، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذه غير قائم على أساس صحيح، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه لا وجه لما أثاره الطاعن من أن الأراضي المقام عليها البناء والتى صدر بشأنها القرار المطعون فيه مملوكة له بعقد عرفى وأن مجلس مدينة الجيزة وافق على إجراءات تسجيل هذين العقدين، ذلك أن الملكية لا تثبت إلا بعقد مسجل وهو ما لم يقدمه الطاعن للتدليل على حقيقة ملكيته، ومن ناحية أخرى فإن منازعة الطاعن فى ملكية الأرض محل النزاع مجالها أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها أرض البركة وذلك عملاً بنص المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1978.
ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون، وأن ما ساقه الطاعن طعناً على هذا الحكم غير قائم على سند ومن ثم يتعين رفض الطعن.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية