طعن رقم 3945 لسنة 37 بتاريخ 29/01/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 3945 لسنة 37 بتاريخ 29/01/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : مـحـمـد مـجـدى مـحـمـد خليل و عـويس عـبـد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد و السيد محمد العـوضى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 14/8/1991 أودع الأستاذ /.
…………………….. المحامى بصفته وكـيلا عن الدكتور /.
…………………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيـد بجدولها تحت رقم 3945 لسنة 37 ق عليـا فى الحكم الصـادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 19/6/1991 فى الدعوى رقم 712 لسنة 5ق الذى قضى أولا: بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه بقبـوله شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعى مصاريفه. ثانيا : بالنسبة لطلب التعويض عن هذا القرار بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعى مصاريفه. ثالثا : بالنسبة لدعوى التزوير الفرعية بسقوط حق المدعى فى الادعاء بالتزوير وتغريمه 25 جنيها (خـمسة وعشرون جنيها). رابعا : بالنسبة للطلب المعارض بعدم جـواز نظره لسابقة الفصل فيه وألزمت المدعى مصاريفه.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بالآتى:
أولا :بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ثانيا : قبول الادعاء بالتزوير شكلا وفى الموضوع برد بطلان الجـداول الدراسية وقرار مجلس القسم المطعون عليها بالتزوير.
ثالثا : الحكم أصليا بانعدام القرار الإدارى المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن عديم الأثر قانونا واحتياطيا بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
رابعا : الحكم أصليا بإلزام جامعة المنصورة بتعويض مادى قدره 60000 جنيه (ستون ألف جنيه ) وبتعويض أدبى قدره 40000 جنيه (أربعون ألف جنيه )، واحـتياطيا بضم المستندات وكشوف صرف المكافآت المالية لجـميع الأساتذة بقسم كيمياء علوم المنصورة عن العامين الدراسيين 82/1983، 83/1984 والتى طلب الطاعن من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة إلزام جـامعة المنصورة بتقديمها وبإلزامها بتقديم الأوراق والمستندات القاطعة فى الدعوى الأصلية ودعوى التزوير الفرعية لتقدير نتيجة التعويض بنوعيه.
خامسا : قبول الطلب العارض فى الدعوى الأصلية شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار التنفيذى رقم 99 الصادر فى 19/2/1984 بإيقاف صرف مرتب الطاعن عن المدة من أول فبراير 1984 وحتى 7/5/1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعـويض الطاعن مـاديا بمبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه وأدبيا بمبلغ 4000 أربعة آلاف جنيه.
سادسا : إلزام جـامعة المنصورة بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدعوى الأصلية ودعوى التزوير الفرعية والطلب العارض عن الدرجتين.
سابعا : يحـتـفظ الطاعن بحـقه المشروع والقانونى فى زيادة قيمة التعويض الإجمالى (المادى والأدبـى).
ثامنـا : إبلاغ النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأن دعوى التزوير الفرعية ضد السادة المستشارين الذين أصدروا الحكم المطعون فيه، وضد السيد المستشار/.
…………………….. المستشـار السابق بنفس المحكمة والمستشار القانونى لرئيس جـامعة المنصورة لقيامه بالوساطة لدى المحكمـة التى أصدرت الحكم المطعـون فيه وكذلك ضـد الدكتور/.
…………………….. المدعى عليه بالتزوير.
تاسعا : اتخاذ ما يلزم قانونا لمساءلة المستشارين الذين أصدروا الحكم المطعون فيه على هذا النحو المبين تأديبيا إعمالا بحكم المادة (112 حتى 131) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته حـتى تكون لأحكام حجيتها واحترامها حفاظا على سمعة وهيبة القضاء الإدارى.
عاشرا : احتفاظ الطاعن بسائر حقوقه أيا كانت.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما قانونا.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الواردة فى الحكم بقبـول الطعن شكلا وفى الموضوع أصليـا : بتعـديل الحـكم المطعون فيه فيما تضمنه فقط من رفض طلب إلغاء قرار مجلس كلية العلوم جامعة المنصورة الصادر بتاريخ 14/2/1983 فيما تضمنه من خفض جدول الطاعن الدراسى المنوط به وتحديده بثمان ساعات عمليـة فقط فى الأسبوع والحكم بعدم قبول هذا الطلب شكلا لانتفاء صفة القرار الإدارى واحـتياطيا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن فى الحالتين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمـام دائرة فحـص الطعون لهذه المحكمة جلسـة 23/11/1992 وتداولت نظره على النحو المبين بالمحـاضر حـيث قدم الطاعن حـافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسة 22/3/1993 قررت الدائرة إحـالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليـا ( الدائرة الثانية ) موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 24/4/1993 ونظرته المحـكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية وقدمت الجـامعة المطعون ضدها مذكـرتى دفاع ردا على ادعائه بالتزوير على بعض المستندات المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى كما قدم الطاعن حـافظتى مستندات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 27/11/1993 إصدار الحـكم بجلسة 22/1/1994 وفيها قررت مد أجـل النطق بالحكم لجلسة اليوم وذلك لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن فى أنه بتاريخ 11/5/1983 أقام الطاعن الدعوى رقم 712 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا فى خـتام عريضة دعواه الحكم بإلغاء القرار الإدارى الصادر بتخفيض جدوله الدراسى إلى ثمانى سماعات عملية فقط فى الأسبوع وبإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له مبلغ قدره ( 20000) عشرون ألف جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المشار إليه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شارحـا دعواه أنه عين بعد حصوله على شهادة الدكتوراة – للتدريس بكلية العلوم جامعة المنصورة اعتبارا من 11/3/1976 وكان الأستاذ الدكتور/.
…………………….. بقسم الكيمياء بعلوم المنصورة قد تقدم بطلب لمناقشة التصرفات الشخصية التى حدثت من المدعى التى أساءت إلى سمعة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وبتاريخ 29/11/1982 اتخذ مجلس القسم قرارا بناء على التصرفات التى حدثت من المدعى وبعد المناقشات التى تمت فى مجلس القسم بهذا الشأن بإعادة النظر فى الجدول الدراسى الخاص به ليصبح ثمانى ساعات فقط فى الأسبوع وبتاريخ 14/2/1983 وافق مجلس الكلية على قرار مجلس القسم، وأضاف المدعى قائلا بأن القرار المشار إليه وان جـاء بصفة مجملة غير محمول على أسباب مفصلة سائغة تؤدى إليه فإنه قد ترتب عليه حرمانه من القاء المحاضرات والدروس النظرية التى انتظم وواظب عليها منذ بداية العام الدراسى فى 9/10/1982 وحـتى 29/11/1982 وإلغاء أسئلة الامتحـان التى قام بوضعـها لطلبة البكالوريوس فى جميع الشعب الدراسية وكـذلك حـرمانه من تصحيح أوراق الامتحانات وإلغاء ما قام به من تجميع مواد علمية ومقال للطالبة (………………………) مما الحق به إهانة أدبية وعلمية لا يتحملها من كان فى مركزه واستطرد المدعى قائلا أن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره كما خـالف صحيح حكم القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجـامعات لأن عقوبة الحرمان من الحقوق السالف بيانها ليست من العقوبات المنصوص عليـها فى المادة (110) من القانون المذكور وأنه لم يجر تحقيق معه فيما نسب إليه إعمالا لحكم المادة (105) من ذات القانون فضلا عن عدم التزام جهة الإدارة بالإجراءات الشكلية عند استصدارها القرار المطعون فيه وانحرافها بالسلطة إذ استغل رئيس القسم سلطاته التقديرية لتحـقيق أغراض لا تتصل بالصالح العام وكان الهدف منها هو الانتقام من المدعى والإضرار به ورغم تظلمه من هذا القرار الى عميد الكية بتاريخ 7/3/1983 وإلى نائب رئيس الجـامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس الجـامعة بتاريخ 8/3/1983 إلا أنه لم يتلق ردا منهم مما دعاه إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وردا على الدعوى قدمت الجامعة المدعى عليها حـافظة مستندات طويت على ملف خدمة المدعى وصور من الشكاوى المقدمة من بعض الأساتذة والطلاب بشأن تصرفات المدعى وصورة من محـضر اجـتماع مجلس الكية رقم 160 بتـاريخ 14/2/1983 ومذكرة عميد كلية العلوم بجامعة المنصورة جـاء فيها أن مجلس قسم الكيميـاء بالكلية بتاريخ 29/11/1982 وأثناء إعادة النظر فى توزيع الجداول الدراسية بمناسبة بدء الدراسات العليا ( ماجستير ودبلوم ) قد اتخذ قرارا بأن يكون جدول المدعى الدراسى ثمانى ساعات عملية فقط فى الأسبوع إلا أن هذا القرار لم يعرض على مجلس الكلية وغير معمول به أصلا وأنه لا يوجد تخفيض فى الجدول الدراسى للمدعى فضلا عن أن توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية هى من اختصاص مجلس الكلية طبقا لنص المادة 41 بند 20 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وأن قرارات مجلس الكلية فى هذا الشأن نهائية ولا تعرض على مجلس الجامعة وبجلسة 5/2/1984 قدم الحـاضر عن الجامعة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصاريف مستندا فى ذلك إلى ذات ما جـاء بمذكرة عميد كلية العلوم السابق الإشارة إليها.
وأثناء نظر الدعوى بالمرافعة وبتاريخ 25/3/1989 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن بالتزوير فى دعوى تزوير فرعية وأوضح فى التقرير المستندات المطعون فيها بالتزوير وأودع مظروفا مغلقا به هذه المستندات وبتاريخ 26/3/1989 قام بإعلان جـهة الإدارة بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وبجلسة 24/5/1989 طلب المدعى فى مواجهة الحاضر عن الجـامعة المدعى عليها إضافة طلب عـارض هو طلب إلغاء القـرار الإدارى بإيقـاف صـرف مـرتبـه من 3/2/1984 حـتى 7/5/1984 وبجلسة 19/6/1991 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أولا : بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعى مصاريفه. ثانيا : بالنسبة لطلب التعويض عن هذا القرار بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعى مصاريفه. ثالثا : بالنسبة لدعوى التزوير الفرعية بسقوط حق المدعى فى الادعاء بالتزوير وتغريمه 25 جنيه خمسة وعشرون جنيها. رابعا : بالنسبة للطلب العارض بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه وألزمت المدعى مصاريفه.
وشيدت المحكمة قضاءها سالف الذكر على أنه بالنسبة للطلب الأصلى فالثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد تضمن تحديد حـصة المدعى من الدروس والتمرينات العملية والمحاضرات بثمانى ساعات عملية فقط فى الأسبوع للعام الجـامعى 82/1983 وقد صدر هذا القرار من مـجلس الكلية المخـتص بتحديد نصاب كل أستاذ أو مدرس بالكلية من الدروس والمحاضرات العملية على النحـو الثابت بناء على اقتراح مجلس القسم المخـتص وطبقا للأحكام الواردة بالمادتين 41، 55 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 باشر مجـلس القسم ومجلس الكلية الاختصاصات المنوطة بهما فـى هذا الشأن وحدد نصاب المدعى من الدروس والمحـاضرات والتمرينات العملية للعام الجـامعى 83/1984 بثمانى ساعات عملية فى الأسبوع فقط فإن قرار مجلس الكلية فى هذا الصدد يكون قد صدر من سلطة مختصة وطبقا للإجراءات القانونية المقررة وبالتالى فإنه يكون مطابقـا للقـانون ولا يجـوز الطعن عليه إلا بالنعى عليـه بعـيب الانحـراف بالسلطة وهو من العيوب القصدية وقد خلت الأوراق من دليل على وجـود انحراف بالسلطة بقصد الأضرار بالمدعى نص هذه الحـالة المعروضة لذا يكون طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه المتضمن خفض نصابه الدراسى آنف البيان فى غير محله متعينا القضاء برفضه.
وبالنسبة لطلب المدعى إلزام الجامعة المدعى عليها بأن تدفع له تعويضا قدره 60000 جنيه ستون ألف جنيه فقد استندت المحكمة إلى عدم توافر ركن الخطأ فى القرار المطعـون فيـه لصدوره مطابقـا للقانون ومن ثم تنهار باقى أركـان المسئولية الإدارية وبالتالى يكون طلب التعويض غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض. وبالنسبة لدعوى التزوير الفرعية فالثابت من الأوراق ومذكرة شواهد التزوير أن المدعى لم يبين فيها إجراءات التحقيق التى يمكن بها إثبات هذا التزوير طبقا للمادة 49 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 الأمر الذى يقتـضى الحكم بسقوط حق المدعى فى ادعائه بالتزوير، أما عن طلبـه العارض الذى أضافه المدعى إلى طلباته الأصلية وهو طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بإيقاف صرف مرتبه عن الفترة من 1/2/1984 حتى 7/5/1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجـامعة بأن تدفع له تعويضا قدره 5000جنيه خمسة آلاف جنيه عما أصابه من أضرار نتيجة لذلك، فإن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام عن هذا الطلب بشقيه دعوى قائمة بذاتها وهى الدعوى المقيدة بجدول محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة رقم 977 لسنة 7 ق والتى قضى فيها بجلسة 19/6/1981 بقبولها شكلا ورفضها بشقيها موضوعا لذلك يتعين القضاء بعدم جـواز نظر هذا الطلب العارض بشقيه لسابقة الفصل فيه لوحـدة الخصوم والموضوع والسبب فى الحالتين إعمالا للمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 مع إلزام المدعى مصاريف هذا الطلب العارض تطبيقا لنص المادة 184 مرافعات.
وينعى الطاعن علن الحكم المطعون فيه بطلانه للأسباب الآتية :
1- وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ويبطله لعدم إخطار النيابة العامة بدعوى التزوير الفرعية لإبداء رأيها فيها وفقا لقضاء محكمة النقض.
2- صدور الحكم المطعون فيه لصالح خصم الطاعن وإضرارا بمصالح الطاعن المشروعة والقانونية للأسباب المذكورة فى المادة ( 120) عقوبات وهى الرجاء والتوصـية والوسـاطة والطلب لدى أعضـاء الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ومن المستشار.
…………. لما تربطه من علاقة صداقة ومودة قوية ومصالح متبادلة مع جامعة المنصورة المدعى عليها مما يستوجب مساءلة أعضاء الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه وأن هذا الحكم قد صدر مغيرا من الحقيقة الثابتة فى الأوراق ونسخ وتحريف وتشوية للوقائع.
3 – مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك بصدور الحكم فى الدعوى الأصلية وفى دعوى التزوير الفرعية وإسقاط المحكمة عن قصد اسم المدعى عليه بالتزوير وهو الدكتور.
…………………….. الأستاذ بكلية علوم المنصورة قسم الكيمياء وإقرار الحكم المطعون فيه لعقوبة بغير نص.
4- لخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث أخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
5- عدم تسبيب الحكم المطعون فيه.
6- الإخلال بمبدأ المواجـهة بين الخصوم حيث أن المدعى عليهما لم يبديا الدفع الشكلى الذى قضى به الحكم المطعون فيه بسقوط الادعاء بالتزوير ولم يطلبا رفض الادعاء بالتزوير.
7 – الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال وقد أوضح الطاعن فى خـتام تقرير الطعن عناصر التعويض المادى والأدبى الذى يطالب به
وقد أودع الطاعن خلال تداول الطعن بالجلسات حـافظتى مستندات ومذكرة دفاع مؤيدا بها طعنه كما عقبت جهة الإدارة المطعون ضدها على الطعن بإيداع مذكرتى دفاع بجلستى 24/4/1993، 9/10/1993 طلبت فيهما رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عن درجتى التقاضى.
ومن حـيث إن الثابت فى الأوراق أن المدعى عين بعد حصوله على شهادة الدكتوراه سنة 1964 بوظيفة أستاذ مساعد كيمياء غير عضوية بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة اعتبارا من 11/3/1976 بموجب القرار رقم 158 بتاريخ 26/5/1976 وكان جدوله الدراسى حتى 29/11/1983 عبارة عن 13 ساعة نظرى، 16 ساعة عملى فى الأسبوع وفى اجتماع لمجلس قسم الكيمياء الذى يعـمل به الطاعن رقم 3 بتـاريخ 29/11/1982 ورد فى البند (21) من محضر الاجتماع أنه بخصوص الطلب المقدم من الأستاذ الدكتور/.
…………………….. الأستاذ بالقسم لمناقشة التصرفات الشخصية للمدعى التى أساءت إلى سمعة أعضاء هيئة التدريس بالقسم فقد قرر مجلس القسم بناء على التصرفات التى حدثت من المدعى والمناقشـات التى تمت فى مجلس القسم فى هذا الشأن بالاجتماع إعادة النظر فى الجدول الدراسى الخاص بالأستاذ الدكتور/.
…………………….. الطاعن ليصبح ثمانى سماعات عملية فقط فى الأسبوع.
وبتاريخ 14/2/1983 تم عرض الأمر على مجلس كلية العلوم فى اجتماعه رقم 160 حيث ورد فى البند (7) من محضر الاجـتماع أنه بخصوص مذكرة شئون الطلاب بشأن توزيع المحـاضرات والدروس العلمية و التمرينات للعام الجامعى 82/1983 فقد وافق مجلس الكلية على الجداول الدراسية المقدمة من الأقسام ومن بينها تحديد نصاب المدعى بثمانى ساعات عملية فقط فى الأسبوع حسبما – أوصى بذلك مجلس القسم على النحو المشار إليه وهو القرار المطعون عليه بالإلغاء.
ومن حيث إنه ابتداء تجدر الإشارة إلى أن دعوى الإلغاء إنما يتعين لقبولها أن توجه فى الأصل إلى قرار إدارى فإذا انقضى وجود القرار انتفى مناط قبول الدعوى والقرار الإدارى يكون صحيحـا عندما تفصح جـهة الإدارة وفى الشكل الذى يحـدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحـة عامة، والقرار الإدارى بالمفهوم المشار إليه والصادر تطبيقا أو تنفيـذا للقانون يكون فى هذه الحـالة مصدرا لمركز قانونى فردى أو خـاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون ومن ثم فإن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقا لنص قانونى ينشئ أو يعدل مركزا قانونيا يشكل قرارا إداريا بمعناه المتعارف عليه.
ومن حيث إن المادة 41 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن : يخـتص مجلس الكية أو المعهد بالنظر فى المسائل الآتيـة : أولأ:.
…………………….. ثانيـا : المسـائل التنفـيـذية.
…………………….. 20 – توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
………………………
وتنص المادة (5) من هذا القانون على أن يخـتص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم وبالأخص المسائل الآتية : 1 -.
…………………….. 7- اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم وإليه.
………………………
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن توصية أو اقتراح مجلس القسم بتوزيع الدروس العلمية والمحـاضرات والتمارين العملية على أعضاء هيئة التدريس واعتماد مجلس الكلية لها أو بتعديلها حسبما يراه محققا للصالح العام يعتبر قرارا إداريا لتأثير هذا التوزيع على المراكز القانونية لأعضاء هيئة التدريس تأثيرا حـاسما لما قد يؤدى تنفيذ هذا القرار الصادر بتحـديد عدد المحـاضرات والدروس العلمية والتمارين العملية من حـجب العمل ولو بصفة مؤقتة عن عضو هيئة التدريس وما يترتب على ذلك من أثار أدبية ومعنوية ومادية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جـرى على أن جهة الإدارة ولو لم تكن غير ملزمة قانونا بتسبيب قرارها أو إبداء هذه الأسباب إلا أنها متى أفصحت عنها فإن الأسباب المذكورة تخضع حتما لرقابة القضاء الإدارى ويتعين على المحكمة لإعمار وظيفتها القضائية فى الرقابة على مدى مشروعية هذه الأسباب طالما أنها طرحت عليها وأضحت بذلك عنصرا من عناصر الدعوى الثابتة فى الأوراق وما إذا كانت تؤدى إلى النتيجـة التى انتهت إليها الجـهة الإدارية من عدمه وعبء الإثبات فى هذه الحالة يقع على عاتق الجهة الإدارية التى تتمسك بهذه الأسباب.
ومن حيث إن الثابت فى الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الكلية بتاريخ 14/2/1983 بتعديل الجدول الدراسى للطاعن وقصره على ثمانى ساعات عملية فقط فى الأسبوع قد أفصحت الجامعة المطعون ضدها عن أسباب صدوره محصلها التصرفات الشخصية للمدعى التى أساءت إلى سمعة أعضاء هيئة التدريس ولم يحدد القرار المطعون فيه ماهية هذه التصرفات التى تمس من وجـهة نظر مصدر القرار سمعة وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالقسم وكل ما ادعاه بأنه ثمة شكاوى من بعض الطلبة قذف ضد الطاعن مما يعكس أثره على حسن سير العملية التعليمية والدراسية إلا أن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم أصل الشكاوى المشـار إليها ولم توضح تاريخ تقديمها أو أسماء مقدميها والجـهات التى أحيطت علما بمضمونها والقائم بشأنها من تحريات وليس من المتصور عقلا وعدلا أن يبت فى مصائر العاملين على مجرد القول بتقديم شكاوى ضدهم ولو صح فرضا ما قيل عن هذه الشكاوى ضد الطاعن لكان من الواجب حتما إحالته الى التحقيق طبقا للمادة (105) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وفى حالة ثبوت المخالفات المنسوبة إليه فى حقه كان لرئيس الجامعة الأمر بإحـالته إلى مجلس التأديب إذا رأى محـلا لذلك وهو ما خلت الأوراق من اتباع هذا الإجراء أو تقديم المستندات التى تؤيد القرار المطعون فيه ومن ثم فإن ما صاغته جـهة الإدارة سببا للقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم تدعمه بأى واقعة محددة او قريبة تؤيده وبالتالى يكون هذا القرار قد وقع مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء لانتفاء ركن السبب ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانونى وتأويله مما يتعين بالنسبة لهذا الشق الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض بإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغا مقداره 60000 ستون ألف جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة للقرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية فى هذا الشأن قد جرى على أن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحقق لصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالتطبيق لما تقدم ولما كـان خطأ جـهة الإدارة ثابت قبلها على ما سلف إيضاحه بإصدارها القرار المطعون فيه بالمخالفة لأحكام،لقانون وقد ترتب على هذا القرار حرمان الطاعن من إلقاء المحـاضرات والدروس العلمية وحـرمانه من وضع أسئلة الامتـحـانات وتصحيح أوراق الإجـابة خـلال العام الدراسى 82/1983 وإلغاء ما قام به من تجـميع لمواد علمية مع طالبة البحث.
…………………….. خلال العام الجامعى المشار إليه.
وقد قامت علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذى لحق بالطاعن فمن ثم ترى المحكمة تقدير التعويض المستحق له عن هذه الأضرار التى حـاقت به من جراء صدور القرار المطعون فيه تعويضا إجماليا مقداره خمسة آلاف جنيه جبرا للأضرار الأدبية والمادية التى لحـقت به وهو مـا يتناسب مع مدى الأضرار التى أصابته وملائما مع عناصرها وبمراعاة أن الجـامعة المطعون ضدها عدلت الجداول الدراسية للطاعن خـلال العام الجـامعى 83/1984، 84/1985 بحيث أصبح مساويا بالجداول أقرانه الأساتذة بقسم الكيمياء الذى يعمل به.
ومن حيث إنه عن دعوى التزوير الفرعية التى أقامها الطاعن بتقرير أودعه قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أثناء نظر الدعوى رقم 712 لسنة 5 ق بتاريخ 25/3/1989 فإن الثابت فى الأوراق أن المدعى قام بإعلان الجـامعة المدعى عليها فى 26/3/1989 بمذكـرة تضمنت شواهد التزوير وذلك دون أن يبين فيها إجراءات التحقيق التى يمكن بها إثبات هذا التزوير طبقا للمادة 49 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 وترتيب القانون على عدم اتباع هذه الإجراءات سقوط الحق فى الإدعاء بالتزوير الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط حق الطاعن فى الادعاء بالتزوير وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه وبالتالى فإن النص عليه فى هذا الشق فى غير محله.
ومن حيث إنه بالنسبة لقبول الطلب العارض فى الدعوى الأصلية الخـاص بطلب إلغاء القرار رقم 19 الصادر فى 19/2/1984 بوقف صرف مرتبـه عن الفترة من 1/2/1998 حتى 7/5/1984 والتعويض عنه فإن هذا الطلب كان محل دعوى أصلية أقامها الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برقم 977 لسنة 7 ق قضت المحكمة فيها بجلسة 19/6/1991 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وقد تم الطعن فى هذا الحكم بتقرير أودعه الطاعن قلم المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثـة ) قيد برقم 3947 لسنة 37 ق عليا وقضى فيه بجلسة 17/1/1994 أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برفض الطعن بإجماع الآراء وألزمت الطاعن المصروفات.
ومن ثم يكون الطعن على قرار وقف صرف المرتب والتعويض عنه بالدعوى رقم 712 لسنة 5 ق فى غير محله لسابقة الفصل فيه بالحكم المشار مما يكون الطعن على الحكم الصادر فى هذا الشق من الدعوى رقم 712 لسنة 5 ق غيـر جائر قانونا وبالتالى فإن النص عليه غير قائم على سند سليم من القانون متعينا رفض الطعن بالنسبة لهذا الشق.
ومن حيث إنه بالنسبة لما يثيره الطاعن من اتخـاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للأسباب التى أوضحـها فإن مجال هذه الادعاءات هو اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة أو إقامة دعوى المخاصمة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات وليس مجالها الطعن على الحكم لهذه الأسباب التى لا تصلح إلا فى دعاوى الرد والمخاصمة ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب.
ومن حـيث إنه عن باقـى أوجـه الطعن الأخـرى فإنه ليس ثمة حـاجـة إلى بحثها لعـدم جدواها فى مجـال الطعـن الماثـل بالنسبة للقـرار المطعون فيه والتعويض المستحق للطاعن عن إلغاء هذا القرار على النحـو الموضح بالأسباب.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام طرفى الخصومة بها مناصفة لإخفاق كل منهما فى بعض طلباتهما عملا بحكم المادة 86 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتـعـديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء القرار الصادر من مجلس كلية العلوم جـامعة المنصورة بتاريخ 14/2/1983 المطعون فيه وإلزام جامعة المنصورة المطعون ضدها بأن يؤدى إلى الطاعن تعويضا إجماليا مقداره 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) وذلك عن الأضرار الأدبية والمادية التى أصابته من جـراء صدور هذا القرار ورفض مـاعـدا ذلك من طلبـات، وألزمت طرفى الخـصـومـة المصروفات مناصفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ