طعن رقم 3964 لسنة 35 بتاريخ 31/05/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 3964 لسنة 35 بتاريخ 31/05/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عادل محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم و د. منيب ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

أودع الاستاذ / نبيل متولى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى يوم الاربعاء 26/7/1989 تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3964 لسنة 35 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 7/6/1989 فى الدعوى رقم 387 لسن 8ق والذى قضى برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبإحالة الدعوى إلى خبير، والحكم مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أودع السيد المستشار محمود عادل الشربينى مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن مسببا وقد انتهى فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، حيث قررت بجلسة 24/9/1990 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره، وتدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 17/5/1992. ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 31/5/1992 لاتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص على ما بين من الأوراق فى أنه بتاريخ 7/12/1985 أقام المدعى دعواه رقم 387 لسنة 8ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة المنصورة وطلب قبول الدعوى شكلا، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة الاعتراضات رقم 320 لسن 1985 لحين الفصل فى الموضوع وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات. ولم يتم الطعن فى هذا الحكم.
وبتاريخ 7/6/1989 اصدرت حكمها فى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وبتاريخ 26/7/1989طعن الطاعن فى هذا الحكم وطلب القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وبصفه مستعجلة وقف القرار المطعون فيه وإلغاء وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث انه عن موضوع النزاع فإنه يخلص فيما ذكره الطاعن (المدعى) فى صحيفة دعواه، فى انه بتاريخ 10/12/1984تم محضر مخالفة يتضمن ايقاف اعمال البناء الجارية على أرض ملكه كائنه بناحية بشط جريته على طريق بورسعيد استنادا إلى أن هذه الأرض لم يصدر قرار بتقسيمها يسمح معه بالترخيص بالبناء فيها.
وقام المدعى بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المختصة المشار إليها بالقانون 2 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى.
وبجلسة 12/3/1985 اصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بتصحيح أعمال البناء المخالفة.
وقد طعنت الجهة الإدارية على هذا القرار أمام لجنة الاعتراضات استنادا إلى أن لجنة التظلمات أخطأت فى تطبيق القانون.
وبتاريخ 16/11/1985، اصدرت لجنة الاعتراضات قرارها المطعون فيه – رقم 320 لسنة 1985، متضمنا قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات، وإزالة البناء موضوع المخالفة وبادر المدعى بإقامة دعواه المشار إليها ناعيا على القرار المذكور مخالفته القانون والواقع للآتى:
أولا – ان البناء المشار إليه يقع داخل الكتلة السكنية وبكردون مدينة دمياط ويصل إلى المنطقة جميع المرافق والى جواره العديد من التقسيمات من التقسيمات المعتمدة ومن ثم يكون مستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982.
ثانيا – أقيم البناء قبل سريان القانون رقم 3 لسنة 1982.
ثالثا – لا يشكل البناء ثمة خطورة على الأرواح فضلا عن صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بحافظة مستندات اشتملت على :
1- قرار الإدارة الهندسية بمدينة دمياط الصادر فى 10/12/1984 بإيقاف الأعمال التى يجريها المدعى على الأراضى التى لم يصدر مرسوم بتقسيمها.
2- قرار لجنة التظلمات بتاريخ 12/3/1985 بتصحيح الأعمال المخالفة.
3- تظلم الوحدة المحلية بدمياط من قرار لجنة التظلمات بتاريخ 9/4/1985.
4- القرار رقم 120 لسنة 1985، الصادر من لجنة الاعتراض المشار إليه المطعون فيه.
5- اخطار المدعى بحضور جلسة 6/11/1985 لنظر الاعتراض.
وأودع الحاضر عن الحكومة مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الدعوى وبجلسة 25/12/1986أصدر المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وفى الطلب المستعجل برفضه وإلزام المدعى المصروفات وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث اصدرت بجلسة 7/6/1989حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من نص المادة (25) من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 والتى تنص على حظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال فى المواقع الداخلة فى نطاق المدن والحيز العمرانى الا بعد صدور قرار بتقسيمها واعتماده كما لا تجيز المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976. انشاء أية مبان الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة واذ تبينت المحكمة ان الثابت من الأوراق قيام المدعى ببناء جدار على مساحة 100م2 على أرض لم يصدر بشأنها مشروع تقسيم بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. واذ صدر قرار بتاريخ 10/12/1994 بإيقاف هذه الأعمال واذ عرض الامر على لجنة التظلمات قررت تصحيح الأعمال. واذ تظلمت الإدارة إلى لجنة الاعتراضات اصدرت قرارها المطعون فيه والذى قام مستندا إلى صحيح سنده من القانون خاصة وان البناء تم بدون ترخيص وهذه وحدها مخالفة كافية لحمل القرار المطعون فيه على أسبابه ومن ثم يتعين رفض الدعوى.
ومن حيث ان الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن :
1- الطاعن يملك قطعة الارض ومساحتها 100م2 بحوض رقم 22 عمير وفخر الدين بالقطع ص 3 بناحية شبل حربية مركز دمياط بموجب عقد بيع مؤرخ18/8/1984 ويبين من العقد المحرر عنها انها تقع داخل الكتلة وبها جميع المرافق كجميع القطع المجاورة وان بها تخطيطا ومعطل بها المرافق، وان البعض من جيرانه تحرر لهم محاضر جنح مستعجلة وقضى فيها بالبراءة. مما يعنى توافر شروط التقسيم ومن ثم فلا مبرر للادعاء بعدم تقسيمها أو مخالفة البناء فيها للقانون رقم 3 لسنة 1982 والقانون رقم106 لسنة 1976.
2- ان لجنة الاعتراضات أصدرت قرارها رقم 320 لسنة 1985 فى 6/11/1985 بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات وإزالة البناء موضوع المخالفة على نفقة المخالف إلا أنه لم يعلن بهذا القرار وفقا للقانون رقم 3 لسنة 1982 وانما أخطر الطاعن بقرار آخر مؤرخ فى 30/7/1986 بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المعترض عليه بتصحيح الأعمال المخالفة وذلك بالنسبة لاستكمال بناء الدور الأرضى بمسطح 100م وهذا يدل على تضارب القرارات وتعارضها وما يمثل مخالفة جسيمة للقانون.
3- ان الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون لابتنائه على ذات الأسباب التى قام عليها قرار لجنة الاعتراضات المطعون عليه ولم يتضمن الطعن فى حيثياته ما يفيد اخطار الطاعن من قبل لجنة الاعتراضات بقرارها رقم 320 لسنة 1985، أو بقرارها الصادر فى 30/7/1986.
4- انه لم يحرر ضد الطاعن أية محاضر أو دعاوى جنائية لمخالفته لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982.
5- ان حالة البناء الذى إقامة تعد من ضمن الحالات المستثناه من حظر إقامة البناء فى الأراضى الزراعية وفقا للمادة (2) من القانون 3 لسنة 1982.
6- ان البناء لم يترتب عليه أى إخلال بالأمن العام أو تهديد للأرواح أو الممتلكات فضلا عن اتفاقه مع أحكام المادة (65) من ذات القانون والتى تجيز تحقيقا لمصلحة عامة ومراعاة للأوضاع المحلية وظروف العمران إعفاء المدن أو القرى أو الجهة أو أى منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون .. وهذا ينطبق على حالته وحيث تم توصيل المياه والانارة وسداد ضرائب الدولة العقارية وغيرها.
وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته.
ومن حيث ان القانون رقم 2 لسنة 1982 بشأن إصدار قانون التخطيط العمرانى نص فى المادة (25) منه على ان يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة. وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة أو اداء نفقات انشاء هذه المرافق إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية.
كما تنص المادة (54) من ذات القانون على أن يشترط فى أعمال البناء أو الانشاء أو التقسيم فى المواقع الداخله فى نطاق المدن والحيز العمرانى للقرى، مراعاة الأحكام الواردة بشأنها فى هذا القانون، وكذلك الأوضاع المقررة فى مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم إصدار التراخيص الا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع.
ولطالب البناء أو الانشاء أو التقسيم فى المواقع المشار إليها فى الفقرة الأولى ان يحصل مقدما وقبل الترخيص له بهذه الأعمال- على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبية للأعمال التى يرغب فى القيام بها وله طلب الحصول على البيانات والاشتراطات المقررة للموقع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية ونظمت المواد 59، 61ن 62 قواعد نظر التظلمات الصادرة من الجهات المعينة والاعتراض عليها وذلك فيما اوردته فى نص المادة 63 على قواعد الاخطار والاعتراض على القرارات الصادرة فى لجنة التظلمات، ونصت على أنه (لذوى الشأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حق الاعتراض على القرارات التى تصدرها لجنة التظلمات وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بها أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت فى التظلم بحسب الاحوال والا أصبحت نهائية كما تنص المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على ألا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسرى هذا الحكم على كل من ينشئ أى مبنى أو يقيم أو يجرى أى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة سواء كان أفراداً أو هيئات القطاع الخاص أو الجمعيات التعاونية أو الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة.
ومن حيث انه وفقا لما تقدم وضع المشرع تنظيما خاصا لكل من رغب فى انشاء بناء أو هدمه أو تعديله أو إجراء اى عمل إنشائى به وفى مقدمته ان يحصل على ترخيص من الجهة المختصة وأن يتم إصدار هذا الترخيص وفق شروطه وإجراءاته وعلى ارض تم تقسيمها وفقا لما سبقت الاشارة إليه وحظر الشارع إقامة أية مبان كما حظر على الإدارة إصدار اية تراخيص فى غير الاحوال المشار إليها ويعد كل عمل يتصل باى مما سبق مخالفاً للقانون ويتعين اتخاذ الإجراءات التى نص عليها القانون فى شأنه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الطاعن قام ببناء جدار على مساحة 100م2 دون الحصول على ترخيص وعلى أرض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى وذلك بناحية شط جريبة مركز دمياط وبناء على ذلك اصدر مدير التنظيم بمجلس مدينة دمياط القرار رقم 419/3 لسنة 1984 بتاريخ 10/12/1984 بإيقاف الأعمال المخالفة الجارى أقامتها بالأرض المملوكة للطاعن بالناحية سالفة الذكر مع اخطار ذوى الشأن وشرطة المرافق ومع اخطار لجنة التظلمات لإصدار قرارها نحو الإزالة أو تصحيح الاعمال المخالفة.
وقد تظلم الطاعن من هذا القرار إلى لجنة التظلمات بدمياط وفقا للمادة (62) من قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 واصدرت قرارها بجلسة 12/3/1985بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بتصحيح الاعمال المخالفة الا أن الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمياط لم ترتض هذا القرار واعترضت عليه أمام لجنة الاعتراضات المشار إليها فى المادة (63) من ذات القانون المشار إليه فاصدرت قرارها بتاريخ 6/11/1985 بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات وإزالة البناء موضوع المخالفة على نفقة المخالف استنادا إلى أحكام المواد 14، 15، 16، 63،67/4 من القانون رقم لسنة 1982 سالف الذكر والتى أوجبت الإزالة لما يقام من مبان تقدم على اراض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم وليس لها خطوط تنظيم وقد صدر ذلك القرار بعد ان توافر المبيعات اللازمة مما أجرته الإدارة الهندسية من معاينة البناء المخالف فضلا عن أن الطاعن أقام البناء المخالف دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المخصصة وفق اقرار الطاعن بذلك واقراره فى جميع مراحل نظر الدعوى من أن الأرض المقام عليها البناء لم يصدر بها قرار تقسيم فضلا عن انه لم يحصل على ترخيص بالبناء ومن حيث انه بناء عل ىذلك فإنه يكون القرار المطعون فيه قدم قام مستندا إلى سبب صحيح من القانون دون أن ينال منه ما أورده الطاعن من ان المبنى يقع داخل كردون مدينة دمياط وان المناطق المحيطة به قد صدر بها قرار تقسيم اذ العبرة بصدور القرار بالتقسيم للمنطقة موضوع طلب البناء أو التراخيص به ذلك ان ما قرره الشارع من حظر للبناء على أرض لم يصدر بها قرار تقسيم جاء النص عليه يقينا – واضح الدلالة قاطع المعنى على المنع والحظر وهى من ثم تعتبر تنظيما متعلقا بالنظام العام للمبانى لأن غايتها حماية حقوق الأفراد من الجيران والمارة فى السلامة والأمن والمرور وحماية الحق العام للمواطنين فى التمتع بمساحات مخططه ومنظمة مستكملة المرافق والشوارع والخدمات ومنع البناء العشوائى بما يكفل لهم الصحة والسكينة العامة والهدوء وحسن سير مرافق المرور والمياه والصرف الصحى وتوفير غير ذلك من الخدمة اللازمة للحياة المتمدينة واهدار ما يحتمه المشرع من الحصول على التقسيم لا يترتب عليه عدم المشروعية واهدار سيادة القانون فقط وانما تعويق الخطط العامة للتطوير والتنمية للمناطق الجديدة فى المدن والقرى بالبلاد وهى كلها أركان ضرورية لازمة لتطوير سبيل الحياة والتقدم ولا يجوز لفرد أو جهة أو هيئة الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها على اى وجه فيها واى قرار يصدر على غير ذلك يعد انقضاضا ظاهرا وعاريا من كل سند قانونى على النظام العام وتحديا لمصالح الأفراد المشروعية فى المجتمع ويلزم الإدارة بصفة خاصة بمواجهتها والتصدى لها بحزم يكفل وضع أحكام القانون موضع التطبيق واعلاء سيادة القانون فوق كل ارادة اعمالا لأحكام الدستور والقانون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 320 لسنة 1985 قد قام على صحيح سنده من القانون حريا بالابقاء عليه وعدم إلغائه.
ولا ينال مما تقدم ما يزعمه الطاعن من عدم اخطاره بالقرار المطعون فيه لان القانون 3 لسنة 1982 آنف الذكر لم يحدد الوسيلة التى يتم بها الاخطار بهذه القرارات لذوى الشأن سواء بميعاد الجلسة أو ما قد تصدره اللجان من قرارات ومن ثم يسرى فى شأنه القواعد العامة للإخطار بالبريد المسجل بعلم الوصول فاذا كان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية أنه قد تم اخطار المدعى – الطاعن – لحضور جلسة لجنة الاعتراضات لنظر التظلم المقدم من الوحدة المحلية فى قرار لجنة التظلمات فان الاخطار يكون قد تم بوسيلته. كما أن الثابت من الأوراق أنه بادر إلى إقامة دعواه رقم 387لسنة 8ق أمام محكمة القضاء الإدارى طاعنا على القرار رقم 320 لسنة 1985 الصادر من لجنة الاعتراضات ومن ثم يكون قد توافر فى شأن الطاعن العلم اليقينى للقرار ومحتواه علما كافيا للجهالة باثرهن ومن ثم يضحى هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند.
ومن حيث انه بالنسبة لما أثاره الطاعن من صدور قرارين متعارضين من اللجنة المختصة بالنظر فى الاعتراضات احدهما الذى قام بالطعن عله أمام محكمة القضاء الإدارى وصدر بشأنه الحكم المطعون فيه، والذى تضمن (قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات وإزالة البناء موضوع المخالفة على نفقة المخالفة وقد وقع هذا القرار من جميع أعضاء اللجنة وفق تشكيلها القانونى.
والقرار الاخر المعلن إليه بتاريخ 30/7/1986 ويفيد أن اللجنة قد اصدرت قرارها فى الاعتراض المقدم من الوحدة المحلية ضده فى القرار الصادر من لجنة التظلمات فيما تضمنه قرارها من رفض التظلم وتأييد القرار المعترض عليه بتصحيح الاعمال المخالفة وذلك بالنسبة لاستكمال بناء الدور الأرضى مساحة 100م2 بشط جريبة قسم دمياط وأنه يوجد ثمه تعارض يعد مخالفا للقانون فان الثابت من الأوراق ان القرار المطعون عليه رقم 320 لسنة 1985 قد صدر مستوفيا إجراءاته وشكله القانونى بقيامه على أسبابه ومبرراته وموقعا عليه من أعضاء اللجنة المختصة ورئيسها – المستشار عبد الفتاح عسله.
ويبين من الاخطار الذى يستند إليه الطاعن والمحرر بتاريخ 30/7/1986 والمتضمن ان اللجنة قد اصدرت قرارا بتصحيح الاعمال وليس بازالتها وعلى العكس مما تضمنه قرارها الاول المطعون فيه فالبينة من الأوراق أن هذه الصورة – غير موقع عليها من رئيس اللجنة أو أعضائها فهو لا يعد قرارا ولكن مجرد اخطار بمضمون قرار ثبت من الأوراق مخالفة نصه لما ورد بالإخطار وهذا التغيير المادى قد قام على غير اصل صحيح ثابت وقاطع فى الأوراق الرسمية يبرره أو يؤيد ما جاء به ومن ثم لا يعتد به أو يرتكن إليه ولا يعد دليلا على وجود قرار إدارى صدر من اللجنة مما يمكن الاستناد إليه قضاء ومن ثم فانه يتعين طرحه وعدم الاعتداد به خاصة وان الطاعن قد علم يقينا بماهية ومحل القرار المطعون فيه ونصه الصحيح وهو محل النزاع الماثل.
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم فان الحكم المطعون فيه وقد قضى بصحة القرار المطعون فيه الصادر من لجنة الاعتراضات برقم 320 وتاريخ16/11/1985 استنادا إلى انه جاء مستندا إلى سببه الصحيح متفقاً وحكم القانون فانه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون حريا والحال هذه بابقائه ورفض طلب إلغائه.
وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفات وفقا للمادة 01849 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بالمصروفات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية