طعن رقم 3973 لسنة 33 بتاريخ 12/05/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 3973 لسنة 33 بتاريخ 12/05/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز رجب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة/ حسن على حسنين و محمد يسري زين العابدين والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.

المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 24/8/1987 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3973 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية بجلسة 25/6/1987 فى الطعن رقم 317 لسنة 18 قضائية استئناف والقاضي بعدم قبول الطعن شكلا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات ، وطلب السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعية وإلزامها المصروفات.
وقدم مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني إنتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعية وإلزامها المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بجلسة 28/1/1991 وقررت احالته إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 24/3/1991 وقررت بعد أن استمعت إلى ملاحظات ذوى الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 6/2/1985 أقامت المدعية السيدة/ …………………الدعوى رقم 623 لسنة 32 القضائية امام المحكمة الإدارية بالاسكندرية بالصحيفة المودعة بقلم كتابها والتي اختصمت فيها وزير الزراعة ووزير المالية ومحافظ الاسكندرية ومدير الإدارة العامة للتقاوي بمحافظة الاسكندرية ، وطلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 1/1/1978 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ، وأسست المدعية دعواها على أنها حاصلة على بكالوريوس الزراعة عام 1975 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية تحت رقم 122523 لسنة 1975 وتشغل وظيفة مفتشة تقاوي بالإدارة العامة للتقاوي بمحافظة الاسكندرية وتوافرت فيها شروط استحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218/1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 /1976 ، وقد تم صرف لها هذا البدل شهريا اعتبارا من 1/10/1976 حتى فوجئت بإيقاف صرفه اعتبارا من 1/1/1978 دون مبرر قانوني ومن ثم انتهت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها أشارت فيها إلى عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بدل التفرغ المشار اليه ، وبذلك افتقد هذا البدل الشرط الأساسي لوضعه موضع التنفيذ مما يتعين معه رفض الدعوى.
وبجدلسة 18/3/1986 قضت المحكمة الإدارية بالاسكندرية بأحقية المدعية فى تقاضي بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218/1976 مع صرف الفروق المالية اعتبارا من 6/2/1980 طبقا لما هو مبين بأسباب هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأسست المحكمة حكمها على أن الثابت أن الجهة الإدارية قامت بتدبير الاعتماد المالي اللازم لصرف بدل التفرغ للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 1/10/1976 حتى 31/12/1977 حسبما هو مستفاد من كتاب وكيل اول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزية لترتيب الوظائف إلى وكيل أول وزارة المالية للموازنة العامة للدولة المؤرخ فى 15/9/1979 الذي طلب فيه تدبير الاعتماد المالي اللازم للصرف ، وما هو مستفاد من كتاب وزير المالية المؤرخ فى 24/4/1977 إلى وزير الزراعة والري الذي تضمن الموافقة على صرف البدل اعتبارا من اول ابريل سنة 1977 ، وقامت مديريات الزراعة بالأقاليم بصرف البدل للمهندسين الزراعيين المستحقين له حتى 31/12/1977 الأمر الذي يثبت توافر الاعتماد المالي المطلوب اما تدبيره فى السنوات المقبلة فهو مسئولية جهة الإدارة إحتراما لقراراتها ، وأضافت المحكمة أنه تتوافر فى المدعية شروط صرف هذا البدل اعتبارا من تاريخ وقف صرفه مع مراعاة أحكام التقادم الخمس الأمر الذي تستحق معه الفروق المالية لمدة خمس سنوات فقط سابقة على رفع الدعوى المقامة فى 6/2/1985 مع خصم ما تم الحصول عليه من مكافآت العمل الاضافى أو الجهود غير العادية ، ومن ثم إنتهت المحكمة الإدارية بالاسكندرية إلى إصدار حكمها المتقدم.
وفي 17/5/1986 طعنت هيئة قضايا الدولة فى هذا الحكم نائبه عن المحافظ ووزير الزراعة ووزير المالية امام محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية بهيئة استئنافية وقيد الطعن برقم 317 لسنة 18 قضائية استئناف ، وطلبت فى ختام تقرير طعنها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات ، استنادا إلى انه من المقرر أن القرارات التنظيمية العامة فى شأن الموظفين العموميين لا تكون نافذة قانونا إلا باعتماد المال اللازم لتنفيذها وهو الشرط الذي افتقدته القرارات التنظيمية الصادرة بشأن بدل التفرغ ، فضلاً عن صدور توجيهات السيد رئيس الجمهورية بعدم صرف بدلات التفرغ للمهنيين.

وبجلسة 25/6/1987 قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية بعدم قبول الطعن شكلا وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات وأسست حكمها على أن الحكم المطعون فيه صدر ضد محافظ الاسكندرية باعتباره صاحب الصفة فى التقاضي وكان يتعين رفع الطعن فيه دون سواه بوصفة صاحب الصفة فى الطعن وإذ رفع الطعن من وزير الزراعة ووزير المالية فإنه يكون قد رفع من غير ذي الصفة الأصيل فى الطعن مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ولقد طعن السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة فى هذا الحكم وأسس طعنة على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون استنادا أولاً : إلى الثابت من صحيفة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة امام محكمة القضاء الإداري انها أقامته نيابة عن محافظ الاسكندرية ووزير الزراعة ووزير المالية ، و سقطت كلمة الاسكندرية بعد كلمة محافظ إلا أن سقوطها لا يغير من الحقيقة شيئا باعتبار أن الطعن مقام من المحافظ المختص وهو أمر يسهل تبنيه وهذا السقوط هو من قبيل السهو الذي يمكن تداركه ، وفضلاً عن ذلك فإن هيئة قضايا الدولة التى رفعت الطعن تنوب عن هؤلاء جميعاً محافظ الاسكندرية ووزير الزراعة ووزير المالية وجميعهم من الخصوم ذوى الشأن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فوزارة المالية لها صفة أصلية فى النزاع باعتبار أن المنازعة تدور حول توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة بصرف بدل التفرغ ، وتلتزم هذه الوزارة بتدبير الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ كما أن وزير الزراعة له صفة فى هذا النزاع المتعلق بالمهندسين الزراعيين وكان خصماً فى الدعوى مع وزير المالية ولها بالتالي صفة فى الطعن على الحكم الصادر فيها ، وثانيا : عن موضوع بدل التفرغ فإن مجلس الوزراء أصدر قرارا فى 13/4/1978 بوقف صرف بدلات التفرغ للمهنيين نظرا لعدم تمكن وزارة المالية من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف وبذلك يتعين رفض دعوى المدعية لعدم استنادها على أساس صحيح ، ومن ثم إنتهي رئيس هيئة المفوضين فى تقرير الطعن الماثل إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعية وإلزامها المصروفات.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه ما قضي به من عدم قبول الطعن – أو الاستئناف شكلا لرفعه من غير ذي صفة ، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الخطأ المادى البحت الذي تقع فيه إدارة قضايا الحكومة – هيئة قضايا الدولة عند مباشرتها لإجراءات الطعن ، والذي يشوب صحيفة الطعن ، متعلقاً بأسماء الأشخاص الاعتبارية العامة التى تنوب عنها هيئة قضايا الدولة ، لا يؤثر بأي حال من الأحوال على صفة من تمثلها بالفعل ، فالهيئة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها طبقا للمادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادرة بالقانون رقم 75/1963 ، فإذا ما ورد اسم الشخص الاعتباري العام الذي تنوب عنه الهيئة فى صحيفة الطعن مشوبا بخطأ مادي بحت فإنه لا يؤثر على صفته فلا يؤدي إلى اعتبار الطعن مرفوعا من غير ذي صفة
ومن حيث إنه على هذا المقتضى ولما كان الثابت فى الطعن الماثل أن هيئة قضايا الدولة أقامت امام محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية الطعن رقم 317 لسنة 18 قضائية استئناف وأشارت فى صدر صحيفة هذا الاستئناف انها تقيم الطعن نائبة عن السيد محافظ…………وزير الزراعة …………ووزير المالي ضد ……………………فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالاسكندرية فى الدعوى رقم 623 لسنة 32 قضائية المقامة من المستأنف ضدها ضد المستأنفين ، والثابت أن المدعية اختصمت امام المحكمة الإدارية بالاسكندرية كلا من محافظ الاسكندرية ووزير الزراعة ووزير المالية وآخرين ، وقد صدر حكم هذه المحكمة لصالح المدعية ضد المدعى عليهم المذكورين جميعاً وخاصة محافظ الاسكندية ووزير الزراعة ووزير المالية ، فإنه من المقطوع به أن الخطأ الذي وقعت فيه هيئة قضايا الدولة فى صحيفة الاستئناف المشار اليه وهي بصدد ذكر المستأنفين الذين تنوب عنهم فى هذا الاستئناف وهو محافظ الاسكندرية ووزير الزراعة ووزير المالية هو مجرد خطأ مادي بحت لا يؤثر فى حقيقة رفعها هذا الطعن نائبه عن محافظ الاسكندرية ، رغم سقوط كلمة الاسكندرية على النحو المبين سالفا ، خاصة مع ما هو واضح فى صحيفة هذا الاستئناف أن الحكم المستأنف هو الصادر فى الدعوى المشار اليها ضد محافظ الاسكندرية ووزير الزراعة ووزير المالية الأمر الذي يزيل أي لبس فى حقيقة أن الطاعن الأول هو محافظ الاسكندرية و بالتالي لا يؤثر مثل هذا الخطأ المادي البت فى صفات الطاعنين ولا يحول دون قبول الطعن شكلا باعتباره مقاما من أصحاب الصفة فيه.
وفضلا عن ذلك فإن وزير المالية يعد من أصحاب الصفة أيضا فى هذا النزاع وهو المنوط به اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الاعتماد المالي المتعلق ببدل التفرغ والذي ثار الخلاف حول مدى توافره فى النزاع الماثل باعتباره شرطا لنفاذ القرارات التنظيمية العامة الصادرة بشأن بدل التفرغ المشار اليه، كما تتوافر أيضاً فى وزير الزراعة الصفة فى النزاع الماثل هو الذي أصدر القرار التنظيمي العام رقم 5661 لسنة 1976 بشأن بدل التفرغ المشار اليه ، وأثير الخلاف حول نفاذه من عدمه.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن المادة (211)من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلآ من المحكوم عليه………..
و على ذلك وقد كان وزير الزراعة ووزير المالية من أطراف الخصومة المشار اليها وقد صدر الحكم المطعون فيه ضدهما – مع محافظ الاسكندرية – فلا ريب تتوافر فيهما الصفة للطعن فى هذا الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري قد إنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه من غير ذي صفة استنادا إلى أن الاستئناف أقيم من وزير الزراعة ووزير المالية فقط دون محافظ الاسكندرية ، وهو ما تبين فساد أساسه برمته على النحو السالف ، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالفه الأمر الذي يجعله خليقا بالالغاء.

ومن حيث انه عن الوجه الثاني من أوجه القانون و المتعلق ببدل التفرغ ذاته ، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن رئيس مجلس الوزارة ، بموجب التفويض الممنوح له بقرار رئيس الجمهورية 619 لسنة 1975 ، أصدر القرار رقم 218 لسنة 1976 بمنح جميع المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج ، بدل تفرغ ، بالكامل بالفئات المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار على أن يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرار للتحديد تلك الوظائف ، وأن وزير الزراعة بالاتفاق مع هذا الجهاز اصدر القرار رقم 5661/1976 بتحديدها و قد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن القرار الإداري إذا إنطوى على قواعد تنظيمية عامة وكان من شأنه ترتيب أعباء وإليه لا ينتج أثره حالاً ومباشرة إلآ إذا كان ذلك ممكنا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي اللازم لتنفيذه ، وإن الثابت أنه تم صرف هذا البدل فعلا لمستحقيه وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من مما يؤكد توافر الاعتماد المالي اللازم للتنفيذ إلى أن أوقف الصرف بتوجيهات من مجلس الوزراء بعدم صرف بدلات تفرغ لأي من قطاعات المهنيين مع اقتراح صرف حوافز عوضا عنها ، ومن ثم يكون القرار الصادر بهذا البدل قد استقام واكتملت أركانه بتوافر المصرف الصادر المالي بدءا من الأول من ابريل عام 1977 ، يؤكد ذلك ويسانده قضاء هذه المحكمة الصادر بجلسة 18من ديسمبر عام 1988 فى الطعنين رقمي 2214و2313 لسنة 31 القضائية عليا فيما انطوت عليه مدوناته من أنه تم الارتباط فعلا بالمبلغ اللازم لصرف هذا البدل ونظائره وأن إلغاء هذا الارتباط كان بناء على توصية من مجلس الوزراء ولا شأن له باعتبارات مالية ، ومن ثم فإن بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين إذ صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتماداته اعتبارا من الأول من ابريل 1977 ، فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ لا تحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره على أي وجه ، وأنه مما يؤكد استحقاق هذا البدل صرفه فى صورة حوافز أو مكافأت تشجيعية لا تستجمع أركان هذه المكافأة أو عناصرها بل لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بدل التفرغ بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق بلا منازعة من الجهة الإدارية أن المدعية حاصلة على بكالوريوس زراعة ومقيدة بنقابة المهن الزراعية وتشغل وظيفة مفتش تقاوي وهي من الوظائف المشار اليها بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 فإنه يتوافر فى حقها شروط استحقاق هذا البدل.

ومن حيث انه ولئن استحق هذا البدل اعتبارا من التاريخ المذكور إلا أنه متى ثبت أنه صرف بذات فئته وقاعدة استحقاقه تحت مسمى اخر من مكافاة أو حافز فقد غدت متعينا أن يستنزل عن متجمده ما صرف بهذا الوصف إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون البدل ذاته بمسمي أخر.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن التقادم الخمسي فيما يختص بالماهيات وما هي حكمها مما تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ، عند توافر شرائطه ، وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 6/2/1985 فإن الحق فى متجمد البدل يضحى مقصورا على السنوات الخمس السابقة من مكافأة أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضع بإلغاء الحكم المطعون اليه وبتعديل حكم المحكمة الإدارية بالاسكندرية ليكون بأحقية المدعية فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218/1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 اعتباراً من 6/2/1980 مخصوصاً منه ما صرف من مكافأة ـ, حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه ، وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناقصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 2214 و 2313 لسنة 31 القضائية بجلسة 18 من ديسمبر سنة 1988.

اشترك في القائمة البريدية