طعن رقم 399 لسنة 37 بتاريخ 26/11/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 3/1/1991 أودع السيد الأستاذ/.
……………. بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بالتوكيل العام الرسمى رقم 36 لسنة 1982 توثيق نشاط المستثمرين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 399 لسنة 37 قضائيا عليا ضد السيد/.
……………….. فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات (أ) بجلسة 5/11/1990 فى الدعوى رقم 5989 لسنة 43 القضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع باستحقاق المدعى ثلث بدل السفر المقرر عن الفترة من 22/6/1987 إلى 14/8/1987 بالإضافة إلى 25% من قيمة البد المقرر لوظيفة وإلزام المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وتحددت بجلسة 14/6/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر ثم بجلسة 26/7/1993 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 3/10/1993 وبها نظر وبما تلاها من مجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/.
……………….. أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات (أ) الدعوى رقم 5989 لسنة 43ق ضد السيد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/6/1989 طلب فى ختامها الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى ثلث بدل السفر المقرر له بلائحة العاملين بالهيئة بعد إضافة 25% طبقاً لنص الفقرة (ب) من (أولاً) من المادة (34) وذلك خلال الفترة من 21/8 حتى 15/8/1987 والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال فى شرح أسانيد دعواه أن السيد/ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أصدر القرار رقم 54 بتاريخ 26/45/1987 بالترخيص للمدعى بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حلقة البحث الدولية الثالثة عشرة عن سياسات القطاع العام و الإدارة للدول النامية التى ينظمها معهد هارفارد للتنمية الدولية خلال الفترة من 22/6/1987 حتى 14/8/1987 ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن تتحمل وكالة فولبرايت بكافة نفقات السفر والمبيت والإعاشة دون تحمل الهيئة بأية أعباء مالية وقد سافر المدعى وتحملت الوكالة الدولية الداعية لحلقة البحث بنفقات السفر والمبيت والإعاشة فمن ثم فإن المدعى يستحق طبقاً للبند (ثانياً) من المادة (34) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1986 ثلث بدل السفر المقرر له ولا وجه للاحتجاج بما ورد فى المادة الثانية من القرار رقم 54 لسنة 1987 المشار إليه لحرمان المدعى من حق مقرر له قانوناً بمخالفة هذا النص للقانون وبالتالى بطلانه.
وبجلسة 5/11/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات (أ) حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بأن كيفت دعوى المدعى بأنها من دعاوى الاستحقاق ولا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء ومن ثم تكون مقبولة شكلاً إما عن حكمها فى موضوع الدعوى فقد أسسته على أن الثابت أن المدعى أوفد بقرار من السلطة المختصة لحضور حلقة دولية نظمها معهد هارفارد للتنمية الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22/6/1987 حتى 14/8/1987 وتحملت الجهة الموفد إليها نفقات إقامة المدعى والاستضافة فمن ثم فإنه يستحق ثلث بدل السفر المقرر لوظيفته مضافاً إليه 25% من قيمة البدل المقرر لذات الوظيفة عملاً بحكم البند (أولاً/ب) والبند (ثانياً) من المادة (34) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 54 لسنة 1980 وذلك من الفترة المشار إليها ولا وجه للاحتجاج بما ورد فى المادة الثانية من القرار رقم 54 لسنة 1987 لمخالفة هذا النص للائحة العاملين بالهيئة.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأنه كان يتعين عليه أن يقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء بحسبان أن القرار رقم 54 لسنة 1987هو قرار إدارى وأن المدعى أقام دعواه بعد انقضاء هذا الميعاد كما أن المدعى ليس له حق فى طلبه ذلك لأن المادة (34) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقرار رقم 378 لسنة 1986 قسمت بدل السفر إلى ثلاثة أولها لنفقات السفر والثانى لنفقات المبيت والثالث لنفقات المعيشة وقد تكلفت بها جميعاً هيئة فوليرايت هذا إلى أن المدعى علم علماً يقيناً بنص المادة الثانية من القرار رقم 54 لسنة 1987 التى تقضى بأن الهيئة لن تتحمل فى مواجهته بأية أعباء مالية وسكت عن إبداء أية تحفظات بالنسبة لهذه المادة الأمر الذى يعد نزولاً منه عن ثلث بدل السفر سيما وأنه لم يرفع دعواه إلا بعد انقضاء نحو عامين من حضور الدورة.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى الاستحقاق (التسوية) وأقامها على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه الموظف حقه فإن كان هذا الحق مستمداً مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى تسوية وتكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وحمل ما نص عليه القانون إليه أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إدارى خاص يخول هذا المركز فالدعوى دعوى إلغاء ومن ثم ولما كان حق الموظف فى بدل السفر يستمد من قاعدة تنظيمية فإن المنازعة بشأنه بين الموظف وجهة الإدارة تعد من الدعاوى الاستحقاقية ولا يؤثر فى اعتبارها كذلك صدور قرار من السلطة الإدارية بإنكار حق صاحب الشأن فى هذا البدل أو تخفيضه مادام أنه يستمد مباشرة حقه فى هذا البدل من قاعدة تنظيمية لا من قرار إدارى ومن ثم ولما كانت المنازعة بين المدعى والهيئة المدعى عليها تدور حول مدى استحقاقه لثلث بدل السفر طبقاً للمادة (34) من لائحة شئون العاملين بالهيئة فإن الحكم المطعون فيه وإذ ذهب فى تكييف الدعوى إلى أنها دعوى استحقاق ولا تتقيد بميعاد دعوى الإلغاء يكون قد أصاب فى هذا الخصوص صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة (27) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980 تنص على أن بدل السفر هو المبلغ الذى يصرف للعامل مقابل أجور المبيت والوجبات الغذائية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله للقيام بمهمة تكلفة بها الهيئة ولا يشمل هذا البدل مصروفات الانتقال وتنص المادة (33) من ذات اللائحة على أن يكون سفر العاملين إلى الخارج فى مهام رسمية بقرار من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ويكون سفر نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتنص المادة (34) على أن أولاً: (أ) يحدد بدل السفر للعامل الذى يوفد فى مهمة إلى إحدى الدول الأجنبية على النحو الموضح بالجدول المرفق بهذه اللائحة، (ب) يزداد بدل السفر المقرر بمقدار 25% للموفد فى مؤتمرات أو اجتماعات دولية (التى تشترك فيها أكثر من دولتين) وكذا الندوات أو الحلقات والمعارض التى تنظمها جهات دولية.
ثانياً: يخفض بل السفر للخارج إلى الثلث إذا نزل العامل فى ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية على أساس ثلث البدل مقابل المبيت والثلث مقابل الإعاشة.
ويستفاد من هذه النصوص أن سفر العاملين بالهيئة العامة للاستثمار إلى الخارج فى مهام رسمية يكون بقرار من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ويكون سفر هذا الأخير بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويمنح المسافر فيهم بدل السفر بالفئة باللائحة ويزداد البدل بمقدرا 25% متى كان العامل موفداً إلى مؤتمر أو اجتماع دولى يشترك فيه أكثر من دولتين أو ندوة أو حلقة أو بعرض تنظمه جهة دولية غير أن هذا البدل يقف عند حد استرداد المصروفات الفعلية التى يتكبدها العامل فى سبيل أداء المهمة التى يكلف بها وتقتضى منه التغيب عن مقر عمله الرسمى لذلك فإن بدل السفر للخارج يخفض إلى الثلث إذا نزل العامل فى ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية على أساس أن ثلث البدل مقابل المبيت والثلث مقابل الإعاشة.
ومن حيث إن الثابت أن السيد / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها أصدر القرار رقم 54 بتاريخ 25/5/1987 بالترخيص بسفر السيد /.
……………. (المدعى) المدير العام بالهيئة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور حلقة البحث الدولية الثالثة عشرة عن سياسات القطاع العام والإدارة للدول النامية التى ينظمها معهد هارفارد للتنمية الدولية خلال الفترة من 22 يونية 1987 حتى 14 أغسطس سنة 1987 بخلاف يومى السفر والعودة (المادة الأولى) على أن تتحمل وكالة فولبرايت بكافة نفقات السفر والمبيت والإعاشة دون تحمل الهيئة أية أعباء مالية وقد سافر المدعى وحضر حلقة بحث فى المدة التى حددها القرار وتحملت هيئة فولبرايت نفقات السفر ونفقات المبيت ونفقات الإعاشة ومن ثم فإن المدعى يستحق طبقاً للمادة (34) من اللائحة آنفة الذكر ثلث بدل السفر على أساس أن ثلث البدل مقابل المبيت والثلث مقابل الإعاشة ولا وجه لما تذهب إليه الهيئة الطاعنة من أن المدعى علم بما نصت عليه المادة الثانية من قرار الترخيص له بالسفر من أن الهيئة لا تتحمل أية أعباد مالية ولم يبد أى تحفظ فى هذا الشأن مما يعدو نزولاً منه عن بدل السفر ولا وجه لهذا الذى تذهب إليه الهيئة الطاعنة لأن هذا التنازل لا يفترض لأنه نزول عن حقه فى ثلث بدل السفر المقرر بلائحة العاملين بالهيئة فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بأحقية المدعى فى ثلث بدل السفر مع مراعاة زيادة بدل السفر المقرر بمقدار 25% فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويغدو الطعن الماثل عليه غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه الحكم برفضه وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/5/1995 فى الطعن رقم 3719 لسنة 39 ق الذى قضى بأن العلاوة التشجيعية لا يستمدها العامل من القانون مباشرة بل يتعين أن يصدر بمنحها قرار من السلطة المختصة متى قدرت ذلك – مؤدى ذلك : أن الطعن على قرار فيما تضمنه من حرمان الطاعن من العلاوة التشجيعية هو دعوى إلغاء تخضع للإجراءات والمواعيد المقررة.