طعن رقم 3993 لسنة 37 بتاريخ 21/11/1992 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد المستشار/حنا ناشد مينا ( نائب رئيس مجلس الدولة ) وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف و محمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح و سعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 18/8/1991 أودع الأستاذ / غبريال ابراهيم غبريال المحامى نائبا عن الأستاذ / ثروت رسلان المحامى والوكيل عن الطاعنين بالتوكيل رقم 1864/1991 عام أشمون – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3993 لسنة 37 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 19/6/1991 فى الدعوى رقم 61/30 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين والقاضى بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما.
وقد أنتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلا إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 27/8/1991 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 27/5/1992 وفى هذه الجلسة قدم الطاعنان مذكرة بدفاعهما – وبجلسة 8/7/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 10/10/1992 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قدم فى الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فانه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/2/1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 61/30 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإيداع أوراقها قلم كتاب تلك المحكمة مطوية على تقرير باتهام كل من 1-…………………2-……………….3-……………….4-………………..5-…………………6-……………….7-………………8-………………… سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق – درجة ثانية 9-…………….. مراقب مالى بالوحدة المحلية المذكورة – درجة ثانية – لأنهم خلال المدة من 31/10/1983 حتى 20/11/1985 بدائرة محافظة المنوفية بوصفهم السابق من الرابع حتى التاسع وبوصفهم أعضاء لجنة البت فى مناقصة انشاءمحطة مياة أشمون : خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات بأن : –
1) أجروا البت فى العطاءات الواردة رغم عدم سداد مقدميها لقيمة التأمين الابتدائى على النحو المبين باللأوراق.
2) فاوضوا المقاول ……………….. فى عطائه بتاريخ 5/11/1983 بعد فض المظاريف وقبلوا تعديل العطاء المقدم منه بإضافه مبلغ 12 ألف جنيه بمقولة أنها نظير توريد ماكينات ديزل غربية الصنع رغم أن العطاء المقدم من المذكور ليس بأقل الأسعار فى كافة بنوده وبالمخالفة لما تقضى به أحكام القانون رقم 9/1983 ولائحته التنفيذية على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين المذكورين تأديبيا بالمواد الموضحة بتمرير الاتهام.
ومن حيث إنه بجلسة 19/6/1991 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما عن المخالفة الثانية مع تبرئتهما عن المخالفة الاولى وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفه الثانية على أن الثابت من مطالعة الشروط الفنية للمناقصة المذكورة أنها تضمنت تحديد نوعية مجموعة رفع المياه بأنه يجب أن تكون المجموعة (لماكينة الديزل والطلمبة مركبة على قاعدة جديدة مشتركة والماكينة متصلة بالطلمبة بواسطة وصلة مرنة ويجب أن تكون القاعدة والمجموعة غربية والطلمبة صناعة المانيا الغربية ماركة الويلر) ومن ثم فقد تم تحديد جهة صنع الماكينة الديزل بأن تكون غربية، وأن المقاول المذكور قد تقدم بعطائه محددا عقد الماكينة الديزل دون أن يحدد أنها صناعة شركة حلوان للديزل ومن ثم فأنه يكون قد حدد السعر على أساس أن الماكينة الديزل صناعة غربية حسبما ورد النص عليها فى الشووط الفنية للمناقصة، وبالتالى فانه لايجوز بعد فتح المضاريف (اعلان الاسعار) أن يغير فى عطائه ويشترط زيادة سعر الماكينة ستة ألاف جنيه لتوريد الماكينة أو المحرك صناعة انجليزية وعليه أن يظل ملتزما بما ورد بعطائه ومن ثم فهو لايستحق الزيادة التى طالب بها ووافقته عليه لجنة البت فى المناقصة ويضحى قبول لجنة البت لهذا التعديل اللاحق لتاريخ فتح المظاريف مخالفا لاحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية التى تحول دون قبول أى تعديلات يجريها مقدم العطاء على شروط العطاء او الاسعار الواردة به ما لم تكن فى صالح جهة الإدارة ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابته فى حق رئيس وأعضاء لجنة البت جميعا ويتعين مؤاخذتهم عن هذه المخالفة تأديبيا لما تشكله من خروج على واجبات ومقتضيات الوظيفة والاخلال بواجب الدقة والامانة الذى يجب أن يتحلى به الموظف العام.
ومن حيث أن الطعن يقوم على سببين : –
الاول : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن لجنة فض المظاريف اجتمعت بتاريخ 31/10/1983 وتلقت أربعة عروض تم استبعاد عطائين منها لعدم تقديم تأمين ابتدائى، وبتاريخ 5/11/1983 تقدم المقاول ……………… بخطاب موجه الى رئيس لجنة فض المظاريف يفيد أن عطاءه لمحركات الديزل صناعة حلوان وفى حالة طلب صناعة انجليزية فيزاد السعر للماكينة الواحدة 6000 جنيه، وقد اجتمعت لجنة البت بتاريخ 10/11/1983 برئاسة الطاعن الاول وعضوية الطاعن الثانى واخرين وأطلعت اللجنة على الخطاب المذكور فتبين لها أن العطاء المقدم من المقاول المذكور أقل العطاءات لذلك إقترحت اللجنة الموافقة على قبول مبلغ 12.000 ألف جنيه لحين المفاوضة معه تنفيذا لنص المادة 16 من قانون المناقصات علما بأن الاسعار بعد هذه الزيادة مناسبة وأن ذلك يعد استكمالا وليس تعديلا وأنه تم العرض على السلطة المختصة التى وافقت على ذلك وتم مفاوضة المقاول فى عطائه بتاريخ 16/11/1983 حيث تم تجزئته إلى ثلاث بنود برغم أن العطاءات مقدمة كوحدة واحدة وأصبح الفارق بين هذا العطاء والعطاء التالى 17789.540 جنيه وهذا يثبت حرص اللجنة على المال العام وبالتالى فان هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون .
الثانى : القصور فى التسبيب واستنباط الحقائق ويتضح ذلك من أن الخطاب المقدم من المقاول …………… كان موجها الى رئيس لجنة فض المظاريف وليس لرئيس لجنة البت – الطاعن – كماعبر عن ذلك الحكم المطعون فيه وأن الطاعن الاول كان رئيسا للجنة البت والطاعن الثانى كان عضوا بها ولم يشتركا مثل اقرانهما فى عضوية لجنة فض المظاريف ولجنة البت ولم يشترك الطاعنان فى أى أجراء سابق على لجنة البت والتى كان اول انعقاد لها فى 10/11/1983 (وأنها اقترحت فعل على السلطة المختصة وعلى ذلك ومن ثم تنتفى مسئوليتهما بشأن ما نسب اليهما مما يتعين معه القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون وتأويله وجانبه الصواب فى استنباط الحقائق.
ومن حيث انه لاخلاف على أن الشروط الفنية للمناقصة المشار اليها نصت على أنه يجب أن تكون المجموعة (الماكينة الديزل والطلمبة مركبة على قاعدة حديد مشتركة والماكينة متصلة بالطلمبة بواسطة وصلة مرنة …….. ويجب أن تكون القاعدة والمجموعة غربية والطلمبة صناعة المانيا الغربية ماركة الوايلر) وان المقاول ………. تقدم بتاريخ 5/11/1983 بخطاب موجه الى رئيس لجنة فض المظاريف يبين فيه أن عطاءه مقدم لمحركات الديزل صناعة حلوان وفى حالة توريده محركات صناعة انجليزية فيزاد سعر الماكينة 6000 جنيه وان هذا الخطاب عرض على لجنة البت بجلستها المؤرخة 10/11/1983 برئاسة الطاعن الاول وعضوية الطاعن الثانى وآخرين حيث وافقت على العرض الوارد بالخطاب المذكور.
ومن حيث أنه لما كان المورد المذكور قد تقدم بعطائه بعد اطلاعه على شروط المناقصة والتى حددت بلد الصنع بالنسبة لماكينات الديزل ومن ثم فانه يتعين عليه الالتزام بذلك وبالسعر الذى حدده الوارد بعطائه وأنه لايجوز بعد تقديم العطاء وفتح المظاريف وكشف الاسعار إلا أن يقوم بتنفيذ السعر المقدم منه ويمتنع على لجنة البت قبول أى تعديل فى الاسعار ما لم تكن لصالح جهة الإدارة، واذ قامت لجنة البت بالتوصية بالموافقة على زيادة سعر الماكينة 6000 جنيه مقابل توريد ماكينة صناعة غربية بعد فتح المظاريف واعلان الاسعار فان ذلك يعد مخالفا لاحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية ويتعين مجازاة المتسبب فى ذلك تأديبيا، واذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من اجر كل منهما فانه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن والحالة هذه على غير أساس سليم من القانون جديرا بالرفض ولا يغير من ذلك ماجاء بأسباب الطعن من أن الخطاب الوارد من المقاول المذكور كان موجها الى رئيس لجنة فض المظاريف وليس لرئيس لجنة البت وان الاسعار فى النهاية مناسبة وأن ماقامت به لجنة البت يعد استكمالا وليس تعديلا لشروط المناقصة وأن الطاعنين لم يشتركا فى عضوية لجنة فض المظاريف أو أن المبلغ الزائد لم يحصل عليه المقاول المذكور فان ذلك كله مردود عليه بأن لجنة البت لها دور محدد طبقا للقانون رقم 9/1983 الخاص بالمناقصات ولائحته التنفيذية وهو البت فى جميع العطاءات وترسية العطاء على من يتقدم بأقل الاسعار وانسب الشروط وأفضلها للعملية ودورها لاحق لعمل لجنة فض المظاريف الذى ينحصر دورها فى أثبات حالة العطاءات دون اى تدخل، ومن ثم فانه كان يتعين على لجنة البت عدم النظر فى الخطاب الوارد من المقاول المذكور لرئيس لجنة فض المظاريف باعتباره تعديلا فى العطاء غير جائزا مادام انه قدم بعد فتح المظاريف. ولامحل للاستناد لحكم المادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1983 الذى أجاز للجنة البت مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ او تحفظات للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الامكان اذ أن ذلك مشروط بأن يكون العطاء قد قدم من الاصل مشتملا على التحفظ، كما أنه لايجدى الطاعنين نفيهما مسئوليتهما لايدرء مسئولية الطاعنين عما شاب عملية البت من مخالفات باعتبارهما أعضاء فى هذه اللجنة.
* فلهذه ألأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ