طعن رقم 4 لسنة 37 بتاريخ 04/07/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 10/10/1990 أودع الأستاذ/ حنا ناروز المحامى بصفته وكيلا عن السيد/((((((((((((((( قلم كتاب المحكمة العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4/37 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – بجلسة 17/5/1990 فى الدعاوى أرقام 2072، 3777/40ق، 1261/41ق المقامة من الطاعن ضد وزير النقل والمواصلات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والذى قضى أولا بعدم قبول الدعوى رقم 2072/40ق شكلا بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1983 لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 60/1985، ثانيا – بقبول الدعويين رقمى 3777/40ق، 1261/41ق شكلا ورفضهما موضوعا، ثالثا – إلزام المدعى مصروفات الدعاوى الثلاث وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا أولاً – بقبول الدعوى رقم 2072/40ق شكلا بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1983 بمرتبة جيد وعدم الاعتداد بهذا التقرير ورفعه إلى مرتبة ممتاز وبقبول الدعوى شكلا وموضوعا بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 60/85 الصادر فى 24/9/1985 ثانيا – بقبول الدعويين رقمى 3777/40ق، 1261/41ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين: رقم 4/1986 الصادر فى 7/1/1986 ورقم 87/1986 الصادر فى 26/8/1986 فيما تضمناه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار( ثالثا – إلزام الجهة الإدارية المصروفات(
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات(
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 13/4/1992 قررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وتحدد لنظره أمامها جلسة 23/5/1992 وبجلسة 6/6/1992 وبعد ان استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به(

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا(
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية(
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ9/2/1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 2072/40ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المطعون ضدهما طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 1130 الصادر بتاريخ 30/9/1985 بتنفيذ قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 60/1985 بتاريخ 24/9/1985 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات(
وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ30/9/1985 صدر القرار رقم 1130 بتنفيذ قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60/1985 بترقية ستة من العاملين بالهيئة القومية للبريد إلى درجة مدير عام ولم يشمله هذا القرار رغم انه أسبق فى أقدمية الدرجة الأولى ممن شملهم القرار وأكثرهم خبرة بما من شأنه أن يصم هذا القرار بعيب مخالفة القانون واساءة استعمال السلطة وبتاريخ 29/10/1985 تظلم من هذا القرار إلى مفوض الدولة بالهيئة الا انه لم يتلق ردا فأقام دعواه بالطلبات المشار اليها(
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى على أساس أن الترقية بالاختيار وقد اشترط للترقية بالاختيار حصول المرقى على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين وأن المدعى حاصل على تقرير بمرتبة جيد عن سنة 1983(
وبتاريخ 21/5/1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 3777/40ق أمام محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 4/1986 الصادر من وزير النقل والمواصلات فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام اعتبارا من 7/1/1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات(
وقال المدعى شرحا لهذه الدعوى انه أقدم فى شغل وظائف الدرجة الاولى ممن شملهم القرار وانه لا يقل كفاءة عنهم وانه قد تظلم من القرار سالف الذكر إلى مفوض الدولة للهيئة بتاريخ 20/2/1986 الا انه لم يتلق ردا خلال الستين يوما التالية فأقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 14/12/1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 1261/41ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بإلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 78/1986 بتاريخ 26/8/1986 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات واستند المدعى فيما يطلبه إلى انه أقدم من المرقين بالقرار المطعون فيه فى شغل وظائف الدرجة الأولى وانه لا يقل كفاءة عنهم وانه تظلم من القرار سالف الذكر إلى مفوض الدولة لهيئة البريد بتاريخ 20/9/1986 وانه لم يتلق ردا خلال السين يوما التالية فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان(
وبجلسة 4/2/1988 أودع المدعى عريضة معلنة إلى المدعى عليهما بتاريخ 6/12/1987 بطلباته المضافة طلب فى ختامها الحكم بانعدام تقرير كفايته عن عام 1983 لوضعه من غير مختصين وبصفة احتياطية ببطلان هذا التقرير وما يترتب على ذلك من آثار وبالتالى أحقية المدعى فى الترقية إلى درجة مدير عام بالقرار المطعون فيه رقم 60 الصادر فى 30/9/1985 والحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مدير عام اعتبارا من تاريخ نفاذه وما يترتب على ذلك من آثار وبهذه الجلسة قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 23777/40ق إلى الدعوى رقم 2072/40ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
وبجلسة 2/11/1989 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1261/41ق إلى الدعويين رقمى 2072/40ق، 3777/40ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد(
وبجلسة 17/5/1990 حكمت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات- أولا بعدم قبول الدعوى رقم 2072/40ق شكلا بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1983 لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 60/1985، ثانيا- بقبول الدعويين رقم 3777/40ق رقم 1261/41ق شكلا ورفضهما موضوعا. ثالثا- إلزام المدعى مصروفات الدعاوى الثلاث وقد أقامت قضاءها على انه بالنسبة للدعوى رقم 2072/40ق فانه بالنسبة للطلب الأصلى الأول وهو الحكم بانعدام تقرير كفاية المدعى عن عام 1983 فان الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم من تقرير كفايته سالف الذكر بتاريخ 25/8/1984 وأن لجنة التظلمات رفضت تظلمه بجلسة 4/11/1984 وأخطرته بذلك بتاريخ30/12/1984 الا انه لم ينشط لإقامة دعوى بطلب إلغائه إلا بتاريخ 19/11/1987حيث قام بإضافة طلب إلغاء تقرير كفايته سالف الذكر لانعدامه وبطلانه أثناء الجلسة التى عقدتها هذه المحكمة لنظر الدعوى رقم 2072/40ق المقامة منه أصلا بطلب إلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60 الصادر بتاريخ 24/9/1985 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مدير عام أى بعد ثلاث سنوات من رفض تظلمه فمن ثم يكون هذا الطلب قد أقيم بعد المواعيد المقررة قانونا مما يتعين معه عدم قبول الدعوى بشأنه شكلا لرفعها بعد المواعيد المقررة قانونا ولا يغير من ذلك ما نعاه المدعى على قرار تقدير كفايته من انه قرار منعدم باعتبار ان رئيسه المباشر لم يكن مختصا بوضعه وان من شأن ذلك ان يظل باب الطعن مفتوحا على أساس أن القرار المنعدم لا يتحصن، ذلك ان تقرير الكفاية لا يعتبر صادراً من أى ممن شاركوا فى اصداره ولا يمكن ان يعدمه ان يكون واحد ممن اشتركوا فيه غير مختص وغاية ما يمكن أن ينسب إليه أنه باطل لخطأ فى إحدى مراحل اعداده واضافت المحكمة انه استنادا لذات الأسباب سالفة البيان يكون الطلب الاحتياطى ببطلان تقرير الكفاية غير مقبول شكلاً(
أما بالنسبة للطلب الثانى من طلبات هذه الدعوى وهو إلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60 الصادر بتاريخ 24/9/1985 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير عام فإن الثابت ان المرقين بالقرار المطعون فيه وآخرهم (((((((((((( حاصلون على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز فى السنوات الثلاث السابقة على صدور القرار الطعين وهى 82، 83، 84 وان المدعى حاصل على تقرير ممتاز عام 852، وجيد عن عام 1983 وممتاز عن عام 1984ومن ثم فانه لا يتساوى فى الكفاءة المتطلبة للترقية بالاختيار مع المرقين بما ينفى أى تخط قد حدث له فى الترقية إلى وظيفة بدرجة عام مما يجعل دعواه بإلغاء القرار الطعين خالية من السند القانونى السليم خليقة بالرفض(
واستطردت المحكمة قائلة أما بالنسبة لطلب المدعى إلغاء القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 7/2/1986 موضوع الدعوى رقم 3777 لسنة 40 ق فالثابت أن آخر المرقين بالقرار الطعين ((((((((((((( حاصل على تقرير بمرتبة ممتاز فى العامين السابقين على الترقية وهما عاما83، 84 بينما حصل المدعى على تقرير كفاية بمرتبة جيد عن عام 1983 وبمرتبة ممتاز عن عام 1984بما مفاده أن آخر المرقين بالقرار الطعين أكثر كفاءة من المدعى طبقا لنص المادة 44 من لائحة نظام العاملين بهيئة البريد ولا سند لما يزعمه المدعى من تخط له فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وتكون دعوى المدعى بوصم القرار الطعين بمخالفة القانون بتخطيه فى الترقية قد استندت إلى غير سند صحيح خليقة بالرفض وأضافت المحكمة: أما بالنسبة لطلب المدعى إلغاء القرار رقم 78/86الصادر بتاريخ 26/8/86 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام فإنه وفقا لنص المادة 44 من لائحة نظام العاملين لهيئة البريد يشترط للترقية بالاختيار ان يبدأ الاختيار من بين الحاصلين على مرتبة ممتاز فى العامين السابقين على الترقية مع تفضيل من حصل على مرتبة فى العام السابق مباشرة للعامين السابقين على الترقية والثابت من الأوراق ان جميع المرقين بالقرار الطعين قد حصلوا على مرتبة ممتاز فى الأعوام الثلاثة السابقة على الترقية فى حين ان المدعى قد حصل على تقريرين فقط بمرتبة ممتاز وأن الثالث بمرتبة جيد فمن ثم لا يتساوى مع المرقين بالقرار الطعين فى الكفاءة ولا يكون ثمة تخط قد حدث له بالقرار الطعين وتكون دعواه قد استندت إلى سند غير سليم خليقة بالرفض(
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حين قضى بعدم قبول طلب إلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1983 شكلا لرفعة بعد الميعاد وذلك لما يأتى 1- انه يتعين التفرقة بين أن يطعن صاحب الشأن استقلالا فى تقرير كفايته وفى هذه الحالة يتعين ان يكون الطعن فى المواعيد المقررة وبين ان يطعن فى قرار تخطيه فى الترقية لسبب يرجع إلى تقارير الكفاية ففى هذه الحالة فان الطعن فى قرار الترقية يعتبر بالتبعية طعنا فى تقرير الكفاية الذى كان سببا فى صدور قرار التخطى(
2- ان من وضعوا تقرير الكفاية المطعون فيه غير مختصين بوضعه ولم يعرض على رئيس مجلس الادراة بصفته الرئيس الأعلى للطاعن وفق النموذج المعد بمعرفة اللجنة العليا لشئون العاملين ومن ثم أصيب التقرير بخطأ جوهرى ليس فى احدى مراحل اعداده كما ورد بالحكم المطعون فيه وانما فى جميع هذه المراحل مع انه بالفرض جدلا باختصاص إدارة التفتيش بوضع تقرير الكفاية فان الرئيس المباشر والمدير المحلى كانا شاغلين لوظيفة من الدرجة الثانية بينما الطاعن كان يشغل الدرجة الأولى اعتبار من 14/11/1981 تنفيذا للحكم الصادر لصالحه بتاريخ15/12/1983(
3- ان الجهة الإدارية اساءت استعمال سلطتها اذ حرصت على عدم استكمال الطاعن لتقارير الكفاية التى تؤهله للترقية لوظيفة بدرجة مدير عام على الرغم من كفاءته وامتيازه(
4- ان الجهة الإدارية لم تلتزم باخطاره بأوجه النقص فى مستوى ادائه وهو ما يعيب تقرير الكفاية ويعدمه(
5- انه لا يجوز عند المفاضلة له للترقية للوظيفة بدرجة مدير عام الاعتداد بتقارير الكفاية المعدة عن الطاعن أثناء شغله للدرجة الثانية إذ ان تقارير كفاية العاملين شاغلى الدرجة الثانية تختلف جوهريا عن تقارير شاغلى الدرجة الأولى من حيث عناصر التقدير والمستويات الإدارية للعاملين المختصين بوضعه ومتى كان ذلك وكان التقرير المطعون فيه يختلف اختلافا جوهريا عن تقارير كفاية زملائه من شاغلى الدرجة الأولى فالمفاضلة بالتقرير المقدم على هذا النحو وتقارير غيره من المرقين تكون غير قائمة على سند من الواقع والقانون ومن ثم فان تخطى الطاعن فى الترقية يكون مستنتجا من عناصر غير صحيحة واستطرد الطاعن انه متى ثبت ان تقرير كفايته عام 1983 وضع بمعرفة غير المختصين وأصيب بعيوب جوهرية أخرى تصمه وتؤدى إلى انعدامه فانه يحق له طلب الغائه دون التقيد بمواعيد والحكم بتعديله إلى مرتبة ممتاز وبذلك يكون الطاعن قد حصل على ثلاثة تقارير بمرتبة ممتاز أعوام 82، 83، 1984 مما يستوجب معه تطبيقاً لنص المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة أحقيته فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام والتى تم تخطيه فيها بالقرار رقم 60 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 24/9/1985 باعتباره أقدم ممن شملهم هذا القرار بالترقية ومساويا لهم فى تقارير الكفاية عن السنوات الثلاثة السابقة للقرار المطعون بشأنه.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن فى الدعوى رقم 2027/40ق إلغاء تقرير كفايته عن عام 1983 لانعدامه وبطلانه وإلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60 الصادر بتاريخ24/9/1985فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار(
ومن حيث ان المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على ان ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى الطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به وينقطع سيره فى هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى اصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت فى التظلم قبل مض ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا أصدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث ان تقرير الكفاية المقدم عن العامل بعد استيفائه مراحله هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر فى مآلا الترقية أو منح العلاوة أو الفصل من الخدمة وبهذه المثابة فإن ولاية التعقيب عليه تنعقد لقضاء الإلغاء باعتباره القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الإدارية ومن ثم يتعين على صاحب الشأن الطعن على تقرير كفايته خلال الميعاد القانونى فاذا فوت على نفسه فرصة الطعن فى التقرير خلال الميعاد الذى حددته المادة 24 سالفة البيان فان التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء ولا سبيل إلى مناقشته وزعزعة هذه الحصانة الا ان يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإدارى.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المدعى قد تظلم من تقرير كفايته عن عام 1983 بتقدير جيد بتاريخ 25/8/1984 وعرض تظلمه على لجنة بحث التظلمات بالهيئة المدعى عليها التى قررت بالجلسة رقم 17 المنعقدة بتاريخ 4/11/1984 رفض التظلم وتثبيت درجة كفايته بالدرجة المطعون فيها وقد أخطر المدعى شخصيا بقرار اللجنة برفض تظلمه بالكتاب رقم 54/1/103/24/84 بتاريخ30/12/1984 حسبما هو ثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة جلسة 17/1/1986 وهو ما لم ينكره أو يجحده المدعى فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ومع ذلك فانه لم يبادر لإقامة الدعوى بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1983 خلال الستين يوما التالية لاخطاره برفض تظلمه على النحو المنصوص عليه بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة ولم يقم بهذا الطعن إلا أثناء نظر محكمة القضاء الإدارى للدعوى رقم 2072/40ق بجلسة 19/11/1987 عندما طلب اضافة طلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1983 ثم تقدم بعريضة معلنة بتاريخ 6/12/1987 تضمنت هذا الطلب أى بعد قرابة ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى برفض تظلمه من التقرير المطعون فيه ومن ثم يكون طلبه إلغاء تقرير كفايته عن عام 1983وقد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا غير مقبلو شكلا ومتى كان الحكم المطعون فهي قد انتهى فى قضائه إلى ذلك فانه يكون قد جاء مطابقا لحكم القانون ويكون النعى عليه فى هذا الشق على غير سند من القانون ولا وجه لما ساقه الطاعن للتدليل على انعدام التقرير المطعون فيه أو بطلانه من أنه وضع من غير المختصين وأن الرئيس المباشر والمدير المحلى كانا يشغلان الدرجة الثانية بينما هو يشغل الدرجة الأولى وان وضع تقارير الكفاية لشاغلى الدرجة الأولى يختلف اختلافا جوهريا عن وضع تقارير الكفاية لشاغلى الدرجة الثانية من حيث عناصر التقرير والمستويات الإدارية للعاملين المختصين بوضعه فهذا القول لا أساس له من الواقع أو القانون اذ البين من مطالعة تقرير كفاية المدعى عن عام 1983 انه وضع عن المدة من 1/1/1983 حتى 31/12/1983 عن عمله مفتشاً بالتفتيش العام ومنتدبا بمنطقة وسط وشمال القاهرة وأشير فى صدر التقرير إلى أنه صدر قرار إدارى بندبه لمنطقة وسط وشمال القاهرة ونفذ بتاريخ 13/8/1983 وقد أعد التقرير الرئيس المباشر للمدعى ثم عرض على المدير المحلى فالرئيس الأعلى ثم اعتمد من لجنة شئون العاملين العليا بجلستها المنعقدة فى 29/5/1984 بدرجة جيد (80درجة) ومن ثم يكون التقرير قد استوفى أوضاعه الشكلية ومر بالمراحل المرسومة له قانونا وفقا للأحكام الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70/1982 والتى تقضى بأن يخضع لنظام تقارير الكفاية جميع العاملين عدا شاغلى الوظائف العليا (المادة 31) وأن يعد تقرير الكفاية عن العامل رئيسه المباشر ثم يبدى كل من المدير المحلى والرئيس الأعلى رأيه كتابة فى التقرير ثم يعرض على لجنة شئون العاملين المختصة لتحديد درجة الكفاية التى تقدرها بمراعاة عناصر التقرير وما لديها من بيانات عن العامل علىان يضع التقرير عن العامل المنتدب الجهة المنتدب إليها أو الجهة التى أمضى بها الجزء الأكبر من السنة ((( (المادة 35) هذا وقد خلت اللائحة المذكورة من نصوص تفيد اختلاف النظام المتبع لوضع تقارير الكفاية عن العاملين شاغلى الدرجة الأولى عنه لشاغلى الدرجة الثانية بالهيئة ومتى كان ذلك وكان تقدير كفاية المدعى عن عام 1983 بدرجة جيد قد أصبح حصينا من الإلغاء لعدم الطعن عليه خلال الميعاد على نحو ما سلف بيانه وكانت المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد تنص على ان تكون الترقية للدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد بملفات خدمتهم وغيرها من الأوراق المتصلة بعملهم والتى تكشف عن عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الاخرى بالأقدمية أو بالاختيار فى حدود النسب المبينة فى الجدول المرفق ((( ويشترط للترقية بالاختيار فى حدود النسب المشار إليها ان يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق مباشرة عليهما فان لم يوجد من المرشحين من حصل على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين جاز الاكتفاء بالحصول على تقرير بمرتبة ممتاز فى العام الأخير بشرط ان يكون التقريران السابقان عليه بمرتبة جيد وذلك كله مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث ان الواضح من النص المشار إليه أن الترقية إلى الدرجة الأولى والوظائف العليا تكون على اساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وما ورد فى ملفات خدمتهم وغيرها من الأوراق المتصلة بعملهم والتى تكشف عن عناصر الامتياز وأن الترقية بالاختيار تتم من بين الحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق عليهما وذلك مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الامتياز(
ومن حيث انقضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كانت الترقية بالاختيار إلى الوظائف العليا من الملاءمات التى تترخص فيها الإدارة الا ان مناط ذلك ان تكون قد استنتجت من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى انتهت إليها وان تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين على أساس ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم وذلك للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية بحيث لا يتخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعى المشروعية فاذا لم يقم الامر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذى اتخذ على اساسه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60/1985 الصادر فى 24/9/1985 – المطعون فيه قد تضمن ترقية ستة من العاملين بالهيئة إلى وظائف بدرجة مدير عام وان آخر المرقين بالديوان العام ومناطق البريد السيد / (((((((((((((((( حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن أعوام 82،83، 1984 وهى السنوات الثلاث السابقة على صدور القرار المطعون فيه بينما الطاعن حاصل على تقرير بمرتبة كفاية بدرجة ممتاز عن عام 82 وتقرير بدرجة جيد عام 1983 وتقرير بمرتبة ممتاز عن عام 1984 ومن ثم لا يتساوى مع المطعون على ترقيتهم فى مضمار الكفاية والامتياز ويكون تخطيه فى الترقية إلى درجة مدير عام بهذا القرار على أساس سليم من القانون ويكون النعى عليه على غير سند صحيح من القانون واذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون قد صادفه الصواب حقيقا بالتأييد(
ومن حيث انه عن طلب الطاعن إلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 4/1986 الصادر فى 7/1/1986 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام فالبين من هذا القرار أنه قد تضمن ترقية كل من ((((((((((((((((( و ((((((((((((( وان الأخير حاصل على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز عن عامى 83، 1984- اذ لم يكن قد تم اعتماد تقرير الكفاية عن عام 1985 بعد وفقا لأحكام المادة 31 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المدعى عليها – بينما حصل الطاعن على تقرير كفاية بمرتبة جيد عن عام 1983 وتقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن عام 1984 ومن ثم فان الطاعن لا يتساوى مع المطعون فى ترقيتهما لهذه الدرجة لتخلف شرط الحصول على تقريرين بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين السابقين على صدور القرار المطعون فيه عملا بحكم المادة 44 سالفة البيان ويكون تخطى المدعى فى الترقية بهذا القرار على اساس سليم من القانون واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون النعى عليه على غير أساس من القانون(
ومن حيث انه عن طلب الطاعن إلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 78/1986 الصادر بتاريخ 28/8/1986 فان الثابت من الأوراق ان هذا القرار اشتمل على ترقية ستة من العاملين بالهيئة المدعى عليها إلى وظائف من درجة مدير عام آخرهم السيد / ((((((((((((( وان جميعهم من الحاصلين على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن الأعوام 83، 84، 1985 وهى الثلاث السنوات السابقة على القرار المطعون فيه بينما الطاعن حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد عن عام 1983 وتقريرين بمرتبة ممتاز عن عامى 84، 1985 ومن ثم فإن الطاعن لا يتساوى مع المطعون فى ترقيتهم فى مضمار الكفاية والامتياز ولا يكون أهلا للترقية معهم لهذه الدرجة ويكون تخطيه فى الترقية لوظيفة بدرجة مدير عام بهذا القرار قد صدر صحيحا متفقا مع أحكام القانون ولا وجه للنعى عليه واذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فى كل ما تقدم فيكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون بمنأى من النعى عليه ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن حيث قام على غير سند من الواقع والقانون مع إلزام الطاعن المصروفات عن درجتى التقاضى(

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتى التقاضى.

اشترك في القائمة البريدية