طعن رقم 4001 لسنة 37 بتاريخ 30/10/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة /محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 18 من أغسطس سنة 1991 أودع السيد الأستاذ/.
………. المحامى، بصفته وكيلا عن السيد/.
…………… بالتوكيل الرسمى العام رقم 2649 هـ لسنة 1988، توثيق مصر الجديدة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4001 لسنة 37 قضائية عليا، ضد السادة وزير السياحة والطيران المدنى، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران، و……………………، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات ) بجلسة 27/6/1991 فى الدعوى رقم 649 لسنة 43 قضائية، والقاضى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما اشتمل عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى الوظيفة موضوع النزاع وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها، وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وتحددت جلسة 26/10/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/12/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 9/1/1993 وفيها نظر وبما تلاها من جلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 2/10/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماح الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن السيد/.
………………… أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) الدعوى رقم 649 لسنة 43 قضائية ضد السادة/ وزير السياحة والطيران المدنى، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران المدنى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/11/1988 طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم (379 ط ) الصادر بتاريخ 28/7/1988 فيما تضمنه من تعيين السيد /.
…………………… رئيسا لقطاع التخطيط من الفئة الممتازة وبأحقية الطاعن فى شغل هذه الوظيفة من تاريخ صدور القرار، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف والاتعاب.
وقال فى شرح أسانيد دعواه أن القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون فالمادة (8) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تقضى بأن يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمى وجداول التوصيف والتقييم وله أن يعيد النظر فيها كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، فى حين أن الثابت أن مجلس إدارة المؤسسة الذى انعقد بجلسة 10/5/1988 ووافق على رفع القمة الإشرافية لقطاع التخطيط والمتابعة بالمؤسسة إلى الدرجة الممتازة وتكليف قطاع الشئون الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الوضع الوظيفى لشاغلها السيد/.
………………… للدرجة الممتازة هذا المجلس شكل تشكيلا باطلا فثلاثة من أعضائه كانوا مرشحين للترقية منهم المطعون على تعيينه هذا إلى مخالفة التشكيل لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 1982 ووزير السياحة والطيران المدنى رقم 247/ط لسنة 1982 ثم صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 28/7/1988 وبعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة بقرارى رئيس الجمهورية رقم 284 بتاريخ 20/6/1988 ووزير السياحة والطيران المدنى رقم 323/ط لسنة 1988 ويخالف القرار المطعون فيه نص المادتين (12) و(33) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لأن الطاعن يشغل الدرجة العالية من 22/2/1979 والمطعون على لتعيينه يشغلها من 6/11/1982 وتقارير كفاية الطاعن الفنية تفضل المطعون على تعيينه بالإضافة إلى أن ملف خدمة الطاعن حافل بالثناء والتقدير من الرؤساء ومنهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة وليس بملف خدمته ما يشوبه، وأنه قد أسند إليه متابعة الخطة الاستثمارية للمؤسسة ومتابعة اللجنة المختصة بالإشراف على تنفيذها والتى كانت برئاسة رئيس قطاع التخطيط بالإضافة إلى مهامه الأخرى، فمن ثم فإن الطاعن يكون أحق فى شغل وظيفة رئيس قطاع التخطيط والمتابعة من الدرجة الممتازة كما أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة لأن رفع القمة الإشرافية لقطاع التخطيط والمتابعة إلى الدرجة الممتازة لم يستهدف الصالح العام وصالح العمل وإنما هدف إلى ترقية المطعون على ترقيته ودليل ذلك أنه عندما رقى المطعون على ترقيته إلى مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بتاريخ 11/11/1980 كانت القمة الإشرافية لقطاع التخطيط من الدرجة الممتازة فأصدر السيد / رئيس مجلس الإدارة إبان عمله كمفوض فى سلطات مجلس الإدارة قرارا فى مايو 1981 بتخفيض القمة الإشرافية لقطاع التخطيط وجعلها من الدرجة العالية ثم صدر قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 473/ط لسنة 1982 بتعيين المطعون على تعيينه رئيسا لقطاع التخطيط والمتابعة من الدرجة العالية ثم عاد مجلس إدارة المؤسسة برفع القمة الإشرافية لهذه الوظيفة إلى الدرجة الممتازة بدعوى كبر حجم الاستثمارات المالية والتوسع فى إعداد مشروعات التخطيط التى تقابل الزيادة المضطردة فى حين أن خسائر شركة العالم العربى مصر للطيران – ونائب رئيس مجلس الإدارة بها، بطريق الندب، المطعون على تعيينه – بلغت حتى 30/9/1987 104.87% من رأس المال المصدر والمكتتب وإذ تظلم من هذا القرار للسيد / وزير السياحة والطيران المدنى، وأخطر بالكتاب رقم 393 بتاريخ 18/10/1988 برفض تظلمه، كذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وعقبت المؤسسة المدعى عليها بأن أودعت مذكرات بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا: برفض الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 10/5/1990 أثبت السيد الأستاذ /.
…………… المحامى بصفته وكيلا من السيد/.
……… بمحضر الجلسة قبول تدخل موكله خصما منضما فى الدعوى إلى جانب المؤسسة.
وبجلسة 27/6/1991 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات)، برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وبقبول تدخل.
………….. خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البين من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، والقانون رقم 116 لسنة 1975، ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران أن هذه المؤسسة كانت منذ تاريخ إنشائها ولا تزال محتفظة بكيانها القانونى كمؤسسة عامة وأن موظفيها موظفون عموميون ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بشئونهم الوظيفية وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تختص نوعيا بنظر الدعوى طبقا لأحكام المادتين (10) و(13) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه يتعين رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها ولما كان طالب التدخل هو المطعون فى ترقيته، وأن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى سيتعدى أثره إليه فمن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول تدخله خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية، أما عن قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فقد أقامته المحكمة على أساس أن الثابت أن المدعى يشغل وظيفة مستشار ثان من الدرجة العالية بالمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية أما وظيفة رئيس قطاع التخطيط فتقع بمجموعة وظائف الإدارة العليا وكان يشغلها المطعون ضده منذ كان مقررا لها الدرجة العالية وبعد رفع درجتها إلى الممتازة رقى إلى هذه الدرجة بالقرار الطعين وإذ تغاير المجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية مجموعة وظائف الإدارة العليا وكل من المجموعتين يعتبر وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، فمن ثم فإن المدعى لا يكون فى مركز قانونى يخوله الحق فى مزاحمة المطعون ضده فى الترشيح للترقية إلى الوظيفة محل النزاع ولا يكون تبعا لذلك فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له، الأمر الذى تغدو معه مصلحته فى الطعن على هذا القرار منتفية ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى، لانتفاء المصلحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا ومنها وظائف رؤساء القطاعات من الدرجة الممتازة وليست وظائف مخصصة فى الميزانية لهذه القطاعات وإنما ينظمها جميعا ميزانية المؤسسة فى تسلسل هرمى يدل على التجانس فى طبيعتها ويسمح بالترقية إليها لكل من تتوفر فيه شروطها ومنهم شاغلو وظائف مستشار ثان من الدرجة العالية إذ أن هذه الوظيفة بحسب بطاقة وصفها من وظائف الإدارة العليا أية ذلك صدور العديد من القرارات بنقل وندب شاغلى هذه الوظائف إلى وظائف رؤساء القطاعات، ومن ثم فإنه يكون لشاغلى وظائف مستشار ثان الحق فى شغل وظائف الإدارة العليا متى توافرت بشأنهم شروطها ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حريا بالإلغاء. ولما كانت المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران قد نصت على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة بيد أنه بالرغم من ذلك فقد أصدر مجلس إدارة المؤسسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1988 قراره برفع القمة الإشرافية لقطاع التخطيط من الدرجة العالية إلى الدرجة الممتازة وتعيين السيد/.
………………… بهذه الدرجة، وكان مجلس الإدارة مشكلا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 1982، فى حين أنه كان يتعين أن يشكل طبقاً لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، هذا إلى أن تشكيل مجلس الإدارة شكل بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، بل وأضافت هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى أسباباً أخرى لبطلان هذا التشكيل، ومن ثم فإن بطلان تشكيل مجلس الإدارة يترتب عليه بطلان ما صدر عنه من قرارات، ومنها القرار المطعون فيه هذا إلى أن قرار مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 10/5/1988 صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، ذلك لأن المؤسسة خفضت القمة الإشرافية لوظيفة رئيس قطاع التخطيط من الدرجة الممتازة إلى الدرجة العالية، لترقية المطعون على ترقيته إلى الدرجة العالية، ثم قامت برفعها مرة أخرى إلى الدرجة الممتازة لترقية المطعون على ترقيته إلى الدرجة الممتازة، ولم يكن ذلك بباعث من المصلحة العامة، وما قيل فى تبرير هذا القرار غير صحيح هذا إلى أن القرار المطعون فيه يخالف القانون، لخروجه عن القواعد الخاصة بالترقية بالاختيار المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وما جرى عليه قضاء مجلس الدولة.
ومن حيث إن من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة – مادية كانت أو أدبية – فى طلب الإلغاء بأن يكون فى حالة -قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن – تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، تنص على أن تضع كل شركة هيكلا تنظيميا لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويعتمد الهيكل التنظيمى وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة أن يعيد النظر فى الهيكل وفى الجداول المشار إليها كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك.
وفى كل الأحوال يشترط الالتزام بالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الإنتاج أو رقم الأعمال كما يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها وذلك مع مراعاة المعايير التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة ( 10) على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن، وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التى تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة.
…….، وتنص المادة (32) على أن مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.
.. وتنص المادة (33) على أن مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى فى ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
…
وقسم الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978، الدرجات المالية للوظائف إلى جزئين أولهما : الدرجات المالية للوظائف من الدرجة السادسة حتى الدرجة الأولى ويضم الثانى درجات الوظائف العليا التى تشمل درجة مدير عام والدرجة المالية والدرجة الممتازة.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع ميز بين توصيف وتقييم الوظائف وبين التعيين فيها، وذلك بأن حدد لكل منها أداته والسلطة المختصة بإجرائه، فخول مجلس الإدارة وضع الهيكل التنظيمى للمؤسسة وجداول توصيف وتقييم الوظائف بما يضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك فى حدود الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، وله أن يعدل الهيكل التنظيمى وجداول التوصيف المشار إليها.
أما الاختصاص بالتعيين فى الوظائف والترقية إليها فقد ربط المشرع بينه – وبين الدرجة المحددة لكل وظيفة، وجعل الاختصاص بالتعيين فى الوظائف العليا للوزير المختص بناء على ترشيح مجلس الإدارة.
وإذا كان الأمر كذلك فإن إعمال سلطة التقييم لاختصاصها بتحديد الدرجة المالية لإحدى الوظائف أو برفع الدرجة المالية لوظيفة سبق تقييمها لا يؤدى بمفرده إلى تقلد العامل للوظيفة وإنما يتعين أن يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة بالتعيين والترقية، فإن كانت الوظيفة تدخل فى نطاق الوظائف العليا صدر بشغلها قرار من الوزير المختص، متى أستوفى العامل اشتراطات شغل الوظيفة بحسب بطاقة وصفها، وإذ ا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية، فإنه يتعين أن تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة وفى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل، باعتبار المجموعة النوعية وحدة متميزة فى مجالات الخدمة المدنية ومن بينها الترقية وفى ضوء هذا النظام اعتبر المشرع المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا التى تبدأ بدرجة مدير عام وتنتهى بالدرجة الممتازة مجموعة نوعية متميزة قائمة بذاتها، بحسبانها وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة، وليس بها نوعيات أو تحديد بمجموعات نوعية بكل تخصص، وإن الخبرة اللازمة لشغلها تتعلق بأعمال الإدارة والتوجيه والإشراف والرقابة والمتابعة، ومن ثم فإنه يتنافس لشغل درجة مدير عام شاغلو الدرجات الأولي بالمجموعات النوعية المختلفة ممن تتوافر بشأنهم شروط الترقية إليها، ويتزاحم على الترقية إلى الدرجة العالية أو الممتازة جميع شاغلى الدرجة السابقة ولو كانت تنتمى إلى مجموعة وظائف تكرارية (غير إشرافية) يوجد على قمتها درجات تعادل الدرجات الموجودة بمجموعة وظائف الإدارة العليا، ما دام يتوافر فى المرشح اشتراطات شغل – وظائف الإدارة العليا.
ومن حيث إن الثابت أن مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران قرر باجتماعه الأول لسنة 1982 بتاريخ 3/1/1982 إلغاء وظائف نواب رئيس مجلس الإدارة الواردة بقرار-وزير السياحة والطيران المدنى رقم 190 لسنة 1975، وإنشاء وظائف تكرارية بمسمى مستشار بمجموعة الوظائف التخصصية للتنمية الإدارية على أن يكون تدرج هذه الوظائف طبقاً لما يلى : مستشار أول بالدرجة الممتازة ذات الربط 2175 جنيها سنويا ومستشار ثان بالدرجة العالية ذات الربط 1560/2115 جنيهاً سنوياً ومستشار ثالث بدرجة مدير عام ذات الربط 1380/1992 جنيهاً سنوياً.
ومستشار رابع بالدرجة الأولى ذات الربط 1020/1800جنيهاً سنوياً.
ثم قرر مجلس إدارة المؤسسة بجلسته السادسة سنة 1988 بتاريخ 10/5/1988 رفع القمة الإشرافية لقطاع التخطيط إلى الدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وعلى ترشيح السيد/.
……………………… لشغل هذه الوظيفة ثم وافق وزير السياحة والطيران المدنى بتاريخ 9/6/1988 على تعيين المذكور بوظيفة رئيس قطاع التخطيط من الدرجة الممتازة، وصدر بذلك قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 379/ط – بتاريخ 28/7/1988المطعون فيه فمن ثم فإن المدعى (الطاعن ) وإذ يشغل وظيفة مستشار ثان من الدرجة العالية بالمجموعة التخصصية للتنمية الإدارية يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له فى أن يرقى إلى وظيفة رئيس قطاع التخطيط بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف الإدارة العليا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مغايرا، فإنه يكون قد خالف القانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/6/1988، ولم تقدم الجهة الإدارية المدعى عليها (المطعون ضدها)، بحسبان أن عبء الإثبات يقع على عاتقها، ما يثبت أن المدعى (الطاعن ) علم بالقرار الطعين قبل تظلمه منه بتاريخ 7/9/1988، فمن ثم فإنه لا معدى من اعتبار هذا التاريخ هو تاريخ علمه بالقرار، وإذا أخطر بتاريخ 8/10/1988 برفض تظلمه، فأقام دعواه بتاريخ 1/11/1988 فإنه يكون قد أقامها فى الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفت الدعوى كافة أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب الإلغاء فإن المادة (6) من القانون رقم 116 لسنة1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران، تنص على أنه بمراعاة ما هو منصوص عليه فى هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فى مباشرة نشاطها طبقاً للأحكام الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران.
….
ومن مقتضى ذلك أن تظل إدارة المؤسسة منوطة بمجلس الإدارة الذى يشكل على النحو الوارد فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 المشار إليه، وبناء على ذلك وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 519لسنة 1982، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران، استنادا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1982، بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعضى الاختصاصات وبرغم أنه لم يرد فى هذا القرار الأخير نص يفوض رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة المنصوص عليه فى المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة1975، فإن قرار رئيس مجلس الوزراء يكون قد صدر من غير مختص، بيد أنه لما كان الثابت من الأوراق أن رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 284 لسنة 1988، بتاريخ 20/6/1988، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران، وذلك تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة1975، الآنف ذكره، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1988 صدر قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 333/ط لسنة 1988، بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة ثم قرر مجلس إدارة المؤسسة فى اجتماعه الرابع لسنة 1990 بتاريخ 10/6/1990 التأكيد على قرارات مجلس الإدارة الصادرة بجلسته السادسة لسنة 1988 بتاريخ 10/5/1988، فمن ثم ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عيب عدهم الاختصاص يجوز تصحيحه طالما لم يصدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه ومتى كان ذلك، وكان مجلس الإدارة قد شكل طبقا لصحيح حكم القانون وبقرار من السلطة المختصمة على النحو السالف الذكر، وقد تبنى مجلس الإدارة بعد تشكيله تشكيلا صحيحا قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 10/5/1988، فإن النص على هذا القرار الأخير بصدوره من مجلس إدارة غير مختص ومشكل تشكيلا باطلا يكون على غير أساس من القانون، حريا بالالتفات عنه.
ومن حيث إن قرار مجلس إدارة المؤسسة برفع القمة الإشرافية لقطاع التخطيط إلى الدرجة الممتازة استهدف أن تتمشى الوظيفة مع المسئوليات والواجبات الكثيرة الملقاة على عاتق شاغل هذه الوظيفة، وحتى يتمكن من مواجهة الزيادة الكبيرة فى حجم نشاط المؤسسة وكبر حجم الاستثمارات، وضرورة التوسع فى مشروعات التخطيط، واقتراح الأساليب التى يمكن بها تحسين موقف المؤسسة، فمن ثم فإن القرار يكون قد استهدف تحقيق المصلحة العامة ولا يغير من ذلك.
أن يكون مجلس إدارة المؤسسة سبق أن خفض درجة هذه الوظيفة إلى العالية ثم رقى إليها المطعون على ترقيته، ثم عاد إلى رفعها مرة أخرى إلى الدرجة الممتازة ورقى إلهها المطعون على ترقيته،.
إذ أن التعديل فى الهيكل التنظيمى للمؤسسة وجدول الوظائف بها من اختصاص مجلس الإدارة، كما سبق القول، كما أن ترقية شاغل الوظيفة التى تقرر رفعه إليها بعد رفعها ليسن فيه إساءة استعمال سلطة طالما أنه يصدر متفقا مع صحيح حكم القانون، كما أن خسارة بعض. الوحدات التابعة للمؤسسة لا يكشف عن إساءة استعمال السلطة فى تقرير رفع القمة الإشرافية لوظيفة رئيس قطاع التخطيط إلى الدرجة الممتازة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية ذكرت أن سبب إيثار المطعون على ترقيته على الطاعن مناسبة مؤهل الأول، وأن له خبرة عملية متقدمة فى مجال التخطيط، والاقتصاد، وحضر العديد من الدورات التدريبية فى هذا المجال، وكل هذا تخلف فى شأن الطاعن فمؤهله غير مناسب، وخبرته فى مجال لا يمت بصلة إلى التخطيط والاقتصاد، ولم يحضر أية دورات تدريبية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جزى على أن بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل، العلمى أو المدة البينية التى يجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على بطاقة وصف وظيفة رئيس التخطيط من الدرجة الممتازة بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، أن شاغلها يتولى ترجمة سياسات وأهداف الشركة إلى مشروعات خطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ويشرف على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتشغيل وتغيير الطرازات وافتتاح أسواق جديدة وغيرها من المشروعات التى تتناول كافة أنشطة الشركة، ومتابعة الخطط المعتمدة وتحديد الانحرافات الإيجابية والسلبية فى كل نشاط والتى تنشأ خلال مراحل التنفيذ واقتراح سبل تلافى المعوقات إما بتحسين الأداء أو اقتراح تعديل الخطة المعتمدة، وأنه يتطلب لشغل هذه الوظيفة مؤهل عال مناسب، وقضاء مدة كلية قدرها 18 سنة منها مدة بينية قدرها سنة على الأقل بالدرجة العالية، واجتياز البرامج التدريبية فى مجال الإدارة والتخطيط التى تتيحها الشركة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بمناسبة المؤهل فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه حين تحدد بطاقة وصف الوظيفة التأهيل العلمى اللازم لشغلها فى ضوء طبيعتها والمجموعة التى تنتمى إليها والدرجة المالية المخصصة لها والواجبات والمسئوليات المنوطة بشاغلها، فإن هذا التحديد لا يخرج عادة عند تطلب المؤهل العلمى عن أحد البدائل الآتية : 1- مؤهل عال 2- مؤهل عال مناسب 3- مؤهل عال متخصص (فنى – هندسى – تجارى – قانونى وما يماثل ذلك)، وتتفاوت السلطة التقديرية لجهة الإدارة عند مفاضلتها بين المرشحين لشغل الوظيفة وفقا لأى من هذه البدائل فيتسع نطاق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال فقط بحيث يجوز شغل الوظيفة من بين حملة أى مؤهل من المؤهلات التى تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون أفضلية لمؤهل على آخر، وتضيق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال متخصص إذ تلتزم الإدارة بشغل الوظيفة من بين حملة هذا المؤهل دون أن يكون لها إحلال مؤهل عال آخر لا يوازيه من حيث التخصص محله، وفيما بين هذين الحدين تتمتع الإدارة – عند تطلب مؤهل عال مناسب بسلطة الموازنة والتقدير بين المؤهلات التى يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة، وغنى عن البيان أن الإدارة تخضع وهى تمارس سلطتها المشار إليها – بصورها المختلفة- لرقابة القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وإذ حددت بطاقة وصف الوظيفة محل النزاع – التأهيل العلمى اللازم لها بعبارة مؤهل عال مناسب دون عبارة مؤهل عالى تجارى فإنها بذلك تفيد عدم حصر نطاق الترشيح لشغل هذه الوظيفة من بين حملة المؤهلات العليا التجارية دون غيرهم وإنما تفسح المجال لحملة أى مؤهل عال ترى الإدارة مناسبته للقيام بأعباء هذه الوظيفة وتحمل مسئولياتها الإدارية والفنية وفقا لما حددته بطاقة الوصف، فمن ثم وإذ رأت الإدارة بموجب مالها من سلطة تقديرية أن بكالوريوس التجارة، الحاصل عليه السيد/.
…………… المطعون على ترقيته أنسب للقيام بواجبات ومسئوليات وظيفة رئيس قطاع التخطيط من الدرجة الممتازة، حسبما ورد فى بطاقة وصفها، من بكالوريوس العلوم العسكرية الحاصل عليه المدعى (الطاعن)، وخلا تقدير جهة الإدارة من إساءة استعمال السلطة فإن تفضيلها للمطعون على ترقيته عن المدعى (الطاعن) فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو نعى المدعى (الطاعن) على القرار المطعون فيه بعدم المشروعية غير قائم على أساس من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إن من أصابه الخسران يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحكم الصادر بجلسة 5/12/1992 الطعن رقم 973 لسنة 37 ق.