طعن رقم 4036 لسنة 33 بتاريخ 04/03/1990 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 4036 لسنة 33 بتاريخ 04/03/1990 الدائرة الثانية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : إسماعيل عبد الحميد إبراهيم و عادل لطفي عثمان و السيد محمد السيد الطحان , و يحيى أحمد عبد المجيد المستشارين

* إجراءات الطعن

بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1987 أودع الأستاذ /محمد محمد أحمد القلتى المحامي بصفته وكيلا عن رئيس جامعة حلوان قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4036 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/7/1987 في الدعوى رقم 3714 لسنة 39 ق المرفوعة من كوثر إبراهيم فوزي ضد الطاعن و الذي قضى بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بسحب تسوية حالة المدعية رقم 105 الصادر في 9/2/1985 و باعتبار المدعية في الدرجة السابعة من تاريخ بدء التحاقها بالخدمة و في الدرجة الرابعة من 31/12/1976 و ما يرتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا و في موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم قبول الدعوى .
و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
و نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/1/1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية و تحدد لنظره أمامها جلسة 19/3/1989 و تدوول نظره و بعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, و فيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق , و سماع الإيضاحات و المداولة .
و من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
و من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 10/4/1985 اقامت السيدة / كوثر ابراهيم فوزى الدعوى رقم 3714 لينة 39 ق امام محكمة القضاء الادارى ضد / رئيس جامعى حلوان طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار امين جامعة حلوان رقم 105 بتاريخ 9/2/1985 فيما تضمنه من ترقية المدعية الى الدرجة الثانية طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 الى 31/12/1976 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقالت شرحا للدعوى أنها حاصلة على دبلوم التجارية الثانوية عام 1962 و من قبله شهادة الدراسة الإعدادية عام 1957 و المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1953 والتحقت بجامعة حلوان و وضعت على الدرجة السابعة اعتبارا من10/2/1963 و تدرجت في الترقيات إلى أن حصلت على الدرجة الرابعة ( الثانية طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ) اعتبارا من31/12/1976 و بتاريخ 9/2/1985 صدر القرار رقم 105 الذي تضمن في البند خامسا ترقية المدعية إلى الدرجة الثانية الكتابية اعتبارا من 26/6/1984 مع تدرج مرتب الطالبة إلى 91 جنيها في 26/6/1984 و ذلك تعديلا للتسوية الخاطئة كما أسماها القرار المطعون فيه في مادته الثالثة و التي اعتبرت المدعية في الدرجة الرابعة ( الثانية ق 47 لسنة 1978 ) اعتبارا من 31/12/1976 و قد جاء هذا القرار مجحفا بحقوق المدعية و مخالفا للقانون و كان وليد مناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات مفادها أنه لكي يتم تطبيق المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 على العاملين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو التجارية أو الزراعية ينبغي أن أحكام المادتين المشار إليها لم تشرط أن تكون مدة الدراسة خمس سنوات متصلة بل نصت صراحة على أن تكون الدراسة بعد الابتدائية القديمة خمس سنوات دراسية أو بعد ثلاث سنوات دراسية تالية للإعدادية بأنواعها , و أن في نص المادة الأولى من القانون المذكور ما يفيد صراحة بانطباق أحكامه على من حصل على دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية و بذلك تكون صحيحة التسوية التي أجريت للمدعية طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 و القرار الوزاري رقم 61 لسنة 1980 و الكتابيين الدوريين للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقمي 290 و 37 لسنة 1980 و قدمت الجهة الإدارية عدة حوافظ مستندات و مذكرة بدفاعها طلبت في ختام الحكم برفض الدعوى و إلزام المدعية المصروفات كما قدمت المدعية حافظة مستندات .
و بجلسة1/7/1987 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بسحب تسوية حالة المدعية رقم 105 الصادر في 29/2/1985 و باعتبار المدعية في الدرجة السابعة من تاريخ بدء التحاقها بالخدمة و في الدرجة الرابعة من 31/12/1976 و ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لما كان الثابت أن المدعية تهدف بطلباتها في الدعوى تسوية حالتها طبقا لأحكام المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 و قرار مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفي لذلك ينتهي ميعاد رفع الدعوى بالنسبة إليها يوم 30/6/1984 إعمالا لنص المادة 110 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1983 و أنه متى كان الثابت أن المدعية قد أقامت الدعوى في 10/4/1985 بعد سقوط حقها في رفعها بانتهاء يوم 30/6/1984 لذلك تكون دعواها غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد إلا أنه لما كان هذا القيد المقرر على الدعوى يقابله قيد مماثل على جهة الإدارة يحتم عليها عدم المساس بالتسويات التي تمت طبقا لأحكام القوانين سالفة الذكر حتى آخر يوم مقرر لرفع الدعوى في 30/6/1984 لذلك يكون القرار رقم 105 المؤرخ 9/2/1985 واجب الإهدار فيما تضمنه من تعديل لتسوية حالة المدعية مع ترقيتها إلى الدرجة الرابعة المعادلة للدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارا من26/6/1984 و يغدو من المتعين الاعتداد بتسوية حالتها التي أجريت طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 و القانون رقم 83 لسنة 1973 و التي أسفرت عن ترقيتها إلى الدرجة الرابعة من 31/12/1976 طبقا لقواعد الترقية بالرسوب الوظيفي المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 إذ من غير المعقول غل يد العاملين و منعهم من طلب التسويات بلا قيود إذ الأمر يشبه في ذلك منع المنازعة في قيمة المعاش بعد انقضاء سنتين من إخطار صاحب المعاش فالمنع في المنازعة ينصرف إلى المستحقين في المعاش كما ينصرف إلى جهة الإدارة بدورها .
و من حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و أخطأ تطبيقه و تأويله حيث إن المدعية أقامت الدعوى في 10/4/1985 بعد سقوط حقها في رفعها بتاريخ 30/6/1984 طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 و من ثم كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد كذلك فإنه لا وجه للقياس في هذا الشأن على حالة منع المنازعة في قيمة المعاش بعد انقضاء سنتين من إخطار صاحب المعاش حيث ينصرف المنع إلى المستحقين قي المعاش كما ينصرف إلى الإدارة أيضا إذ الاستثناء لا يتوسع فيه و لا يقاس عليه. و قدمت الجهة الإدارية حافظتي مستندات و مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن . كما قدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن .
و من حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى فإن القانون رقم135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 106 لسنة 1982 و القانون رقم 33 لسنة 1983 حظر المادة11 مكررا منه تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/6/1984 استنادا إلى أحكام التشريعات المشار إليها بنص هذه المادة على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي و هذا الحظر ينصرف إلى جهة الإدارة كما ينصرف إلى العامل في ذات الوقت و من ثم يمتنع بعد هذا التاريخ على الجهة الإدارية تعديل التسوية الثانية بملف خدمة العامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي و قيام الجهة الإدارية بتعديل التسوية على خلاف ما تقدم يعد تعديلا في مركزة القانوني يخوله الحق في الطعن في تعديل التسوية دون التقيد بالحظر الوارد في المادة المذكورة ذلك أنه من غير السائغ أن يظل العامل حبيس الميعاد بعد استباحته جهة الإدارة و عزفت عن التقيد به و أقدمت على تعديل التسوية بعد انقضائه , وإذ كان ذلك و كانت حقيقة ما تهدف إليه المدعية في النزاع الماثل هي الطعن فيما قامت به الجهة الإدارية بعد 30/6/1984 من تعديل لتسوية حالتها الثانية فإن الدعوى بهذه المثابة و بحسبانها من دعاوى التسويات التي لا يتقيد في رفعها بالميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء – تكون مقبولة شكلا .
و من حيث إنه عن الموضوع فإن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو ما إذا كان مؤهل المدعية و هو دبلوم الدراسة الثانوية التجارية القسم العام سنة 1962 من المؤهلات التي يحق للحاصل عليه الإفادة من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 و المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 .
و من حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 تنص على أن تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 …… المؤهلات أو الشهادات التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد إتمام الدراسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة القبول التي تنتهي بالحصول على مؤهل بعد خمس سنوات دراسية على الأقل أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة ….وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات و الشهادات الدراسية التي تتحقق فبها الشروط المبينة في الفقرة الأولى و يتم التحديد في هذه الحالة بقرار من وزير التربية والتعليم و أن المادة الثانية من ذات القانون تقضى بتسوية حالات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة و الهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 و الحاصلين على أحد المؤهلات و الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة طبقا لأحكام القانون 83 لسنة 1973 انف الذكر و تبدأ التسوية بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري مقداره 5و10 و قد صدر تنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 قرار وزير الدولة للتعليم و البحث العلمي رقم 128 لسنة 1973 وسلك هذا القرار في شأن تحديد تلك الشهادات سبلا متباينة و ذلك بحسب نوع الشهادات أو المؤهلات التي توقف منحها بحيث أفرد لكل منها مجموعة خاصة تتحدد فيما بينها بالنظر إلى مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها وما إذا كانت مسبوقة بالشهادة الابتدائية (قديم) أو مسابقة القبول أو مسابقة القبول أو الشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة و هذا التنوع مردة إلى حقيقة ما كان عليه واقع الحال بالنسبة لتلك الشهادات و المؤهلات التي توقف منحها و بالتالي فلا مجال في هذا التعداد الذي أوردة المشرع لتلك الشهادات و المؤهلات للقياس أو الاجتهاد , و انطلاقا من المفهوم أورد القرار رقم 128 لسنة 1980 في ثالثا منه تحت عنوان شهادات و مؤهلات توقف منحها و كانت مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة و ما يعادلها – أورد – في البند رقم (38) شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة و الزراعية و التجارية نظام الخمس سنوات حتى سنة 1958 , و مؤدى ذلك فإنه لكي تعتبر هذه الشهادة من الشهادات التي تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و القانون رقم 135 لسنة 1980 و الفقرة (ز) من المادة (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 و المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 – لكي تعتبر كذلك – يتعين أن يكون قد تم الحصول عليها حتى عام 1958 بنظام الخمس سنوات مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة على دبلوم الدراسة الثانوية التجارية القسم العام سنة 1962 مسبوقا بالشهادة الإعدادية العامة سنة 1957 و من ثم فلا يعتبر مؤهلها من المؤهلات التي عناها المشرع في البند 38 من ثالثا من قرار وزير الدولة للتعليم و البحث العلمي رقم 128 لسنة 1980 دون أن ينال من ذلك سابقة حصولها على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية (قديم) سنة 1952 إذ أن مؤهل المدعية وفقا لما سبق بيانه من المؤهلات التي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الإعدادية و هو بهذه المثابة من المؤهلات المضافة إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 و تكون تسوية حالة المدعية على مقتضى أحكام هذا القانون بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 قد تمت بالمخالفة لصحيح حكم القانون , إلا أنه لما كانت المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1982 و القانون رقم 23 لسنة 1983 قد حظرت بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانوني للعامل بأي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي و كان هذا الحظر ينصرف إلى العامل الذي لم يرفع الدعوى مطالبا بحقه الذي نشأ عن القوانين و القرارات المشار إليها في هذا المادة حتى 30/6/1984 بما يمتنع معه على المحكمة قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام كما يمتنع على الجهة لذات السبب إجابته إلى طلبه ومن ثم تكون التسوية التي أجرتها الجهة الإدارية وفق ما سبق بيانه في القائمة و التي لا غنى عن الاعتداد بها و لا يجوز تعديلها على أي وجه من الوجوه , إلا أعمالا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 بشأن حالات بعض العاملين فإنه يلزم إجراء تسوية قانونية صحيحة للمدعية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة و الأقدمية الصحيحة التي تستحقها و ذلك للاعتداد بها عند ترقيتها مستقبلا للدرجة التالية للدرجة التي وصلت إليها بمقتضى التسوية القائمة , و هذه التسوية القانونية ليس محتما التربص في إجرائها لحين إجراء الترقية للدرجة التالية و إنما يمكن إجراؤها في أي وقت سابق على ذلك و الإبقاء عليها في ملف الخدمة للاعتداد بها عند حلول الترقية المستقبلية .
و من حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ كان البين من الاطلاع على القرار المطعون فيه رقم 105 الصادر بتاريخ 9/2/1985 أنه يتضمن في ديباجته الإشارة إلى القانون رقم 7 لسنة 1984 و إلى كتاب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 12969 في 25/11/1984 و المتضمن أنة يتعين إجراء تسوية صحيحة للعامل بعد 30/6/1984 للاعتداد بها عند الترقيات المستقبلية و قد نص في أولا منه على أن تعدل حالة السادة الوارد بيانهم بالكشوف المرفقة و عددهم ثمانية طبقا لما هو موضح في كل حالة , و نص في ثالثا على الإبقاء بصفة شخصية على الوضع الوظيفي الحالي لجميع السادة الموضحة أسماؤهم بالكشوف المرفقة والذي أودعوه نتيجة التسوية الخاطئة الحالة الراهنة على أن يعتد عند ترقيتهم للدرجة التالية بالوضع الصحيح لهم الحالة قبل التعديل بافتراض تسوية حالتهم تسوية قانونية , و جاءت حالة المدعية ……………. تحت رقم 8 ضمن الكشوف المرفقة كما نص القرار في خامسا منه على ترقية المدعية إلى الدرجة الثانية الكتابية اعتبارا من 26/6/1984 و قد استبان من التسوية الموضحة بالكشف المرفق بالقرار المشار إليه أن الحالة الراهنة للمدعية و التي نص القرار في (ثالثا) منه على الاعتداد بها بصفة شخصية هي الفئة السابعة من 10/2/1963 و السادسة من 1/3/1968 و الخامسة من 1/3/1973 و الرابعة من 31/12/1976 الثانية طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 , أما حالتها بعد التعديل التي تمثل الوضع الصحيح الذي نص القرار على أن يعتد به عند الترقية للدرجة الثانية و هي الدرجة التي تعلو درجتها التي استقربها وضعها الوظيفي في 30/6/1984 أي الدرجة الثانية اعتبارا من 31/12/ 1976 يبين أن حالة المدعية قد تدرجت طبقا لهذه التسوية الأخيرة على أساس الفئة الثامنة من 10/2/1963 و السابعة من 1/3/1969 و السادسة من 1/3/1974 و الخامسة من 31/12/1977 ثم ردت أقدميتها في السادسة إلى 1/3/1972 طبقا للمادتين 5,3 من القانون رقم 35 لسنة 1980 و الخامسة من 31/12/1976 و الثالثة ق 47 لسنة1978 من 1/3/1969 ثم الثانية بالترقية من 26/6/1984 و إذ كان ما تقدم و كان التعديل في حالة المدعية وفقا لما تضمنته تلك التسوية الحالة بعد التعديل قد أريد بها وفقا لما نص علية في ثالثا من القرار الطعين أن تكون هي التسوية القانونية الصحيحة التي يعتد بها عند الترقية مستقبلا إلى الدرجة التالية , و هي الدرجة الأولى إذا حل الدور على المدعية في الترقية إليها و كانت مستوفية لشروط تلك الترقية وبمراعاة أن الوضع الذي وصلت إليه بموجب التسوية الخاطئة و الذي استقر به مركزها القانوني قبل 30/6/1984 و هو اعتبارها في الدرجة الثانية من 31/12/1976 قد احتفظ لها بصفة شخصية وفق ما نص عليه كذلك في ثالثا من القرار فإن القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون و تكون الدعوى غير قائمة على سندها خليقة بالرفض .
و من حيث إنه ترتيبا على ما تقدم و إذ قضى الحكم المطعون فيه بغير النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في موضوعة بإلغاء الحكم المطعون فيه و بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا , و ألزمت المدعية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية