طعن رقم 4049 لسنة 33 بتاريخ 27/01/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 4049 لسنة 33 بتاريخ 27/01/1991 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين

اجراءات الطعن

بتاريخ 30/8/1987 أودع الطاعن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4049 لسنة 33 ق عليا ضد رئيس هيئة كهرباء مصر فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة التسويات (ب) بجلسة 1/7/1987 فى الدعوى رقم 6600 لسنة 39 قضائية والقاضى برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات، وقدطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بألغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتسوية حالته طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – للأسباب القائم عليها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا من إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 11/6/1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 21/10/1990 وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 27/1/1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية بتاريخ 3/7/1984 قيدت برقم 159 لسنة 31 قضائية، وبجلسة 14/4/1985 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، حيث تمت الإحالة والقيد برقم 6600 لسنة 39 قضائية وطلبت فى طلباته النهائية الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية حالته إعمالا للمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1981 المطبق على حملة المؤهلات المحددة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973.

وقال شرحا لدعواه أنه كان يعمل بإيرادات البلدية بالقاهرة اعتبارا من 1/8/1960 ثم عين بمؤسسة الكهرباء عام 1970ن وأنه حاصل على الإعدادية عام 1953 والثانوية عام 1957 وبكالوريوس التجارة 1975 وقد ضمت له مدة خدمة سابقة وسويت حالته طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980، وطلب تسوية حالته طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 أسوة بزملائه ولما لم يجب إلى طلبه أقام دعواه.
وبجلسة 1/7/1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أساس أن المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تشترط لإفادة العامل من أحكامها أن يكون موجودا بخدمة تلك الوحدة فى 23/8/1973 ويظل بها طوال مراحل تغير شكلها حتى 1/1/1984 ولما كان المدعى قد عين إبتداء بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء من 9/8/1970 وبالتالى يكون فقد شرط تواجده بهيئة كهرباء مصر خلال مراحل تغير شكلها القانونى ويفقد بذلك أحد شروط الإفادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ويقوم الطعن على أسباب مجملها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن الطاعن قد عين بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء فى 9/8/1970 أى قبل تاريخ العمل بالقانون 83 لسنة 1973 فى 23/8/1973 وقد ضمت له مدة خدمة سابقة بمحافظة القاهرة حيث أرجع تاريخ تعيينه بالمؤسسة إلى 1/8/1960 وبالتالى يكون متواجدا اعتبارا من هذا التاريخ بالمؤسسة المذكورة طوال مراحل تغير شكلها القانونى أو أن الجهة الادارية أعملت ذلك على زملائه.
ومن حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتحدد حول تحديد شروط أعمال المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 وما إذا كانت متوافرة من عدمه؟
ومن حيث أن المادة السابعة من القانون المذكور تنص على أن 0تسرى على العاملين الموجودين بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة او الهيئات العامة ممن كانوا يعملون بإحدى الوحدات التى تغير شكلها القانونى من مصالح أو هيئات عامة الى مؤسسات عامة أو وحدات اقتصادية ثم تحولت الى هيئات عامة
أو وحدات حكومية بعد 31/12/1974 الاحكام التالية:-
1-التسوية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو المؤهلات المضافة الى هذا الجدول ويلغى تطبيق حكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم135 لسنة 1980 لعلاج الاثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 بشان حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
2-المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه على حملة المؤهلات المنصوص عليها فى هذه المادة بدلا من التسوية بالمادة الرابعة من القانون المشار إليه.
3-المادة الاولى من القانون رقم 142 لسنة 1980 بشأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية على غير حملة المؤهلات بدلا من المادة الثانية من القانون المشار إليه.
ويشترط للانتفاع بالاحكام السابقة أن يكون العامل موجودا بخدمة إحدى تلك الوحدات فى تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 واستمر بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
ويستحق العامل الزيادة المترتبة على تطبيق الاحكام السابقة أو المزايا المحتفظ بها بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الاحكام الخاصة بشركات القطاع العام أيهما أكبر.
وتنص المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 على أنه (مع مراعاة أحكام المادة الخامسة يشترط للإنتفاع بأحكام هذا القانون أن يكون العامل موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون).
وتنص المادة الثانية عشر على أن (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل من أول يناير سنة 1984)
ومن حيث أن مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 أن المشرع إستلزم لسريان الاحكام الواردة بها نوعين من الشروط يتعين توافرها معاً.
النوع الاول: الشروط الخاصة بتحديد الوحدات المنصوص عليها فى هذه المادة وهى ثلاثة شروط.
1-أن تكون الوحدة أصلا وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة.
2-أن يكون قد تم تحويل هذه الوحدة أو الهيئة الى مؤسسة عامة أو وحدة إقتصادية قبل 23/8/1973 تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973
3-أن تكون ذات الوحدة قد اعيدت الى هيئة عامة أو وحدة حكومية مرة أخرى بعد 31/12/1974.
النوع الثانى: الشروط الخاصة بالعامل الذى يفيد من هذه المادة وهما شرطان:
1-أن يكون العامل موجودا بخدمة تلك الوحدة فى 23/8/1973.
2-أن يكون قد استمر فى هذه الوحدة طوال مراحل تغير شكلها القانونى وحتى 1/1/1984 تاريخ نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1984.
3-ومن حيث أن هيئة كهرباء مصر التى يعمل بها الطاعن قد مرت بالمراحل المنصوص بها عليها من المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 حيث بدأ قطاع الكهرباء بمدينة القاهرة منذ أنشئت إدارة الكهرباء والغاز بالمرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 واعتبارا من 1/7/1949 تسلمت الإدارة الحكومية المرفق وكانت تطبق القانون رقم 210 لسنة 1951 ثم القانون رقم 46 لسنة 1964، وفى 20/4/1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1470 لسنة 1964 بتنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية ومن بينها وزارة القوى الكهربائية، حيث انتهى إلى إنشاء عدد من المؤسسات بالقرارات الجمهورية أرقام 1471،1472،1473،1474 لسنة 1964 وكانت تلك المؤسسات تطبق القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 اعتبارا من تاريخ الانشاء فى 1/7/1964، ثم انشئت المؤسسة المصرية العامة للكهرباء اعتبارا من 1/7/1966 وكانت تطبق على العاملين بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3209 لسنة 1966، والتى الغيت بالقانون رقم 111 لسنة 1975، وأنشئت هيئة كهرباء مصر فى 12/5/1977 والتى يطبق على العاملين بها نظام المدنيين بالدولة ما لم تكن لها لائحة خاصة والتى وضعتها فى 12/5/1977.
1-ومن حيث أنه يبين من هذا التسلسل للمراحل التشريعية التى مرت بها هيئة كهرباء مصر أنها كانت أصلا وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ثم تحولت الى مؤسسة عامة فى 1/1/1973 ثم عادت هيئة عامة مرة أخرى فى 12/5/1977 أى بعد 31/12/1974 ومن ثم تكون الشروط الواجبة التطبيق قد توافرت كوحدة يطبق على العاملين بها المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ومن حيث أنه بالنسبة للشروط التى يجب أن تتوافر فى العامل ليكون مخاطبا بحكم المادة المذكورة فإنه يبين من مطابقة حالة الطاعن أنه عين تعيينا جديدا بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء اعتبارا من 9/8/1970 وعليه لا يكون قد توافر فى شانه شرط استمراره فى العمل بهيئة كهرباء مصر طوال تغير مراحل شكلها القانونى حيث أن علة تطبيق الأحكام الواردة بهذا النص تتطلب أن يكون العامل موجودا بخدمة الوحدة المذكورة طوال مراحل تغير شكلها القانونى ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن من أن له مدة خدمة سابقة بمحافظة القاهرة قد ضمت له وأرجعت أقدميته إلى 1/8/ 1960 وبذلك يكون موجودا بالهيئة المطعون عليها طوال مراحل تغير شكلها القانونى، ذلك أن العبرة فى تطبيق هذا النص بالوجود الفعلى فى الهيئة المذكورة ومعاصرة مراحل تغيير شكلها القانونى من مصلحة أو هيئة الى مؤسسة عامة الى هيئة عامة أو وحدة حكومية بعد 31/12/1974،ولا يغنى عن ذلك الوجود الفرضى نتيجة حساب مدة خدمة سابقة، حيث لا يتوافر فى هذه الحالة مناط الافادة من الاحكام المقررة بالمادة السابعة سالفة الذكر.
1-ومن حيث ان الحكم المطعون فيه – قد ذهب الى ذلك فان الطعن يكون غير قائم على أساس من القانون خليقا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية