طعن رقم 4074 لسنة 32 بتاريخ 21/07/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 4074 لسنة 32 بتاريخ 21/07/1991 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز رجب نائب مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة : محمد يسرى زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين

اجراءات الطعن

بتاريخ 29/7/1989 أودع الاستاذ / صلاح أحمد الذينى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن قيد برقم 4074 لسنة 32 قضائية عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 600 لسنة 40 قضائية بجلسة 1/6/1989 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفض موضوعها مع الزام المدعى المصروفات – وقد طلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضاء بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيينه فى وظيفة أستاذ والزام المطعون ضدهم بتعويض قدره مائة وخمسين ألف جنيه والمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت للاسباب القائم عليها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار معهد التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترشيح للتعيين فى وظيفة أستاذ عمارة بالمعهد مع الزام الجامعة التعويض عن ذلك والمصروفات ، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت الدائرة بجلسة 14/1/1991 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/2/1991 حيث نظرت هذه الدائرة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر وطلب الحاضر عن الدولة اخراج وزير التعليم العالى من الطعن بلا مصروفات ، وقررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشان اصدار الحكم بجلسة 30/6/1991 مع مذكرات خلال أسبوعين حيث قدمت جامعة القاهرة مذكرة بدافعها طلبت فيها رفض الطعن بشقيه ، وقررت المحكمة مد أدجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ثم أعيد الطعن للمرافعة لنفس الجلسة لتغير تشكيل الهيئة وفى آخرها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة.

ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تجمل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 600 لسنة 40 قضائية بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 6/11/1985 طالبا الحكم أصليا : بأحقيته فى التعيين فى وظيفة أستاذ بمعهد التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة واحتياطيا بالزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض وكذلك المصروفات.
وقال شرحا لدعواه بأن معهد التخطيط العمرانى التابع لجامعة القاهرة اعلن بتاريخ 6/10/1982 عن حاجته لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن بينها وظيفة أستاذ عمارة بالمعهد ولاستيفائه الاشتراطات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة تقدم لشغلها مرفقا بطلبه أبحاثه التى وافقت عليها لجنة فحص الطلبات ولجنة فحص الإنتاج العلمى حيث أرسلت قرارها إلى المعهد فى 20/5/1985 إلا أن المعهد لم يتخذ اجراءات تعيينه بالوظيفة المذكورة وفوت عليه فرصته فى التعاقد مع كلية العلوم التطبيقية والهندسة التابعة لجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية الأمر الذى ترتب عليه اصابته بأضرار مادية وأدبية ما دعاه إلى إقامة الدعوى طالبا الحكم له بطلباته.
وبجلسة 1/6/1987 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع الزام المدعى المصروفات ،وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن معهد التخطيط العمرانى أعلن عن حاجته لشغل بعض الوظائف فى تخصصات معينة من بينها الهندسة المعمارية وأن المدعى تقدم لشغل وظيفة أستاذ عمارة وأحيلت أبحاثه على اللجنة الدائمة لفحص الإنتاج العلمى التى انتهت من تقريرها عام 1985 ، وبعرض هذا التقرير على مجلس القسم المختص رأى أن اعمال المدعى تصميمها فى مجال تاريخ العمارة الإسلامية بينما التخصص المطلوب هو (هندسة معمارية – تصميم معمارى) وبذلك لا يتوافر فى حقه التخصص المطلوب فى الاعلان بما يتفق والمواد التى يقوم المعهد بتدريسها ، وبعض الأمر على مجلس المعهد رأى عدم توافق تخصص المدعى مع التخصص المطلوب فى الاعلان ، وانتهت المحكمة إلى أنه لا الزام على الجامعة باستكمال اجراءات التعيين الأمر الذى يجعل الدعوى بغير سند ،وانتهت المحكمة إلى رفض طلبه الاحتياطى بالتعويض لانتفاء ركن الخطأ فى جانب الإدارة ،ويقوم الطعن على الحكم على اساس مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ الثابت أن الطاعن تقدم لشغل وظيفة أستاذ بمعهد التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة وتوافرت فيه الاشتراطات المتطلبة فى القانون 49 لسنة 1972 لشغل هذه الوظيفة ، وكذلك الاشتراطات الفنية حيث أن الجنة المختصة بفحص الإنتاج العلمى قررت أن له نشاط وفير وجاد وأنه أضاف جديدا بأبحاثه القيمة فى العمارة تؤهله لمنحه لقب أستاذ عمارة بمعد التخطيط العمرانى ، وهذه اللجنة العلمية هى وحدها المختصة بتقرير الصلاحية الفنية للمرشح علميا ، أما عميد الكلية فليس له دخل فى هذا التقرير الفنى ، وكذلك مجلس الكلية أو الجامعة إذ أن لهم فقط سلطة التثبت من توافر باقى الاشتراطات المحددة فى القانون أو الاعلان أو لائحة المعهد ، فإذا ما رأى عميد المعهد عدم صلاحية الطاعن لشغل الوظيفة من الناحية الفنية فإن قراره فى هذه الحالة يكون صادر من غير مختص ووقع باطلا ، ويكون الحكم وقد أخذ بغير هذا النظر خليقا بالالغاء.
ومن حيث أن المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1979 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن (يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة).
وتنص المادة 66 على أنه يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس ما يأتى :
( 1 ) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من احدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة.
… )
وتنص المادة 70 من ذات القانون على أن (أولا) مع مراعاة حكم المادة 66 يشترط فى من يعين أستاذا ما يأتى :
( 1 ) ان يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها.
( 2 ) أن يكون قد قام فى مادته وهو أستاذ مساعد باجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو اجراء اعمال انشائية ممتازة لشغل مركز الاستاذية.
وتنص المادة 73 من القانون المشار إليه على أن (تتولى لجان علمية دائمة فحص الانتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الاساتذة والاساتذة المساعدين أو الحصول على القابها العلمية.
… وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الانتاج العلمى للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العملية.
..
(وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان.
….. )
وقد وضعت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنظيما متكاملا لسير العمل بهذه اللجان ، كما صدر تنفيذا لهذه اللائحة قرار من وزير التعليم العالى رقم 115 لسنة 1976 بشأن الاجراءات المنظمة لسير العمل بهذه اللجان العلمية الدائمة.
وتنص المادة 54 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر على أن (يحيل عميد الكلية تقرير اللجنة العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر فى الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة).
ومن حيث أنه يبين من نصوص قانون الجامعات ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على النحو السابق عرضه أن الشروط التى يجب توافرها فيمن يعين أستاذا بالجامعة ،والجهات ذات الشأن فى التحقق منها ، وكذلك الجامعة صاحبة الاختصاص فى اصدار قرار التعيين ووجه اتصالها بالمراحل السابقة وأهمها تقييم الانتاج العلمى للمرشح واقتراح التعيين والموافقة عليه ، وجميعها مراحل مرتبة تشريعيا لتصل فى النهاية إلى قرار التعيين ، وهى مراحل قصد منها تحقيق العدالة والضمانات الأساسية لمن يعين فى هذه الوظيفة أو يرفض تعيينه وعليه يتعين عدم اغفال أى مرحلة من هذه المراحل وإلا ترتب على هذه الاغفال اهدار للضمانات التى قررها المشرع للتعيين فى هذه الوظائف.
ومن حيث أن المشرع حدد أداه التعيين فى وظيفة أستاذ بالجامعة بأن يكون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وجعل التعيين فى هذه الوظيفة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة وأن التقرير الذى تضعه اللجان العلمية الدائمة عن كفاية المرشح من الناحية الفنية وكذلك الرأى الذى يبديه كل من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية لا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح الأصلح للتعيين فى ضوء ما تنتهى إليه الجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية فى المرشح ، ولمجلس الجامعة بماله من سلطة تقديرية فى هذا الخصوص أن يأخذ بالنتيجة التى انتهت إليها هذه الجهات أو يطرحها ما دام قد ترخص فى مباشرة سلطته فى الحدود التى تحكمها المصلحة العامة اعمالا لنص القانون وما تهيأ له من القدرة على وزن الكفايات العلمية بميزانها الصحيح باعتباره يضم النخبة الممتازة من العلماء ويأخذ بما يطمئن إله وجدانه وما يتفق وضرورة مناقشة الآراء العملية واجراء الموازنة والترجيح بينها ،وذلك أن مجلس الجامعة وهو يمارس هذا الاختصاص ليس بالضرورة ملتزما بما انتهت إليه الجهات سالفة الذكر.
ومن حيث أنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن معهد التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة قد أعلن بتاريخ 6/10/1982 عن حاجته لشغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن بينها وظيفة أستاذ بقسم الهندسة المعمارية ، وأن الطاعن تقدم بطلب لشغل هذه الوظيفة مرفقا به الأبحاث العلمية الخاصة به وقد أفاد عميد المعهد أن الطاعن مستوف لشروط التعيين لوظيفة أستاذ وأوصى لعرض أبحاثه على اللجنة العلمية المختصة بفحص الإنتاج العلمى ، والتى انتهت إلى أن المتقدم له نشاط وفير وجاد وقد أضاف جديدا بأبحاثه القيمة فى العمارة الإسلامية مما يجعله جديرا بالحصول على لقب أستاذ عمارة عن جدارة واستحقاق وقد أرسلت اللجنة المذكورة تقديرها إلى عميد المعهد الذى احاله إلى مجلس المعهد الذى رأى أن تخصص الطاعن هو عمارة وآثار إسلامية وهو غير التخصص المعلن عنه وهو الهندسة المعمارية تصميم معمارى ولم يتوافر فى شأنه التخصص المعلن عنه ، وتوقف الأمر عند هذا الحد حيث لم تعرض توصية مجلس المعهد على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن باعتباره صاحب الاختصاص فى تقدير الصلاحية من عدمها.
ومن حيث أن مقتضى أن الاجراءات بالنسبة لتعيين الطاعن قد توقفت قبل العرض على مجلس الجامعة وبالتالى يمثل ذلك اخلالا بالضمانة التى قررها المشرع للتعيين فى هذه الوظائف وهى ضرورة استكمال مراحل التعيين على النحو المحدد قانونا ، ويكون ما صدر عن مجلس المعهد من عدم صلاحية الطاعن للتعيين بوظيفة أستاذ بمعهد التخطيط العمرانى دون العرض على مجلس الجامعة غير مشروع لصدوره من غير مختص ، ويتعين لذلك الغاء القرار السلبى بامتناع مجلس المعهد عن عرض أمر تعيين الطاعن بوظيفة أستاذ بالمعهد على مجلس الجامعة باعتباره صاحب الاختصاص فى هذا الشأن ، ويكون مقتضى ذلك والازمه أن ما تم من اجراءات سابقة على عدم العرض على مجلس الجامعة صحيحا ويتم عرض ما انتهى إليه مجلس المعهد وما سبقه من رأى اللجنة العلمية الدائمة بالنسبة للطاعن على مجلس الجامعة ليتخذ ما يراه فى هذا الشأن.
ومن حيث أن الطاعن قد أجابته المحكمة إلى طلبه الأصلى فإنه لا محل لبحث الطلب الاحتياطى الخاص بالتعويض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يتعين الغائه والقضاء بما انتهت إليه المحكمة على النحو السابق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى موضوعها بالغاء القرار السلبى بامتناع معهد التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة عن عرض تعيين المدعى بوظيفة أستاذ بالمعهد على مجلس الجامعة على النحو الموضح بالأسباب ، وألزمت المعهد بالمصروفات عن الدرجتين.

اشترك في القائمة البريدية