طعن رقم 4095 لسنة 38 بتاريخ 10/12/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضىومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 22/9/1992 أودع الأستاذ /……………….. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4095 لسنة 38 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/7/1992 فى الدعوى قم 996 لسنة 46 ق المقامة من الطاعن ضد رئيس جامعة الأزهر الذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وإلزام المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها والقضاء فى موضوعها بطلباته المبينة بعريضة الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 28/6/1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظرة جلسة 20/10/1993 وقد تدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/2/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/4/1994 المسائية وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 14/5/1994 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 29/10/1994 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 7/11/1991 أقام الدكتور / ………………… الدعوى رقم 996 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس جامعة الأزهر طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بامتناعه عن تولية المدعى رئاسة قسم الطب الطبيعى بكلية الطب بالجامعة وأحقيته فى رئاسة هذا القسم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه يعمل بوظيفة أستاذ بقسم الطب الطبيعى بكلية الطب بنين التى رقى إليها اعتبارا من 26/7/1986 وكان يشغل قبل ذلك وظيفة أستاذ مساعد اعتباراً من 21/7/81 وحاصل على الدكتوراه منذ عام 1976 ونظراً لكفاءته فقد أعير للعمل بمستشفى الدكتور / …………………… بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من العام الجامعى 86/1987 وظلت إعارته تتجدد حتى عام 1991 وقد عاد إلى الوطن واستلم عمله أستاذاً بقسم الطب الطبيعى بالكلية فى 17/7/1991 ونظراً لكونه الأستاذ الوحيد بالقسم المذكور فقد تقدم فى 7/8/1991 بطلب إلى عميد الكلية لتعيينه رئيساً للقسم الذى أشر عليه بالموافقة واتخاذ اللازم فى هذا الشأن إلا أنه بعرض الأمر على رئيس الجامعة أشر على الطلب بتاريخ 18/9/1991 بعدم الموافقة فتظلم المدعى منت قرار رئيس الجامعة المذكور فى 19/9/1991 إلا أن تظلمه قد حفظ مباشرة من رئيس الجامعة بما يعنى امتناعه عن تعيين المدعى فى وظيفة رئيس قسم وقد نعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 قد جعل رئاسة القسم لأقدم الأساتذة ولا يجوز تخطيه إلا إذا كان هناك من الأسباب ما يعق إمكانية قيام الأقدم بمهام رئاسة القسم كما أن امتناع رئيس الجامعة عن تعيين المدعى رئيساً للقسم ينطوى على تنحية له عن الرئاسة وهو مالا يملكه رئيس الجامعة بغير أخذ رأى مجلس الكلية طبقا لنص المادة 141 المشار إليها وقد خلا قرار عدم التعيين المطعون فيه من أسباب تبرره بما يجعله فاقداً لركن السبب وأضاف المدعى أنه لا يغير مما تقدم سبق صدور قرار رئيس الجامعة رقم 69 لسنة 1985 بتنحيته عن رئاسة قسم الطب الطبيعى إلى أن يرقى إلى وظيفة أستاذ ومن ثم يكون قرار التنحية موقتاً ويزول من تاريخ ترقية المدعى إلى وظيفة أستاذ فى عام 1986 إذ لا يجوز أن يكون دائماً طوال حياته الوظيفية فضلاً عن عدم صحة الأسباب التى قام عليها قرار التنحية والذى طعن فى الحكم الصادر فى شأنه بالطعن رقم 196 لسنة 37ق عليا وقد انتهى المدعى فى عريضة دعواه إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلب فى ختامها الحكم أولاً : وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.
ثانياً : وبصفة احتياطية برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 27/7/1992 حكمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المدعى المصروفات واقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى يهدف من دعواه الماثلة إلى التوصل إلى تعيينه رئيساً لقسم الطب الطبيعى بكلية الطب بجامعة الأزهر والثابت أن هناك قراراً صادراً من رئيس الجامعة برقم 69 لسنة 1985 بتنحية المدعى عن رئاسة هذا القسم فمن ثم فإنه لا يمكن قانونا تعيين المدعى رئيساً للقسم المذكور ولا إلغاء القرار المشار إليه وعلى ذلك فإن حقيقة طلبات المدعى هى إلغاء القرار رقم 69 لسنة 1985 وإذ كان الثابت أن المدعى قد اقام الدعوى رقم 6378 لسنة 39 ق طالبا إلغاء القرار رقم 69 لسنة 1985 وبجلسة 29/10/1990 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة برفض الدعوى بالنسبة لهذا الطلب ومن ثم فإن هذا الحكم يحوز بما لا يجوز معه معاودة بحث الموضوع من جديد وذلك فى ضوء اتحاد الخصوم والموضوع محلاً وسبباً وتتحقق بذلك قاعدة حجية الأمر المقضى ويغدو الدفع المبدى فى هذا الشأن فى محله مستوجبا الحكم ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ انطوى على خطأ واضح فى تطبيق نص المادة 101 من قانون الاثبات فضلا عما اتسمت به الأسباب التى حمل عليها تطبيقه لها من قصور واتهام واضحين حيث إن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 6378 لسنة 29 لإلغاء قرار تنحيته عن رئاسة القسم أثناء شغله لوظيفة أستاذ مساعد بالكلية فى حين أن الدعوى الراهنة يستهدف منها إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تعيينه رئيسيا للقسم باعتباره الأستاذ الوحيد بالقسم نزولاً على حكم المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر فى حين الظروف الواقعية والقانونية الجديدة التى استجدت بعد مرور ست سنوات على صدور القرار السابق فالاختلاف الواضح فى موضوع الدعويين يحول لا شك دون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لاختلاف المحل هذا فضلا عن السبب فى الدعويين حيث إنه أقام الدعوى رقم 6378 لسنة 39 ق بهدف قرار تنحيته لما نسب إليه من وقائع غير صحيحة إذ لم يرتكب عملاً يعتبر بمقتضيات رئاسة القسم أثناء توليه هذه الرئاسة فى حين أنه أقام الدعوى طالبا إلغاء قرار الامتناع عن تعيينه فى رئاسة القسم استناداً إلى حكم القانون مباشرة المتمثل فى حكم المادة 141 من اللائحة التنفيذية وأضاف الطاعن ناحية أخرى فإن واقعة سفره للسعودية مرافقاً لزوجته وعلمه بمستشفى بغير ترخيص والتى كانت سببا فى إصدار القرار رقم 69/1985 والذى بالدعوى الماثلة لأنه لا يجوز مساءلة الشخص عن ذات الفعل مرتين ومتى كان قد مضى على صدور القرار فى الواقعة ست سنوات وانتهى أثره بانتهاء المدة المحددة له فضلاً عن اختلاف الظروف الواقعية والقانونية فى الحالتين فإن امتناع رئيس الجامعة عن أعمال حكم القانون فى شأن الطاعن بعد أن توافرت أسبابه ومقوماته يكون مخالفا للقانون.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه لما كان المستفاد من سياق نص المادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ومتى ثبتت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ومن ثم يبين أنه يشترط لقيام حجية الأمر المقضى فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل السبب.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من مطابقة صورة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات بجلسة 29/10/1990 فى الدعوى رقم 6378 لسنة 39 ق أن المدعى أقام هذه الدعوى طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 69 لسنة 1985 بتنحيته عن رئاسة قسم الطب الطبيعى وفى الموضوع بإلغائه بينما طلب فى الدعوى الماثلة إلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر 18/9/1991 برفض تعيينه فى هذه الوظيفة بعد عودته من الإعارة باعتباره أقدم أساتذة هذا القسم ومن ثم فإن المحل فى الدعويين يختلف كل منهما تماما من الآخر إذ أن المحل فى الدعوى الأولى هو إلغاء قرار تنحية المدعى رقم 69 لسنة 1985 بينما فى الدعوى الماثلة هو إلغاء قرار رفض تعيينه لرئاسة قسم الطب الطبيعى بكلية الطب بعد عودته من الإعارة المشار غليها وبهذه المثابة فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/10/1990 فى الدعوى رقم 6378 لسنة 39ق لا يحوز حجية الأمر المقضى بما يحجب المحكمة عن نظر الدعوى رقم 996 لسنة 46ق الماثلة وذلك لتخلف أحد شرائط هذه الحجية حسبما سلف بيانه وهو اتحاد المحل وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه لما كان طرفا الخصومة قد ابديا وجهات نظرهما وقدما دفاعهما ودفوعهما وما يتعلق بهما من أوراق ومستندات وكانت الدعوى على هذا النحو مهيأة للفصل فيها فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل فيها طبقا للقانون.
ومن حيث إنه عن الشكل فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن قرار رئيس جامعة الأزهر برفض تعيين المدعى رئيساً لقسم الطب الطبيعى بكلية الطب بنين المطعون فيه صدر بتاريخ 17/9/1991 فتظلم فيه المدعى بتاريخ 19/9/1991 وإذ أشر عليه رئيس الجامعة بذات التاريخ بالحفظ فبادر المدعى بإقامة دعواه بتاريخ 7/11/1991 ومن ثم يكون قد اقيمت خلال الميعاد وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فيكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه لما كانت المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 102 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن يرأس القسم أقدم الأساتذة فيه وإذا كان هناك من الأسباب ما يعوق الأقدم بالقيام بمهام رئاسة القسم تولى الرئاسة من يليه فى الأقدمية ويصدر بذلك قرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية.
. وتسرى على رئيس القسم أحكام المادة 57 من القانون رقم 49/1972 ومن حيث أن المستفاد من النص المشار غليه من القانون قد جعل رئاسة القسم بالكلية بحسب الأصل حقا لأقدم الأساتذة فيه ولا يجوز تخطيه إلى من يليه إلا إذا قام به من الأسباب ما يعوقه عن القيام بأعباء رئاسة القسم ولما كان العائق فى مفهوم هذه المادة قد ورد عاماً مطلقا من أى قيد على ذلك فإنه ينسحب إلى كل ما من شأنه المساس بإمكانية مباشرة أعباء رئاسة القسم أو الصلاحية الواجب توافرها فيمن يقومون بتبعيات هذا المنصب على الوجه الذى توجبه مقتضيات الصالح العام وبترخيص رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية فى تقرير هذا العائق فى ضوء ظروف وأسباب كل حالة على حدة ويخضع قراره الصادر استناداً إلى هذا السبب لرقابة القضاء الإدارى ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن صحيحاً مبرءاً من العيوب إذا التزم أحكام القانون وإجراءاته وتغيا الصالح العام دون ثمة انحراف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بعد عودته من الإعارة من المملكة العربية السعودية واستلام العمل بطلب إلى عميد كلية طب الأزهر بتاريخ 7/8/1991 يلتمس فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينه رئيساً لقسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل الطبى بالكلية باعتباره الأستاذ الوحيد بالقسم فأشر العميد على الطلب بالموافقة وعلى السيد / مدير الكلية اتخاذ اللازم وبإحالة الطلب إلى رئيس الجامعة فقد أعد المستشار القانونى للجامعة مذكرة بهذا الشأن أشار فيها إلى أن المدعى سبق أن صدر قرار رئيس الجامعة رقم 69 لسنة 1985 بتنحيته عن رئاسة القسم لإخلاله بواجباته الجامعية وبمقتضيات مسئوليات الرئاسة وإن سبق أن وقع عليه عقوبة اللوم لارتكابه خلال الفترة من 82 حتى 1985 المخالفات الآتية :
1 – سفره كمرافق للزوجة مع ثبوت صورية العقد الذى حصلت عليه زوجته وعدم حصوله على موافقة الجامعة للعمل بجهة أجنبية وكذلك عدم حصوله على تصريح من الجهة المعنية بذلك.
2 – اتفاقه مع آخرين على تقليد توقيعه واستخدام خاتمه فى التوقيع على أوراق رسمية تتعلق بسير العمل بالقسم بما يخل بواجباته ومسئولياته الرئاسية كرئيس قسم.
3 – ارتكابه أفعال تخل بالقسم والمثل الجامعية حسبما أجمع على ذلك الشهود.
4 – سفرة إلى المملكة العربية السعودية بدون موافقة الجامعة وتصريحها فى الفترة من 4/12/1984 حتى 5/1/1985 وبعرض هذه المذكرة على رئيس الجامعة أشر حيث أن الأمر كذلك فلا أوافق على تعيينه رئيساً للقسم ومتى كان ما تقدم وكان رئيس الجامعة وهو فى نطاق سلطته التقديرية المخولة له فى اختيار أفضل العناصر لرئاسة الأقسام بكليات الجامعة المختلفة بما لا ينطوى على مخالفة حكم المادة 141 من اللائحة التقديرية سالفة البيان قد رأى أن المخالفات المنسوبة إلى المدعى من شأنها المساس بصلاحيته فى القيام بتبعات رئاسة القسم المذكور لما فيها من خروج على متطلبات وظيفته الجامعية وتخل بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها وهو ما يحول دون تولية هذا المنصب حتى بعد عودته من الإعارة وشغله وظيفة أستاذ بالقسم إذ أن رئاسة القسم تخول شاغلها سلطات رئاسية داخل دائرة القسم واختصاصات علمية وإدارية ومالية بارزة لها أثرها فى تحقيق الرسالة الجامعية وتمكينها من القيام بواجباتها لذلك ينبغى أن يكون شاغلها بمنأى عن كل فعل أو مسلك من شأنه المساس بالصلاحية الواجب توافرها فيمن يقوم بتبعيات هذا المنصب وهى أمور منوط تقديرها لرئيس الجامعة طالما كان قراره قائماً على أسباب صحيحة وسائغة قانونا ولها أصول ثابتة فى الأوراق وتودى إلى النتيجة التى انتهى إليها.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون القرار الصادر من رئيس الجامعة برفض تعيين المدعى رئيساً لقسم الطب الطبيعى بكلية الطب بجامعة الأزهر المطعون فيه لما نسبت غله من مخالفات قد صدر صحيحا قائماً على سببه مطابقا للقانون وتكون دعوى المدعى على غير أساس سليم من القانون جديرة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفلا الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تقضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
* فهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.