طعن رقم 4116 لسنة 35 بتاريخ 27/08/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 4116 لسنة 35 بتاريخ 27/08/1994 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف أبو بكر محمد رضوان ومحمود أبو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 3/7/1989أودع الأستاذ/ …… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن فى حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر فى الطعن رقم 286لسنة 16ق بجلسة 11/6/1989 والقاضى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وأودع الطاعن رفق تقرير الطعن حافظة مستندات.
وبتاريخ 1/8/1989 تم إعلان تقرير الطعن فى مواجهة هيئة قضايا الدولة وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 9/3/1994 إصدار الحكم بجلسة 13/4/1994مع مذكرات فى أسبوعين.
وخلال الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 13/4/1994قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 4/6/1994.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 28/8/1988 أقام الطاعن أمام المحكمة التأديبية بطنطا الطعن رقم 286لسنة 16ق طالبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 114لسنة 1988 وصحته 194لسنة 1988 الصادر من محافظ القليوبية بتاريخ 10/4/1988فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه. وما يترتب على ذلك من أثار وذلك استنادا إلى القول بأنه يعمل بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بوظيفة موجه تربية موسيقية من الدرجة الثانية وقد صدر قرار الجزاء محل النزاع استنادا إلى ما نسب إليه من أنه أبان عمله كموجه أول للمادة طلب شراء آلات موسيقية فوق مستوى العملية التعليمية وغير لازمة لها وغير واردة بالمنهج وأسلوب تنفيذ المسابقة على مستوى الجمهورية بمبالغ كبيرة ولأخذه آلات موسيقية بإيصالات مؤقتة لشخصية وليس عن حقه استلامها واستعمالها فى أى مناسبة رسمية وعدم متابعة الدورية للمدارس والآلات منذ شرائها وحتى إلغاء ندبه من عمله كموجه أول للمادة مما عطل الاستفادة منها فى العلمية التعليمية ولانفراده بطلب شراء هذه الآلات دون أخذ رأى الموجهين معه والقائمين على التفتيش كتابة مما نتج عنه شراء الآلات بمبالغ كبيرة لم يستفد منها فى التعليم خروجا على مقتضاه الواجب الوظيفى.
ونعى الطاعن بطعنه أمام المحكمة التأديبية على قرار الجزاء سالف الذكر صدوره مجانبا للصواب ومخالفا للواقع والقانون لأن ما نسب إليه مخالف لما هو ثابت بمنهج المرحلة الأولى والمرحلة الإعدادية وقد جاء اختيار الأصناف بعد عدة اجتماعات عقدها مستشار مادة التربية الموسيقية بديوان الوزارة وتم اختيارها بناء على تعليمات من الجهة الفنية العليا لتساير العصر والمناهج المتطورة الحديثة وليس فى استلامها بصفة مؤقتة مخالفة إذ أن كذلك لتأدية العمل المطلوب ولمدة يوم واحد وقد قام الطاعن بعمله على أكمل وجه كموجه أول للمادة بمتابعة المدارس والآلات حسب الثابت من خطوط سير الموجهين مما يترتب عليه أن حققت مادة التربية الموسيقية تقدما ملحوظا أما بالنسبة لتلف أو عطل تلك الآلات فإن الاستعمال العادى يؤدى إلى أعطال وما السلف التى تصرف إلا لعملية صيانة تلك الآلات أما بالنسبة لتوزيع الآلات فالواضح من أذوان الصرف والإضافة أنه تم توزيع الآلات من المخزن الدائم إلى جميع المدارس على مستوى الإدارات التعليمية أما بالنسبة للآلات الموسيقية الموجودة بدار المعلمات ببنها فهى عهدة خاصة بالمدارس المذكورة ولا يمكن توزيعها. وذكر الطاعن أنه تظلم من قرار الجزاء بتاريخ 23/5/1988 ولم يتلق ردا على تظلمه مما دعاه لإقامة الطعن سالف الذكر.
وبجلسة 11/6/1989صدر الحكم المطعون فيه برفض الطعن حيث أقام قضاءه فى هذا الشأن استنادا إلى القول بأنه بمطالعة الأوراق يبين أن الطاعن قد وجه بكافة المخالفات المنسوبة إلية وأن هذه المخالفات جميعا ثابتة فى حقه مما جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ القليوبية رقم 487لسنة 1987لمراجعة وفحص أدوات الموسيقى المشتراة بمعرفة الطاعن وان ما أتاه الطاعن يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها الأمر الذى يستوجب مساءلته تأديبيا ويكون قرار الجزاء قد قام على سببه المبرر له.
ومن حيث أن مبنى الطعن صدور الحكم المطعون فيه مشوبا بما يلى:
أولا: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن المخالفات المنسوبة إليه هى مخالفات مالية ومن ثم يكون التحقيق بشأنها من اختصاص النيابة الإدارية وحدها وبالتالى فإن إجراءه بمعرفة الشئون القانونية يترتب عليه البطلان حسبما تنص عليه المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويؤكد ذلك أنه بعد حوالى شهرين من صدور قرار الجزاء المشار إليه أحالت الجهة الإدارية هذه الوقائع ذاتها للنيابة الإدارية فتولت التحقيق فيها بالقضية رقم 461لسنة 1988 بنها وانتهت إلى عدم ثبوت الوقائع ضد الطاعن وقررت حفظ الموضوع.
ثانيا: بطلان الحكم لصدوره عن غش وتدليس من جانب الجهة الإدارية وذلك لتعمدها إخفاء تقرير مستشار التربية الموسيقية بالوزارة الذى أوضح خطأ الجهة الإدارية وعدم قيام المديرية بصرف المبالغ المحددة بالموازنة لشراء آلات موسيقية مما يؤكد سبب توقيع ذلك الجزاء على الطاعن وهو معارضته لمدير الشئون المالية والإدارية الذى حاول الاستيلاء على المبالغ المخصص للتربية الموسيقية ولم يوافقه الطاعن عن ذلك الأمر الذى يتنافى معه ركن الخطأ فى جانب الطاعن ويثبت صحة ما قام به من إجراءات فضلا عن قيام الجهة الإدارية بإخفاء هذا التقرير عن المحكمة بما يؤثر على الحكم المطعون ويؤدى إلى بطلانه.
وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث أن نسيب الأحكام يعتبر شرطا جوهريا لصحتها وأن إغفال التسبب أو القصور فيه يترتب عليه البطلان وعلى هذا نصت المادة 176من قانون المرافعات بأنه يجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.
كما أن المادة 978 من ذات القانون قضت بأن……
يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة بدفاعهم الجوهرى…..
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية…. يترتب عليه بطلان الحكم.
ومن حيث أنه يعد قصورا من التسبيب عدم التعرض للحجج والأسانيد التى أوردها الطاعن بصحيفة الطعن أو بمذكراته وإغفال الرد عليها ولو على الأقل بإيراد الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى ثانيا أسباب الحكم وإن كانت المحكمة التأديبية غير ملزمة بأن تتعقب دفاع الطاعن فى وقائعه وجزئياته للرد على كل منها إلا أن مناط صحة الحكم فى مثل هذه الحالة أن تبرز المحكمة إجمالا الحجج التى كونت عقيدتها على أساسها فإذا لم يتحقق الأمر على هذا النحو كان الحكم مشوبا بالقصور فى التسبب ويترتب عليه بطلان الحكم.
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أغفل تماما أوجه دفاعه الطاعن الواردة بصحيفة طعنه أمام المحكمة التأديبية والسابق الإشارة إليها فى صدور هذا الحكم واكتفى فقط بعبارة عامة هى القول بأن الطاعن نعى إليها فى صدر هذا الحكم واكتفى فقط بعبارة عامة هى القول بأن الطاعن نعى على القرار المطعون فيه صدور مجانبا للصواب مخالفا للواقع والقانون دون أن يبرز أوجه دفاع الطاعن ونعيه على قرار الجزاء وبالتالى لم يتعرض لمناقشها أو تنفيذها كما أن الحكم المطعون فيه فى مقام رفضه الطعن استند إلى عبارة عامة وهى أن الطاعن ووجه بالمخالفات المنسوبة إليه وأنها جميعها ثابتة فى حقه بما جاء بتقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ وذلك دون أن يثبت حتى مضمون ما انتهت إليه تلك اللجنة أو يشير إليه فمن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم يعتبر أسبابا عامة مجملة تصلح لرفض كل طلب ولذلك تعتبر داخله فى مضمون القصور فى التسبب الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى بطلانه وفى ضوء ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب لقصور فى التسبب على النحو المتقدم بما يؤثر فيه ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث أن النزاع مهيأ للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له على النحو التالى:
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أنه بناء على التحقيق الذى أجرته الشئون القانونية بمحافظة القليوبية برقم 112لسنة 1987ومذكرتها المعدة بشأنه كان قد صدر قرار محافظ القليوبية رقم 487لسنة 1987 متضمنا فى مادته الأولى مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه لعدم سلوكه السبيل السوى فى قيادته لموجهى التربية الموسيقية بإثباته عبارات التهديد والوعيد والألفاظ الخارجة والجارحة والمخلة بالآداب العامة لهؤلاء الموجهين والموجهات فى الاجتماعات وإساءته استعمال السلطة.
كما نصت المادة (2) من ذات القرار على إلغاء ندب الطاعن من القيام بعمل موجه أول تربية موسيقية وعودته إلى عمله الأصلى قبل الندب.
وأخيرا تضمنت المادة (3) من القرار ذاته النص على ما يلى.
تشكيل لجنة من السادة
………. عضو الشئون القانونية بالمحافظة رئيسا.
…….. وكيل إدارة المخازن بالمحافظة عضوا.
…… المفتش المالى والإدارى بالمحافظة عضوا.
على أن تتولى هذه اللجنة مراجعة وفحص أدوات الموسيقى المشتراة بمعرفة السيد/ …..(الطاعن) والبالغ ثمنها خمسة آلاف جنيه والتى حدث ببعضها حريق وذلك وفقا للضوابط المبينة فى مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة رقم 112لسنة 1987محل هذا القرار وتقدم تقرير بما يتكشف لها من مخالفات.
وقد باشرت اللجنة متقدمة الذكر عملها بشكليها السابق وأعدت فى شهر مارس سنة 1988تقريرا أرفقت صورته بملف التحقيق المودع أمام المحكمة التأديبية انتهت فيه إلى ما يلى:
1- تم شراء آلات غير واردة بالمنهج وكذا أسلوب المسابقة على مستوى الجمهورية ولا تستعمل إلا فى الأماكن العامة المفتوحة مثل النوادى والأفراح بمبالغ باهظة وتقع مسئولية ذلك على السيد/ …. الطاعن الموجه الأول والمدير العام آنذاك الذى وافق على الشراء دون الرجوع إلى المختص بالمديرية وخاصة العقود رغم وجود كتيب مسابقة الجمهورية لعام 87/1988 والخاص بأسلوب تنفيذ المسابقة وكيفية استعمال الآلات فيها وكان من الأولى إدراجها بالمسابقة المشار إليها إذا كانت هذه الآلات في مستوى الطلاب ويمكنهم استعمالها.
2- أخذ آلات بإيصالات مؤقتة لم يتضح فى أى المناسبات أخذت من الدار بطريقة غير رسمية وكان من المفروض ألا يتم ذلك ضمانا لحفظها وسلامتها ورغم إقراره بأخذه لآلات فى عدة مناسبات – مسئولية السيد/ الموجه الأول (الطاعن)
3- عدم المتابعة الدورية للمدارس التى بها آلات مما نتج عنه تلف فى بعضها وعدم القيام بإصلاحها حيث تبين أن هناك سلفا تصرف من المديرية للإصلاح حسبما استبان من صور الأوراق المرفقة مسئولية السيد الموجه الأول (الطاعن).
4- عدم توزيع بعض الآلات منذ شرائها الآن مسئولية الموجه الأول (الطاعن) حيث أنه هو المهيمن على مستوى المحافظة وبحكم كونه على رأس الجهاز والمسئول عن هذا النشاط بالمحافظة.
5- وجود عطل فى آلة ألا ورج الكهربائى مسئولية السيد/ الموجه الأول (الطاعن) لعدم اتخاذ إجراء قبل هذا العطل فور حدوثه وحتى الآن مما يؤكد أن العطل حدث أثناء أخذه له وحصوله عليه بالإيصال المؤقت المؤرخ 15/9/1984 ورغم إقراره بالتحقيق الآلات سليمة مائة فى المائة مما يعد تضاربا منه فى الأقوال.
6- الانفراد بطلب شراء الآلات اللازمة للعملية التعليمية دون أخذ آراء الموجهين القائمين معه على التدريس والتفتيش على المادة مسئولية الموجه الأول (الطاعن) حيث أنه يثبت أنه هو الذى قام بطلب شراء آلات ليست العملية التعليمية فى حاجة إليها بناء على مذكرات مقدمة منه ولم يتم رجوعه إلى الموجهين كتابيا قبل شرائها وحيث أنه قد اشترك كعضو فنى فى لجان الشراء وكان من الأولى أن يكون عضوا فنيا فى لجان الفحص للتأكد من سلامة الآلات ومواءمة هذه الآلات للعملية التعليمية من عدمه وحتى يكون بمنأى عن الشبهات ولو كانت هذه الآلات فوق مستوى التدريس لكان من الأولى والأجدر محاسبة المسئولين بالمديرية وتعتبر المسئولية مشتركة بينه وبينهم لمراعاة عدم شراء مثل هذه الآلات والتى تحمل الدولة مبالغ طائلة ولا يمكن الاستفادة منها فى التدريس ورغم أنها موجودة بالمخازن.
7- عدم متابعة المديرية التوجيه المالى والإدارى بالمديرية لهذا النشاط والآلات التابعة له والذى ثبت وجود آلات معطلة بموجب محضر الجرد المرفق وبعضها لم يستعجل ولو كان هناك تفتيش دورى من المديرية على مثل هذه الأنشطة والمخازن الموجودة بها هذه الآلات لتكشفت تلك المخالفات موضوع التقرير فى حينه وتم محاسبة المتسبب وكان من الممكن تلافى القصور وعدم تكرار ذلك مستقبلا..
وارتأت اللجنة فى ختام تقريرها إحالة أوراق التقرير للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيما ورد من وقائع على النحو الموضح سلفا.
هذا وقد باشرت إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القليوبية التحقيق فى الموضوع والذى كانت قد بدأته من قبل وقد استمعت إلى أقوال الطاعن وواجهته بما هو منسوب إليه ثم أعدت مذكرة انتهت فيها إلى ثبوت ارتكاب الطاعن عدة مخالفات إبان عمله كموجه أول للمادة وهذه المخالفات هى ذاتها ما وردت بتقرير اللجنة سالفة الذكر وبناء على ذلك صدر قرار الجزاء رقم 194 لسنة 1988محل النزاع متضمنا النص فى المادة (3) منه على أن:
يجازى السيد/ …… (الطاعن) موجه التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بخصم عشرة أيام من راتبه لأنه إبان عمله كموجه أو للمادة طلب شراء آلات موسيقية فوق مستوى العملية التعليمية وغير لازمه لها وغير واردة بالمنهج وأسلوب تنفيذ المسابقة على مستوى المسابقة الجمهورية بمبالغ كبيرة ولأخذه آلات موسيقية بإيصالات مؤقتة لشخصية وليس من حقه استلامها واستعمالها بمعرفته فى أى مناسبة رسمية أو غير رسمية وعدم متابعته الدورية للمدارس والآلات مما نتج عنه تلف أو عطل لبعضها رغم أن هناك سلفا كانت تصرف من المديرية للإصلاح ولعدم توزيعه لبعض الآلات منذ شرائها وحتى إلغاء ندبه من عمله موجه أول للمادة مما عطل الاستفادة منها فى العملية التعليمية ولانفراده بطلب شراء هذه الآلات دون أخذ رأى الموجهين معه والقائمين على التفتيش مما نتج عنه شراء آلات بمبالغ كبيرة لم يستفد منها فى التعليم بالمدارس خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفى.
ومن حيث ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978قد أورد فى مجال التحقيق مع العاملين وتأديبهم المادة/ 79التى تنص على أنه:
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ……
ومن حيث أن التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والتفحص الموضوعى المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة ولا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من رأيه وميوله الشخصية إزاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم ولا ينبغى أن يقل التجرد والحيدة والواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى التقاضى وأساس ذلك أن الجزاء فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته كما يستند إلى أمانة القاضى وحيدته سواء بسواء وعليه يجب تطبيق القواعد والضمانات التى يجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق.
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على التحقيق الذى أجرى مع الطاعن بمعرفة إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية والذى صدر بناء عليه قرار الجزاء محل النزاع أن الذى أجرى هذا التحقيق هو السيد/ …… مفتش التحقيقات بالمحافظة وهو نفسه الذى أعد المذكرة بنتيجة التحقيق ولما كان الثابت أن المحقق المذكور كان رئيس اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن وتقديم تقرير بالمخالفات التى تتكشف لها وأن تلك اللجنة قد أعدت تقريرا فى هذا الشأن متضمنا نسبة المخالفات الواردة به للطاعن والسابق إيضاحها تفصيلا ولما كانت تلك المخالفات هى ذاتها التى تم التحقيق مع الطاعن بشأنه وأعد المحقق المذكور مذكرة بثبوتها بنتيجة التحقيق الإدارى مع الطاعن وصدر قرار الجزاء بناء على ذلك، وعن ذات تلك المخالفات فمن ثم يكون المحقق قد سبق وأبدى رأيا كرئيس اللجنة المشار إليها نحو تلك المخالفات وثبوتها فى حق الطاعن بما يتنافى معه الحيدة واللازمة فى المحقق وما كان يجوز له أن يتولى التحقيق مع الطاعن عن ذات المخالفات وإذ فعل فإن ذلك يؤثر على التحقيق ويفقده أحد مقوماته الأساسية وهى وحيدة المحقق بما يؤثر على قرار الجزاء المستند إلى ذات التحقيق ويؤدى إلى بطلانه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 194لسنة 1988فيما تضمنه من مجازاة الطاعن وما يترتب على ذلك من أثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ