طعن رقم 418 لسنة 36 بتاريخ 06/01/1991 الدائرة الثانية
__________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/محمد يسرى زين العابدين عبد الله ومحمود عادل محجوب الشربينى والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو
المستشارين
* إجراءات الطعن
بتاريخ 3/1/1990 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 418 لسنة 36 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الاستئنافية بجلسة 20/11/1989 فى الطعن رقم 418 لسنة 36 قضائية المقام من السيد /…………… ضد السادة وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية ، والأمين العام للاتحاد البريدى العربي والذى قضى بقبول الطعن شكلا ، وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهية قضاء إدارى بنظر الدعوى .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا ، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ، وفى الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بنظر الدعوى محل الطعن الماثل وإعادة أوراقها إليها للفصل فى موضوعها .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقرت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 11/11/1990 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 9/12/1984 أقام السيد/……………… الدعوى رقم 28 لسنة 32 القضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ضد /وزير الخارجية وأمين عام جامعة الدول العربية والأمين العام للاتحاد البريدي العربي ، طلب منها الزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 46120 دولار مع المصروفات وقال شرحا لدعواه أنه التحق بالعمل بخدمة الاتحاد العربي البريدى وهو منظمة عربية متخصصة فى نطاق جامعة الدول العربية – وتدرج مرتبه حتى وصل إلى 647.5 دولارا شهريا ، ومنذ شهر أغسطس سنة 1979 امتنع الاتحاد المشار إليه عن أداء راتبه الشهرى بسبب تضامنه مع حكومة جمهورية مصر العربية ضد قرارات قمة بغداد ، كما وأنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1980 فـى 4/12/1980 باسناد الاختصاصات المالية والفنية والإدارية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية للسيد وزير الخارجية ، ومع ذلك لم يصرف له مرتبه منذ عام 1979 بل فوجئ بصدور أمر إدارى رقم 6 بتاريخ 8/2/1981 بإخلاء طرفه من عمله رغم أنه لم يبلغ السن المقررة لترك الخدمة .
وبجلسة 23/11/1986 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن المدعى يعمل باحدى المنظمات العربية المتخصصة فى نطاق جامعة الدول العربية ، وبالتالي لا يكون موظفا عموميا يقوم بخدمة مرفق تديره الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
وبتاريخ 17/1/1987 أقام السيد / ………………… الطعن رقم 194 لسنة 18 ق.س أمام محكمة القضاء الإدارى في الحكم المشار إليه تأسيسا على أن مناط اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى الطاعن هو قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1980 المشار إليه وقرارات أخرى سيوضحها فى دفاعه .
وبجلسة 20/11/1989 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن شكلا وبعد اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى ، وتأسيس الحكم على أن الاتحاد البريدى العربى منظمة عربية متخصصة فى نطاق جامعة الدول العربية ، وبالتالى لا يكون الطاعن من الموظفين العموميين الذين يقومون بخدمة مرفق تديره الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم جانبه الصواب ، وأخطأ فى تطبيق القانون وخالف قضاء المحكمة الإدارية العليا ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا فى منازعة مماثلة بأن صدور قرارات مؤتمر بغداد فى مارس 1979 بتجميد عضوية مصر فى جامعة الدول العربية ، ونقل مقر الجامعة إلى تونس ، يؤدى إلى أن الجامعة المشار إليها لم يعد لها وجود دولى فى مصر بالمعنى القانونى الدولى ، ومن ثم فإنه لا مجال لاعمال اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية على موظفى الجامعة السابقة الموجودين فى مصر (حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3512 لسنة 29 القضائية و 1362 لسنة 30 القضائية بتاريخ 16/2/1988) ، وطالما أن المدعى انهيت خدمته بالقرار رقم 6 لسنة 1981 الصادر من وزير الخارجية بحسبانه الأمين العام المشرف على جامعة الدول العربية إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1980 فإن الاختصاص بنظر الطعن فى هذا القرار ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .
ومن حيث إن حكومة جمهورية مصر العربية اصدرت بيانا بتاريخ 3 من إبريل سنة 1979 بعدم الاعتداد بالقرارات غير الشرعية التى صدرت من الدول العربية فى مؤتمر بغداد فى نوفمبر 1978 ومارس 1979 واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين استمرار الجامعة ومنظماتها فى أداء عملها ، وعلى ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1980 بتولى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الاختصاصات المالية والإدارية والفنية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية ، مما يعنى أن حكومة جمهورية مصر العربية بهذا القرار اقامت جهازا يقوم على شون جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية يضم ما بقى من الجامعة المشار إليها فى مصر ، فضلا على موظفيها وعينت لها إدارة مصرية بصفة شخصية تحت اشراف ورئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .
ومن حيث إن دعوى التعويض التى أقامها المدعى تأسست على القرار الذى صدر بإنهاء خدمة المدعى من نائب رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 1980 المشار إليه ، ومن هذا المنطلق يكون اختصاص القضاء الإدارى بكل ما يتعلق به الغاء أو تعويضاً .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا المذهب وقضى بعدم اختصا محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، فيكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لذلك القضاء بإلغائه ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على مسألة الاختصاص فقط ، ولم يتطرق للموضوع فإنه إعمالا لنص المادة 369 من قانون المرافعات يتعين اعادة أوراق الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فى موضوعها وحتى لا تهدر درجة من درجات التقاضى وهو حق أصيل للخصوم وابقاء الفصل فى المصروفات حتى يفصل فى موضوع الدعوى .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بنظر الدعوى وبإعادة أوراقها إليها للفصل فى موضوعها مع ابقاء الفصل فى المصروفات حتى يفصل فى موضوع الدعوى