طعن رقم 4196 لسنة 35 بتاريخ 21/01/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 4196 لسنة 35 بتاريخ 21/01/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / مصطفى الفاروق محمد الشامى والدكتور أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 2/8/1989 أودع الأستاذ / سعد أبو عوف المحامى بصفته وكيلا عن السيد / زكى مجاهد العويسى بتوكيل رسمى عام رقم 987/أ لسنة 1988 توثيق الزقازيق النموذجى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4296 لسنة 35 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بجلسة 28/6/1989 فى الدعوى رقم 724 لسنة 10 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما – الأول والثانى بصفتهما والقاضى بقبول تدخل المطعون على ترقيته منضما للمدعى عليه الثانى وبرفض الدفع المبدى من المتدخل بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1890 لسنة 1987 الصادر فى 17/12/1987 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية لوظيفة أمين عام جامعة الزقازيق اعتبارا من 17/12/1987 وما يترتب على ذلك عن آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 19/8/1989 أعلنت صحيفة الطعن الى المطعون ضدهم على الوجه المقرر قانونا.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1890 لسنة 1989 الصادر فى 17/12/1987 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة أمين عام جامعة الزقازيق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعينت جلسة 9/4/1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) فتداولت نظره بها وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى ان قررت إحالته الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) حيث عينت لنظره جلسة 18/11/1990 وتداولت المحكمة نظره بها وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى ان قررت بجلسة 14/7/1991 إحالة الطعن الى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 29/10/1991 وتداولت المحكمة نظره حيث قررت بجلسة 3/12/1991 – إصدار الحكم فى الطعن – بجلسة اليوم وفيها صدر – وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من أوراقها – تتحصل فى ان الطاعن أقام بتاريخ 10/1/1988 الدعوى رقم 724 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بطلب الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1890 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة أمين عام جامعة الزقازيق اعتبارا من 17/12/1987 ومع أحقيته لهذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات – ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه انه شغل وظيفة مدير عام للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمستشفى الجامعى بجامعة الزقازيق من مستوى الإدارة العليا بالربط المالى 1200/1800 ج سنويا وذلك بقرار وزير التعليم رقم 135 لسنة 1987 اعتبارا من 15/2/1987، وشغل وظيفة أمين الجامعة المساعد للأعمال الإدارية بجامعة الزقازيق بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 404 لسنة 1988 اعتبارا من 12/4/1986. وبتاريخ 29/5/1986 خلت وظيفة أمين جامعة الزقازيق فأسند إليه مباشرة أعباء ومسئوليات هذه الوظيفة، إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1890 لسنة 1987 بتعين السيد / محمود عبد الغنى مصطفى أمينا عاما لجامعة الزقازيق من الدرجة العالية وكيل وزارة وتظلم من هذا القرار ثم أقام دعواه الماثلة طالبا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن أقدميته فى درجة مدير عام ترجع الى 15/3/1978 بينما ترجع أقدمية زميله فى هذه الدرجة الى 18/1/1979 ولا يجوز ترقية الأحدث إلا إذا كان هو الأكفأ، وأضاف أنه مستوف لمواصفات واشتراطات شغل وظيفة أمين عام الجامعة حسبما ورد ببطاقة وصفها وان كفاءته فى العمل ممتازة ويجيد اللغة الإنجليزية كما باشر وظيفة أمين عام الجامعة اعتبارا من 29/5/1987 وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه الأمر الذى كان يتعين معه ترقيته باعتباره الأقدم وقد تساوى فى الكفاية مع المطعون على ترقيته ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون، وأختتم المدعى صحيفة دعواه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 26/4/1988 طلب الحاضر عن المطعون على ترقيته محمود عبد الغنى مصطفى قبول تدخله فى الدعوى خصما ثالثا منضما للمدعى عليه الثانى، وبجلسة 28/6/1989 أصدرت المحكمة حكمها محل هذا الطعن وأقامته على أسباب حاصلها ان مفاد نص المادة 37 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادة 61 من ذات القانون وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 3963 لسنة 1984 والصادر نفاذا للفقرة الرابعة من النص الأخير، ومفاد كل ذلك ان اجتياز التدريب بنجاح أصبح شرطا للترقية من وظيفة بدرجة مدير عام الى وظيفة بالدرجة العالية، ولا تتم الترقية بدونه وتخلف هذا الشرط فى العامل المرشح للترقية يمنع من ترقيته لهذه الوظيفة، وبالرجوع الى بطاقة وصف وظيفة أمين عام الجامعة يبين ان من بين الشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها شرط اجتياز البرامج التدريبية وحضور الندوات التى تتيحها الجامعة لشاغلى هذه الوظيفة، والثابت ان المدعى لم يؤد تدريبه ببرنامج إعداد القيادات للترقية لوظيفة أمين عام جامعة بالدرجة العالية فى حين ان المطعون على ترقيته أدى التدريب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بترقية الأخير وقد توافرت فيه شروط الترقية ومنها شرط التدريب دون المدعى الذى تخلف فى شأنه هذا الشرط – قد صدر سليما ولا مطعن عليه. دون أن ينال من ذلك ما ذكره المدعى من أنه تقدم للتدريب أكثر من مرة وتقاعست الجامعة عن ترشيحه للتدريب لأن ذلك أمر لم يقم عليه ثمة دليل يؤيده ولا ينهض الطلب الذى قدمه المدعى للتدريب بتاريخ 29/6/1988 دليلا على تقدمه للتدريب لاستيفاء شروط شغل وظيفة أمين عام الجامعة ذلك أن المدعى تقدم بهذا الطلب بعد صدور القرار الطعين وهو طلب للتدريب للدرجة الممتازة وهى الدرجة التى يرقى إليها من بين شاغلى الدرجة العليا والمدعى لم يشغل تلك الدرجة اذ ان قيامه بأعباء وظيفة أمين عام الجامعة فور وفاة أمين عام الجامعة السابق يكسبه حقا فى تلك الوظيفة.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أسباب حاصلها ان الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون مشوبا بالخطأ فى تفسيره وتأويله وبالفساد فى الاستدلال والقضاء بغير الثابت فى الأوراق والإخلال الجسيم بحق الدفاع ذلك على النحو الآتى :
أولا : مخالفة القانون والخطأ فى تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون 47 لسنة 1978 اذ المستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة تسلم أن الطاعن يتساوى فى الكفاية مع السيد محمود عبد الغنى مصطفى المطعون فى ترقيته وأنه أقدم منه درجة مدير عام وهى الدرجة السابقة على الدرجة العالية التى تمت ترقية المطعون ضده إليها وحسمت المحكمة هذه – المسألة إلا أنها أخطأت حين اعتبرت اجتياز التدريب بنجاح شرطا للترقية سواء أتاحت الجهة الإدارية التدريب للعاملين أو لم تتحه لهم ذلك أن مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 37 أن الوحدة الإدارية عليها التزام – بإتاحة التدريب للعاملين بها وهذا الالتزام يقتضى لزوما ان ترشح الوحدة الإدارية من ترى لزوم تدريبه من بين هؤلاء العاملين لأنه بغير هذا الترشيح لا يمكن للعامل أن يحضر دورة التدريب ….. وخرجت المحكمة على هذا التفسير البديهى لنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 السالفة الذكر حين جعلت المسئولية عن حضور الدورات التدريبية منوطة بالعامل وخولته الحق فى الطعن على قرار عدم تدريبه إذ ما قصرت الجهة الإدارية فى أخطاره بموعد ومكان التدريب أو تقاعست عن ترشيحه وإذا استندت المحكمة الى هذا التفسير فإن حكمها يكون مخالفا للقانون.
ثانيا : مخالفة القانون بنقل عبء إثبات عدم الترشيح للدورات التدريبية من الجامعة الى الطاعن الذى ليس فى مقدوره تقديم دليل على عدم قيام جهة الإدارة بترشيحه بدلا من ان تلزم الجامعة بتقديم هذا الدليل.
ثالثا: الفساد فى الاستدلال والقضاء بغير الثابت فى الأوراق ذلك أن المحكمة تجاهلت جميع الأدلة المستفادة من أوراق الدعوى والتى تؤكد أن الجامعة لم تقم بترشيح الطاعن لإحدى الدورات التدريبية حيث لم تنسب إليه إخلاله بواجبات وظيفته لتخلفه عن التدريب كما ان الجامعة لم تقم بإنشاء مركز للتدريب تابعا لها يتولى دون غيره وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بها علاوة على ان الجامعة وقد قدرت كفاية الطاعن فى السنوات الثلاثة الأخيرة بمرتبة ممتاز فأن فى هذا التقدير الدليل القطعى على أنها لم تتح للطاعن فرصة التدريب واذ تجاهلت المحكمة جميع هذه الأدلة فأن حكمها يكون صدر مشوبا بالفساد فى الاستدلال الأمر الذى يستوجب إلغائه.
وقدمت الجامعة المطعون ضدها خلال تداول الطعن خمس حوافظ مستندات وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على قرار إنهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 28/7/1991 لبلوغه سن الإحالة على المعاش كما قدمت الجامعة مذكرات دفاع ومذكرات تكميلية وختامية دفعت فى الأخيرة بصفة أصلية باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن واحتياطيا برفضه استنادا الى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 1991 بتاريخ 6/4/1991 بتعيين السيدة / سامية سيد أحمد شلبى أمينا عاما لجامعة الزقازيق بالدرجة العالية اعتبارا من 17/12/1987 وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1890 لسنة 1987 – محل الطعن الماثل – استنادا إلى حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بجلسة 16/3/1991 فى الدعوى رقم 1956 لسنة 10 ق بإلغاء القرار رقم 1890 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية الى وظيفة أمين عام جامعة الزقازيق بالدرجة العالية، وقدم وكيل الطاعن مذكرتى دفاع وحافظة مستندات عقب مذكرة الدفاع المقدمة فى 21/4/1991 على دفع الجامعة وقرر أن القرار الصادر بتعيين السيدة المذكورة لا يؤثر على حق الطاعن فى الاستمرار فى طعنه الماثل لاختلاف الطلبات فى كل من الدعويين ولان للطاعن مصلحة أكيدة فى استمرار السير فى الطعن المقدم منه والفصل فيه تتمثل على الأقل فى حقه فى الحصول على التعويض المترتب على تخطيه فى التعيين بوظيفة أمين عام الجامعة منذ صدور القرار المطعون فيه فى 17/12/1987 أى قبل حوالى أربع سنوات سابقة على الحكم الصادر لصالح السيدة سامية سيد أحمد – كما قدم المطعون ضده الثالث مذكرة دفاع ردد فيها أوجه دفاع الجامعة المطعون ضدها وطلب رفض الطعن.
ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الجامعة المطعون ضدها الثانية باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن الماثل تأسيسا على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 491 لسنة 1991 الذى نص فى مادته الثانية على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1890 لسنة 1987 المشار إليه فأن البين من هذا القرار انه صدر استنادا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 1156 لسنة 10 ق بجلسة 16/3/1991 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعية السيدة / سامية سيد. أحمد شلبى فى وظيفة أمين عام جامعة الزقازيق ولم يتعرض القرار الأخير لمركز الطاعن الذى ما زال تخطيه فى الترقية لوظيفة أمين عام الجامعة بالقرار رقم 1890 لسنة 1987 قائما رغم النص فى القرار رقم 491 لسنة 1991 على إلغائه لان هذا الإلغاء تم فى مجال تخطى السيدة / سامية سيد أحمد دون أن يرتب أى أثر بالنسبة للطاعن ومن ثم تكون له مصلحة فى الاستمرار فى الطعن الماثل مختصما ذلك التخطى وبالتالى يكون الدفع باعتبار الخصومة منتهية فى غير محله مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث الموضوع فان المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 باعتباره القانون الذى يحكم الترقية المتنازع عليها تنص على تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار … ويشترط فى جميع حالات الترقية بالاختيار ان يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتنص المادة 61 من ذات القانون (…………… ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقية إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لإعداده لشغل الوظيفة ….).
وإعمالا لهذا الحكم صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 3963 لسنة 1984 ناصا فى المادة الأولى منه على انه لا تجوز الترقية الى الوظائف العليا وشغل وظائف مسئول التنمية بالوحدات التى يسرى عليها قانون العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إلا بعد اجتياز المرشح بنجاح التدريب اللازم لإعداده لشغل هذه الوظائف وفقا لحكم المادة 61 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
ومقتض ما تقدم ولازمه ان التدريب بالنسبة لشغل الوظائف العليا وهو شرطا لاغنى عنه للترقية ولا سبيل الى إغفاله أو التجاوز عنه وإهدار غايته ومقتضياته حرصا على مستوى الأداء بالجهاز الإدارى للدولة ووجوب تطويره فإذا ما عزف العامل عن هذا التدريب وأعرض، برغبته عن المشاركة فيه افتقد بإرادته شرطا للازما للترقية ينأى عن مجالها ويسوغ معه تخطيه فيها بمن هو جدير بها متى – استجمع شروطها التى لا غنى عنها ومن بينها اجتياز التدريب المتاح بنجاح.
ومن حيث انه عن مدى التزام الطاعن بشرائط أن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه الوحدة التى يعمل بها – وهو مقطع النزاع – فأنه ولا شك ان كلمة إتاحة معناها تسهيل الطريق لكل من يريد من العاملين الحصول على التدريب اللازم للترقية ومعيار الشخص العادى يتطلب من كل عامل حريص على مصلحته ان يطلب من جهة الإدارة ان توفر له الترشيح لدورات التدريب التى يثبت اتصالها بعلمه من جهة عمل خاصة إذا كان متربصا للترقية لإحدى الوظائف.
ومن حيث انه متى كان تطبيق حكم القانون على واقعة ما منوط باستظهار حقيقة الواقع بشأنها وكان الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن ان الجامعة المطعون ضدها الثانية أتاحت مكنة التدريب اللازم للوظيفة العالية وهى وظيفة أمين عام الجامعة، وبيان ذلك أنه عندما قام السيد مستشار وزير الدولة للتحكيم بإرسال كتابه رقم 1587 فى 5/7/1998 إلى أمين عام جامعة الزقازيق مرفقا به قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 3963 لسنة 1984.
وقامت الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة بإعداد مذكرة عن هذا القرار لنشره وتعميمه على جميع إدارات الجامعة ومنها المستشفى الجامعى الذى يشغل فيها الطاعن وظيفة مدير عام للشئون المالية والإدارية حيث قام بالتأشير على هذا الكتاب الذى ورد إليه وتبليغه لجميع العاملين كما سبق ان أعد مركز التدريب الإدارى بالجامعة المطعون ضدها مذكرته المؤرخة 2/11/1987 فى مجال الإعداد للترقى لشغل وظائف الإدارة العليا بمستوياتها الثلاث ( ممتاز- عالية – مدير عام ) والتى تضمنت دورات تدريبية للوظيفة العالية فى أكتوبر ونوفمبر 1987 أى قبل صدور القرار المطعون فيه وقد طلب مركز التدريب من الطاعن الذى كان يقوم فى ذلك الوقت بأعمال الأمين العام للجامعة الموافقة على تحديد موعد لعقد اللجنة التى يرأسها حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتدريب لوظائف الإدارة العليا وقد أشر الطاعن على هذه المذكرة فى 6/11/1987 بتحديد موعد انعقاد هذه اللجنة فى 15/11/1987 وقد كان فى إمكانه ان يطلب الترشيح لأحد هذه الدورات لإمكان ترقيته كما تقدمت الجامعة – بكشف شامل لجميع مديرى العموم بالجامعة بأقسامها المختلفة وعددهم 62 الذين حصلوا خلال الفترة من يناير 1985 الى إبريل 1985 على دورات تدريبية فيما عدا بعض المديرين الذين كانوا فى أجازات خاصة أو إعارة بما يدل على ان الجامعة استجابت لجميع الطلبات الخاصة بالالتحاق بالدورات لجميع العاملين ولم يرد أسم الطاعن من بينهم وعندما تقدم إلى الدورة التدريبية خلال الفترة من 8/10/1989 إلى 26/10/1989 رشح لها وأجتازها بنجاح ولكنها كانت تالية لصدور القرار المطعون فيه إذا العبرة بتوافر شروط الترقية وقت صدور القرار وليس بعده وهذه كلها وقائع تثبت ان الطاعن كان يعلم بقرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية المشار إليه منذ تاريخ إبلاغه به وهو القرار الذى أصبح نافذا من أول يناير1985 وبموجبه أصبح لا يجوز ترقية أحد العاملين للوظيفة الممتازة أو العالية أو المدير العام إلا بعد اجتيازه بنجاح التدريب اللازم لشغل هذه الوظائف هذا بالإضافة الى ان بطاقة وصف وظيفة أمين عام الجامعة تتطلب من بين شروط شغلها اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظيفة ويقتصر دور جهة الإدارة فى مواجهة العاملين بها على ان تعلمهم بوجود دورات تدريبية وبمواعيد هذه الدورات ومستواها لكى يتقدموا بطلبات ترشيحهم لهذه الدورات أما القول بأنه يجب على جهة الإدارة ان ترشح العاملين من تلقاء نفسها للدورات التدريبية أو تكلفهم الالتحاق بها فهو قول لا يتفق مع التفسير السليم لصحيح القانون .
ومن حيث انه متى كان ذلك هو الثابت بأصول الأوراق المودعة بحوافظ مستندات جهة الإدارة المشار إليها فأنه يكون قد توافر الدليل القاطع على ان الجامعة المطعون ضدها قد أتاحت التدريب لشغل الوظيفة محل الطعن وفى وقت سابق على إجراء الترقية المطعون عليها بيد أنه تقاعس عن الالتحاق به لاجتيازه، ومن ثم فلا مراء فى عدم استيفائه أحد شروط الترقية بالاختيار وهو أن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها وتغدو دعواه والحال كذلك على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فأنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويكون الطعن فيه على غير أساس سليم واجب الرفض.
ومن حدث ان الطاعن خسر الطعن فقد حق إلزامه بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية