طعن رقم 4220 لسنة 35 بتاريخ 10/04/1994 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 4220 لسنة 35 بتاريخ 10/04/1994 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 5 من أغسطس سنة 1989 أودع الأستاذ/.
……… المحامى بالنقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 2/7/1989 الذى قضى أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأولى والثانى والخامس لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهم ثانياً: رفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات ، وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الدعوى بالنسبة لجميع المطعون ضدهم وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعنة مبلغ 150000(مائة وخمسين ألف جنيه) على سبيل التعويض المادى والأدبى والمعنوى المصروفات:
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وقد تحددت جلسة 20/2/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/1/1994 قررت الدائرة النطق بالحكم بجلسة 21/2/1994 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وقدم وكيل الطاعنة -خلال الأجل- مذكرة أوضح فيها أن المطعون ضدهم جميعاً ساهموا واشتركوا فى الإضرار بالطاعنة مما يحق لها وفقاً لنص المادة 169 من القانون المدنى طلب إلزامهم متضامنين بالتعويض المطلوب، وفى الموضوع أوضح محامى الطاعنة عدم وجود أى مخالفة فى المبانى التى قامت بها موكلته، فقد صدرت لها موافقة مديرية الطرق على اقامة المزرعة بالحدود التى تم البناء بها وهو ما يثبته ملف الترخيص رقم 388/257 لسنة 1981 التى لم تقدمه الجهة الإدارية رغم تكرار طلب تقديمه سواء من محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا، ومما يؤكد أن مبانى المزرعة التى أقامتها الطاعنة لم تكن مخالفة لقانون الطرق فقد عادت بعد واقعة الهدم وأقامت مزرعة جديدة بذات الحدود وعلى ذات المساحة للمزرعة السابقة وبعد موافقة الجهات المعنية وخلص محامى الطاعنة إلى أنه حتى مع التسليم جدلاً بصحة القرار بالهدم فإن الجهة الإدارية لم تقتصر على هدم المبانى المقامة على الطريق بل تجاوزت ذلك على النحو الثابت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل.
وبجلسة 21/2/1942قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 20/3/1994، وبتلك الجلسة طلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، والحاضر عن الطاعنة حجز الطعن للحكم وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 10/4/1994.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أودعت تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعته مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنة (المدعية) كانت أقامت دعوى أمام محكمة بنها الابتدائية فى 8/4/1982 طلبت فيها إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لها متضامنين فيما بينهم مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المادى والأدبى والمعنوى عن الأضرار التى لحقتها من جراء تصرفات المدعى عليهم، وقالت شارحة دعواها أنها تمتلك قطعة أرض زراعية بناحية سنديون على طريق قها – طنان مساحتها ثلاثة قراريط تقريباً، واستصدرت ترخيصاً بإقامة مزرعة للدواجن عليها فى 11/10/1981 من مديرية الزراعة بالقليوبية ويشمل الترخيص موافقة كافة الجهات المعنية، وشرعت فى إقامة المبانى التى ارتفعت إلى دورين، إلا أنها فوجئت فى 3/3/1982 بقوة من الشرطة وبلدوزر، وتم هدم المبنى بزعم صدور أمر بإزالة المزرعة التى تكلفت مبانيها ما يزيد على خمسين ألف جنيه خلاف ثمن الأرض فضلاً عن تعطل العمل بالمزرعة وهو ما يشكل ضررا ماديا يتضاءل بجانب الضرر الأدبى والمعنوى الذى لحقها وتقدره جميعاً بمبلغ 150000جنيه.
وبجلسة 31/12/1985 قضت محكمة بنها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بمذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثانى والخامس، وفى الموضوع برفضها استناداً على أن المدعية خالفت الحظر الوارد فى المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم 84لسنة 1968 وأقامت منشآت (مزرعة) دون مراعاة ترك المساحة المقررة قانوناً وأن مديرية الطرق قامت بتحرير محضر مخالفة للمدعية، وإعمالاً لحكم المادة 15 من القانون المشار إليه قامت مديرية الطرق بمعاونة الشرطة بإزالة المخالفة إدارياً وقد حكم على المدعية فى الجنحة رقم 238 لسنة 82 قليوب بالغرامة وأيد هذا الحكم استئنافياً بجلسة 20/6/1982.
وبجلسة 2/7/1989 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول والثالث والخامس ورفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات، وأسست المحكمة قضاءها على أن إزالة المبانى التى أقامتها المدعية بحرم الطريق المرصوف الموصل من طنان إلى قها جاءت مستندة على صحيح حكم القانون لأن تلك المبانى أقيمت بالمخالفة لأحكام قانون الطرق رقم 84 لسنة 1968، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون منتفياً فى حق الجهة الإدارية، وإذ تخلف هذا الركن من أركان المسئولية الموجبة للتعويض فإنه يكون من المتعين رفض الدعوى.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثانى والخامس ذلك أن جميع المطعون ضدهم شاركوا فى ارتكاب الفعل الخاطئ الموجب للتعويض ومن ناحية أخرى أخطأ الحكم المطعون فيه حينما استند إلى أن الطاعنة تحرر ضدها محضر مخالفة وحكم ضدها فى الجنحة رقم 238 لسنة 1982، فالحكم المشار إليه صدر بعد إتمام تنفيذ هدم المزرعة، كما أخطأ الحكم حينما استند على أن الطاعنة أقامت المبانى داخل العشرة أمتار من حدايد المنفعة العامة بدون ترخيص ذلك أن الطريق الذى يحد الأرض المملوكة للطاعنة لا ينطبق عليه الحظر الخاص بإقامة المنشآت.
ومن حيث انه بادئ ذى بدء فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مجالس المدن والقرى لها الشخصية الاعتبارية ولها أهلية التقاضى، وأن رئيس المجلس يقوم بتمثيل المدينة أو القرية أمام القضاء وذلك وفقاً لأحكام قانون الحكم المحلى وأن الأصل فى الاختصام فى الدعوى الإدارية أن توجه الدعوى ضد الجهة الإدارية التى أصدرت القرار، وترتيباً على ذلك فإن من توجه إليه الدعوى الماثلة هو مصدر القرار الذى تطالب المدعية بالتعويض عما لحقها من أضرار نتيجة صدور ذلك القرار، ولما كان ذلك وكان رئيس مجلس مدينة قليوب هو مصدر القرار الذى تتضرر منه الطاعنة لأنه تضمن إزالة المزرعة التى أقامت فإنه يكون هو الواجب اختصامه وحده فى الدعوى الماثلة، دون سائر المدعى عليهم وإذ قضى الحكم بذلك فإنه يكون صحيحاً ولا وجه للنعى عليه.
ومن حيث ان المادة (10) من القانون رقم 84 لسن ة1968 بشأن الطرق العامة تنص على أن تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أعراض هذا القانون بالأعباء الآتية: أ – لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها….
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام.
وتنص المادة (13) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1-.
………… 2-…………… 3-…………. 4- إقامة منشآت عليها بدون إذن الجهة المشرف على الطريق.
وتنص المادة (15) من القانون المشار إليه فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين بالحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ إلى أصله و.
………. وفى جميع الأحوال يكون للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت مبانى بجوار الطريق رقم 38المرصوف ك3 من طنان زمام سنديون داخل العشرة أمتار من حدايد المنفعة العامة وقد تحرر عن ذلك محضر مخالفة رقم 222 لسنة 1981، وأرسل المحضر إلى النيابة لقيده بدفتر الجنح، وقيد فعلاً جنحة برقم 238 لسنة 1982وحكم فيها بجلسة 25/3/1982 بتغريم المدعية عشرة جنيهات وإلزامها بمصاريف رد الشئ إلى أصله، وذلك لأقامتها بناء على مسافة تقل عن عشرة أمتار على جانب طريق إقليمى وتأيد الحكم استئنافياً بجلسة 20/6/1982 وكان قد صدر قرار رئيس مركز قليوب بتاريخ2/3/1982 بإزالة المبانى المقامة الخاصة بالمواطنة/…………. فى حدود المسافة القانونية بحرم الطريق المرصوف والموصل من طنان إلى قها وذلك طبقاً للمسافات المقررة بالقانون رقم 84 لسنة 1968.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق – وهو مالم تدحضه الطاعنة – أن الطريق الذى أقيمت بجواره المبنى المخالفة والتى تمت إزالتها هو من الطرق الرئيسية- الطريق رقم 38 طنان/قها العمومى ومن ثم يخضع لأحكام قانون الطرق العامة المشار إليه سلفاً ويكون من حق الجهة الإدارية إزالة المخالفات التى تقع عليه إدارياً.
ومن حيث ان الثابت بالأوراق قيام الطاعنة بالبناء بجوار الطريق المرصوف الموصول من طنان إلى قها داخل العشرة أمتار من حدايد المنفعة العامة للطريق مخالفة بذلك أحكام قانون الطرق العامة، وبالتالى فإن الجهة الإدارية المختصة – بعد أن ثبت لها من محضر المعاينة ومن المخالفة التى حررت للطاعنة بهذا الخصوص – أصدرت بمقتضى مالها من سلطة وفقاً لنص المادة 15 من قانون الطرق العامة قراراً بإزالة المخالفة إدارياً، فإن قرار الإزالة يكون قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع القانون خاصة وأن حكما صدر ضد الطاعنة بتغريمها عشرة جنيهات عن المخالفة التى ارتكبتها وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً ومن ثم فإن ركن الخطأ الذى يمثل عنصراً من عناصر المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض عن تصرفات الإدارة غير متوافر.
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم ما ساقته الطاعنه من أنها حصلت على ترخيص من وزارة الزراعة بإقامة مزرعة دواجن على المساحة التى تم البناء عليها ذلك أن الترخيص بالبناء له مجال والترخيص بإقامة مزرعة له مجال آخر، وأن الحصول على ترخيص بإقامة مزرعة ليس من شأنه أن يتيح لصاحب الترخيص البناء على مساحة محظور البناء عليها بمقتضى نص فى القانون كما هو عليه الحال الماثل، خاصة وأن موافقة وزارة الزراعة على اقامة مزرعة لا تعنى موافقة على إقامة مبانى على الأرض الواقعة بجانب طريق رئيسى.
ومن حيث ان ما أثارته الطاعنة من أن الجهة الإدارية عند قيامها بإزالة المبانى قد تجاوزت المبانى المخالفة على المساحة المحظور البناء عليها إلى مبان أقيمت وفقا لحكم القانون، ذلك أنه بفرض حدوث ذلك فإن خطأ الطاعنة بقيامها بالبناء بجوار طريق رئيسى غير مسموح بالبناء عليه هو الذى أدى إلى هذا التجاوز بفرض ثبوته فعلاً.
ومن حيث انه يخلص من كل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم ثبوت خطأ فى جانب الجهة الإدارية مما يجعل طلب التعويض غير قائم على أساس صحيح فإنه يكون مصادفاً لصحيح حكم القانون ويكون النعى عليه فى غير محله متعينا الرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية